قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة التحويلات النقدية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
الموقع فى القاهرة بتاريخ ۳١/۸/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منحة التحويلات النقدية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ۳١/۸/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
(۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ )
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ۲۸ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩١ م ) .
مشروع وكالة التنمية الدولية الأمريكية
رقم ٢٦٣ - ك -
اتفاقية منحة التحويلات النقدية
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ۳١/۸/١٩٩٠
اتفاقية بتاريخ ۳١/۸/١٩٩٠ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وكالة التنمية الدولية الأمريكية ( الوكالة ) ويشار إليهما معا " بالطرفين" .
مادة 1 - المنحة :
توافق الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر فى ١٩٦١ المعدل على أن تمنح الممنوح طبقا لشروط هذه الاتفاقية ، مبلغا لدعم ميزان المدفوعات لجمهورية مصر العربية لا يزيد عن مائة وثلاثة وستون مليون دولار ١٦۳,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) " منحة".
مادة 2 - متطلبات سابقة على السحب :
بند 2 ــ 1 : المتطلبات السابقة على السحب :
قبل السحب من المنحة أو اصدار الوكالة أية مستندات يتم السحب بمقتضاها فإن الممنوح ، فيما عدا ماقد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يقدم للوكالة ما يلى بطريقة مقبولة شكلا وموضوعا :
( أ ) بيانا بأسماء الأشخاص الذين يشغلون الوظيفة أو يقومون بالأعمال المحددة في بند ٦-٢ و بأسماء أى ممثلين إضافيين مع نماذج توقيعات كل شخص منهم .
(ب) تخصيص حساب مصرفي بفائدة تودع فيه حصيلة المنحة وشهادة بأن هذا الحساب قد تم فتحه وأنه ممسوك بالطريقة التي يتطلبها بند 5 ــ 1 من هذا الاتفاق .
(ج) بيان بالوسائل التي يتم السحب بمقتضاها من هذا الحساب .
بند 2ــ 2 - الاخطار :
عندما تقرر الوكالة أن المتطلبات السابقة على السحب المحددة في البند 2 ــ 1 قد تم استيفاءها سوف تخطر الممنوح في الحال .
بند 2- 3- آخر تاريخ للوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب :
إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند 2 ــ 1 خلال تسعين ( ۹۰ ) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة، فإن يجوز للوكالة، باختيارها أن تنهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي للممنوح.
مادة 3 - السحب :
بند 2- 1- السحب من المنحة :
بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب ، تقوم الوكالة في أقرب وقت ممكن بإيداع حصيلة المنحة في البنك الذى حدده الممنوح طبقا للبند 2 ــ 1 سالف الذكر .
بند 3- 2- تاريخ السحب :
يعتبر السحب أنه قد تم في التاريخ الذى يقوم فيه الوكالة بإيداع حصيلة المنحة طبقا لبند 3 ــ 1.
مادة 4-1 استخدامات حصيلة المنحة :
بند 4- 1 - الاستخدامات المتفق عليها :
يوافق الطرفان على أن تستخدم حصيلة المنحة طبقا للقيود الواردة بالبند 5 ــ 2 من هذه الاتفاقية والإيضاحات التي قد ترد في الخطاب التنفيذى ، وذلك بالنسبة لأى من أو لجميع الأغراض التالية :
( أ ) شراء معدات أو سلع مصدرها ومنشأها الولايات المتحدة .
(ب) سداد ديون الممنوح التي تستحق للولايات المتحدة أو المضمونة بمعرفتها .
(ج) استخدامات أخرى يتفق عليها للطرفان كتابة .
مادة 5 ــ تعهدات خاصة :
بند 5 ــ 1 ــ فتح حساب لحصيلة المنحة:
يوافق الطرفان على الإجراءات التنفيذية التالية :
( أ ) تودع حصيلة المنحة فى حساب مصرفي مستقبل بفائدة يفتحه الممنوح في بنك من أجل تلقى هذه التحويلات من الوكالة كمساعدة نقدية وكذلك أية فوائد تنشأ عنها ، على ألا تختلط تلك الحصيلة بأية أموال أخرى من أى نوع ، وأن تعامل أية فوائد تنشأ عنها معاملة أصلى حصيلة المنحة وفقا لشروط هذه الاتفاقية .
(ب) يحتفظ الممنوح بمستندات طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها وتتعلق باستخدام حصيلة المنحة ويتيحها للمراجعة بمعرفة الوكالة أو من يعينه لمدة الثلاث سنوات التالية لتاريخ آخر سحب من المنحة .
بند 5- 2- استخدامات محظورة ، واستعراض قيمتها :
لا تستخدم حصيلة المنحة في استيراد معدات أو سلع أو لخدمة دين يتعلق بمعدات أو سلع تستخدمها هيئات عسكرية أو بوليسية ، ويوافق الممنوح على أن يعيد إلى الحساب المحدد في بند 5- 1 من هذه الاتفاقية أية دولارات أمريكية تساوى أى مبلغ يستخدم من حصيلة المنحة أو أية فوائد تنشأ عنها فى الأغراض المحظورة بمقتضى هذا البند أو لا تنطبق على ما جاء بالبند 4- 1 وأن تعامل تلك الدولارات التي أعيد إيداعها في الحساب كما لو كانت أصلا ( أى حصيلة المنحة ) تم الحصول عليه وفقا لشروط هذه الاتفاقية .
بند 5- 3- حساب العملة المحلية :
( أ ) ينشيء الممنوح حساب جديد :
"حساب العملة المحلية " يفتح فى البنك المركزى المصرى ويودع فيه عملة جمهورية مصر العربية فور تحصيلها بمبالغ تساوى ما تجمع له ، أو لأى من أجهزته المعتمدة ، عن بيع أو استيراد سلع أو معدات ممولة من حصيلة المنحة على ألا تختلط المبالغ المودعة في حساب العملة المحلية بأية مبالغ أخرى من أي مصدر آخر .
(ب) يودع الممنوح تلك المبالغ في حساب العملة المحلية بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية .
(ج) تستخدم المبالغ المودعة في حساب العملة المحلية في أغراض التنمية التي يتفق عليها الطرفان كتابة طبقا لما سبق الإشارة إليه .
(د) تستخدم أية أرصدة متبقية في حساب العملة المحلية وقت انتهاء برنامج المساعدة، فى الأغراض التى يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة .
(هــ) يحتفظ الممنوح بمستندات طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها والتي تتعلق بالصرف من حساب العملة المحلية وتتاح تلك المستندات للمراجعة بمعرفة من تعينه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إيداع تم في حساب الوكالة أو العملة المحلية طبقا لنصوص هذه الاتفاقية .
(و ) إن وجدت أية مبالغ من حساب العملة المحلية لم تستخدم طبقا لما سبق الإشارة إليه فإن على الممنوح أن يستعيضها من موارده الخاصة .
بند 5- 4- الضرائب والرسوم :
تعفى وثيقة هذه الاتفاقية وكذلك حصيلة المنحة من الضرائب أو الرسوم المفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية .
ولا تستخدم مبالغ من هذه المنحة فى دفع ضرائب أو رسوم جمركية أو رسوم أخرى تفرضها السلطات المصرية على السلع الممولة من حصيلة المنحة .
بند 5 ــ 5 ــ التقارير :
فيما عدا ماقد يوافق عليه الطرفان كتابة يقدم الممنوح للوكالة تقرير ربع سنوى عن استخدامات حصيلة المنحة طبقا لبند 5- 1 من هذه الاتفاقية .
بند 5- 6- التشاور :
يتشاور الطرفان بصفة دورية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وما يتعلق بها من موضوعات اقتصادية .
بند ٥ - ٧ - التصديق على الاتفاقية :
يتخذ الممنوح كافة الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية ويخطر الوكالة فى أسرع وقت ممكن بهذا التصديق .
مادة 6 - متنوعات :
بند 6 ــ 1- الخطابات التنفيذية :
قد تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذية لإيضاح نصوص المنحة وكذلك لوصف الإجراءات التي تطبق أو لتسجيل اتفاق الطرفين على تفاصيل التنفيذ .
بند 6- 2- الممثلون :
لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية، يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولي. و / أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة و يمثل الوكالة الشخص الذى يشغل وظيفة أو يقوم بعمل مدير بعثة الوكالة في مصر ويمكن لكل منهم تعيين ممثلين إضافيين له بإخطار كتابي لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية .
ويجوز لأى من الطرفين أن يقبل أو أن يعتمد أى وثيقة موقعة من ممثلى الطرف الآخر تنفيذا لهذه الاتفاقية إلى أن يتسلم إخطارا كتابيا بإعفائهم من سلطتهم .
بند 6 ــ 3 الاتصالات :
أى إخطار أو طلب أو مستند أو أى وسيلة اتصال أخرى يقدمها أى من الطرفين للآخر طبقا لهذه الاتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد أو البريد المسجل أو التلغراف أو بالبرى وتعتبر أنها قد سلمت أو أرسلت عندما يتم تسليمها إليه على العنوان التالي :
الى جمهورية مصر العربية :
وزارة التعاون الدولى - ۸ شارع عدلى الدور السابع
القاهرة - مصر
الى وكالة التنمية الدولية الأمريكية :
وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة - طرف السفارة الأمريكية
5 شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتى القاهرة - مصر
وتكون جميع تلك الاتصالات باللغة الانجليزية مالم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير هذه العناوين بعناوين أخرى بمجرد تلقى إخطار كتابي بذلك .
بند 6 ــ 4 ــ التعديل :
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإجراء تعديلات كتابية من الممثلين المعتمدين لكل من الطرفين المحددين في بند 6 ــ 2 سالف الذكر .
بند 6- 5- لغة الاتفاقية :
حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة الغموض أو الاختلاف بين النصين يعتد بالنص الانجليزي .
وإشهادا على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المعتمدين قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية بأسمائهم وسلمت في اليوم والسنة الواردين كتابة أعلاه بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولي سفير الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / حسن سلیم الاسم : تشارلز ف. ويدن
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة بالانابة