قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٦٧ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوى بين جمهورية مصر

العربية والنمسا الموقع في القاهرة بتاريخ ١٤/١١/۱۹۸۹

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق النقل الجوى بين جمهورية مصر العربية والنمسا الموقع فى القاهرة بتاريخ  ١٤/١١/۱۹۸۹ ، وذلك التحفظ بشرط التصديق .

 صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۹۰ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١ هـ  .

الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م

اتفاق

نقل جوی

بين

حكومة النمسا الاتحادية

وحكومة جمهورية مصر العربية

بما أن حكومة النمسا الاتحاديه وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين طرفان فى معاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ .

 ورغبة منهما في عقد اتفاق مكمل المعاهدة الذكورة بغرض تسيير خطوطجوية منتظمة بين وفيما وراء اقليميهما .

فقد اتفقتا على ما يلى

(المادة الأولى )

تعاریف

فيما يتعلق بهذا الاتفاق ما لم يقتضى النص خلاف ذلك

( أ ) يقصد باصطلاح "المعاهدة " معاهدة الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ بما فى ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة ۹۰ من المعاهدة وأي تعديل للملحق أو المعاهدة يتم وفقا للمادتين ٩٠ و ٩٤ المشار اليهما طالما أن هذه التعديلات قد تم اعتمادها بواسطة كل من الطرفين المتعاقدين .

(ب) يقصد باصطلاح « سلطات الطيران المدنى » فى حالة حكومة النمسا الوزير الاتحادى للنقل والاقتصاد العام ، وفى حالة حكومة جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدنى أو رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أو أي شخص مخول قانونا تعهد اليه هاتين السلطتين بأداء مهامها 

(جـ) يقصد باصطلاح مؤسسة النقل الجوى المعنية التي يتم تعيينها وفقا للمادة  " 3 " من الاتفاق الحالي

(د ) يقصد باصطلاح "اقلیم " مناطق الهبوط ، والمياه الاقليمية المجاورة الواقعة تحت سيادة كل طرف متعاقد

(هـ) يقصد باصطلاح " خط جوي " ، أي خط جوی منتظم يتم تسييره بطائرة تفتح للنقل العام للمسافرين أو البريد أو البضائع .

( و ) يقصد باصطلاح" خط جوى للبضائع " الخط الجوي الدولي الذي يسير بطائرات ينقل عليها بضائع أو بريد ( بما في ذلك الطاقم المعاون ) منفصلة أو مختلفة وذلك بدون نقل ركاب بمقابل .

(ز ) يقصد باصطلاح "الخط الجوى الدولى " الخط الجوي الذي يمرعبرالفضاء الجوى لاقليم أكثر من دولة واحدة .

(ح) يقصد باصطلاح "مؤسسة نقل جوى " أي شركة نقل جوى تعرض أو تسير خط جوی دولی .

(ط) يقصد باصطلاح « الهبوط لأغراض غير تجارية » الهبوط لأي غرض عدا أخذ أو انزال ركاب ، بضائع أو بريد .

( ل) يقصد باصطلاح الحمولة

1 ـــ بالنسبة الطائرة : الحمولة المعروضة الصافية على طريق أو جزء من هذا الطريق .

2 ــ بالنسبة لخط جوى : حمولة الطائرة المستخدمة في هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل الطائرة خلال فترة معينة على الطريق أو جزء من هذا الطريق .

 

(المادة الثانية )

حقوق النفس

1 ــ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بخطوطه الجوية الدولية المنتظمة

(أ) الحق فى الطيران عبر اقليمه دون الهبوط

(ب) الحق فى الهبوط في اقليمه لأغراض غير تجارية .

2 ــ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق . هذه الخطوط والطرق والتي يصدق عليها فيما بعد « الخطوط المتفق عليها » والطرق المبينة على التوالى .

عندما يتم تشغيل خطوط متفق عليه على طريق محدد فان المؤسسة ( المؤسسات ) المعينة بواسطة كل طرف متعاقد سوف تتمتع بالاضافة الى الحقوق المبينة في الفقرة «۱» من هذه المادة بحق الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المبينة على هذا الطريق في الملحق بغرض أخذ أو انزال ركاب وبضائع بما في ذلك البريد .

ويكون لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة بواسطة كل طرف متعاقد الحق في تسيير خطوط جوية للبضائع بالكامل على الطرق المحددة والتي يتم عليها نقل البضائع منفردة (بالطاقم المعاون ) وعلى هذه الرحلات لا يتم نقل الركاب

3 ــ ليس فى نص الفقرة (۲) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يكون لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى للطرف المتعاقد الحق فى أخذ ركاب وبضائع متضمنة بريد بمقابل من اقليم الطرف المتعاقد الآخر وانزالهم الى نقطة أخرى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .

 

( المادة الثالثة )

التراخيص اللازمة

1ــ  يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوى واحدة أو أكثر لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة

2 ــ  بمجرد استلام اخطار التعيين فان على الطرف المتعاقد الآخر أن يصدر بدون تأخير تراخيص التشغيل اللازمة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة .

3 ــ يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بسحب تعيين أى مؤسسة نقل جوى وتعيين أخرى بدلا منها .

4 ــ يجب على المؤسسة أو المؤسسات من كلا الطرفين المتعاقدين أن تثبت لطرف المتعاقد الآخر أنه تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح التى يطبقها هذا الطرف المتعاقد وبمناسبة تشغيل الخطوط الجوية الدولية التي تتمشى مع أحكام المعاهدة

5 ــ يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل المشار اليه فى الفقرة (۲) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط ، يجب على المؤسسة المعينة اتباعها عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (٢) من هذا الاتفاق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن أغلبية الملكية والسيطرة المؤثرة لهذه المؤسسة ليست فى يد الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة أو في يد رعاياها

6 ــ عندما يتم تعيين مؤسسة نقل جوى ويتم الترخيص لها فانه يحق لها في أى وقت قد تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية المتفق عليها بغرض أنه قد تم  انشاء تعريقة وفقا لشروط المادة (۸) من هذا الاتفاق الحالى الساري وذلك فيما تعلق بهذه الرحلات

 

( المادة الرابعة )

الوقف والالغاء

1- يحق لكل طرف متعاقد أن يلغى ترخيص التشغيل أو أن يوقف ممارسة اية مؤسسة نقل جوى معينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في المادة (٢) فى الاتفاق الحالي أو فرض ما يراه ضرورية من شروط على ممارسة تلك الحقوق وذلك

( أ ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن أغلبية الملكية والسيطرة المؤثرة في يد الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة أو في يد رعاياها .

 (ب) أو في حالة فشل تلك المؤسسة فى اتباع القوانين أو اللوائح الخاصة بالطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق .

(جـ) أو في الحالة التى لا تقوم فيها المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط الموضحة في الاتفاق الحالي .

 

2 ــ اذا لم يكن الالغاء الفورى أو الوقف أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة «۱» من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مزيد من المخالفات للقوانين واللوائح فان ممارسة هذا الحق يكون فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفي هذه الحالة تبدأ المشاورات في خلال فترة (٦٠) ستون يوما من تاريخ طلب اجراء لمشاورات بواسطة كلا الطرفين المتعاقدين .

 

( المادة الخامسة )

قواعد الحمولة

1 ــ يجب أن تكون العمولة المعروضة على الخطوط الجوية المنتظمة المتفق عليها متناسبة مع معامل حمولة معقول وكذلك بالنسبة لمتطلبات حركة النقل التابعة من اقليم كل طرف متعاقد والقاصدة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .

2 ــ يمكن زيادة الحمولة المقررة طبقا للمادة الحالية بحمولة اضافية لنقل حركة جوية دولية قادمة من أو متجهة الى نقاط على الطرق المحددة الواقعة في دول أخرى غير دول الطرفين المتعاقدين اللتين عينتا مؤسسات النقل الجوى وذلك بموافقة سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين .

3 ـــ من أجل تحقيق معاملة عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوى المعينة ، هذه المؤسسات أن توافق في حينه على عدد رحلاتها المنتظمة : طرازات الطائرات المستخدمة وجداول المواعيد على أن تكون متضمنة أيام التشغيل وعلى الأخص مواعيد الوصول والقيام التقريبية .

4ــ يجب أن يقدم ما تتم الاتفاق عليه الى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما قبل التاريخ المقترح لتقديمه وفى حالات خاصة يجوز انقاص هذه المدة المحددة بارادة هذه السلطات .

5 ــ اذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوى على جداول المواعيد المشار اليها عاليه فإن على سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقد أن تتدخل لحل هذا الخلاف

6 ــ طبقا لأحكام هذه المادة لا ترى أية جداول أو ترتيبات اذا لم توافق عليها سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين .

7 ــ جداول المواعيد أو الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لموسم واحد طبقا لأحكام هذه المادة تظل سارية لمواسم تالية وذلك حتى يتم الاتفاق على جداول مواعيد أو ترتيبات جديدة تم الاتفاق عليها طبقا لهذه المادة .

 

( المادة السادسة )

الاعتراف بالشهادات والأجازات

شهادات صلاحية الطائرات وشهادات كفاءة التشغيل والاجازات الصادرة من طرف متعاقد أو المعتمدة ومازالت سارية المفعول يجب أن يعترف الطرف المتعاقد الآخر بصحتها بغرض تشغيل الخطوط الجوية. 

ومع  ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه بصحة شهادة كفاءة التشغيل والاجازات الممنوحة لرعاياه من دولة أخرى .

 

( المادة السابعة )

الاعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم

1 ــ تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الطائرات المستعملة على الخطوط الجوية الدولية بواسطة المؤسسات المعينه من قبل أى من الطرفين المتعاقدين وكذلك ما يكون على متنها من المعدات والمواد العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم ومخزون الطائرات ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان ) لدى نزولها باقليم الطرف المتعاقد الآخر و بشرط أن تظل هذه المعدات والمواد على متن الطائرة الى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها أو الى الوقت الذى يتم فيه استعمالها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الاقليم

2 ــ تعفى كذلك من نفس الرسوم والضرائب فيما عدا الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة

( أ ) خزين الطائرات التي تمون بباقى اقليم أى طرف متعاقد في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لذلك الاقليم وذلك لاستعمالها على متن الطائرات الخارجية المستعملة في الخطوط الدولية التي يسيرها الطرف المتعاقد الآخر .

 (ب) قطع الغيار التي يتم ادخالها اقليم أى من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة على الخطوط الدولية بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر 

(جـ) مواد الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات المغادرة التي تعمل على خطوط دولية بواسطة المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت تلك المؤن على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بتلك المؤن

ويجوز وضع المواد المشار اليها في الفقرات : أ ، ب ، جـ ، المذكورة أعلاه تحت اشراف السلطات الجمركية أو رقابتها 

3 ــ لا يجوز انزال معدات الاقلاع المعتادة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات لأى طرف منعقد فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الاقليم . وفى هذه الحالة يجوز أن توضع هذه المعدات والمواد والمؤن تحت اشراف السلطات المذكورة حتى وقت اعادة تصديرها أو التصرف فيها بواسطة هذه السلطات

                                              

)  المادة الثامنة )

تعريفات النقل

1- تحدد التعريفات التي تطبقها مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي لطرف متعاقد للنقل من أو الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل ، الربح المعقول ، خصائص جميع الخدمة ( مثل مستويات الاقامة والسرعة ) .

2ــ يجب أن يتم الاتفاق على التعريفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة مؤسسات النقل الجوى المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين .

3 ــ يجوز أن يتم الاتفاق طبقا للفقرة (۲) عاليه من خلال استخدام الجهاز الدولى لتجديد الأسعار كلما أمكن ذلك .

4 ــ يجب تقديم التعريفات التي يتم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بها بثلاثين (۳۰) يوما على الأقل ويجوز انقاص هذه المدة في حالات خاصة باتفاق السلطات المذكورة .

 

5 ــ إذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوى المعينة من الاتفاق على أي من هذه التعريفات أو لم تحدد لأسباب أخرى وفقا للفقرة ( ٣ ) من هذه المادة أو في خلال الخمسة عشر يوما الأولى من فترة الثلاثين (٣٠) يوما المشار اليها فى الفقرة (٤) من هذه المادة فان سلطات الطيران المدنى للطرف المتعاقد الأول تقوم بأخطار سلطات الطيران المدنى للطرف الآخر بعدم اقتناعها بالتعريفة التي تم الاتفاق عليها وفقا لأحكام الفقرة «۲» من هذه المادة فان سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين تتولى الاتفاق على التعريفات .

6 ــ اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أية تعريفة قدمت لها طبقا للفقرة (٤) عاليه أو من تحديد أية تعريفة طبقا للفقرة «5 » فان الطرفين المتعاقدين يحاول الاتفاق على هذه التعريفات .

7 ــ لا تسرى أية تعريفة اذا لم يوافق عليها أى من الطرفين المتعاقدين .

8 ــ تظل التعريفات التى تم انشاؤها طبقا لأحكام هذه المادة سارية الى أن يتم انشاء تعريقة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة .

( المادة التاسعة )

تحويل فائض الايرادات

1ــ  يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل الحر الفائض الايرادات عن المصروفات التي تحققها المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في اقليمه فيما يتعلق بنقل الركاب والامتعة والبضائع والبريد وذلك بحصة قابلة للتحويل على اساس سعر الصرف في اليوم الذى يتم فيه التحويل وفقا للقوانين واللوائح الوطنية ويجب أن تتم التحويلات في أقرب وقت ممکن .

2 ــ عندما يوجد نظام دفع خاص بين الطرفين المتعاقدين فان الدفع سيتم وفقا لشروط هذا الاتفاق .

 

)  المادة العاشرة )

التمثيل  ، حجز التذاكر ، وتنشيط المبيعات

١ - يجب أن تتاح لمؤسسه أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد فرصة متكافئة وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر في توظيف العمالة الفنية والتجارية المتخصصة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة ولانشاء وتشغيل المكاتب في اقليم الطرف المتعاقد الآخر .

2 ــ ويجب أن تتاح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة لكل طرف متعاقد بالاضافة الى ذلك فرصة متكافئة في اصدار جميع أنواع وثائق السفر والاعلان وتنشيط المبيعات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

)  المادة الحادية عشرة )

الترانزيت المباشر

لا يخصع الركاب والبضائع والبريد في الترانزيت المباشر عبر اقليم أى من الطرفين المتعاقدين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض لأكثر من رقابة بسيطة فيما عدا ما يتعلق باجراءات الأمن ضد العنف والقرصنة الجوية ، كما تعفى الأمتعة والبضائع والبريد المشار اليهما من الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى المتشابهة .

 

( المادة الثانية عشرة )

امن الطيران

1ــ  يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما القانون الدولى ان التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدنى من اعمال التدخل غير المشروع وبدون تقييد لعموميه حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي فان على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفا وفقا لاحكام إتفاقية الجرائم وبعض الافعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات لموقعه في طوكيو الموقعة في ١٤ سبتمبر ١٦٦٣ و إتفاقيه قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعه فی دهای فی ١٦ ديسمبر ١٦٧٠ واتفاقيه قمع الافعال التى ترتكب ضد سلامة الطيران المدنى الموقعه في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ۱۹۷۱ ، او ايه اتفاقيات اخرى من الطيران والتي ينضم اليها الطرفين المتعاقدين .

2 ــ يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامه تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمسارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجويه ومنع اى تهديد اخر ضد امن الطيران المدني .

3 ــ  يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لاحكام آمن الطيران الموضوعه من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقيه الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين وعليهما أن يلزما مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز اعمالهم الرئيسي أو محل اقامتهم الرئيسية في اقليمهما ومستثمرى المطارات فى اقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة

4 ــ  يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام الأمن المشار اليها في الفقرة (۳) أعلاه والتي يقتضي الطرف الآخير بالنسبة للدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التعيين الفعال للاجراءات الملائمة داخل اقليمه من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين العطف لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ اجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين .

5 ــ  حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أى أفعال غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ، يساعد كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان .

 

( المادة الثالثة عشرة )

المشاورات والتعديلات

1ــ  تقوم سلطات الطيران المدنى التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر بروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام الاتفاق الحالى والملحق وتطبيقه بصورة مرضية

2 ــ  اذا رغب أي ظرف في تعديل أي نص من الاتفاق الحالي جاز له أن يطلب ذلك من الطرف الآخر ، ويجب أن تبدأ المشاورات الخاصة ( التي يمكن اعدادها عن طريق المناقصات بين سلطات الطيران المدنى ( بهذا التعديل خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ، ما لم يتفق الطرفين المتعاقدين على مد هذه الفترة ، ويتم اعتماد التعديلات التى تم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأجراءاتها الدستورية وتصبح سارية المفعول من التاريخ المحدد في المذكرات الدبلوماسبة التي تضمنت هذه الموافقة .

3 ــ يتم الموافقة على تعديلات الملحق بين سلطات الطيران المدنى المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين .

 

)  المادة الرابعة عشرة )

تسوية المنازعات

1 ــ اذا نشأ أى نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق ، هذا الاتفاق ، وجب على الطرفين المتعاقدين أولا محاولة تسويته بالتفاوض  .

2 ــ اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية للخلاف عن طريق التفاوض جاز لهما الاتفاق على احالته الى شخص أو هيئة للفصل فيه أو قد يحال النزاع بناء على طلب أى طرف متعاقد للفصل فيه الى محكمة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ، ويعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا ويختار العضوان المعينان على هذا الوجه العضو الثالث . ويجب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال فترة (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي طرف متعاقد مذكرة بالطريق الدبلوماسي من الطرف المتعاقد الآخر يطلب فيها احالة النزاع الى التحكيم وأن يتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة ستين يوما فاذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم فى خلال الفترة المحددة أو اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث فى الفترة المحددة يجوز لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى بناء على طلب أي طرف متعاقد تعيين محكم أو محكمين بحسب ما تقتضيه الحالة . وفى مثل هذه الحالة يجب أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس محكمة التحكيم .

3 ــ يتعهد الطرفان المتعاقدان تنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة " ٢ " من هذه المادة

 

( المادة الخامسة عشرة )

الانهاء

يجوز لأي طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بالطريق الدبلوماسي في أي وقت بقراره بانهاء الاتفاق الحالى وذلك بمذكرات مكتوبة عن الطريق الدبلوماسي ، ويجب أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى وسكرتارية الأمم المتحدة .

وفي هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مرور (۱۲) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للاخطار ، ما لم يتم سحب اخطار الأنهاء بالاتفاق قبل انقضاء هذه الفترة . وفى حالة عدم اعتراف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار يعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى (١٤) يوما بعد تاريخ تسليمه للمنظمة الدولية للطيران المدنى .

 

( المادة السادسة عشرة )

التسجيل

يتم تسجيل هذه الاتفاقية وتعديلاتها لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى وسكرتارية الأمم المتحدة

( المادة السابعة عشرة )

سريان المفعول

يصبح الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول للشهر الثاني من تاريخ قيام الطرفين المتعاقدين بأخطار كل منهما عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية باتمام اجراءات سريان المفعول طبقا للإجراءات الدستورية لديها .

يحل هذا الاتفاق عند سريانه محل اتفاق النقل الجوى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة النمسا الاتحادية الموقع في فيينا بتاريخ 21/12/1970 .

 

اثباتا لذلك فان الموقعين أدناه المفوضين من حكومتيهما قد وقعا الاتفاق الحالى بعد تبادل وثائق التفويض.

 

وقع في القاهرة فى اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون . حرر باللغات الألمانية ، العربية ، والانجليزية ، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص لانجليزى

 

عن                                                                          عن

حكومة النمسا الاتحادية                                        حكومة جمهورية مصر العربية 

 

 

 

الملحق

( أ ) يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة بواسطة حكومة النمسا الاتحادية تسيير خطوط جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة

نقاط المغادرة                                                               نقاط الوصول 

نقاط في النمسا                                                  نقاط في جمهورية مصر العربية      

 

(ب) يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من حكومة جمهورية مصرالعربية تسيير خطوط جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة

نقاط المغادرة                                                               نقاط الوصول 

نقاط فى جمهورية مصر العربية                                        نقاط فى النمسا     

 

(جـ) يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة لكل طرف متعاقد أن يقوم بالتشغيل الى أية نقطة متوسطة ونقاط فيما وراء بدون ممارسة الحرية الخاصة بشرط الاخطار المسبق لسلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين على أساس عقد ترتيبات بين مؤسسات النقل الجوى المعينة وفقا لمبادىء اتفاق النقل الجوى الحالي .

 

 ( د ) يحق لكل مؤسسة نقل جوى معينة الجمع بين نقاط في اقليم الطرف المتعاقد الآخر في رحلة واحدة بدون حق النقل الداخلى .