قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقع فى القاهرة
بتاريخ ٤/٦/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤/٦/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
الموافق ١٣ يناير سنة ١٩٩١ م .
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة قطر
بشان النقل الجوى
إن حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة دولة قطر اللتين سيشار اليها فيما : - بعبارة ( الطرفين المتعاقدين ) .
رغبة منهما في تشجيع النقل الجوي وتنظيمه بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر .
رغبه منهما فى تطبيق مبادىء وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٤٤ ،
قد اتفقنا على ما يلى :
( المادة الأولى )
التعاريف
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر يكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق .
( أ ) المعاهدة :
تعنى معاهدة الطيران المدنى الدولى المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤ وتشمل أي ملحق ضم اليها وفقا للمادة ٩٠ منها وأى تعديل يدخل عليها أو على ملاحقها وفقا
للمادتين (٩٠) و (٩٤) منها يصبح ساري المفعول بالنسبة للدولتين .
(ب) سلطات الطيران :
بالنسبة لجمهورية مصر العربية، تعنى وزير السياحة والطيران المدني أو الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ويمثلها رئيس مجلس ادارتها أو من ينوب عنه أو أى هيئة أخرى يعهد إليها بوظائفها الحالية أو بوظائف مماثلة ، وبالنسبة لدولة قطر وزير المواصلات والنقل أو أى شخص يعهد اليه القيام بوظائف مماثلة .
(جـ) المؤسسة المعينة :
يقصد بها مؤسسة النقل الجوى أو شركات الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين باخطار کتابی الى سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر لتيسير الخطوط الجوية المبينة فى ذلك الاخطار وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق .
( د ) "خطوط جوية " و « خطوط جوية دولية » و « مؤسسة نقل جوی » و « الهبوط لأغراض جوية تجارية ) : يقصد بها المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .
(هـ) اقلیم :
يقصد بكلمة « اقليم » بالنسبة لأى من الطرفين المتعاقدين المساحات الأرضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تخضع لسيادته وفقا للمادة (2) من المعاهدة .
( و ) الحمولة :
بالنسبة للطائرة تعنى الحمولة التي تمر بها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق .
( ز ) مقدار الحمولة بالنسبة لخط جوی متفق عليه :
تعنی كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط الجوى مضروبة في عدد رحلات هذه الطائرة في مدة محددة على الطريق المحدد أو جزء منه .
(ح) خط جوی نقل بضائع بحت :
يقصد به خط جوي دولى لنقل البضائع والبريد أيهما أو كليهما والذي لا ينقل عليه ركاب بمقابل فيما عدا تابعو المؤسسات المعينة
( ط) "معدات الطائرة "و "مؤن الطائرة "و " قطع الغيار " :
تكون لهذه العبارات المعانى المحددة لها في الملحق التاسع من المعاهدة .
(ى ) الملحق :
يقصد به الملحق المرفق بهذا الاتفاق أو أى تعديل يدخل عليه وفق أحكام المادة الرابعة عشرة ( الفقرة الثانية) من هذا الاتفاق
( المادة الثانية )
منح الحقوق
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لتتمكن المؤسسات المعينة من انشاء وتشغيل الخطوط الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق والتي تسمى فيما بعد بالخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالي .
( المادة الثالثة )
حقوق النقل والامتيازات
1- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة التي يعينها أى من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحق في :
( أ ) أن تعبر طائراتها اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط .
(ب) أن تهبط في ذلك الاقليم لأغراض غير تجارية .
(جـ) أن تهبط فى ذلك الاقليم فى النقاط المعينة لذلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وانزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد قادمة من أو قاصدة الى الاقليم المذكور ، أو أي بلد ثالث طبقا للخطوط الجوية المتفق عليها والموضحة بملاحق هذا الاتفاق .
2 ــ ليس فى نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من مكان ما في اقليم الطرف المتعاقد الآخر للنقل مقابل أجر أو مكافأة الى مكان آخر من الاقليم ذاته .
( المادة الرابعة )
التعيين والتصريح
1ــ يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين الذي منحت له الحقوق المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق البدء فى تشغيل أى من الخطوط المتفق عليها كلها أو جزء منها فورا أو من تاريخ لاحق وفقا لرغبته وبشرط أن يتخذ ما يلى :
( أ ) أن يقوم الطرف المتعاقد الذى منحت له هذه الحقوق بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها واخطار الطرف الآخر بذلك كتابة .
(ب) أن يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق ترخيص التشغيل المطلوب لهذه المؤسسة أو المؤسسات على وجه السرعة وفقا للقوانين واللوائح المطبقة لديه .
2 ــ يجوز أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين وتقدم الى سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه يتوفر الشروط التي تتطلبها هذه السلطات عادة بصورة معقولة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية .
( المادة الخامسة )
الوقف والالغاء ووضع الشروط
1 ــ لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة طيران جوى وكذلك الحق في وقف أو الغاء الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة معينة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك طرف بناء على أسباب جدية بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه .
2- لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوى بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير لمؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الاجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الايقاف الفوري ضروريا لمنع الاستمرار فى مخالفة القوانين واللوائح أو لغرض تأمين سلامة الطيران .
3 ــ فى حالة اتخاذ اجراء من قبل أحد الطرفين طبقا لأحكام هذه المادة فلا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر المبنة في هذا الاتفاق .
( المادة السادسة )
تكافؤ الفرص
1ــ يجب أن تتاح للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة فى استثمارها لحركة النقل الدولية على الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة .
2 ــ يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا على الخطوط الجوية التي تقوم بها الأخيرة على نفس الطريق الجوى أو جزء منه .
) المادة السابعة )
أحكام تنظيم السعة
( أ ) يمكن استثمار الخدمات بين اقليمى الطرفين المتعاقدين حقا أساسيا وأوليا بالنسبة اليهما .
(ب) من أجل استثمار هذه الخدمات :
1ــ تكون السعة المعروضة موزعة بالتساوى بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين .
2 ــ تكون السعة الإجمالية المعروضة للاستعمال على كل من الطرق ، متناسفة مع الاحتياجات التي يمكن ترقبها بصورة معقولة .
وتأمينا لحاجات نقل غير منتظرة أو مؤقتة على هذه الخطوط على مؤسسات تنقل الجوى المعينة أن تقرر فيما بينها الاجراءات المناسبة لتأمين هذه الزيادة المؤقتة فى النقل ، وعليها أن تعلم فورا سلطات الطيران في بلد كل منهما . ولهذه السلطات التشاور اذا وجدت ذلك مفيدا .
يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها أن تكون السعة المقدمة من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مضافا اليها السعة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة .
( د) تحدد القواعد التي تراعى لنقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الأخذ والانزال بين نقاط على الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق تقع في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ونقاط تقع في دولة ثالثة ، وفقا للمبادىء العامة التي تقضى بأن تكون السعة متناسبة ضمن حدود المعقول ، مع :
1ــ متطلبات النقل بين البلد الذي تنشأ منه الحركة والبلد الذي ينتهى اليه النقل .
2 ــ وحاجات النفل في المنطقة التي تعبرها خدمات المؤسسة أو المؤسسات المعينة مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتسييرها مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة .
3 ــ واحتياجات المؤسسات المعينة فى عملياتها العابرة .
قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها يجب أن تكون السعة المقدمة وكل تعديل لاحق يطرأ عليها موضع اتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وتخضع لموافقة سلطات الطيران المدنى لدى
الطرفين المتعاقدين .
( المادة الثامنة )
بيان التشغيل والمعلومات الاحصائية
1ــ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفى أقرب وقت ممكن بصورة من تعريفة الأجور وجداول المواعيد وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بیانات مناسبة تتعلق بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المقدمة على كل من الطرق المعينة وبأية بيانات أخرى تتطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق .
2 ــ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده النهائي .
( المادة التاسعة )
تحديد أجور النقل
1- تحدد أجور النقل على أى من الخطوط المتفق عليها على أساس معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بما في ذلك اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ومميزات كل خط ومع مراعاة الأجور المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التي تعمل على أي جزء من الطرق المحددة . وتحدد هذه الأجور وفقا للأحكام الواردة فى هذه المادة .
2ــ يجب أن يتفق إذا أمكن على الأجور المشار اليها في الفقرة (١) هذه المادة بالنسبة لكل من الطرق المحددة بين المؤسسات المعينة المختصة وبعد مشاورة المؤسسات الأخرى المشتغلة على كل الطريق أو على جزء منه . ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك وفقا للقرارات الخاصة بتنظيم الأجور التي يصدرها اتحاد مؤسسات النقل الجوى الدولية .
3 ــ تخضع الاجور المحددة على الوجه المتقدم لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تسلم سلطات الطيران المذكورة بيان بهذه الأجور ما لم تعلن احدى هذه السلطات عدم موافقتها عليها كتابيا .
4 ــ اذا لم يتم الاتفاق بشأن الأجور والتعريفات بين المؤسسات المعينة و/ أو بين سلطات الطيران فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه . فاذا لم يتم الاتفاق بينهما يحسم الخلاف وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق أو تطبيقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق تبقى التعريفات المعمول بها سارية المفعول
( المادة العاشرة )
الاعفاءات الجمركية والرسوم
1 ــ لا تخضع للرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة الطائرات المستعملة على الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين وكذلك ما يكون على متنها المعدات من العادية وقطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان ) لدى نزولها باقليم الطرف المتعاقد الآخر .
بشرط أن تظل هذه المعدات والمواد جميعها على متن الطائرة الى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها أو الى الوقت الذى يتم فيه استعمالها على جزء الرحلة فوق ذلك الاقليم .
2 ــ تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم والمعدات العادية وخزين الطائرة التي تكون بها طائرات المؤسسات المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي تستعمل في تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وبشرط مراعاة ما تنص عليه اللوائح الجمركية المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر .
ويسرى هذا الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة على قطع الغيار والمعدات التي تحصل عليها من المخازن التابعة للمؤسسات الأخرى بقصد تركيبها أو شحنها على الطائرة تحت اشراف السلطات الجمركية .
3 ــ تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم المشابهة قطع الغيار ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة المستوردة لحساب المؤسسات المعينة والتابعة لأى من الطرفين المتعاقدين والتي يتم تخزينها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر تحت الاشراف الجمركي ولغرض استعمالها في تمويل الطائرات التابعة لتلك المؤسسات المعينة بشرط مراعاة اللوائح الجمركية المطبقة في هذا الاقليم.
( المادة الحادية عشرة )
رسوم الهبوط والتسهيلات الملاحية
لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها او يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها مؤسسة النقل الجوى الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخري .
) المادة الثانية عشرة )
تحویل فائض الايرادات
1 ــ يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات ( بعد خصم المصروفات ) الذي حققته في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وتتم هذه التحويلات بدون أي تأخير لا مبرر له وفقا لسعر التحويل الرسمى المطبق على عمليات التحويل الجارية وللنظم النقدية المعمول بها في كل من البلدين
2 ــ وفى حالة وجود اتفاق دفع ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين ، فتكون أحكامه هي الواجبة التطبيق .
) المادة الثالثة عشرة )
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى ، الى التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ، يشكل جزءا من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى، فان على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر (أيلول ) ١٩٦٣ واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاى فى ١٦ ديسمبر (كانون أول ) سنة ١٩٧٠ واتفاقية قمع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدنى الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ( أيلول ) سنة ١٩٧١ .
2 ــ يقدم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلاب من الطرف الآخر كل لمساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع عن الطائرات المدنية وغير الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنى .
3 ــ يتصرف الطرفان المتعاقدان ، فى العلاقات المتبادلة بينهما ، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب المنظمة الدولية للطيران المدنى والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين. وعليهما أن يلزما مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل اقامتهم الرئيسي في اقليمهما ومستثمرى المطارات فى اقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة .
4 ــ يوافق كل طرف متعاقد على التزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة أحكام الأمن المشار اليها في الفقرة (۳) من هذه المادة التي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للاجراءات الملائمة داخل اقليمه من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ اجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين .
5 ــ حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أى أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطواقمها ، أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ، يساعد كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان .
) المادة الرابعة عشرة )
المشاورات وتعديل الاتفاق
1ــ تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما بصفة منتظمة بقصد ضمان اتباع وتنفيذ القواعد و الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
2 ــ اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق أو ملحقه فله في أي وقت أن يطلب الدخول في مشاورات مع الطرق .
المتعاقد الآخر للاتفاق على التعديلات المطلوبة ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستون (٦٠) يوما من تاريخ الطلب . ويتم التعديل على النحو التالي :
( أ ) اذا كان التعديل فى أحكام الاتفاق فان الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين يجب أن تتم وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ، ولا يصبح التعديل ساري المفعول الا بعد اتمام هذه الاجراءات وتبادل الطرفان مذكرات باستيفاء هذه الاجراءات .
(ب) أما اذا كان التعديل قاصرا على جدول الطرق فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدنى فى كل من الطرفين المتعاقدين . ويصبح ساري المفعول بمجرد التوقيع عليه من ممثلى الطرفين دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر .
3 ــ اذا أبرمت معاهدة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوى وكانت سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين ، فيعدل هذا الاتفاق بما يتفق مع أحكام المعاهدة المذكورة .
) المادة الخامسة عشرة )
تسوية المنازعات
1ــ اذا نشأ أى نزاع بين الطرفين المتعاقدين على تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه فعليهما محاولة فضه بطريق المفاوضات فيما بينهما .
2 ــ اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى تسوية عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع الى هيئة أو شخص للفصل فيه ، فاذا لم يتفقا على ذلك يعرض النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضوا واحـــدا منهم ويتفق العضوان المعينان على اختيار العضو الثالث . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمة خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة الخلاف الى ممثل الهيئة المذكورة ، وعلى أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (٦٠) يوما أخرى .
فاذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به في خلال الفترة المحددة أو اذا لم يتم تعيين العضو الثالث خلال الفترة المذكورة ، كان لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة ، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم .
3 ــ يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الجهة التي دفع اليها النزاع طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة أن تتخذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الطلب ما تتطلبه الضرورة الملحة من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين .
4 ــ اذا لم تتمكن هيئة التحكيم من حل النزاع بالطرق الودية فلها أن تصدر قراراتها بالأغلبية العادية للأصوات وتحدد هيئة التحكيم قواعد الاجراءات التي تتبع أمامها وكذلك مقرها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك .
5 ــ يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام وتنفيذ أى قرار يصدر وفقا لأحكام هذه المادة .
6 ــ اذا لم يخضع أحد الطرفين المتعافدين أو أية مؤسسة معينة من أحد الطرفين لأحكام الفقرة (٥) من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحد أو يوقف أو يلغى الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق .
7 ــ يتحمل الطرفان المتعاقدان جميع مصاريف الفصل في المنازعات بالتساوى فاذا كان الفصل في النزاع من هيئة تحكيم ، تحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين مصاريف العضو المعين من قبله ، على أن يتحملا مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم .
( المادة السادسة عشرة )
الملحق
يعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزا من الاتفاق نفسه وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى هذا الملحق الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
( المادة السابعة عشرة )
انهاء الاتفاق
لاى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة .
واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدنى لهذا الاخطار .
( المادة الثامنة عشرة )
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى
( المادة التاسعة عشرة )
تطبيق القوانين والأنظمة
ا - ترى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الطائرات العاملة فى الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه أو مغادرتها له أو المتعلقه باستغلال هذه الطائرات أو ملاحتها على طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف الآخر أثناء وجودها داخل حدود اقليمه .
2 ــ على الركاب واعضاء هيئة قيادة الطائرات ومصدرى البضائع بالجو أن يلتزموا سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير الذى يعمل باسمهم ولحسابهم بتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح السارية في أقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج وبقاء البضائع والركاب وأعضاء هيئة القيادة ولا سيما ما يتعلق بالدخول والاقامة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحى .
) المادة العشرون )
الاعتراف بصحة الشهادات والاجازات
1ــ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والاجازات الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول وذلك بقصد استغلال الخطوط الجوية المنصوص عليها ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه بشهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والاجازات الصادرة أو المعتمدة لأى من رعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
2 ــ لسلطات الطيران المدنى المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تفتش بدون أن تسبب تأخير غير مقبول طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو طيرانها كما أن لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة .
) المادة الحادية والعشرون )
تطبيق معاهدة الطيران المدنى الدولى
( وشيكاغو سنة ١٩٤٤ )
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هـذا الاتفاق . تطبق أحكام معاهدة الطيران المدنى الدولى ( شيكاغو سنة ١٩٤٤ ) طالما أن تلك الأحكام مطبقة على خطوط جوية دولية .
) المادة الثانية والعشرون )
سريان المفعول
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية .
واثباتا لما تقدم فان الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض بعد تبادل وثائق التفويض والتأكد من صحتها .
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها .
وقع هذا الاتفاق فى القاهرة بتاريخ 11 ذو القعدة 1410 هـ ( الموافق ٤/٦/١٩٩٠م ) .
عن عن
حكومة دولة قطر حكومة جمهورية مصر العربية
عبد الله صالح المانع فؤاد عبد اللطيف سلطان
وزير المواصلات والنقل وزير السياحة والطيران المدلى
ملحق الاتفاق (۱)
جدول الطرق رقم ( أ )
الطرق الجوية التى يحق لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة قطر تسييرها :
|
نقطة فى دولة قطر |
نقطة متوسطة |
نقط فى الخليج |
نقط فى ج . م .ع |
نقط فيما وراءها |
|
الدرجة |
الظهران جدة الكويت دمشق بغداد نقطة تحدد فيما بعد بالاتفاق |
البحرين دبى أو الشارقة أبو ظبى مسقط |
القاهرة |
المغرب نقطتان يتم تعيينهما فيما بعد بالاتفاق |
ملاحظات :
1- لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة قطر الحق في تشغيل خطوطها عن طريق أى نقطتين متوسطتين في العمود رقم (2) .
2 ــ لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة قطر الحق في أن تجمع فى أى رحلة واحدة نقطة واحدة في العمود رقم (3) مع النقطة المذكورة في العمود رقم (1) .
3 ــ يمكن ممارسة الحرية الخامسة على النقاط المتوسطة والنقاط الواقعة فيما وراء بالاتفاق التجارى بين المؤسستين المعينتين وموافقة سلطات الطيران المدنى في الدولتين على ذلك .
4 ــ لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة قطر الحق في الغاء الهبوط في أي نقطة من النقط المذكورة أعلاه وذلك في جميع رحلاتها أو أى منها .
ملحق الاتفاق (1)
جدول الطرق رقم (ب)
الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية مصر العربية تسييرها :
|
نقطة فى ج . م . ع |
نقط متوسطة |
نقط فى الخليج |
نقط فى قطر |
نقط فيما وراءها |
|
|
|
القاهرة |
دمشق بغداد الكويت الظهران جدة نقطة تحدد فيما بعد بالاتفاق |
البحرين دبى أو الشارقة أبو ظبى مسقط |
الدوحة |
سنغافورة نقطتان يتم تعيينهما فيما بعد بالاتفاق |
ملاحظات :
1 ــ لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية مصر العربية الحق في تشغيل خطوطها عن طريق أى نقطتين متوسطتين في العمود رقم (2) .
2 - لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية مصر العربية الحق في أن تجمع فى أى رحلة واحدة فقط نقطة واحدة في العمود رقم (3) المذكورة في العمود رقم (4).
3 ــ يمكن ممارسة الحرية الخامسة على النقاط المتوسطة والنقاط الواقعة فيما وراء بالاتفاق التجارى بين المؤسستين المعينتين وموافقة سلطات الطيران المدنى في الدولتين على ذلك .
4 ــ لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية مصر العربية الحق في الغاء الهبوط فى أى نقطة من النقط المذكورة أعلاه وذلك في جميع رحلاتها أو أي منها .