قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم ٦٢٠ بمبلغ
٥٠ مليون دولار أمريكى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ۳٠/٩/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية الاستيراد السلعي الأمريكي رقم ٦٢٠ يبلغ ٥٠ مليون دولار بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ۳٠/٩/١٩٩٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ (۲۳ديسمبر سنة ١٩٩٠)٠
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٣٧ يناير سنة ١٩٩١م .
وكالة التنمية الدولية الأمريكية
منحة رقم ٢٦٣ – ك ــ ٦٢٠
اتفاقية
منحة للاستيراد السلعى بتاريخ / /١٩٩٠
بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح )
و الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وكالة التنمية الدولية الأمريكية ( الوكالة ) .
المادة الأولى - المنحة :
تمويل التكليف بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات المتعلقة بها وخدمات أخرى ( السلع الصالحة للتمويل ) اللازمة لمساعدة الممنوح في مواجهة حاجته الى العملة الأجنبية فان الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لقانون المساعدة الخارجية العام ١٩٦١ المعدل توافق على أن تمنح الممنوح طبقا لبنود هذا الاتفاق مبلغا لا يزيد عن خمسون دولار أمريكي (٠٠٠,٠٠٠,٥٠ دولار أمريكي ) منحة من أجل برنامج الاستيراد السلعي
المادة الثانية - البرنامج :
بند ۲ - ۱ تعريف البرنامج :
البرنامج الذي سيرد وصفه تفصيلا في خطابات التنفيذ يتكون من المبالغ التي يتم الاتفاق على تخصيصها بين الطرفين في مبالغ المنحة لتمويل سلع وسيطة واستهلاكية بما فيها السلع الغذائية ومواد خام صناعية متعلقة بها وخدمات أخرى وسلع رأسمالية واردة فى الموازنات الرسمية للحكومة المصرية خاصة بالمستفيدين القطاع العام الممولين بهذه المنحة وبالنسبة لهذه الاتفاقية فان المستفيدين من القطاع العام تعنى الوزارات ، الهيئات الحكومية ، وجهات القطاع العام والمحافظات المستفيدة من هذه المنحة .
المادة الثالثة - متطلبات سابقة على الشعب :
بند ۳ - ۱ المتطلبات :
قبل أى سحب من المنحة ، أو اصدار الوكالة مستندات يتم السحب بمقتضاها فان الممنوح فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، يقدم للوكالة بطريقة مقبولة شكلا وموضوعا :
( أ ) بيانا يفيد أن شخصا معينا أو أشخاصا معينين لهم سلطة التصرف كممثل أو ممثلى الممنوح طبقا لبند ٨ - ٢ الى جانب نموذج توقيع كل شخص له هذه السلطة .
(ب) قائمة تخصيص مبالغ المنحة المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق .
بند ۳-۲ - الأخطار :
تقوم الوكالة بأخطار الممنوح فور تأكد وكالة التنمية الدولية من ان المتطلبات السابقة على السحب طبقا للبند ( ٣ - ب ) قد تم استيفاؤها .
بند ۳-۳- التاريخ النهائى للوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب :
يجب الوفاء بالمتطلبات السابقة في بند ۳ - ۱ ( أ ) في حدود مائة وعشرون يوما من تاريخ هذا الاتفاق والوفاء بمتطلبات بند ٣ - ۱ (ب) ، (جـ) في حدود ۱۸۰ يوما من تاريخ هذا الاتفاق أو في تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة فاذا لم يتم الوفاء بتلك المتطلبات في حدود تلك المواعيد فانه يمكن للوكالة باختيارها أن تنهي هذا الاتفاق بمقتضى اخطار كتابي الى الممنوح .
المادة الرابعة - شراء واستخدام وصلاحية السلع للتمويل من المنحة
بند ٤ - ١ - لائحة وكالة التنمية الدولية الأمريكية رقم ( ۱ ) :
المنحة وقواعد شراء واستخدام السلع والخدمات المتعلقة بها الممولة في نطاقها تم طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة رقم (۱) السارية وطبقا لما يرد عليها من تعديل من وقت لآخر فيما عدا الخدمات الغير متعلقة بالسلع أو ما قد يوافق عليها الطرفان خلاف ذلك كتابة. واذا تعارض اى من نصوص الوكاله رقم (۱) مع أي نص من هذه الاتفاقية يوخذ بنص هذه الاتفاقية .
بند 4 ــ 2 السلع الصالحة للتمويل من المنحة :
( أ ) السلع الصالحة للتمويل من هذه المنحه هي تلك التي يتفق عليها الطرفان والمحددة في خطابات التنفيذ و تعلیمات شراء السلع الصادرة الى الممنوح طبقا للبند ۸ - ۱ من هذه الاتفاقية والخدمات المتعلقة بالسلع كما هي محددة في منحه الوكالة رقم (۱) وكذلك الخدمات الأخرى الصالحة للتمويل من هذه المنحة وتخضغ السلع الصالحة للتمويل لمتطلبات النصوص الخاصة بها من الأجزاء أرقام ١ - ٣ - ٣ من قائمة الوكاله للسلع الصالحة للتمويل مع الخطاب التنفيدى الأول وتصبح السلع والخدمات الأخرى صالحة للتمويل من هذه المنحة فقط باتفاق الطرفين كتابة ، وتستبعد اية سلعة معينه أو خدمات تتعلق بها او خدمه اخرى من التمويل من هذه الاتفاقية اذا كان هذا التمويل لا يتفق مع أغراض المنحة أو قانون المساعدة الخارجية لعام ١٩٦١ المعدل أو قانون آخر يحكم الوكالة .
(ب) يحتفظ الطرفان في حالات استثنائية بحقهما في حذف مجموعات من السلع أو أجزاء من مجموعات السلع الواردة في جدول الدليل (ب) من قائمة السلع الصالحة للتمويل ويتم ممارسة هذا الحق في وقت لا يتعدى الوقت الذى حددته الوكالة سلفا لصلاحية السلع للتمويل ( نموذج الموافقة رقم (١١) ، واذا لم تكن هناك حاجة الى موافقة مسبقة في وقت لا يتعدى وقت تعزيز خطابات الاعتماد غير القابل للالغاء من بنك أمريكي لصالح المورد .
(جـ) اذا لم تكن هناك حاجة إلى موافقة مسبقة وكان الدفع لا يتم عن طريق خطاب اعتماد فيتم ممارسة هذا الحق في وقت لا يتعدى التاريخ الذي قامت فيه الوكالة بصرف مبالغ أتيحت للممنوح بمقتضى هذه الاتفاقية لتمويل السلعة مع ذلك فانه في جميع الأحوال يتم اخطار الممنوح عن طريق بعثة الوكالة في جمهورية مصر العربية بأى قرار تتخذه الوكالة تمارس الوكالة حقها في تقرير ان تمويل السلعة قد تؤثر عليها بشكل غير ملائم أو على أهداف السياسة الخارجيه للولايات المتحدة الأمريكية أو قد يعرض أمن أو صحة الناس في مصر للخطر .
بند ٤ - ٣ - مصدر الشراء :
مصدر ومنشأ السلع الصالحة للتمويل من هذه المنحة هو الولايات المتحدة الامريكية ( دليل رقم ......من اللائحة الجغرافية للوكالة ) فيما عدا ما قد تحدده الوكالة في خطابات التنفيذ وتعليمات شراء السلع وما قد يتم الاتفاق عليه بخلافه ذلك كتابة .
بند ٤ - ٤ - تاريخ الصلاحية للتمويل من المنحة :
لا تمول هذه المنحة سلعا أو خدمات تتعلق بها أو خدمات أخرى اذا تم شراؤها طبقا لأوامر توريد أو عقود سابقة على تاريخ هذا الاتفاق . ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
بند ٤ - ٥ ـ اجراءات المناقصات التنافسية :
فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات المتعلقة بها هذه المنحة بمعرفة الممنوح أو لصالحه أو لصالح إدارته وأجهزته تطبق أحكام لائحة الوكالة رقم (۱) وكتيب رقم (١١) الباب الثالث أرقام 2ــ2 ، 3ــ 2 (بدلا من الأرقام ٢٢٠١ ، ٣ ٢٠١ - ٢٣من لائحة الوكالة رقم ١ ) بشأن اجراءات طرح المناقصات التنافسية ما لم توافق الوكالة و/أو الطرفان على خلاف ذلك كتابة وفى حالة الشراء الرسمي طبقا لتعليمات الوكالة رقم (۱) فان المستورد يستخدم نموذج الدعوة لتقديم العروض الموجودة في تعليمات الوكالة رقم (۱) ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة .
بند ٤ - ٦ - الدعائم المحاسبية والمالية المتاحة للممنوح :
ینوی الممنوح التأكد من أن مستفيدي القطاع العام من هذه المنحة يتبعون الأساليب المحاسبية السليمة وان اموال كافيه متاحة لديهم لدفع المصاريف البنكية والرسوم الجمركية والمصاريف الاخرى المتعلقه بالسلع التي يستوردها مستفيدوا القطاع العام من هذه المنحه .
بند ٤ - ٧ - قواعد شراء خاصة :
(أ ) ما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة - لن تستخدم أية مبالغ من المنحة لتمويل شراء و بيع او تاجير طويل الاجل او استبدال او ضمان بيع عربات ذات محرك ما لم تكن تلك العربات مصنوعه في الولايات
المتحدة .
(ب) لن يستخدم أي جزء من المنحة تمويل اى احتياجات عسكرية من اى نوع بما في ذلك مشتريات المعدات أو الخدمات لاغراض عسكرية .
(ج) كافه الشحنات التي تم بحرا أو جوا الممولة من هذه المنحة تكون علی ناقلات تحمل شهادة صادرة من الولايات المتحدة لأداء الخدمة ما لم يكن الشحن في رأى الممنوح عرضه للتأخير لوقت غير معقول انتظارا لناقلة تحمل هم الولايات المتحدة سواء عند المنشأ أو نقطة العبور وعلى الممنوح أن يشهد بتلك الحقائق في الفواتير أو المستندات الأخرى التي يحتفظ بها كجزء من السجلات
(د) في تحديد جنسية السفينة أو الطائرة تعتبر جنسية السفينة أو الطائرة التي يتم الشحن عليها جنسية البلد المسجلة به السفينة أو الطائرة وقت الشحن
بند ٤ – ٨ – التمويل لأغراض البناء :
فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة بخلاف ما يلى لا يستخدم أكثر ر ۱,۰۰۰ دولار من حصيلة هذه المنحة فى شراء سلع أو خدمات مرتبطة بها لاستخدامها في انشاء أو تجهيز أو تغيير أى بناء وملحقاته دون موافقة مسبقة من وكالة بالاضافة الى الموافقات التي تتطلبها لائحة الوكالة رقم (۱) ويقصد بملحقاته الأبنية تلك الملحقات التي اذا أخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الترابط التشغيلي والتقارب الجغرافي والملكية فانها تشكل معا مشروعا واحدا في نظر الوكالة .
بند ٤ – ٩ – استخدام السلع :
( أ ) يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة سوف تستخدم بكفاءة في الأغراض التي من أجلها أتيحت تلك المساعدة من أجل ذلك يبذل الممنوح أقصى جهد للتأكد من أن الاجراءات التالية قد تم اتباعها
1 ــ تحتفظ السلطات الجمركية بسجلات دقيقة عن وصول السلع والتخليص عليها وتبدأ إجراءات الافراج عنها فورا بحيث يتم اخراجها الجمارك أو المخازن التابعة لها في حدود تسعين (٩٠) يوما من تاريخ من تفريغ السلع من الناقلات فى موانى الوصول ما لم يعترض المستورد قوة قاهرة أو ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
2 ــ توفير الاشراف والرقابية المناسبين للحد الخسارة الناتجة من عن الكسر والفقد في الموانى بسبب الاهمال أو تعمد استخدام أساليب غير مناسبة في ممارسة عمليات تشوين البضاعة كما هو محدد بالتفصيل في خطابات التنفيذ .
3 ــ أن يستهلك المستورد أو أن يستخدم السلع فيما لا يتعدى سنة من تاريخ الافراج عن السلع من ميناء الوصول في مصر أو خمسة عشر (١٥) شهرا من وصولها الى مصر أيهما أسبق ما لم يكن هناك مبررا لفترة أطول يقتنع بها الطرفين بسبب قوة قاهرة أو لظروف خاصة بالسوق أو لظروف أخرى .
(ب) يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة يمكن تصديرها فقط بعد اجراء عمليات جوهرية عليها أو إدخالها فى سلعة نهائية ما لم يتم التصريح بغير ذلك بصفة خاصة باتفاق الطرفين .
(ج) يبذل الممنوح أقصى جهده لمنع استخدام السلع الممولة من هذه المنحة في تشجيع أو مساعده آی مشروع أو نشاط مرتبط أو ممول من أي بلد ليست واردة فى الدليل رقم ٩٣٥ من اللائحة الجغرافية للوكالة الساري المفعول وقت هذا الاستخدام الا بموافقة كتابية من الطرفين .
بند ٤ - ١٠ - الحد الأدنى لحجم العمليات :
لا يقل تخصيص النقد الأجنبى أو اصدار خطاب اعتماد طبقا لهذه الاتفاقية عن مبلغ عشرة آلاف دولار (۱۰,۰۰۰ ) دولار ولا يتم تخصيص مبلغ يقل عن مائة ألف دولار ( ۱۰۰,۰۰۰ ) دولار ما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابة .
المادة الخامسة - السحب :
بند ه - ۱ - تاريخ السحب :
يعتبر السحب في نظر الوكالة قد تم فى التاريخ الذى تقوم فيه الوكالة بالصرف للممنوح أو من يعنيه أو الى بنك أو مقاول أو مورد طبقا لخطاب ارتباط أو أى شكل آخر للترخيص بالسجل .
بند ه - ۲ - خطابات الارتباط الموجهة للبنوك :
بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب يحصل الممنوح على مسحوبات هذه المنحة عن طريق تقديم طلبات الى الوكالة من أجل اصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة إلى واحد أو أكثر من المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة التي يحددها الممنوح وتقبلها الوكالة وتلزم خطابات الارتباط الوكالة بأن تؤدى لهذا البنك أو البنوك ما يدفعونه نيابة عن الممنوح الى الموردين أو المقاولين بمقتضى خطابات اعتماد أو غيرها من المستندات طبقا لما تحدده لوكالة . هذا وسوف تكون المصاريف البنكية التي تستحق عن اصدار خطابات الارتباط أو السحب على حساب الممنوح ويجوز تمويلها من هذه المنحة .
بند ه – ٣ اشكال اخرى لاصدار التراخيص بالسحب :
يجوز أيضا أن تتم مسحوبات من هذه المنحة بوسائل يتفق عليها الطرفان .
بند 5 ــ 4 التاريخ النهائي لتقديم طلبات الترخيص بالسحب :
لن يتم اصدار أى خطاب أو أى ترخيص آخر للسحب بناء على طلب يتم استلامه بعد ستة وثلاثين (٣٦) شهرا من تاريخ استيفاء المتطلبات السابقة على السحب المشار اليها في البند ٣ ــ ا ما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
بند 5 ــ 5 التاريخ النهائي للسحب :
لا يتم سحب أي مبالغ من المنحة مقابل مستندات تتسلمها الوكالة أو أى بنك كما هو محدد في البند ه - ٢ بعد خمسة وأربعين (٤٥) شهرا من تاريخ قيام الممنوح بالوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب المحدد في البند ٣ - ١ فيما ا عدا ما قد يوافق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
بند ٥ - ٦ - المستندات المطلوبة :
تحدد لائحة الوكالة رقم (۱) بالتفصيل المستندات اللازمة للسحب في اطار هذه الاتفاقية بواسطة خطاب ارتباط أو أى وسيلة أخرى للتمويل ، ويكون رقم المستند الموضح بخطاب الارتباط أو أي مستند آخر هو الرقم الوارد في جميع مستندات السحب المقدمة إلى الوكالة وعلاوة على ما سبق يخطر الممنوح المستوردين بالاحتفاظ بسجلات كافية تثبت أن السلع الممولة من الاتفاقية قد تم استخدامها طبقا للبند ٤ - ٩ من هذه الاتفاقية .
وقد تطلب مستندات أخرى تبين تفصيليا بموجب الخطابات التنفيذية .
المادة السادسة - تعهدات عامة :
بند ٦ - ١ الضرائب :
تعفى وثيقة هذه الاتفاقية . وكذلك حصيلة المنحة من الضرائب أو الرسوم المفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية .
ولا تستخدم أى مبالغ من هذه المنحة في دفع ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق باستيراد السلع الممولة من هذه الاتفاقية .
بند ٦ - ٢ - المتابعة :
بالاضافة الى متطلبات لائحة الوكالة رقم (۱) فان على الممنوح :
(أ ) أن يخطر الجهات الممولة من هذه المنحة بأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات التي تتعلق بها كما قد يظهر في خطابات التنفيذ ، وأن يتم الاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات واتاحتها لكلا الطرفين أو ممثليهم المعتمدين في الفترة أو الأوقات التي يتطلبها ذلك في أوقات مناسبة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ آخر سحب من هذه المنحة .
(ب) أن يخطر تلك الجهات بأن تسمح لكلا الطرفين أو ممثليهما المعتمدين في الأوقات المعقولة خلال فترة الثلاث سنوات بمراجعة السلع الممولة من هذه المنحة .
بند ٦ - ٣ - استكمال المعلومات :
يؤكد الممنوح :
( أ ) أن الوقائع والظروف التي كان قد أبلغها للوكالة أو قام بالتنبيه بابلاغها اليها للتوصل الى اتفاق معها ، دقيقة وكاملة ، وتشتمل على كل الحقائق والظروف التي يمكن أن تؤثر ماديا على المنحة والابراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية .
(ب) أن يبلغ الوكالة في وقت مناسب بالحقائق والظروف التي تؤثر ماديا أو التي يعتقد أنها قد تؤثر فى المنحة أو الابراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية .
بند ٦-٤ مدفوعات اخرى :
يؤكد الطرفان أنه في ظل القوانين السارية في بلديهما أنه لم ولن يتم دفع أية مبالغ لأى موظف من موظفى الممنوح تتعلق بشراء السلع أو الخدمات الممولة من المنحة كما يؤكد أن القوانين المصرية تخطر تلك المدفوعات وسوف تقوم الوكالة والممنوح باتخاذ الاجراء المناسب لمنع قيام الموردين بأداء مدفوعات غير مناسبة تتعلق بهذه المنحة .
بند ٦ – ٥ - المناقشات الدورية :
يجتمع الممنوح والوكالة بصفة دورية مرتين على الأقل سنويا لمناقشة حالة برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي والموضوعات الاقتصادية المتعلقة به .
بند ٦ - ٦ الحساب الخاص :
( أ ) يستمر الممنوح في فتح حسابه الخاص لدى البنك المركزي المصري والذي سبق فتحه يودع فيه عملة جمهورية مصر العربية بمبالغ تعادل الحصيلة التي تجمع للممنوح أو أى من الأجهزة المعتمدة التابعة له كنتيجة لبيع أو استيراد أى من السلع الصالحة للتمويل فيما عدا ما قد يتفق عليها الطرفان بخلاف ذلك كتابة
(ب) يمكن استخدام المبالغ المودعة في الحساب الخاص طبقا لهذه الاتفاقية في الأغراض الموصوفة في مذكرة التفاهم التى يتم تعديلها من وقت لآخر أو كما يتفق الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
(جـ) تتم الايداعات في الحساب الخاص بالعملة المحلية طبقا لاجراءات سداد نهائية يتفق عليها كتابة طبقا للتعديل العاشر والحادى عشر لمذكرة التفاهم والمحددة فى المنشورات التي يصدرها ممثلو الممنوح المحددين في البند ۸ - ۲
(د) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة يقوم الممنوح بايداع تلك المبالغ بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة لجمهورية مصر العربية .
(هـ) سوف تستخدم أية أرصدة من مبالغ متبقية تكون موجودة في الحساب الخاص وقت انتهاء برنامج المساعدة في الأغراض التي يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة بناء على القوانين السائدة .
(و) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة يحتفظ الممنوح ويستخدم بشكل كامل لمراجعة ابداعات وأرصدة الحساب الخاص المترتب على برنامج الاستيراد السلعى الأمريكي النظام المحاسبي الذي تم وضعه فى العام المالى ١٩٨٤ تنفيذا بند ٣ - ٢ (أ) من المتطلبات السابقة على السحب .
بند ٦-٧- تمويل عملیات دون سداد مقابلها بالعملة المصرية :
أية مبالغ يتم تخصيصها دون سداد مقابلها المحلى أو تخصيصات غير عادية يتعين موافقة الطرفين عليها في خطابات التنفيذ ويتم ذلك فى حالة العمليات التي لا يترتب عليها استحقاق حصيلة للممنوح وبالتالى فانها لا تتطلب ايداع مبالغ بالعملة المحلية فى الحساب الخاص .
بند ٦ - ٨ - التصديق :
يتخذ الممنوح كافة الخطوات اللازمة لاستكمال جميع الاجراءات القانونية للتصديق على هذا الاتفاق وأن تخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن بهذا التصديق .
المادة السابعة - الانهاء والجزاءات :
بند ۷ - ۱ الانهاء :
يجوز انهاء هذه الاتفاقية بموافقة متبادلة من الطرفين فى أى وقت ويمكن لأى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية باعطاء الطرف الآخر اخطارا كتابيا مدته ثلاثون (۳۰) يوما .
بند ۷ - ۲ – الوقف : -
اذا حدث في أي وقت :
( أ ) ان عجز الممنوح عن الوفاء ببنود الاتفاقية .
(ب) أن تبين عدم صحة أى تمثيل للممنوح أو أى تعهد تم تقديمه بواسطة الممنوح أو نيابة عنه من أجل الحصول على هذه المنحة .
(جـ) وقوع حادث تراه الوكالة غير عادى مما يجعل من غير المحتمل تحقيق الغرض من المنحة أو يمنع الممنوح من تنفيذ التزاماته طبقا لهذه الاتفاقية .
(د ) أي سحب تم بالمخالفة للتشريع الذي يحكم الوكالة .
(هـ) أى اخلال باتفاق آخر بين الممنوح أو أى من أجهزته من جانب وبين حكومة الولايات المتحدة أو أى من أجهزتها من جانب آخر عندئذ فانه بالاضافة الى الجزاءات الواردة في لائحة الوكالة رقم (۱) تقوم الوكالة بما يلى :
(1) وقف أو الغاء مستندات الارتباط القائمة اذا لم يكن قد تم استخدمها في ارتباطات غير قابلة للالغاء لأطراف ثالثة أو اذا لم تكن الوكالة قد قامت بالصرف مباشرة للمشروع طبقا لهذه الاتفاقية بشرط اخطار الممنوح فورا بذلك .
(٢ )أن توقف الوكالة اصدار مستندات ارتباط أخرى ووقف السحب على غير مستندات الارتباط القائمة .
(۳) للوكالة الحق في استعادة البضاعة الممولة من هذه المنحة ونقلها على نفقتها مادامت في حالة جيدة ولم يتم تفريغها في مواني جمهورية مصر العربية .
بند ۷ - ۳ا لالغاء بواسطة الوكالة :
اذا لم يتم خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ وقف أية مسحوبات طبقا للبند ۷ - ۲ تصحيح السبب أو الأسباب المذكورة بهذا البند فانه يمكن للوكالة أن تلغى أى جزء من المنحة لم يتم سحبه أو تم الارتباط عليه ارتباطا غير قابل للالغاء مع طرف ثالث .
بند ۷ - ٤ - استرداد المبالغ المسحوبة :
بالاضافة الى المبالغ التى تطلب الوكالة استردادها طبقا للائحة الوكالة رقم (1) اذا كان صرف أى مبلغ أو استخدامه قد تم بما لا يتفق مع شروط هذه الاتفاقية أو تتعارض مع قوانين الولايات المتحدة فانه على الممنوح أن يرد قيمة هذه المسحوبات بدولارات الولايات المتحدة إلى الوكالة خلال ثلاثين (۳۰) يوما من استلام هذا الطلب وتعتبر المبالغ التي يردها الممنوح للوكالة نتيجة عدم تطبيق بنود هـذا الاتفاق تخفيضا في المبالغ التي التزمت بها الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية .
وسوف يتاح هذا المبلغ للاستخدام مرة أخرى طبقا لهذه الاتفاقية اذا قامت الوكالة بالتصريح بذلك كتابة .
٢ - يستمر الحق في طلب استرداد هذه المسحوبات بالرغم من أى نص آخر في هذه الاتفاقية لمدة ٣ سنوات من تاريخ آخر سحب منها .
بند ۷ - ٥ - عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات :
لا يعتبر أي تأخير فى ممارسة أو الغاء ممارسة أى حق أو سلطة أو جزاء يستحق للوكالة طبقا لهذه الاتفاقية تنازلا عن أي من تلك الحقوق أو السلطات أو الجزاءات .
المادة الثامنة - متنوعات :
بند ۸ - ۱ - خطابات التنفيذ :
تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذ وتعليمات شراء تصف الاجراءات التي تطبق لتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك بعرض اعلام و ارشاد كل من الطرفين وبخلاف ما هو مسموح به في نصوص هذه الاتفاقية فان خطابات التنفيذ سوف لا تستخدم لتعديل أو تغيير نشر هذه الاتفاقية .
بند 8 ــ 2 الممثلون :
لجميع الأعراض المتصلة بهذه الاتفاقية يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولى و/أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة ويمثل الوكالة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة .
ويمكن لكل منهم تعيين ممثلين اضافين له باخطار کتابی .
ويتم تقديم أسماء ممثلى الممنوح ونماذج توقيعاتهم للوكالة التي تقبل أى مستند يوقعه أحد هؤلاء الممثلين لتنفيذ هذه الاتفاقية الى أن يتم استلام اخطار کتابی باعفائهم من سلطاتهم .
بند ۸ - ۳ - الاتصالات :
أى اخطار أو طلب مستند أو أى وسائل أخرى يقدمها أى من الطرفين للآخر طبقا لهذه الاتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد المسجل أو بالتلغراف أو بالتلكس تعتبر أنها قد سلمت أو أرسلت عندما يتم تسليمها الى أى من الطرفين على العناوين التالية :
الى الممنوح :
العنوان البريدي ( وزارة التعاون الدولى )
8 شارع عدلى - القاهرة - مصر
رقم التلكس : 21706 MICUS UN:
الى الوكالة :
العنوان البريدي ( وكالة التنمية الدولية الأمريكية )
طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
القاهرة مصر
رقم التلكس 93773 ANEMBUN :
ويمكن تغيير العناوين المذكورة اعلاه بارسال اخطار على الوجه المتقدم وكل الاخطارات والطلبات والاتصالات والمستندات المقدمة للوكالة طبقا لهذه الاتفاقية تكون باللغة الانجليزية فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة .
بند ٨ - ٤ الاعلام ووضع العلامات :
يقوم الممنوح بالاعلام المناسب عن المنحة بوصفها جزءا من برنامج الأمريكية لمصر - السلع الممولة من الوكالة سوف تعلم طبقا لخطابات التنفيذ .
بند8 ــ 5 لغة الاتفاقية :
حرر هذا الاتفاق من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
واشهادا على ما تقدم فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل عن طريق ممثليهما المفوضين قد قاما بتوقيع هذه الاتفاقية بأسمائهم في اليوم والسنة المذكورين سالفا .
بند ٨ -٦ - تاريخ السريان :
يصبح عن التعديل ساريا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
عن
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى سفير الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / حسن سلیم الاسم : مارشال د براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية - مصر