قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 1992
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن الإمداد بالمواد الغذائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا والموقعة في القاهرة
يتاريخ 3/10/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة ١٥١ من الدستور،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة التفاهم بشأن الإمداد بالمواد الغذائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا والموقعة في القاهرة بتاريخ 3/10/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق 4 يناير سنة 1991 م ) .
حسنی مبارك
مذكرة تفاهم
بين
حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية
بشأن
الامداد بالمواد الغذائية
ترغب كل من حكومة كندا ( المسماه فيما بعد " كندا " ) وحكومة جمهورية مصر العربية ( المسماه فيما بعد " مصر " ) فى التفاهم بشأن مشروع مساعدات المواد الغذائية لمصر خلال الفترة المنتهية في يونيو ١٩٩٢ .
لذا فقد اتفقتا على مايلي :
) مادة 1 )
طبيعة مذكرة التفاهم
بند (۱ - ۱) تشكل هذه المذكرة ترتيبا فرعيا يتم وفقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين مصر وكندا في ٣١ يناير ۱۹۸۳ و الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ أول يوليو ١٩٨٤ . والذي يحدد مسئوليات الحكومتين المرتبطة بالمشروع .
) مادة 2 )
السلطات المسئولة
بند ( ۲ - ۱ ) تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( المسماء فيما بعد CIDA " " ) كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .
بند ( ۲ - ۲ ) تعين مصر وزارة التعاون الدولى ( المسماه فيما بعد " (" MIC » كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه ، ومن المفهوم أن مصر سوف تعين وزارة التموين والتجارة الداخلية ( المسماه فيما بعد ” MSIT “) ) والهيئة العامة للسلع التموينية المسماه فيما بعد "GASC " ) ) كجهات مسئولة عن تنفيذ أنشطة المشروع .
( مادة 3 )
المشروع
بند ( ٣ - ١ ) تساهم كندا ومصر خلال السنة المالية الكندية ١٩٩٢/٩١ في مشروع الإمداد بالمواد الغذائية المسمى فيما بعد " بالمشروع " بهدف تدعيم ميزان المدفوعات في مصر ولأغراض التنمية .
ويهدف المشروع إلى :
(أ) الإبقاء على المستوى الضروري للواردات الأساسية التي تتطلب إنفاق بالنقد الأجنبي .
(ب) إتاحة المنتجات الغذائية من خلال قنوات التسويق الطبيعية في مصر .
(ج) دعم برنامج الإصلاح الهيكلى والإنعاش الاقتصادي في مصر كمكون مستقل فى إطار جهود التمويل الدولى وطبقا للاتفاق القائم بين مصر وصندوق النقد الدولى IMF .
(د) المبالغ التى تتولد تستخدم المقابلة تمويل التكاليف المحلية المشروعات وبرامج التنمية .
( مادة 4 )
العلاقات التجارية الطبيعية
بند ( ٤ - ١ ) فيما يتعلق بمساهمة كندا بمبلغ 8 مليون دولار كندى لشراء وتسليم قمح بموجب برنامج المعونة الغذائية الكندية ، توافق مصر وكندا على أن هذا كافة الاحتياطات المناسبة لمنع إعاقة التجارة الطبيعية للقمح لهذه العملية وتتعهد مصر بصفة خاصة بما يلى :
1 ــ عدم تغيير اتجاه أى شحنات من القمح الكندى بموجب هذا التخصيص لأى جهة أخرى .
2 ــ التأكيد على عدم التصدير من هذا القمح / دقيق القمح خلال الفترة التى سيبدأ فيها تاريخ تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وبعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسليم الشحنة الأخيرة بموجب هذا التخصيص ، و
3 ــ التأكيد على أن تسليم القمح / دقيق القمح بموجب هذه المساهمة يكون إضافة إلى احتياجات السوق العادية ٤,٧٥٠,٠٠٠ طن من القمح خلال الفترة التي تبدأ من ١ يوليو ١٩٩١ وحتی ۳۰ یونیه ۱۹۹۲
( مادة 5 )
مساهمة كندا
بند ( ٥ ــ ١) تتضمن مساهمة كندا تمويل ونقل المواد الغذائية المشتملة مبدئياً على القمح أو أى مواد غذائية أخرى قد يتفق عليها خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ التوقيع لهذه المذكرة والتى تنتهى ٣٠ يونيو ۱۹۹۲ وكما هو مذكور خاصة في الملحق ( أ ) ولن تتعدى القيمة الكلية للمساهمة الكندية عن 8 مليون دولار کندی .
بند ( ٥ ــ ۲ ) أن المساهمة الكندية لن تستخدمها مصر لدفع أي ضرائب او مصروفات أو رسوم جمركية أو أى نفقات أخرى تفرضها مصر مباشرة ، أو غير مباشرة على أى مواد غذائية وخدمات تتعلق بتنفيذ المشروع .
بند ( ٥ ــ ٣ ) يلغى الرصيد إذا لم يتم الارتباط على كامل مبالغ المساهمة قبل ۳۱ مارس ۱۹۹۲ ما لم توافق كندا ومصر على خلاف ذلك .
( مادة 6 )
مساهمة مصر
بند ( 6 ــ 1) تتكون مساهمة مصر من كل التكاليف المحددة في الملحق (ب) الخاص بمساهمة مصر .
بند ( 6 ــ 2 ) المرسل إليه شحنات القمح هى الهيئة العامة للسلع التمويلية ( المسماة فيما بعد " المرسل إليه" ) .
بند ( 6 ــ 3 ) لن تفرض مصر فى أى وقت على القمح أو السلع الأخرى أو السفينة ( السفن ) قيود جمركية مثل - وبدون تحديد - تراخيص الاستيراد أو تعليمات خاصة بالنقد الأجنبي، التزامات تأمين محلى، مصروفات خاصة بأفضلية العلم الوطني أو غيرها .
يسمح برسو السفينة ( السفن ) والقمح والتفريغ والتسليم والتداول وامتيازات الإيجار عند تقديم كندا للمستندات الموضحة فى الملحق (أ) غير شاملة أي مستندات أخرى .
تحتفظ مصر بحقها - لأغراض داخلية - في طلب مستندات أخرى خاصة بها وعدم وجودها أو تأكيدها لن يترتب عليه بأى شكل وقف أو تأخير السفينة من دخول أو تداول القمح في مصر .
( مادة 7 )
الحساب الخاص
بند ( 7 ــ 1 ) تنشأ مصر حساب خاص فى البنك المركزى أو أى بنك مصرى قطاع عام تودع فيه مصر المعادل بالجنيه المصرى لقيمة المواد بالدولار الكندى فوب الميناء الكندى ويحسب المقابل المحلى بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف الحر المطبق في تاريخ وصول الشحنة .
بند ( 7 ــ 2 ) سوف تستخدم مبالغ الحساب الخاص بواسطة وزارة التعاون الدولى لمشروعات والأنشطة الاجتماعية والمعدات كما تراها وزارة التعاون الدولي ملائمة ماعدا شراء سلع ترفيه أو معدات عسكرية ، تبين السجلات ، المواد المشتراة والعملة المحلية المعادلة المدفوعة التى ستحفظ في سجل وتتاح المراجعة بناء على طلب CIDA .
( مادة 8 )
الالغاء أو الأرجاء
بند ( 8 ــ 1 ) سوف ترجيء كندا أو تلغى مساهمتها للمشروع إذا حدث أحد الأحداث الآتية :
(أ) عدم تنفيذ مصر لأى من التزاماتها الثابتة في مذكرة التفاهم هذه .
(ب) إرجاء أو الغاء الاتفاق القائم بين مصر وصندوق النقد الدولى الخاص ببرنامج الإصلاح الهيكلي .
( مادة 9 )
المعلومات
بند ( 9 ــ 1 ) تضمن مصر وكندا تنفيذ هذه المذكرة، والكفاءة المطلوبة وسوف تزود كل منهما الأخرى بكل المعلومات التى قد تطلب بشكل معقول فيما يتعلق بالمشروع .
( مادة 10 )
المراسلات
بند ( 10 ــ 1 ) كل المراسلات والمستندات التي ترسل من مصر وكندا فيما يتعلق بهذه المذكرة تكون كتابة وتعتبر أنها قد سلمت على نحو صحيح للطرف المرسل إليه في الوقت الذى تسلم فيه باليد ، بالبريد ، بالبرق ، التلكس ، فاكس او الراديوجرام على العناوين التالية :
بالنسبة لمصر :
الوزير / أو وكيل أول الوزارة لشئون كندا - وزارة التعاون الدولى / ۸ شارع عدلى - القاهرة ــ مصر.
عنوان تلغرافي MIC UN
تلكس 23235 MOPIC UN
فاکس 913179
وزير التموين والتجارة الداخلية
رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
٩٩ شارع القصر العينى - القاهرة - مصر
عنوان تلغراف ESTRAM
تلکس 92062 ESTRAM UN
فاکس 3560755
بالنسبة لكندا :
President
Canadian International Development
Agency
200 Place du Portage.
Hull, Quebec, KLA OG4.
CIDAHULI
053 ـــ 4140
4140
عنوان تلغراف CIDAHULI
تلکس 053 ـــ 4140
OR
President of the Canadian International Development Agency
C/O The Canadian Ambassador
6, Mohamed, Fahmy El Sayed Street
Garden City
Cairo, Egypt
تلکس 92677 CANCAR UN
فاکس 355 ـــ 7276
بند ( 10 ــ 2 ) يمكن لأى من الطرفين بإخطار كتابي للطرف الآخر تغيير العنوان الذى ترسل إليه الإخطارات والمراسلات .
بند( 10 ــ 3 ) كل المراسلات والمستندات المرسلة لكندا تكون باللغة الانجليزية أو الفرنسية والمرسلة لمصر تكون باللغة الانجليزية .
) مادة 11 )
التفسير
بند ( 11 ــ 1 ) يتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق نصوص مذكرة التفاهم بوسائل التفاوض بين كندا ومصر أو أي وسيلة أخرى تتفق عليها حكومتاهما المعنية.
( مادة 12 )
التفاهم الكامل
بند ( 13 ــ 1 ) هذه المذكرة والملاحق أ ، ب تعتبران جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع .
) مادة 13 )
التشاور
بند ( 13 ــ 1 ) تتشاور كل من كندا ومصر فيما بينهما في أي أمر ينشأ من وقت لآخر بخصوص هذه المذكرة .
( مادة 14 )
نصوص عامة
بند (14 ـ 1) تصبح هذه المذكرة نافذة وسارية المفعول من تاريخ التوقيع وتنتهى فى 31/6/1992 ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر طبقا للضرورة المطلوبة باتفاق مشترك بخطابات متبادلة طبقا للإجراءات الخاصة بكل من الحكومتين .
و إشهادا على ذلك فإن الموقعين أدناه وقعا مذكرة التفاهم هذه من أصلين باللغتين الانجليزية والعربية ، فى القاهرة يوم من 1991
وفي حالة الاختلاف في التفسير يعند بالنص الانجليزي .
نيابة عن نيابة عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة كندا
دكتور / موريس مكرم الله سیناتور / جای شابتیو
وزير الدولة للتعاون الدولى المتحدث باسم مجلس الشيوخ الكندى
جاك سیمارد
السفير
ملحق ( أ )
مسئوليات كندا
1ــ في حدود مساهمة كندا فأنها سترتب وتدفع من خلال سيدا قيمة مشتريات و نقل القمح الكندى "صب" ويسمى فيما يلى بالشحنة من ميناء كندى إلى ميناء الاسكندرية بمصر على أساس " فرى أوت " وسيتضمن عقد النقل جميع المصروفات العادية للسفينة .
غرامات التأخير ومصروفاته ما لم تخطر كندا بأن ذلك من مسئولياتها لا يعتبر مصروفات عادية ولا تتحملها سيدا .
2 ــ نقطة التسليم تعنى الوقت الذي ترسو فيه السفينة لتفريغها في ميناء الاسكندرية ستفرغ " الشحنة " من هوك السفينة للهوك .
3 ــ تعين كندا مراقبا مستقلا لإعدد تقرير ميناء التسليم النهائي أو بيان حقيقي عند استلام الشحنة ويكون تقرير ميناء التسليم النهائى للمراقب دليل قاطع على :
(أ) كمية الشحنة المسلمة .
(ب) كمية خسارة أو تالف الشحنة قبل نقط التسليم .
4 ــ تسوى CIDA في كندا أى مطالبات تنشأ ضد الناقل بسبب خسارة أو تالف الشحنة قبل عبور نقطة التسليم .
5 ــ تتوقف مسئولية كندا بالنسبة للشحنة عند عبور نقطة التسليم .
6 ــ تنتقل ملكية الشحنة من كندا إلى مصر عند عبور الشحنة نقطة التسليم .
7 ــ تخطر CIDA الهيئة العامة للسلع التمويلية بأسماء وعناوين الناقلين والمراقبين ووكلاء الناقلين عندما تصبح متاحة .
8 ــ بعد إجراء شراء الشحنة وخدمات النقل سوف تخطر CIDA من خلال السفارة الكندية بالقاهرة المرسل إليه بتاريخ وصول الشحنة المحتمل لمصر وتاريخ مغادرة السفينة لكندا .
9 ــ تقوم CIDA بتزويد المستلم بنسختين من المستندات التالية :
(ا) 1 ــ بوليصة شحن قابلة للتحويل .
2ــ بوليصة شحن غير قابلة للتحويل .
3 ــ فاتورة شحن (نولون ) .
4 ــ عقد استئجار السفينة أو السفن .
(ب) 1 ــ فاتورة المورد ( الموردين ) .
2 ــ الوزن وشهادة الدرجة .
3 ــ شهادة صحية.
4 ــ إقرار المورد ( الموردين ) بالمنشأ الكندى .
5 ــ شهادة بأثر الإشعاع .
سوف لا تعطى CIDA أو أى جهة كندية أخرى مستندات أخرى .
تزود CIDA مصر بقدر الإمكان بمعلومات عن سعر وحدة المواد الغذائية المشتراة لمصر قبل الشراء الفعلى لهذه السلع .
ولجمهورية مصر العربية الحق في رفض المواد الغذائية قبل تعاقد CIDA عليها إذا كان سعر السلع المطلوبة غير مماثل لأسعار السوق العالمية للسلع المشابهة .
ملحق ( ب )
مسئوليات مصر
1 ــ تبدأ مسئولية مصر عند تسلم المرسل إليه الإشعار الأول أو الوحيد من قائد السفينة بطلب أوامر ميناء التفريغ قبل وصول السفن إلى ميناء التفريغ بسبعة أيام ، ويزود المرسل إليه قائد السفينة بأمر التفريغ .
2 ــ سوف تضمن مصر :
(أ) أن ينقذ البند 5 ــ 2 من المادة والبند 6 ــ 3 من المادة 6 من هذه المذكرة وسوف تخطر كل الإدارات المختصة والوكالات والوكلاء لحكومة مصر بهذه التعليمات قبل وصول أول سفينة .
(ب) تعفى الشحنة من مصروفات الإشراف والتنسيق الخاصة بالوكالات .
(ج) سوف لا تفرض معاملة غير عادية أو مصاريف على ناقل (CIDA ) أو سفنهم .
3 ــ يصبح المستلم مسئولا عن الشحنة عندما تعبر نقطة التسليم ويتحمل بدون حدود ضمان :
(أ) رسو السفينة ، مكان الرسو ، مع أولوية حجز شحنة المعونة الغذائية أى أولوية مباشرة من الشحنات التجارية .
(ب) تصريح الجمارك للشحنة قبل آخر إعلان لوصول السفينة .
(ج) إتاحة الشاحنات المناسبة أو عربات السكك الحديد أو أي معدات أخرى لاستقبال الشحنة .
(د) إتاحة المساحة المناسبة لميناء التفريغ لقبول الشحنة المفرغة .
(هـ ) معدل تفريغ السفينة الأذن هو ٤٠٠٠ طن مترى ليوم عمل ماعدا أيام الجمع والإجازات . لم تستخدم FHEXUU ) ) التى على أساسها تحتسب الوقت المستخدم .
(و) الدفع فوريا لكل تقصير أو تأخير أو أي رسوم أخرى بموجب عقد النقل أو التغييرات الأخرى التي تكون محلية أو غير محلية الناجمة خلال العمل أو عجز العمل من كل وكلاء مصر ( دون تحديد ) (البوليس ، الصحة ، الجمارك ، سلطات الميناء ، المستلم ، وكلاء المستلم محملى السفينة .. الخ ) .
ماعدا الأعباء المحلية فتؤدى بمدفوعات بالعملة المتفق عليها ( العملة في عقد النقل على وجه الخصوص).
(ز ) مدفوعات كل الرسوم العادية والتكاليف التي تحدث بعد نقطة التسليم .
(ح) التوقيع حضوريا ، لكن بالملاحظات إذا كانت ضرورية، على تقرير التسليم النهائي المقدم من المراقب .
4 ــ تزود مصر ممثلى السفارة الكندية وعلى مسئوليته أو المراقب أو أي شخص آخر يفوض من السفارة الكندية بتصريح الدخول إلى السفن عند ميناء التفريغ .
5 ــ بعد انتهاء سيدا من إجراءات الشراء فإن طلبات تغيير ترتيبات التسليم المقدمة من مصر سوف تعتمد فقط عندما يتم الحصول على موافقة سيدا من خلال السفارة الكندية قبل سبعة أيام من الوقت المقدر لوصول السفن لميناء التفريغ .
6 ــ من بداية نقطة التسليم تكون مصر مسئولة عن مناولة ونقل وتوزيع واستخدام المعونة الغذائية المقدمة بموجب مذكرة التفاهم هذه وتوزيعها داخل مصر.
7 ــ توافق مصر على أي تخطر كندا بموقف استخدام وتوزيع المعونة المقدمة طبقا لهذا المشروع .
8 ــ یزود المستلم عن كل شحنة CIDA بتقرير نهائى معتمد والذي يتضمن التفاصيل التالية :
(أ) تاریخ وصول وكمية وحالة الشحنة المسلمة عند نقطة التسليم .
(ب) وقائع الإرسال داخليا والتوزيع و .
(جـ) الخسارة أو التلف بعد نقطة التسليم .