قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۸ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقع

فى القاهرة بتاريخ ۲۱/۱۰/۱۹۹۱ بين حكومتي جمهورية مصر

العربية وبنما

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۱/۱۰/۱۹۹۱ بين حكومتى جمهورية مصر العربية وبنما ، وذلك بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ٤ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

اتفاق أساسي للتعاون الاقتصادي والفني

بين

جمهورية مصر العربية وجمهورية بنما

جمهورية مصر العربية 

جمهورية بنما 

)  المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين )

رغبة منهما فى الاستخدام الفعال للامكانيات الاقتصادية والفنية بين البلدين وادرکا لفائدة التعاون المستقر ورغبة في تعميق وتنمية التعاون الاقتصادي و الفنى على أساس علاقات الصداقة القائمة بينهم ، فقد وافقنا على الاتفاق الأساسي التالى للتعاون الاقتصادي والفنى .

 

( مادة ١ )

يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتنمية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وفى سبيل ذلك يساندان الأنشطة في كل من القطاعين العام والخاص ويقدمان التسهيلات الضرورية لهذا التعاون طبقا للقوانين والانظمة الداخلية المعمول بها في كل من البلدين .

 

( مادة ٢ )

قرر الطرفان المتعاقدان استكشاف واستخدام مجالات التعاون طبقا لامكانيات واحتياجات الاقتصاد القومى لكل من البلدين وذلك في المجالات الآتية

1- التجارة .

2- الزراعة والتصنيع الزراعي وصيد الأسماك .

3- النقل البحرى والاتصالات .

4- السياحة .

5- أى مجالات أخرى يقرر الطرفان المتعاقدان أنه يمكن تحقيق منفعة متبادلة من خلال التعاون فيها .

 

)  مادة ٣ )

يأخذ التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين الداخلية لكل منهما الأشكال والوسائل التالية

1- تنفيذ دراسات فنية واقتصادية خاصة باعداد المشروعات الاستثمارية والفنية  .

2- تبادل الخبرات الفنية والخبراء والمتدربين

3- تنظيم المعارض والأسواق المتخصصة

4- الأنشطة المشتركة فى دولة ثالثة بغرض التنفيذ المشترك لمشروعات التنمية في هذه الدول

5- أية أشكال أو أساليب أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين

 

( مادة ٤ )

لا يجوز نقل أي معلومات أو الكشف عن أي وثائق أو نتائج يتم التوصل اليها خلال تنفيذ هذا الاتفاق الا باذن کتابی صادر من الطرف الذي قدم هذه المعلومات .

 

)  مادة ٥ )

يضمن الطرفان المتعاقدان قيام الخبراء وعائلاتهم والمتدربين الموفدين وفقا لأحكام المادة (۳) باحترام القوانين والتعليمات القانونية كما يضمن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

( مادة ٦ )

يمكن للطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك طلب التمويل ولمساهمة من منظمات دولية لتنفيذ البرامج والمشروعات التي يسفر عنها تنفيذ هذا الاتفاق .

 

( مادة ٧ )

يوافق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفنى تتكون من ممثلين من كل منهما نجتمع هذه اللجنة مرة كل عامين بالتناوب في القاهرة ومدينة بنها وتختص بما يلي

)  أ ) الاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والتوصية باجراءات العمل للتغلب على أية صعوبات قد تحول دون تطبيقه .

(ب) الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات المقدمة من كل من الطرفين لتشجيع وتنمية التعاون الاقتصادى والفنى بينهما بهدف تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق .

(جـ) تقييم نتائج تنفيذ المشروعات المشتركة .

يجوز للجنة المشتركة انشاء لجان فرعية ومجموعات عمل والاستعانة بخبراء ومستشارين عند الضرورة - لتحقيق أهدافها .

 

( مادة 8 )

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على استكمال الاجراءات القانونية الداخلية في البلدين .

 

( مادة ٩ )

مدة هذا الاتفاق ٥ سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه وتستمد صلاحيته تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ويجوز لأى من الطرفين المتعاقدين طلب انهاء الاتفاق اخطار الطرف الآخر قبل ٦ شهور من التاريخ الذى يرغب في انهاء الاتفاق فيه

 

( مادة ١٠ )

لا يؤثر انهاء هذا الاتفاق وفقا للمادة ٩ على البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها طبقا لهذا الاتفاق .

واشهادا على ذلك وقع هذا الاتفاق فى ٢١ من شهر أكتوبر سنة ١٩٩١ من نسختين باللغتين العربية والأسبانية وجميع النسخ متطابقة ولهما نفس الحجية .

مرفق نسخة من هذا الاتفاق باللغة الانجليزية لتستخدم معرفة الجانب المصرى كنص رسمى في حالة الخلاف في التفسير .

 

   دكتور موريس مكرم الله                                             دكتور جولیو ای . لینارز 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                               وزير الخارجية