قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقيات قرض وضمان ومشروع " استثمار الغاز
الطبيعي" الموقعة جميعها في واشنطن بين حكومة جمهورية مصر العربية
( الهيئة المصرية العامة للبترول ) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير
بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقيات قرض وضمان و مشروع ( استثمار الغاز الطبيعي ) الموقعة جميعها فى واشنطن بين حكومة جمهورية مصر العربية ( الهيئة المصرية العامة للبترول) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رجب سنة ١٤١٢هـ .
( ٦ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٨ رمضان سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٢ مارس سنة ١٩٩٢م .
قرض رقم ٣٣٥٤ مصر
اتفاقية قرض
) مشروع استثمار الغاز )
بين
البنك الدولى للانشاء والتعمير
و
الهيئة المصرية العامة للبترول
بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩١
قرض رقم ٣٣٥٤ مصر
اتفاقية قرض
اتفاقية مؤرخة ٢٦ سبتمبر ۱۹۹۱ بين البنك الدولى للإنشاء والتعمير ( البنك ) والهيئة المصرية العامة للبترول ( المقترض ) .
حيث إن :
( أ ) جمهورية مصر العربية ( الضا من ) والمقترض اقتنعا بجدوى وأولوية المشروع الوارد و صفه في الجدول ۲ لهذه الاتفاقية وطلبا من البنك المساهمة في تمويل المشروع .
(ب) الضامن ، بموجب اتفاقية ميرمة بينه وبين البنك ( اتفاقية الصمان ) بنفس تاريخ هذه الاتفاقية، قد وافق على ضمان التزامات المقترض فيما يتعلق بالقرض والتعهد بالتزامات أخرى كما هو موضح في اتفاقية الضمان .
(ج) المقترض يعترم الحصول على قرض من بنك الاستثمار الأوربى ( E.I.B ) بمبلغ خمسة وعشرين مليون وحدة نقد أوربية ( ٢٥٠٠٠٠٠٠ وحدة نقد أوربية ) للمساعدة في تحويل الجزء ( أ ) من المشروع وفقا للشروط والأحكام الواردة فى الاتفاقية ( اتفاقية قرض بنك الاستثمار الأوربي ) التى ستبرم بين المفترض وبنك الاستثمار الأوربي .
(د) شركة الغازات البترولية ( بتروجاس ) شركة مملوكة بالكامل و تابعة للمقترض، ستنفذ الجزئين (1) و (ج) بمساعدة المفترض ، وكجزء من هذه المساعدة سيضع المقترض تحت تصرف بتروجاس جزءا من حصيلة القرض وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
وحيث إن البنك - بناء على ما تقدم وضمن اعتبارات أخرى قد وافق على تقديم القرض إلى المقترض حسب الأحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية .
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
( المادة الأولى )
الشروط العامة والتعاريف
البند ۱ - ۱ :
تعتبر الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات الخاصة بالبنك والصادرة بتاريخ ۱ يناير ١٩٨٥ مع التعديلات الواردة فيما يلى ( الشروط العامة ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية :
( أ ) تحذف الجملة الأخيرة من بند ٣ - ٢، و
(ب) يعاد ترقيم الفقرة الفرعية ( ك ) من البند ٦ - ٢ لتصبح الفقرة الفرعية ( ل ) وتضاف فقرة فرعية جديدة (ك) نصها ما يلى :
( ك) نشوء ظرف استثنائي يترتب عليه أن يصبح الاستمرار فى أى سحب من القرض متعارضا مع نصوص البند ٣ من المادة الثالثة من بنود الاتفاقية الخاصة بالبنك .
البند ١ – ٢ :
مالم يقض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة ، وفي ديباجة هذه الاتفاقية نفس المعانى الموضحة قرين كل منها ، ويكون للمصطلحات الإضافية التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) " بتروجاس" تعنى شركة الغازات البترولية ، شركة مملوكة بالكامل وتابعة للمقترض ، أنشئت وتمارس أعمالها بموجب القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته أو أي قانون يتبعه .
(ب) " اتفاقية المشروع " تعنى الاتفاقية المبرمة بين البنك وبتروجاس في ذات تاريخ هذه الاتفاقية، حسبما تعدل من وقت لآخر ، ويشمل هذا المصطلح كافة الملاحق والاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع .
(ج) " اتفاقية القرض الفرعي " تمنى الاتفاقية التى ستبرم بين المقترض وبتروجاس بمقتضى البند ۳-۱ (ب) من هذه الاتفاقية، حسبما تعدل من وقت لآخر ويشمل هذا المصطلح كافة ملاحق اتفاقية القرض الفرعى ، ويعنى مصطلح " القرض الفرعى " القرض الممنوح بموجب اتفاقية القرض الفرعى .
( د ) " شركات تابعة " تعنى أى شركة أو وحدة تمتلك أغلبية أسهم جمعيتها العامة / أو تمتلك أى جزء منها ، أو يسيطر عليها المقترض بشكل فعال من خلال ذاته أو أي واحدة أو أكثر من شركاته التابعة .
( هـ )" الحساب الخاص " يعنى الحساب المشار إليه فى الفقرة (ب) من البند ٢ - ٢ من هذه الاتفاقية .
( المادة الثانية )
القرض
البند ۲ - ۱ :
يوافق البنك على أن يقرض المقترض ، بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية، مبلغا بعملات مختلفة تعادل قيمتها الإجمالية أربعة و ثمانون مليون دولار (٨٤٠٠٠٠٠٠دولار ) تمثل مجموع مبالغ المسحوبات من حصيلة القرض، على أن يحدد البنك قيمة كل سحب في تاريخ السحب .
البند ۲ - ۲ :
( أ ) يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لبنود الجدول (۱) بهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت ( أو إذا وافق البنك على ذلك ) فيما يتعلق بالتكلفة المناسبة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع الوارد وصفه في الجدول (۲) لهذه الاتفاقية والتى سيتم تمويلها من حصيلة القرض .
(ب) يجوز للمقترض - لأغراض المشروع - أن يفتح ويحتفظ بحساب إيداع خاص بالدولار لدى البنك الأهلى المصرى وفقا لأحكام وشروط يقرها البنك ويشمل ذلك الحماية المناسبة ضد المقاصة أو الاستيلاء أو الحجز . وتتم عمليات الإيداع فى الحساب الخاص ويجرى السحب منه وفقا لأحكام الجدول (٥) بهذه الاتفاقية .
البند ۲ - ۳ :
يكون تاريخ الاقفال هو ٣١ ديسمبر ١٩٩٧ أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك ويقوم البنك بإخطار المقترض والضامن فورا بهذا التاريخ اللاحق .
البند ٢ - ٤ :
يدفع المقترض للبنك عمولة ارتباط بواقع ثلاثة أرباع الواحد الصحيح في المائة ( ٧٥,ـ ) سنويا على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر .
البند ٢ - ٥:
( أ ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر ، بمعدل لكل فترة فائدة يعادل تكلفة "الاقتراضات المعتد بها " التي تتحدد بالنسبة لنصف السنة الآخر المنتهى قبل بداية فترة الفائدة محل الاعتبار ، مضافا إليها نصف الواحد الصحيح في المائة (٥٠, %). ويقوم المقترض فى كل من التاريخين المحددين في البند ٢ - ٦ من هذه الاتفاقية ، بدفع الفائدة المستحقة على مبلغ أصل القرض المسحوب وغير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة محسوبة طبقا للسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة .
(ب) بعد نهاية كل نصف سنة يقوم البنك في أقرب وقت ممكن عمليا بإخطار المقترض بتكلفة الاقتراضات المعتد بها ، التي حددت النصف السنة محل الاعتبار .
(ج) لأغراض هذا البند :
۱- " فترة الفائدة " تعنى فترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ سابق مباشرة لكل من التاريخين المحددين في البند ٢ - ٦ من هذه الاتفاقية ، ابتداء من فترة الفائدة التى تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلالها .
٢- " تكلفة الاقتراضات المعتد بها " تعنى التكلفة التي يحددها البنك بشكل مناسب معبرا عنها كنسبة مئوية في السنة من اقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد ٣٠ يونيه ۱۹۸۲ ، مع استبعاد الافتراضات أو المبالغ من الاقتراضات التي يخصصها البنك لتمويل :
( أ ) " استثمارات البنك ، و ( ب ) القروض التي قد يقدمها البنك بعد ١ يوليو ۱۹۸۹ بأسعار فائدة محددة خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند .
٣- " نصف السنة " يعنى الستة أشهر الأولى أو الستة أشهر الثانية من السنة الميلادية .
( د ) فى التاريخ الذى قد يحدده البنك بإخطار سابق بوجهه إلى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة ستة أشهر على الأقل تعدل نصوص الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج – ٣ ) من هذا البند على النحو التاني :
( أ ) يدفع المقترض فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد فائدة عن كل ربع سنة تعادل " تكلفة الاقتراضات المعتد بها " لربع السنة الأخير المنتهى قبل بداية ربع السنة محل الاعتبار ، مضافا إليها نصف الواحد الصحيح في المائة ( ٥٠, % ) . ويقوم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند ٢ - ٦ من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ أصل القرض المسحوب وغير المسدد خلال فترة
الفائدة السابقة محسوبة طبقا للسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة .
( ب) بعد نهاية كل ربع سنة يقوم البنك في أقرب وقت ممكن عمليا بإخطار المقترض والضامن بتكلفة الاقتراضات المعتد بها التي حددت لربع السنة محل الاعتبار ( ج - ٣ ) " ربع السنة “ يعنى فترة ثلاثة أشهر تبدأ في ۱ يناير و ۱ أبريل و ١ يوليو و۱ أكتوبر من كل سنة .
البند ٢ - ٦ :
تدفع الفائدة والأعباء الأخرى نصف سنويا في ۱ أبريل و ١ أكتوبر من كل سنة.
البند ٢ - ٧ :
يقوم المقترض بسداد مبلغ أصل القرض وفقا لجدول السداد الوارد في الجدول (۳) هذه الاتفاقية .
( المادة الثالثة )
تنفيذ المشروع
البند ٣ - ۱ :
( أ ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع الواردة في الجدول ( ٢ ) بهذه الاتفاقية . ولهذا الغرض يتعهد بتنفيذ الجزء (ب) من المشروع بالعناية والكفاءة الواجبتين وطبقا للأصول الإدارية والمالية والهندسية والبيئية والممارسات السليمة في مجال تطوير موارد الغاز الطبيعي ، وتوفير الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذا الجزء (ب) من المشروع فور الاحتياج إليها .
(ب) دون تحديد أو تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، وما لم يتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك ، يتعهد المقترض بالزام بتروجاس بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة فى اتفاقية المشروع وفقا لأحكامها ، وبأن يقوم مباشرة أو بالوساطة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية أو الملائمة ، بما في ذلك تقديم المبالغ والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى ، لتمكين بتروجاس من تنفيذ هذه الالتزامات ، وبألا يقوم أو يسمح بالقيام بأى عمل من شأنه أن يعوق تنفيذ هذه الالتزامات .
(ج) يلتزم المقترض ، بموجب اتفاقية القرض الفرعي المزمع إبرامه بين المقترض و بتروجاس ، بإعادة إقراض بتروجاس حصيلة القرض المخصصة من وقت إلى آخر - لتنفيذ الجزئين ( أ ) و (ج) من هذا المشروع بموجب البنود (۱) ( أ ) و (۲) من الجدول ( ۱ ) بهذه الاتفاقية طبقا لأحكام وشروط يكون قد وافق عليها البنك ، وتشمل الأحكام والشروط الرئيسية التالية :
١ - أن تسدد بتروجاس مبلغ أصل القرض الفرعي بالجنيه المصرى ( حسبما يحدد فى التاريخ أو التواريخ المبينة في جدول السداد ) بما يعادل العملة أو العملات المسحوبة من حساب القرض بموجب اتفاقية القرض الفرعي .
۲- أن تسدد بتروجاس القرض الفرعى طبقا لجدول سداد الدين المطبق على القرض بموجب الجدول ٣ بهذه الاتفاقية .
٣- أن تلتزم بتروجاس بدفع الفائدة المستحقة على مبلغ أصل القرض الفرعى المسحوب وغير المسدد إلى المقترض بسعر الفائدة المطبق من وقت إلى آخر على القرض بمقتضى أحكام البند ٢ - ه من هذه الاتفاقية. ٤ - أن تلتزم بتروجاس برد جميع المبالغ التي يسددها المقترض إلى البنك فيما يتعلق بعمولة الارتباط المستحقة على حصيلة القرض غير المسحوب من وقت لآخر .
(د) يلتزم المقترض بأن يمارس حقوقه بمقتضى أحكام اتفاقية القرض الفرعى بالصورة التى تحفظ مصالح المقترض والبنك وتحقق أغراض القرض ، و باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك ، يلتزم المقترض بألا يحول أو يعدل أو يلغى أو يتخلى عن اتفاقية القرض الفرعي أو أى من أحكامها .
البند ٣ - ٢ :
( أ ) وفيما عدا ماقد يوافق عليه الينك خلافا لذلك ، يخضع توريد البضائع اللازمة الجزه (ب) من المشروع والتي ستمول من حصيلة القرض وفق الأحكام الجدول ع لهذه الاتفاقية .
(ب) وفيما عدا ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك، يخضع توريد البضائع والتعاقد على خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة لتنفيذ الجزئين ( أ ) و (ج) من المشروع والتي ستمول من حصيلة القرض وفقا لأحكام الجدول الملحق لاتفاقية المشروع .
البند ٣ - ٣ :
يوافق البنك والمقترض بموجب هذا على قيام بتروجاس بتنفيذ الالتزامات الواردة في الأقسام ٩- ٤ و ٩ – ٥ و٩ - ٦و ٩- ٧ و ٩ - ٨ و ٩ - ٩ من الشروط العامة ( والمتعلقة بالتأمين واستخدام البضائع والخدمات والخطط والجداول والسجلات والتقارير والصيانة وامتلاك الأراض ، على التوالى ) بالنسبة للجزئين (أ) و (ج) من المشروع بمقتضى البند ٢ - ٣ من اتفاقية المشروع .
البند ٣ - ٤ :
يلتزم المقترض بإعداد وموافاة الضامن والبنك بتقارير ربع سنوية عن تقديم المشروع .
البند ٣ – ٥ :
يلتزم المقترض :
( أ ) بأن يضمن تنفيذ أعمال إنشاء المرافق بموجب الجزء (ب) من المشروع بناء على معايير بيئية مقبولة لدى الضامن والبنك ، و (ب) بأن تشمل تقارير تقدم العمل المشار إليها في البند ٣ - ٤ من هذه الاتفاقية جميع المعلومات المتعلقة بالالتزام بتلك المعايير .
البند ٣ - ٦:
يلتزم المقترض بأن يقيم ، بالتزامن مع إنشاء الجزء (ب) من المشروع ، الوسائل اللازمة المرتبطة بخط الأنابيب القائم يرأس شقير ، لتسهيل عملية نقل الغاز المنتج من المرافق المزمع إقامتها بموجب الجزء (ب) من المشروع المشار إليه إلى شبكة خطوط الأنابيب القومية .
البند ٣ - ٧ :
يلتزم المقترض :
( أ ) بإجراء الدراسات الموضحة أدناه تكون عناصر موضوع البحث فيها مقبولة لدى الضامن والبنك ، وبموافاة البنك بالنتائج والتوصيات الخاصة بها فى التواريخ المحددة أدناه للنظر والتعليق :
۱- دراسة الجدوى الاقتصادية لعمليات التحويل الثانوية في القطاع الفرعى للمصافى فى موعد لا يتجاوز ۳۱ دیسمبر ۱۹۹۳ .
۲- دراسة حولى توسيع طاقة نقل الغاز من حقول الغاز في خليج السويس فى موعد لا يتجاوز ۳۱ دیسمبر ۱۹۹۳ ، و
۳- دراسة حول تكاليف توزيع الغاز في موعد لا يتجاوز ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۲ .
(ب) بعد ذلك تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الدراسات
المذكورة آخذا في الاعتبار تعليقات البنك بشأنها .
( المادة الرابعة )
ادارة وعمليات المقترض
البند ٤ - ١ :
التزم المقترض بممارسة عملياته وتسيير شئونه وفقا للأصول الإدارية والمالية والهندسية ، والمارسات السليمة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي تحت إشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة ، وبمعاونة أفراد ذوي كفاءة وبأعداد مناسبة .
البند ٤ - ٢ :
يلتزم المقترض فى جميع الأوقات بتشغيل وصيانة منشآته وآلاته ومعداته وممتلكاته الأخرى ، وإجراء جميع الإصلاحات والتجديدات اللازمة لها ، من وقت لآخر وفور الحاجة إليها ، وذلك وفقا للأصول الهندسية والمالية والممارسات السليمة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي وتوزيعه .
البند ٤ - ٣ :
يلتزم المقترض بأن يؤمن ويواصل تجديد التأمين لدى شركة تأمين معتمدة ، أو بأن يتخذ ترتيبات أخرى يقبلها البنك للتأمين ضد الأخطار وبالمبالغ التى تنفق والأصول المعمول بها .
البند ٤ - ٤ :
( أ ) يلتزم المقترض بأن يتخذ فى كل الاوقات كافة الإجراءات في حدود صلاحياته المحافظة على كيانه القانونى وحقه في تنفيذ عملياته ، ويتخذ كل الخطوات الضرورية للحصول على وتجديد كافة الحقوق والصلاحيات والامتيازات والتراخيص الضرورية أو المفيدة لممارسة نشاطه وتنفيذ المشروع .
(ب) وباستثناء ما يتطلبه تسيير أعماله المعتادة ، يلتزم المقترض بعدم بيع أو تأجير أو نقل ملكية أو التصرف بأي طريقة فى ممتلكاته أو أصوله اللازمة لأداء أعماله والتزاماته بكفاءة بحيث يؤثر - في رأي البنك تأثرا ماديا وضارا على مقدرة المقترض على أداء أى من التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية .
( المادة الخامسة )
الأحكام المالية
البند ٥ - ٢ :
( أ ) يلتزم المقترض بالاحتفاظ بسجلات وحسابات وافية توضح نتائج عملياته ومركزه المالى وفقا للأصول المحاسبية السليمة .
(ب) ويلتزم المقترض :
١- بإجراء مراجعة السجلاته وحساباته من كل سنة مالية ، ( الميزانيات العمومية، وقوائم الإيرادات والمصروفات والبيانات الأخرى ذات الصلة ) وكذلك السجلات والحسابات المتعلقة بالحساب الخاص عن كل سنة مالية وفقا لمبادىء المراجعة السليمة المطبقة بانتظام من قبل مراجعين مستقلين يقبلهم البنك .
٢ - بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن، وعلى أية حالي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بالآتى :
( أ ) نسخ معتمدة من البيانات المالية عن هذه السنة بعد مراجعتها على النحو المشار إليه ، و
(ب) تقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين ، بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في الحدود المناسبة ، و
٣ - بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات والقوائم المالية المذكورة أو بعملية مراجعتها حسب ما يطلبه البنك من وقت لآخر فى الحدود المناسية .
(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التى سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا إلى قوائم المصروفات ، يلتزم المقترض :
١- بالاحتفاظ بسجلات وحسابات توضیح تلك المصروفات وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند .
٢ - بالاحتفاظ بكافة السجلات ( العقود وأوامر التوريد والفواتير والكمبيالات والإيصالات والمستندات الأخرى التى تثبت منه المصروفات لمدة سنة على الأقل من استلام البنك تقرير المراجعة الخاص بالسنة المالية التى تم فيها سحب آخر مبلغ من الحساب الخاص ، أو أداء دفعة من الحساب الخاص .
٣- يتمكين ممثلي البنك من فحص هذه السجلات .
٤- بضمان إخضاع هذه السجلات والحسابات لعمليات المراجعة السنوية المشار إليها فى الفقرة (ب) من هذا البند ، و تضمين تقرير مراجعة الحسابات رأيا مستقلا من جانب مراجعي الحسابات المذكورين يوضح ما إذا كانت قوائم المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية مقترنة بإجراءات المراقبة الداخلية المتبعة فى إعدادها، يمكن الاعتماد عليها في إثبات المسحوبات الخاصة بتلك المصروفات .
البند ٥ - ٢ :
( أ ) فيها هذا ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك ، يلتزم المقترض بعدم التعاقد على أى دين أو السماح لأى من الشركات التابعة له ، بالتعاقد على أي دين ، مالم يبلغ صافى عائدات المقترض والشركات التابعة له للسنة السابقة مباشرة لتاريخ التعاقد على ذلك الدين أو لمدة اثنى عشر شهرا لاحقة تنتهى قبل ذلك التعاقد أيهما أكبر - ما يعادل مرة ونصف ( ١,٥ مرة ) على الأقل المجموع المبالغ التقديرية اللازمة لخدمة ديون المقترض والشركات التابعة له فى أى سنة مالية لاحقة لجميع ديون المقترض وشركاته التابعة شاملة الدين الذي يزمع التعاقد عليه .
(ب) لأغراض هذا البند :
۱ - يعنى مصطلح "دين" أى مديونية على المقترض والشركات التابعة له يستحق سدادها حسب شروطها خلال فترة تزيد عن عام واحد من التاريخ الأصلى للتعاقد عليها .
يعتبر أن الدين قد تحقق :
( أ ) بموجب عقد أو اتفاقية قرض أو أي مستند آخر ينص على هذا المدين أو تعديل شروط سداده فى تاريخ إبرام هذا العقد أو الاتفاقية أو المستند ، و
(ب) بموجب اتفاقية ضمان فى تاريخ إبرام الاتفاقية التي تنص على هذا الضمان .
٣- يعنى مصطلح "صافى الإيرادات " الفرق بين :
( أ ) مجموع الإيرادات المحققة من كافة المصادر المتعلقة بالعمليات المعدلة لتأخذ فى الاعتبار أسعار المقترض والشركات التابعة له المطبقة وقت التعاقد على الدين حتى ولو لم تكن مطبقة خلال فترة الاثنى عشر شهرا المتعلقة بتلك الإيرادات ، وصافي الدخل المحقق من غير العمليات ، و
(ب) مجموع كافة المصروفات المتعلقة بالعمليات، شاملة الإدارة والصيانة الملائمة والضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب ، ولكنها لا تشمل مخصص الإهلاك ورسوم العمليات الأخرى غير النقدية والفائدة والأعباء الأخرى المستحقة على الدين .
٤- يعنى مصطلح "صافي الدخول المحقق من غير العمليات " الفرق بين :
( أ ) الإيرادات المحققة من كافة المصادر غير تلك المتعلقة بالعمليات ،. و
(ب) المصروفات شاملة الضرائب والمدفوعات البديلة من الضرائب التى يتم التحمل بها لتحقيق الإيرادات الواردة فى ( أ ) أعلاه .
٥- يعنى مصطلح " المبالغ المطلوبة لخدمة الدين " مجموع أقساط سداد الدين ( شاملة المبالغ المخصصة لسداد الدين ، إن وجد) والفائدة والأعباء الأخرى المستحقة عليه .
٦- كلما كان من الضروري لأغراض هذا البند إجراء تقييم بعملة الضامن لدين واجب السداد بعملة أخرى ، فإنه يجب إجراء هذا التقييم على أساس سعر الصرف الرسمى السائد الذى يمكن على أساسه الحصول على هذه العملة الأخرى وقت إجراء التقييم لأغراض خدمة هذا الدين .
أو في حالة عدم وجود هذا السعر يتم التقييم على أساس سعر صرف مقبول لدى البنك .
( المادة السادسة )
الجزاءات المخولة للبنك
البند ٦ – ١:
يتم تحديد الأحداث الإضافية التالية وفقا للفقرة ۱ من البند ٦ - ٢ من الشروط العامة :
( أ ) (۱) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (٢) من هذه الفقرة :
أولا - أن يوقف حق المفترض في سحب حصيلة قرض بنك الاستثمار الأوربي أو يلغى أو ينتهى كليا أو جزئيا هذا الحق وفقا لشروط الاتفاقية الناصة عليه .
ثانيا - أن يصبح قرض بنك الاستثمار الأوربي مستحق و واجب السداد قبل موعد الاستحقاق المتفق عليه. (۲) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (۱) من هذه الفقرة إذا أثبت المقترض على نحو مقبول لدى البنك :
أولا - إن هذا الإيقاف أو الإلغاء أو الإنهاء لا يرجع إلى إخلال المقترض بالوفاء بأى من التزاماته بموجب اتفاقية بنك الاستثمار الأوربى .
ثانيا - أن أموالا كافية للمشروع تتوفر للمقترض من مصادر أخرى بمقتضى أحكام وشروط تتفق مع التزاماته في ظل هذه الاتفاقية :
(ب) فشل بتروجاس في الوفاء بأى من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع .
(ج) أن ينشأ نتيجة لأحداث وقعت بعد تاريخ إبرام اتفاقية هذا القرض ، وضع استثنائى يجعل قدرة بتروجاس على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية المشروع أمرا غير محتمل .
(د) أن يكون القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ الذى أنشيء بموجبه المقترض قد عدل أو أوقف العمل به أو أبطل أو ألغي أو استبعد بحيث يؤثر بصورة مادية وعكسية على عمليات المقترض أو وضعه المالى .
(هـ) أن يتخذ المفترض أو أية جهة أخرى مختصة أى إجراء لحل أو إلغاء بتروجاس أو إيقاف عملياتها .
البند ٦ - ٢ :
تحدد بموجب الفقرة (ج) من البند ٧ - ۱ من الشروط العامة الأحداث الإضافية التالية :
( أ ) أن يقع الحادث المحدد في الفقرة ( أ ) (1) " ثانيا " من البند ٦ – ١ من هذه الاتفاقية، مع مراعاة الشرط الوارد في الفقرة ( ٢ ) من هذا البند .
(ب) أن تقع أى من الأحداث المحددة في الفقرة (د) أو (هـ) من البند ٦ - ١ من هذه الاتفاقية ، و
(ج) أن يقع الحادث المحدد في الفقرة (ب) من البند ٦ - ١ من هذه الاتفاقية ، وأن يستمر لمدة ستين يوما بعد قيام البنك بتوجيه إخطار بهذا الشأن إلى المقترض وبتروجاس .
( المادة السابعة )
تاريخ النفاذ والانهاء
البند ٧ - ١:
حددت الأحداث التالية كشروط إضافية لنفاذ اتفاقية القرض في نطاق مفهوم الفقرة (ب) من البند ١٢ - ١ من الشروط العامة :
( أ ) أن اتفاقية قرض بنك الاستثمار الأوربى قد أبرمت بين المقترض وبنك الاستثمار الأوربي وأن جميع الشروط اللازمة لنفاذها ( باستثناء نفاذ اتفاقية القرض ) قد تحققت .
(ب) إن اتفاقية القرض الفرعي نفذت نيابة عن المقترض وبتروجاس ، و
(ج) إن العقد المعدل بين بتروجاس وغاز مصر المشار إليه في البند ٢-٧ من اتفاقية المشروع قد نفذ نيابة عن بتروجاس وغاز مصر وإنه ملزم للطرفين .
البند ۷ - ۲ :
تحدد ما يلى كمسائل إضافية يجب أخذها في الاعتبار فى الآراء التي تقدم إلى البنك وذلك في نطاق مفهوم الفقرة (ج) من البند ۱۲- ۲ من الشروط العامة :
( أ ) أن تكون بتروجاس قد أجازت أو صادقت على اتفاقية المشروع حسب الأصول ، وأصبحت الاتفاقية ملزمة قانونا لبتروجاس وفقا لأحكامها ، و
(ب) أن يكون المقترض وبتروجاس قد أجازا أو صادقا على اتفاقية القرض الفرعي حسب الأصول، وأصبحت الاتفاقية ملزمة قنونا للمقترض وبتروجاس وفقا لأحكامها .
البند ۷ - ۳ :
يحدد تاريخ يلى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة تسعين (٩٠) يوما لأغراض البند ١٢-٤ من الشروط العامة .
( المادة الثامنة )
ممثل المقترض ، العناوين
البند ۸ - ۱ :
يعين رئيس مجلس إدارة المقترض ممثلا عن المقترض لأغراض البند ١١ - ٣ من الشروط العامة .
البند ۸ - ۲ :
تحددت العناوين التالية لأغراض البند ١١ - ١ من الشروط العامة :
بالنسبة للينك :
INTER NATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE- VELOPMENT.
1818 H STREET, N.W.
WASHINGTON, D.G.
20433,
UNITED STATES OF AMERICA
العنوان البرقى : تلکس :
INTBAFRAD 248423 (RCA)
WASHINGTON, D.C. 87987 (FTCC)
197688 (TRT)
64145 (WUT) OR
عنوان المقترض :
الهيئة المصرية العامة للبترول
شارع فلسطين ، الشطر الرابع
المعادى الجديدة
القاهرة
جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى تلكس
مصر 92049 UN
القاهرة
وإشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذه الاتفاقية، بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا، بالتوقيع عليها بأسميهما في كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المذكور في صدر الاتفافية .
عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
مايكل ويهين
عن الهيئة المصرية العامة للبترول
المثل المفوض
د. عرفات شافعی
وكيل أول وزارة التعاون الدولى
( الجدول ١ )
السحب من حصيلة القرض
١ - يوضح الجدول التالي البنود التى تمول من حصيلة القرض ، والمبالغ التي تخصص من القرض لكل بند والنسبة المئوية للمصروفات التي تمول كل بند :
المبلغ المخصص من النسبة المئوية
البند القرض ( مقوما بما للمصروفات التى
يعادل با الدولارات) تمول
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
((1 ( أ ) لمعدات والمواد 48000000 100% من المصروفات
بموجب الجزء (1) من الأجنبية
المشروع
(ب) المعدات والمواد بموجب 34000000 100% من المصروفات
الجزء (ب) و (ج) من المحلية ( تسليم المصنع)
المشروع
(۲) الخدمات الفنية والتدريب 1000000 100% من المصروفات
بموجب الجزئين (1) و (ج) الأجنبية
من المشروع
(۳) مبلغ غير مخصص 1000000
المجموع 84000000
۲- للأغراض المتعلقة بهذا الجدول :
( أ ) يعنى اصطلاح "المصروفات الأجنبية " المصروفات التي تتم بعملة أية دولة غير دولة الضامن ، مقابل بضائع أو خدمات تورد من أراضى أية دولة أخرى غير دولة الضامن .
(ب) يعنى اصطلاح " المصروفات المحلية " المصروفات التي تم بعملة الضامن ، أو مقابل بضائع أو خدمات تورد من أراضى دولة الضامن .
۳- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) أعلاه ، لا يجوز سحب مبالغ تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة على تاريخ هذه الاتفاقية، ولكن يجوز السحب في حدود مبلغ إجمالى لا يتجاوز ما يعادل خمسة ملايين دولار (٥۰۰۰۰۰۰ دولار ) لحساب مدفوعات تمت مقابل البندين (۱) ( أ ) و (۲) قبل ذلك التاريخ لكن بعد ١٥ ديسمبر ١٩٩٠
( الجدول ۲ )
وصف المشروع
تتمثل أهداف المشروع في المساعدة على :
( أ ) تشجيع تطوير موارد الغاز واستغلالها بكفاءة عن طريق زيادة توزيع الغاز الطبيعي في منطقة القاهرة الكبرى إلى نحو ٢٤٠٠٠٠ عميل جديد .
(ب) إحلال الغاز كبديل لمنتجات بترولية ذات قيمة بيعية أعلى ، رغبة في زيادة إمكانات التصدير .
(ج) تحسين نوعية الهواء في منطقة القاهرة الكبرى عن طريق الحد من معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، و
(د) توسيع نطاق مبيعات بتروجاس لتشمل المؤسسات الصناعية والتجارية وتحسين كفاءة عمليات الشركة.
ويتكون المشروع من الأجزاء التالية ، وهنا بما يدخل عليه من تعديلات قد يوافق عليها المقترض والبنك من وقت إلى آخر لتحقيق هذه الأهداف :
الجزء ( أ ) : التوسع في توزيع الغاز بالقاهرة الكبرى :
١- إنشاء شبكة أنابيب عالية الضغط من الصلب ، بقطر ضخم ، طولها ٣٠ كيلو مترا .
٢- إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب المتوسطة والمنخفضة الضغط ، من مادة البولي إيثيلين ، بطول ۹۰۰ كيلو متر تقريبا .
٣- إنشاء محطة واحدة لتخفيض الضغط .
٤- إنشاء ما يقرب من ٥٥ محطة للتحكم .
٥- إنشاء وتركيب وصلات خدمة ، ومعدات قياس ، وهياكل ، ومعدات تحويل الشعلة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى ٢٣٥٠٠٠ وحدة سكنية إضافية ، ٥٠٠٠ منشأة تجارية و ٢٢ مستهلكا صناعياً .
الجزء (ب) : التوسع فى نقل الغاز عبر الخليج :
١- إنشاء وتركيب منصة حفر بحوية مع مرافق التوصيلات اللازمة لربطها بتسهيلات منصة أكتوبر لإنتاج الغاز في خليج السويس.
٢- تعديل مرافق السطح العلوى لمنصة أكتوبر والإنتاج الغاز ويشمل ذلك. تركيب وحدتين لضغط الغاز مع ما يلازمهما من مرافق ومعدات وبنية أساسية .
٣- إنشاء خط أنابيب بطول ١٣ كيلو متر امتدادا لخط الأنابيب القائم بقطر ۱۲ بوصة ليربط منصة أكتوبر لإنتاج الغاز مع خط أنابيب غاز سيناء بقطر ٣٠ بوصة .
٤- إنشاء تسهيلات لضغط الغاز في حقل بلاعيم للغاز بسيناء .
٥- إنشاء تسهيلات تشغيل الغاز في منصة رأس بكر ويشمل وحدتى ضواغط غاز ، تبريد وإزالة المياه .
الجزء ( ج ) : الخدمات الفنية والتدريب :
تدريب موظفى بتروجاس ، وتجهيز مرافق التدريب والخدمات الفنية التابعة لها فى مجالات استخدام الكمبيوتر الخدمات العملاء والتخطيط والأعمال الهندسية وتشغيل . مراكز الطوارئ ونظم المعلومات للإدارة .
من المتوقع إتمام المشروع في ٣٠ يونيو ١٩٩٧
( الجدول ۳ )
جدول سداد الدين
تاريخ استحقاق القسط تسديد أصل القرض
( بالدولارت )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
١ أكتوبر ١٩٩٦ 1530000
١ أبريل ١٩٩٧ 1590000
١ أكتوبر ١٩٩٧ 1655000
١ أبريل ١٩٩٨ 1715000
١ اکتوبر ۱۹۹۸ 1785000
١ أبريل ١٩٩٩ 1850000
١ أكتوبر ١٩٩٩ 1925000
١ أبريل ۲۰۰۰ 2000000
١ أكتوبر ۲۰۰۰ 2075000
١ أبريل ۲۰۰۱ 2155000
١ أكتوبر ٢٠٠١ 2240000
١ أبريل ٢٠٠٢ 2325000
١ اکتوبر ۲۰۰۲ 2415000
١ أبريل ٢٠٠٣ 2510000
١ أكتوبر ٢٠٠٣ 2605000
١ أبريل ٢٠٠٤ 2705000
أكتوبر ٢٠٠٤ 2810000
١ أبريل ٢٠٠٥ 2920000
١ أكتوبر ٢٠٠٥ 3030000
١ أبريل ٢٠٠٦ 3150000
١ أكتوبر ٢٠٠٦ 3270000
١ أبريل ۲۰۰۷ 3395000
١ أكتوبر ٢٠٠٧ 3530000
١ أبريل ٢٠٠٨ 3665000
١ أكتوبر ٢٠٠٨ 3805000
١ أبريل ۲۰۰۹ 3955000
١ أكتوبر ۲۰۰۹ 4105000
١ أبريل ۲۰۱۰ 4265000
١ أكتوبر ٢٠١٠ 4430000
١ أبريل ۲۰۱۱ 4590000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· الأرقام الواردة فى هذا العمود تمثل المبالغ المعادلة بالدولارات الأمريكية حسب ما يجرى تحديدها فى تواريخ السحب المعنية . أنظر الشروط العامة البندين 3 – 4 و 4 – 3 .
علاوات السداد المبكر
طبقا للبند ٣ - ٤ (ب) من الشروط العامة تكون العلاوة مستحقة الدفع عن مبلغ أى قسط من القرض يسدد قبل موعد استحقاقه هي النسبة المحددة أدناه في شان لوقت الذي يتم فيه السداد :
وقت السداد المبكر العلاوة
سعر الفائدة ( نسبة مئوية سنوية ) المطبق على القرض في تاريخ الدفع قبل الاستحقاق،
مضروبا في :
عندما لا يتجاوز ٣ أعوام قبل تاريخ الاستحقاق 15,
عندما تتجاوز 3 أعوام ولكنه لا يتجاوز
٦ أعوام قبل تاريخ الاستحقاق 30,
عندما تجاوز ٦ أعوام ولكنه لا يتجاوز
١١ عاما قبل تاريخ الاستحقاق 55,
عندما يتجاوز ١١ عاما ولكنه لا يتجاوز
١٦ عاما قبل تاريخ الاستحقاق 80,
عندما ت اور ١٦ عاما ولكنه لا يتجاوز
١٨ عاما قبل تاريخ الاستحقاق 90,
عندما يتجاوز ١٨ عاما قبل تاريخ الاستحقاق 1,00
( الجدول ٤ )
التوريد طبقا للجزء (ب) من المشروع
الجزء ( أ ) المناقصات الدولية التنافسية :
باستثناء الأحكام الواردة في الجزء (ج ) من هذا الجدول ، يتم توريد البضائع موجب عقود يتم ترسيتها وفقا لإجراءات تتفق مع الإجراءات الواردة فى البندين الأول والثاني من "إرشادات عامة بشأن التوريدات في نطاق قروض البنك الدولى للإنشاء والتعمير واعتمادات هيئة التنمية الدولية " التى نشرها البنك الدولى في مايو ۱۹۸۰ ) الإرشادات العامة ) .
الجزء (ب) : التفضيل الممنوح للصناعات المحلية :
عند توريد البضائع طبقا للإجراءات الموضحة في الجزء ( أ ) من هذا الجدول يجوز منح البضائع المصنوعة في جمهورية مصر العربية هامشا تفضيليا وفقا لأحكام الفقرتين ٢- ٥٥ و ٢ - ٥٦ من الإرشادات العامة والفقرات من 1 إلى ٤ من الملحق ٢ لهذه الإرشادات .
الجزء (ج ) : اجراءات توريد اخرى :
البضائع والخدمات التخصصية التى لا تريد تكلفتها مما يعادل ثمانية ملايين دولار (۸۰۰۰۰۰۰ دولار ) والتي يتفق البنك والمقترض على أنها متوفرة فقط لدى عدد محدود من الموردين ، يجوز توريدها بموجب عقود يتم توصيتها على أساس تقييم ومقارنة عطاءات مما لا يقل من ثلاثة موردين مؤهلين وفقا للإجراءات الواردة في البندين " أولا " و " ثانيا " من الإرشادات العامة ( باستثناء الفقرات ۲ - ۸ و ۲ - ۹ و ٢ - ٥٥ و ٢ - ٥٦ من الإرشادات ) .
٢- المعدات والمواد التى لا تزيد تكلفتها عما يعادل أربعة ملايين دولار ( ٤۰۰۰۰۰۰ دولار ) والتى تكون محلا لملكية خاصة أو تتطلب التوحيد القياسي أو توافقها مع المعدات والمرافق القائمة، يجوز توريدها بموجب عقود تبرم مع أولئك الموردين وفقا لأحكام وشروط تكون مقبولة لدى البنك .
الجزء ( د ) : مراجعة البنك للقرارات المتعلقة بالتوريد :
١- مراجعة الدعوات لتقديم العطاءات واقتراحات الترسية والعقود النهائية :
( أ ) بالنسبة إلى (١) أول عقدين التوريد بضائع ، و (٢) أي عقد لاحقى لتوريد بضائع تقدر تكاليفها بمبلغ يعادل ۰۰۰ ٢۰۰۰ دولار أو أكثر، تطبق الإجراءات الواردة فى الفقرتين ٢ و ٤ من الملحق (١) الإرشادات العامة . وفى الأحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة للعقد المعنى من الحساب الخاص ، تعدل تلك الإجراءات لضمان التأكد من موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين الواجب تقديمهما وفقا للفقرة ٢. (د) المذكورة تحيل إجراة أول دفعة من الحساب الخاص فيما يتعلق بذلك العقد .
(ب) و بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة السابقة ، تتبع الإجراءات الواردة في الفقرتين (۳) و (٤) من الملحق (۱) للإرشادات العامة .. وفى الأحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة للعقد المعنى من الحساب الخاص ، تعدل الإجراءات المذكورة لضمان التأكد من موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين من العقد وفقا للفقرة (۳) المذكورة، كجزء من الأدلة الواجب تقديمها إلى البنك بمقتضى أحكام الفقرة (٤) من الجدول (٥) بهذه الاتفاقية .
(ج) لانسرى أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على العقود التي أجاز للبنك على أساسها سحب مبالغ من حساب القرض استنادا إلى قوائم المصروقات .
٢- تحدد موجب حذا نسبة 10 في المائة لأغراض الفقرة ( ٤ ) من الملحق (۱) للإرشادات العامة .
)
( الجدول ٥ )
الحساب الخاص
١- لأغراض تنفيذ أحكام هذا الجدول :
( أ ) یعنی اصطلاح " البنود المعتمدة " البنود (۱) و (۲) المبينة بالفقرة (۱) من الجدول (۱) بهذه الاتفاقية .
(ب) يعني اصطلاح " المصروفات المعتمدة " المصروفات الخاصة بالتكاليف المناسبة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتى تمول من حصيلة القرض التي تخصص من وقت لآخر للبنود المعتمدة طبقا لأحكام الجدول (۱) بهذه الاتفاقية .
(ج) يعنى اصطلاح " الاعتماد المرخص به " مبلغا يعادل ۰۰۰ ٥۰۰۰ دولار يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص عملا بأحكام الفقرة (1) من هذا الجدول .
٢- يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها ، طبقا للأحكام الواردة في هذا الجدول .
٣ - بعد استلام البنك ما يقنعه من أدلة على أنه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الأصول يجوز سحب مبالغ من الاعتماد المرخص به وإجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية الحساب الخاص كما يلى :
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من الاعتماد المرخص به ، يقدم المقترض إلى البنك طلبا أو طلبات لإيداع مبلغ أو مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الإجمالي للاعتماد المرخص به ، واستنادا إلى هذا الطلب أو الطلبات ، يقوم البنك نيابة عن المقترض بسحب المبلغ أو المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض وإيداعها في الحساب الخاص .
(ب) ۱- بالنسبة لتغذية الحساب الخاص . يقدم المقترض للبنك طلبات لإيداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات يحددها البنك .
٢- قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو مع الطلب ، يقدم المقترض للبنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة ، بموجب أحكام الفقرة (٤) من هذا الجدول والخاصة بالدفعة أو الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص ، واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع ، يسحب البنك ، نيابة عن المقترض ، من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة أنه دفع من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة .
ويكون سحب البنك لكافة المبالغ المودعة من حساب القرض بموجب البنود المعتمدة المعنية وفى حدود المبالغ المعادلة المعنية التي تعززها المستندات والأدلة الأخرى المذكورة .
يقدم المقترض إلى البنك ، من كل مبلغ يدفعه من الحساب الخاص ، في الوقت الذي يحددة البنك في حدود المعقول المستندات والأدلة الأخرى التي تثبت أن المبلغ المدفوع أقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة .
٥- بغض النظر عن أحكام الفقرة (۳) من هذا الجدول ، لا يجوز أن يطلب من البنك إيداع مبالغ أخرى في الحساب الخاص :
( أ ) إذا قرر البنك فى أى وقت أن المقترض يجب أن يحوى كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض بموجب أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند (۲ - ٢) من هذه الاتفاقية .
(ب) عندما يساوى مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض المخصص للبنود المعتمدة ناقصا مبلغ أي التزام خاص قائم من جانب البنك بموجب البند ( ٥ - ٢ ) من الشروط العامة ، ما يعادل ضعفى مبلغ الاعتماد المرخص به .
و تتبع بعد ذلك في السحب من الرصيد غير المسحوب من حساب القرض المخصص للبنود المعتمدة الإجراءات التي يحددها البنك بموجب إخطار المقترض . ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو الا بعد تحقق البنك من أن جميع المبالغ التي لاتزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الإخطار ستستخدم كمدفوعات سدادا المصروفات معتمدة .
٦ - ( أ ) إذا تحقق للبنك فى أى وقت أن أية دفعة من الحساب الخاص : (۱) قد تمت لسداد مصروفات أو المبالغ غير معتمدة بموجب أحكام الفقرة ٢ من هذا الجدول ، أو ( ٢ ) لم تبررها الأدلة المقدمة إلى البنك ، يلتزم المقترض فور استلام إخطار بذلك من البنك ( أ ) بأن يقدم أية أدلة إضافية قد يطلبها البنك ، أو (ب) بأن يودع في الحساب الخاص ( أو رد إلى البنك في حالة طلبه ذلك ) مبلغا يساوى مبلغ هذه الدفعة أو أى جزء منها غير معتمد أو غير مبرر، ولا يودع البنك أية مبالغ أخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم الأدلة أو بإبداع أو رد المبلغ المطلوب ، حسب مقتضى الحال ، مالم يوافق البنك على خلاف ذلك .
(ب) إذا تحقق للبنك فى أى وقت عدم الحاجة إلى أى رصيد متبقى في الحساب لسداد مدفوعات أخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة ، يقوم المقترض فور استلامه اخطارا من البنك برد هذا الرصيد القائم إلى البنك .
( ج) يجوز للمقترض ، بعد إخطار البنك ، أن يرد للينك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص أو أى جزء منها .
(د) تقيد المبالغ التى ترد إلى البنك بموجب أحكام الفقرات ٦ (أ) و (ب) و (ج) من هذا الجدول في حساب القرض للسحب منها فيما بعد أو الغائها طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الشروط العامة .
قرض رقم ٣٣٥٤ مصر
اتفاقية ضمان
( مشروع استثمار الغاز )
بین
جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير
بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩١
قرض رقم ٣٣٥٤ مصر
اتفاقية ضمان
اتفاقية مؤرخة ٢٦ سبتمبر ۱۹۹۱ ، بين جمهورية مصر العربية ( الضامن ) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ( البنك ) .
حيث أن :
( أ ) الضامن والهيئة المصرية العامة للبترول ( المقترض ) اقتنعا بجدوى وأولوية من المشروع الوارد وصفه فى الجدول (۲) من اتفاقية القرض وطلبا من البنك المساهمة في تمويل المشروع .
(ب) بموجب اتفاقية القرض بين البنك والمقترض المؤرخة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية، وافق البنك على أن يقدم للمقترض قرضا بعملات مختلفة تعادل أربعة وثمانين مليون دولار ( ٨٤۰۰۰۰۰۰ دولار) ، وفقا للأحكام والشروط الواردة فى اتفاقية القرض ، شريطة أن يوافق الضامن على ضمان الوفاء بالتزامات المقترض فيما يتعلق بهذا القرض كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
وحيث أن الضامن قد وافق على ضمان التزامات المقترض هذه في حالة إبرام البنك اتفاقية القرض مع المفترض .
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة - تعاریف
البند ۱ - ۱ :
تعتبر " الشروط العامة المنطيقة على اتفاقيتي القرض والضمان " الخاصة بالبنك والمؤرخة : يناير ١٩٨٥ ( الشروط العامة ) وتعديلاتها الواردة باتفاقية الفرض جزةا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
البند ۱ - ۲ :
يكون للمصطلحات المديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي المادة ١ - ٢ من اتفاقية المرض المعانى المبينة قرين كل منها ، مالم يقضى سياق النص بغير ذلك .
( المادة الثانية )
الضمان ، وتوفير الأموال
البند ٢ - ١:
دون تحديد أو تقييد لأى من التزاماته الأخرى بموجب اتفاقية الضمان يتعهد الضامن بأن يضمن ضمانا غير مشروط ، وبصفته ملتزما أصيلا وليس مجرد کیلا ، مداد المستحقات المطلوبة في ميعادها من أصل القرض ، والفوائد واية أعباء أخرى مستحقة عليه والعلاوات ) أن وجدت ) في حالة سداد الفرض قبل استحقاقه ، والوفاء بكل التزامات المقترض الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية القرض
البند ٢ - ٢ :
على وجه
بدون تحديد أو تقييد لأحكام المادة ( ٢-١) من هذه الاتفاقية ، يتعهد الضامن وجه التحديد بأنه حينما يوجد سبب معقول بدءو للاعتقاد بأن المبالغ المتاحة للمقترض ستكون غير كافية لتغطية المصروفات التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، سوف يتخذ على الفور ترتيبات يقبلها البنك لتزويد المقترض أو تمكينه من الحصول على المبالغ اللازمة لتغطية هذه المصروفات .
( المادة الثالثة )
ممثلوا الضامن - العناوين
البند ۳ - ۱ :
يعين وزير التعاون الدولى أو وكيل أول الوزارة للتمويل الدولي ممثلا للضامن لأغراض المادة ( ١١-٣) من الشروط العامة .
البند ٣ - ٢ :
تحدد العناوين التالية لأغراض المادة ( ١١- ١ ) من الشروط العامة .
الضامن :
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلی
القاهرة جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى تلکس :
وزارة التعاون الدولى ٢٣٣٤٨ - ٩٢٧
القاهرة
البنك :
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVE-
LOPMENT.
1818 H STREET, N. W.
WASHINGTON, D.C. 20433
UNITED STATES OF AMERICA
العنوان البرقي : تلکس :
INTBAFRAD 248423 (RCA)
WASHINGTON, D.C. 82987 (FTCC)
64145 (WUI) OR
19 7688 (TRT)
وإشهادا على ما تقدم، وقع الطرفان ، بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا على هذه الاتفاقية في كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في اليوم والسنة المذكورين في صدر هذه الاتفاقية .
عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير عن جمهورية مصر العربية
نائب الرئيس الممثل المفوض
لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. عرفان شافعی
مایکل و بهین وكيل أول وزارة التعاون الدولى
قرض رقم ٣٣٥٤ مصر
اتفاقية المشروع
( مشروع استثمار الغاز )
بين
لبنك الدولى للانشاء والتعمير
شركة الغازات البترولية
بتاريخ ٢٦/٩/١٩٩١
قرض رقم ٣٣٥٤ مصر
اتفافية المشروع
اتقافية بتاريخ ٢٦ سبتمبر ١٩٩١، بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس ) .
حيث أن :
( أ ) بمقتضى اتفاقية القرض المبرمة في ذات تاريخ هذه الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول (المقترض ) والبنك ، وافق البنك على أن يضع تحت تصرف المقترض مبلغاً بعملات مختلفة يعادل أربعة وثمانين مليون دولار( ٨٤۰۰۰۰ بولار ) ، وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية القرض ، بشرط أن توافق بتروجاس على أن تتعهد بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية تجاه البنك .
(ب) بموجب اتفاقية القرض الفرعى التى سيتم إبرامها بين المفترض وبتروجاس سیخصص جزء من حصيلة القرض الممنوح بمقتضى اتفاقية القرض تحت تصرف بتروجاس وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية القرض الفرعى المذكورة ، وحيث أن بتروجاس قد وافقت مقابل إبرام البنك اتفاقية القرض مع المقترض على التعهد بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى :
( المادة الأولى )
تعاریف
البند ١ - ١:
يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها فى اتفاقية القرض ، وفي ديباجة هذه الاتفاقية وفي الشروط العامة ( حسب تعريفها ) نفس المعانى المبينة لكل منها فيها ، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك .
( المادة الثانية )
تنفيذ الجزاين ( 1 ) و (ج) من المشروع
البند ۲ - ۱ :
تعلق بتروجاس التزامها بأهداف المشروع كما وردت في الجدول (٢) لاتفاقية القرض وتحقيقا لذلك تلتزم بأن تنفذ الجزئين ( أ ) و (ج) من المشروع بالعناية والكفاءة الواجبتين ووفقا لممارسات تطوير موارد الغاز الطبيعي و توزيعه الممارسات الإدارية والمالية والهندسية الملائمة، كما تلتزم بأن تقدم بنفسها أو بالوساطة ، فور او حسب الحاجة المبالغ والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة الجزئيين (1) و (ج)
من المشروع .
البند ٢ - ٢:
ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك يخضع توريد البضائع والتعاقد على خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة لتنفيذ الجزاين ( أ ) و (ج) من المشروع والا ستمول من حصيلة القرض وفقا لأحكام الجدول الملحق بهذه الاتفاقية .
البند ٢ - ٣ :
تتعهد بتروجاس بتنفيذ الالتزامات الواردة فى الفقرات ٩ - ٤، ٩ – ٥ ، ۹ - ٦ ، ۹- ۷ ، ۹ – ۸ ، ۹ - ۹ من الشروط العامة ( المتعلقة بالتأمين واستخدام البضائع والخدمات والخطط وبرامج التنفيذ والسجلات والتقارير والصيانة وامتلاك الأراضى على التوالى ) بالنسبة لاتفاقية المشروع والجزئين ( أ ) و (ج) من المشروع .
البند ٢ - ٤ :
تتعهد بتروجاس بأن تنقذ على النحو الواجب كافة التزاماتها بمقتضى اتفاقية القرض الفرعي . وما لم يوافق البنك على خلاف ذلك ، تتعهد بتروجاس بألا تتخذ أو توافق على أى إجراء من شأنه أن يعدل أو يلغى أو يحل أو يستبعد اتفاقية القرض الفرعي أو أى من أحكامها .
البند ٢ - ٥:
تتعهد بتروجاس إذا طلب البنك ذلك يأن :
( أ ) تتبادل الرأى مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في تنفيذ الجزأين ( أ ) ، (ج) من المشروع وتنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية القرض الفرعى والمسائل الأخرى المتعلقة بأغراض القرض .
(ب) تلتزم بتروجاس بإبلاغ البنك على الفور بأى وضع يعوق أو يهدد بإعاقة سير تنفيذ الجزئين ( أ ) و (ج) من المشروع أو تحقيق أغراض القرض ، أو تنفيذ بتروجاس لا لتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية القرض الفرعي.
البند ٢-٦:
تلتزم بتروجاس :
۱- بإنشاء وحدة تسويقية تزود بالعدد المناسب من الموظفين في إطار تنظيمها في موعد لا يتجاوز ۳۰ یونیو ۱۹۹۲ .
۲- يكون من مهام هذه الوحدة إعداد مسح تسويق عن تطور سوق الغاز على أن تكون العناصر موضوع البحث مقبولة لدى البنك وذلك في موعد لا يتجاوز ۳۱ دسمبر ۱۹۹۲ .
البند ۲ - ٧ :
تلتزم بتروجاس بتوقيع عقد معدل مع شركة غاز مصر ، يكون مقبولا لدى البنك ، تقوم بمقتضاه فاز مصر بتقديم خدمات الأعمال الهندسية والإنشاء والتوريد لصالح بتروجاس بمقتضى الجزء ( أ ) من المشروع .
( المادة الثالثة )
ادارة وعمليات بتروجاس
البند ٣ - ١:
تلتزم بتروجاس بممارسة عملياتها وتسيير شئونها وفقا للأصول الإدارية والمالية والهندسية والممارسات السليمة لتوزيع الغاز الطبيعي تحت إشراف إدارة مؤجلة وذات خبرة وبمعاونة عدد مناسب من الموظفين الأكفاء .
البند ٣ - ٢ :
تلتزم بتروجاس في جميع الأوقات بتشغيل وصيانة منشآتها وآلياتها ومعداتها وممتلكاتها الأخرى ، ومن وقت لآخر، إجراء كافه الإصلاحات والتجديدات اللازمة لها فور الحاجة إليها ، طبقا للأصول الهندسية والمالية وممارسات توزيع الغاز الطبيعي .
البند ٣ - ٣ :
تلتزم بتروجاس بأن تؤمن وتواصل التأمين لدى شركة تأمين معتمدة ، أو أن تتخذ ترتيبات أخرى يقبلها البنك للتأمين ضد الأخطار وبالمبالغ التى تتفق والممارسات السليمة.
البند ٣ - ٤ :
تلتزم بتروجاس بأن تتخذ في كل الأوقات كافة الإجراءات ، في حدود صلاحيتها للمحافظة على كيانها كشركة وعلى حقها في القيام بعملياتها ، وبأن تتخذ كل الخطوات الضرورية للحصول والمحافظة على وتجديد كافة الحقوق والصلاحيات والامتيازات والتراخيص الضرورية أو المقيدة لممارسة نشاطها وتنفيذ الجزئين ( أ ) - (ج ) من المشروع .
(ب ) وباستثناء ما تتطلبه مقتضيات سير أعمال العادية ، تلتزم بتروجاس بعدم بيع أو تأجير أو نقل ملكية أو التصرف بأى طريقة فى أى من ممتلكاتها أو أموالها اللازمة لأداء أعمالها والتزاماتها بكفاءة بحيث تؤثر في رأى البنك ، ، تأثيرا ماديا وضارا على مقدرة بتروجاس على أداء أى من التزاماتها مقتضى هذه الاتفاقية.
( المادة الرابعة )
الأحكام المالية
البند ٤ - ١ :
( أ ) تلتزم بتروجاس بالاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة وافية توضح وفقاً لأصول المحاسبة السليمة ، عملياتها المتعلقة بالغاز الطبيعي ويغازات البترول المسالة ومركزها المالي .
(ب) تلتزم بتروجاس :
١- بمراجعة سجلاتها وحساباتها وبياناتها المالية ( الميزانية العمومية - وقوائم الدخل والمصروفات والبيانات الأخرى ذات الصلة ) كل سنة مالية وفقا لمبادئ المراجعة التعليمة والمطبقة بانتظام وبواسطة مراجعي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك.
٢ - بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية :
( أ ) نسخ معتمدة من قوائمها المالية عن هذه السنة والتي تمت مراجعتها على هذا النحو ، و
(ب) تقرير المراجعة المعدة بواسطة هؤلاء المراجعين ، يكون بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في الحدود المناسبة .
٣- موافاة البنك بأية معلومات اخرى يطلبها في حدود المناسبة من وقت لآخر ، فيما يتعلق بالسجلات والحسابات والبيانات المالية المذكورة بعد مراجعتها .
البند ٤ - ٢ :
( أ ) مالم يوافق البنك على خلاف ذلك ، تلتزم بتروجاس بعدم التعاقد على أي دين ما لم يبلغ صافي عائدات بتروجاس للسنة المالية السابقة مباشرة لتاريخ التعاقد على ذلك الدين أو لمدة اثنى عشر شهرا تنتهى قبل ذلك التعاقد . أيهما أكبر، ما يعادل مرة ونصف ( ١,٥ مرة ) على الأقل من مجموع المبالغ التقديرية اللازمة لخدمة ديون بتروجاس في أي سنة مالية لاحقة ، بما في ذلك الدين الذي تزمع التعاقد عليه .
(ب) لأغراض هذه الفقرة :
١- يعنى مصطلح "دين " أى مديونية على بتروجاس يستحق سدادها وفقا لشروطها خلال مدة تزيد عن سنة واحدة من التاريخ الأصلى للتعاقد عليها .
٢- يعتبر الدين قد تحقق :
( أ ) بموجب عقد أو اتفاقية قرض أو أى مستند آخر ينص على هذا الدين أو على تعديل شروط سداده ، فى تاريخ إبرام هذا العقد أو الاتفاقية أو المستند. ، و
(ب) بموجب اتفاقية ضمان ، فى تاريخ إبرام الاتفاقية التى تنص على هذا الضمان .
٣- يعنى مصطلح "صافى الإرادات " الفرق بين :
( أ ) مجموع الإيرادات المحتمقة من كافة المصادر المتعلقة بالعمليات المعدلة لتأخذ فى الاعتبار أسعار بتروجاس المطبقة وقت التعاقد على الدين حتى ولو لم تكن مطبقة خلال فترة الاثنى عشر شهرا المتعلقة بتلك الإيرادات وصافي الدخل المحقق من غير العمليات .
(ب) مجموع كافة المصروفات المتعلقة بالعمليات، شاملة الإدارة والصيانة الملائمة والضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب ، ولكنها لا تشمل مخصص الأهلاك وأعباء العمليات الأخرى غير النقدية والفائدة والأعباء الأخرى المستحقة على الدين .
٤- یعنی مصطلح " صافى الدخل المحقق من غير العمليات " الفرق بين :
( أ ) الإيرادات المحققة من كافة المصادر غير تلك المتعلقة بالعمليات ، و
(ب) المصروفات شاملة الضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب التي يتم التحمل بها لتحقيق الإيرادات الواردة في (أ) أعلاه .
٥- يعنى مصطلح " المبالغ المطلوبة لخدمة الدين " مجموع أقساط سداد الدين ( شاملة المبالغ المخصصة لسداد الدين إن وجد ) والفوائد والأعباء الأخرى المستحقة عليه .
٦- كلما كان من الضروري لأغراض هذه الفقرة إجراء تقييم بعملة الضامن لدين واجب السداد بعملة أخرى ، فإنه يجب إجراء هذا التقييم على أساس سعر الصرف الرسمى السائد الذي يمكن على أساسه الحصول على هذه العملة الأخرى وقت إجراء التقييم لأغراض خدمة هذا الدين ، أو في حالة عدم وجود هذا السعر يتم التقييم على أساس سعر صرف مقبول لدى البنك .
البند ٤ - ٣ :
( أ ) ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، تلتزم بتروجاس ، في كل سنة من السنوات المالية بعد السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ١٩٩٢، بتوفير مبالغ من مصادر ذاتية تعادل ما لا يقل من ٢٥ في المائة من المتوسط السنوي للنفقات الرأسمالية التي تحملتها بتروجاس ، أو نتوقع أن تتحملها في تلك السنة والسنتين
الماليتين السابقة واللاحقة .
(ب) تلتزم بتروجاس قبل ۳۱ مارس من كل سنة مالية وعلى أساس توقعات تعدها وتكون مقبولة لدى البنك، بإجراء مراجعة لمدى قدرتها على الوفاء بالمتطلبات الواردة بالفقرة ( أ ) بالنسبة لهذه السنة والسنة المالية التالية ، كما تلتزم بأن توافي البنك بنسخة من نتائج هذه المراجعة عند إتمامها .
(ج) إذا أظهرت المراجعة أن بتروجاس لن تتمكن من الوفاء بالمتطلبات الواردة في الفقرة ( أ ) بالنسبة للسنوات التي تشملها هذه المراجعة ، تلتزم بتروجاس فورا بالاشتراك مع المقترض باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ( التى تشمل - دون قيد - إجراء تعديلات في هيكل أو مستويات أسعارها ) حتى يتسنى لها الوفاء بهذه المتطلبات .
(د) لأغراض هذا البند :
ا- يعنى مصطلح " أموال من مصادر ذاتية " الفرق بين :
( أ ) مجموع الإيرادات من كافة المصادر المتعلقة بالعمليات وتأمينات اشتراك المستهلكين ومساهمات المستهلكين في أعمال الإنشاءات وصافى الدخل غير العمليات وأى تخفيضات في رأس المال العامل بخلاف النقدية . و
(ب) مجموع كافة المصروفات المتعلقة بالعمليات، الشاملة الإدارة والصيانة الملائمة والضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب ( بإستثناء مخصص الأهلاك وأعباء العمليات الأخرى غير النقدية ) والمبالغ المطلوبة لخدمة الدين وكافة الأرباح النقدية والتوزيعات النقدية الأخرى للفائض وزيادة رأس المال العامل بخلاف النقدية والمصروفات النقدية الأخرى بخلاف الفقات الراسمالية .
٢- يعنى مصطلح "صافي الدخل المحقق من غير العمليات " الفرق بين :
( أ ) الإيرادات المحققه من كافة المصادر غير تلك المتعلقة بالعمليات . و
(ب) المصروفات شاملة الضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب التى يتم التحمل بها لتحقيق الإيرادات الواردة في الفقرة ( أ ) اعلام .
٣- يعنى مصطلح " رأس المال العامل باستثناء النقدية " الفرق بين لأصول المتداولة باستثناء النقدية والخصوم المتداولة في نهاية كل سنة مالية.
٤- يعنى مصطلح " الأصول المتداولة باستثناء النقدية كافة الاصول غير النقدية التى يمكن تحويلها في الظروف العادية إلى نقدية خلال اثنى عشر شهرا ، شاملة الذمم المدينة ، والأوراق المالية المتداولة ، والمخزون ، والمصروفات المدفوعة مسبقا بصورة نظامية على حساب مصروفات التشغيل خلال السنة المالية التالية .
٥- یعنی مصطلح " الخصوم المتداولة " كافة الخصوم التى تستحق السداد وقابله للدفع أو قد تطلب للدفع خلال اثنى عشر شهرا ، شاملة الحسابات الدائنة ، وتأمينات اشتراك المستهلكين ، والمبالغ المطلوبة لخدمة الدين ، والضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب والأرباح الموزعة .
٦- يعنى مصطلح " المبالغ المطلوبة لخدمة الدين " مجموع أقساط سداد الديون ( شاملة المبالغ المخصصة لسداد الدين ان وجد ) والفوائد والرسوم الأخرى المستحقة عليها .
٧- يعنى مصطلح "النفقات الرأسمالية " كافة النفقات الناشئة عن الأصول الثابتة، شاملة الفائدة المحسوبة على أعمال الانشاءات التي تتعلق بالعمليات .
۸ - كلما كان من الضرورى لأغراض هذا البند إجراء تقييم ، بعملة الضامن ، لدين واجب السداد بعملة أخرى ، فإنه يجب إجراء هذا التقييم على أساس سعر الصرف الرسمي السائد الذي يمكن على أساسه الحصول على هذه العملية الأخرى وقت إجراء هذا التقييم لأغراض خدمة هذا الدين ، أو في حالة عدم وجود هذا السعر ، على أساس سعر صرف مقبول لدى البنك .
( المادة الخامسة )
تاريخ النفاذ ، والانهاء ، والالغاء ، والايقاف
البند ٥ – ١ :
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في تاريخ نفاذ اتفاقية القرض .
البند ٥ - ٢:
تنتهى هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك وبتروجاس المترتبة عليها في تاريخ انتهاء اتفاقية القرض وفقا لشروطها، ويقوم البنك فورا بإخطار بتروجاس بذلك .
البند ٥ - ٣ :
تستمر كافة أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بكامل قوتها بصرف النظر عن أى إلغاء أو إيقاف بمقتضى الشروط العامة .
( المادة السادسة )
أحكام متفرقة
البند ٦ - ١:
كل إخطار أو طلب واجب أو مسموح به بموجب هذه الاتفاقية وكذلك كل اتفاق بين الطرفين مترتب على هذه الاتفاقية يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر مثل هذا الإخطار أو الطلب قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلغراف أو بالبرق أو بالتلكس أو بالتلغراف اللاسلكي إلى الطرف الموجه له أو المصرح له بالاستلام في عنوانه المبين فيما يلي أو أى عناوين أخرى يحددها بموجب إخطار للطرف الآخر والعناوين المحددة عملا بهذه الفقرة هي :
عنوان البنك :
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE .
VELOPMENT.
1818 H STREET. N.W.
WASHINGTON, D.G 20433
UNITED STATES OF AMERICA
العنوان البرقى تلکس :
INTBAFRAD 197688 (TRT)
WASHINGTON, D.G 248423 (RCA)
64145 (WUI) OR
82987 (FTCC)
عنوان بتروجاس :
شركة الغازات البترولية
شارع عثمان عبد الحفيظ
مدينة نصر
القاهرة
العنوان البرقى : تلکس :
بتروجاس 93049 PET GAS
القاهرة
البند ٦ - ٢ :
كل إجراء واجب أو يسمح باتخاذه ، وأية مستندات مطلوبة أو يسمح بتوقيعها وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن بتروجاس أو من قبل بتروجاس نيابة عن المقرض بمقتضى هذه الاتفاقية، يجوز اتخاذها أو تنفيذها من جانب رئيس مجلس إدارة بتروجاس أو أى شخص أو أشخاص آخرين يفوضهم كتابة ، وتوافى بتروجاس البنك بدليل كاف عن سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج من توقيع كل منهم .
البند ٦ - ٣ :
يجوز توقيع عدة نسخ من هذه الاتفاقية ويعتبر أى من النسخ أصلا كما تعتبر في مجموعها مستندا واحدا .
وإشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذه الاتفاقية بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا بالتوقيع باسميهما على هذه الاتفاقية في كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية .
عن البنك الدولى للإنشاء والتعمير
نائب الرئيس الاقليمي
لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مايكل ويهين
عن شركة الغازات البترولية " بتروجاس "
الممثل المفوض في التوقيع
ده عرفان شافعی
وكيل أول وزارة التعاون الدولي
الجدول
التوريد وخدمات الخبراء الاستشاريين
بمقتضى الجزاين ( أ ) و (ج) من المشروع .
البند الأول : توريد البضائع :
الجزء ( أ ) : الناقصات الدولية التنافسية :
يتم توريد البضائع بموجب عقود يتم توسيتها وفقا لإجراءات تمشى مع تلك الواردة يتم في البندين الأول والثاني من إرشادات هامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولى للانشاء والتعمير واعتمادات هيئة التنمية الدولية إلى نشرها البنك في مايو ١٩٨٥ ( الإرشادات العامة ) .
الجزء (ب) : التفضيل الممنوح للصناعات المحلية :
عند توريد البضائع بموجب الإجراءات الموضحة في الجزء أ من هذا الجدول ، يجوز إعطاء البضائع المصنوعة في جمهورية مصر العربية هامشا تفضيليا وفقا لأحكام الفقرتين ٢ - ٥٥ و ٢ - ٥٦ من الإرشادات العامة والفقرات ١ الى ٤ من الملحق ٢ لتلك الإرشادات العامة .
الجزء (ج) : مراجعة البنك للقرارات المتعلقة بالتوريد :
مراجعة الدعوات لتقديم العطاءات وإقتراحات الترسية للعقود النهائية :
(أ) بالنسبة : (١) أول عقدين لتوريد بضائع ، (٢) أي عقد لاحق لتوريد بضائع تقدر تكاليفها مبلغ معادل ۲۰۰۰۰۰۰ دولار أو أكثر، تطبق الإجراءات الواردة فى الفقرتين ٢، ٤ من الملحق (١) للإرشادات العامة. وحيثما يتم سداد قيمة هذا العقد يدفعات من الحساب الخاص ، تعدل هذه الإجراءات لضمان تسليم النسختين المتطابقتين من العقد المطلوب تسليمهما إلى البنك بمقتضى الفقرة (د) المذكورة قبل إتمام الدفعة الأولى من الحساب الخاص بالنسبة لهذا العقد .
·
(ب) بالنسبة لكل عقد غير خاضع لأحكام الفقرة السابقة ، تطبق الإجراءات الواردة في الفقرتين ٤،٣ من الملحق (1) الإرشادات العامة . وحينما يتم سداد قيمة هذا العقد بدفعات من الحساب الخاص ، تعدل الإجراءات المذكورة لضمان تسليم النسختين المتطابقين من العقد والمعلومات الأخرى المطلوب تسليمها إلى البنك بمقضى أحكام الفقرة (۳) المذكورة ، كجزء من الأدلة التي تسلم إلى البنك بمقتضي أحكام الفقرة ( ٤) من الجدول (٥) لاتفاقية القرض .
(ج) لا تسرى أحكام الفقرة الفراعية (ب) أعلاء على العمود التي أجاز البنك على أساسها سحب مبالغ من حساب القرض استنادا إلى قوائم المصروفات تحدد بموجب هذا نسبة 15 في المانه لاغراض الفقرة : 4 من الملحق (۱) للإرشادات العامة .
البند الثاني : التعاقد على خدمات الخبراء :
من أجل مساعدة بتروجاس على تنفيذ الجزء (ج) من المشروع ، تتعاقد بروجاس على خدمات خبراء تكون مؤهلاتهم وطبقا احكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى البنك . ويتم اختبار هؤلاء الخبراء وفقا لمبادى، وإجراءات مقبولة لدى البنك استنادا إلى " الإرشادات الخاصة بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولى ومن جانب البنك الدولى كوكالة منفذة » التى نشرها البنك في أغسطس ۱۹۸۲.