قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاق الضمان وعند التمويل الخاصين بمشروع توزيع

الغاز الطبيعي بالقاهرة الكبرى بمبلغ ٢٥ مليون وحدة نقد أوروبية

والموقعين في لوكسمبرج بتاريخ ۷/۱۱/۱۹۹۱ بين جمهورية مصر العربية

( الهيئة المصرية العامة للبترول ) وبنك الاستثمار الأوربي

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق الضمان وعقد التمويل الخاصين بمشروع توزيع الغاز الطبيعي بالقاهرة الكبرى بمبلغ ٢٥ مليون وحدة نقد أوروبية والموقعين في لوكسمبرج بتاريخ ۷/۱۱/۱۹۹۱ بين جمهورية مصر العربية (الهيئة المصرية العامة للبترول) وبنك الاستثمار الأوربى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛ 

 

صدر برئاسة الجمهورية في أول رجب سنة ١٤١٢هـ .

( ٦ يناير سنة ١٩٩٢ ).

 

حسنی مبارك 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٨ رمضان سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٢ مارس سنة ١٩٩٢م

    بنك الاستثمار الأوربي

مشروع توزيع الغاز الطبيعي 

بالقاهرة 

اتفاق ضمان

بين

جمهورية مصر العربية

و

بنك الاستثمار الأوربي

لوكسمبرج ۷ نوفمبر ۱۹۹۱ 

 

أبرم هذا الاتفاق بين

جمهورية مصر العربية 

يسمى فيما بعد بالضامن 

ممثلة في وزارة التعاون الدولى 

ويمثلها " السيد السفير رفيق صلاح الدين

وكيل أول وزارة التعاون الدولى 

طرف أول

و

بنك الاستثمار الأوربى 

ومركزه الرئيسي ۱۰۰ شارع اديناور لوكسمبرج - کیر شیرج 

الدوقية العظمى للكسمبرج 

ويمثلها " السيد إكس - هيراين

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 

ويسمى فيما بعد بالبنك 

طرف ثان

 

 

تمهيد :

طلب " الضامن من البنك " في نطاق البروتوكول المال الثالث الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۱۹۸۷ بين المجموعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية يسمى فيما بعد ( البروتوكول ) أن يمنح البنك تسهيلا للهيئة المصرية العامة للبترول يسمى فيها بعد ( المقترض ) بغرض تمويل مشروع توزيع الغاز الطبيعى بالقاهرة .

 

بمقتضى عقد ( يسمى فيما بعد عقد التمويل ) والمؤرخ ۷ نوقمبر ۱۹۹۱ بين البنك والمقترض فقد وافق البنك على منح ائتمان لصالح المقترض بقيمة ٢٥ مليون وحدة نقد أوربية ( وحدة النقد الأوربية معرفة في الجدول ۱) . 

وحيث إن التزامات البنك بموجب عقد التمويل مشروطة ومرهونة بإصدار الضامن وتسليمه المسبق لضمانة يضمن بها وفاء المقترض بالتزاماته المالية الواردة في عقد التمويل وتسلم الرأى القانونى المعزز لهذه الضمانة . 

وحيث إن الضامن قدم موجب المادة " ۱۷ " " من البروتوكول " تعهدات  محددة تتعلق بالتزامات الصرف الأجنبي الخاصة بالقروض الممنوحة في إطار هذا البروتوكول . 

وحيث إن الضامن وافق بموجب المادة " ١٥ " من البروتوكول على أن يضمن عدم خضوع البنك لدفع أي رسوم أو مصاريف عامة قومية أو محلية سواء على الفائدة أو العمولات أو سداد أصل القروض الممنوحة طبقا لهذا البروتوكول . 

وحيث إن السيد / السفير رفيق صلاح الدين قد فوض في توقيع اتفاقية الضمان الحالية نيابة عن الضامن ( الملحق ” 1 ") . 

لذلك فقد تم الاتفاق على مايلي

( المادة 1 )

عقد التمويل

١/١ يقر الضامن بعلمه التام بأحكام وشروط عقد التمويل الذي تسلم نسخة أصلية منه ، وترد المصطلحات المعرفة فى عقد التمويل بنفس معانيها عند استخدامها في هذا الضمان

 

 

(  المادة ٢ )

الضمان

٢/١ لأغراض الاعتماد المقدم من البنك وفقا لعقد التحويل يضمن " الضامن"  بموجب هذه الاتفاقية دفع كافة المبالغ الأصلية  والفوائد والعمولات والتعويضات والمصروفات والرسوم والأموال الأخرى ( ويشار إلى كل منها فيما بعد "المبلغ المضمون " التي يستحق من وقت لآخر على المقترض بموجب عقد التمويل وفى حالة تخلف المقترض عن دفع أى مبلغ مضمون يوافق البنك على أن يدفع المبلغ المتأخر للبنك عند طلبه بالعملة / أو العملات والحساب / أو الحسابات المحددة في عقد التمويل .

 

۲/۲ تعتبر التزامات الضامن في هذه الاتفاقية التزامات مدين أصلى وليست مجرد التزامات كفالة ، ولا تنتقص هذه الالتزامات أو تسقط لأى سبب من الأسباب الآتية :

(أ) عدم قانونية أو صلاحية أو نفاذ شروط عقد التمويل أو أى ضمانة لالتزامات المقترض بموجب هذا العقد .

(ب) أى تغير فى الموقف القانونى أو النظام الأساسى للمقترض أو البنك أو أى ضامن آخر.

(ج) أى تصفية أو إعسار للمقترض أو أى ضامن آخر .

(د) سماح البنك بأى مهلة ، أو أى ترتيب يدخل فيه البنك أو تسوية يقبلها بما يكون من شأنه تعديل (بالإجراء القانونى وخلافه ) حقوق البنك بموجب عقد التمويل أو أى ضمان أو أي اتفاق ضمان آخر .

(هـ) إحجام البنك أو تأخره في استخدام أى حق من حقوقه التي يكلفها له عقد التمويل ضد المقترض .

(و) أي ظرف آخر قد يسقط التزامات الضامن بخلاف وفائه بتلك الالتزامات .

۲/۳  تظل هذه الضمانة سارية وباقية إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل .

٢/٤ يوافق الضامن على ما يأتى إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل

( أ ) إنه لن يسعى لتنفيذ أى التزام يستحق له على المقترض ويكون ناشئا عن وفاء الضامن بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية . 

(ب) إنه سيدفع للبنك جميع الحصص النسبية في حالة التصفية أو التي يتسلمها بخلاف ذلك من (۱) ولحساب المقترض فيما يتعلق بأى من الالتزامات المشار إليها بالبند ( أ ) السابق ويستخدم البنك تلك المدفوعات في تخفيض المبالغ المضمونة القائمة بالترتيب الذي يقرره . 

 

٢/٥ في حالة قيام الضامن بعد توقيع هذه الاتفاقية بمنح أى طرف ثالث ضمانا للوفاء بأى من التزامات ديونه الخارجية أو منحه أى أفضلية أو أولوية خاصة بذلك الضمان فسيكون على الضامن أن يخطر البنك بذلك وأن يمنحه ( إذا ما طلب البنك ذلك ) ضمانة مساوية للوفاء بالتزاماته تحت هذه الاتفاقية أو يكون ملزما بإعطائه أفضلية أو أولوية معادلة .

ولا تطبق أحكام هذه المادة ٢/٥ على أى امتياز لبائع أو على أى تكليف يضمن فقط سعر شراء أي أراضي أو أصول .

( المادة ٣ )

نفاذ الضمان

۳/۱ تكون شهادة البنك الخاصة بأى تقصير أو تخلف من جانب المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون شهادة شاملة وحاسمة قبل الضامن باستثناء أى غفلة أو خطأ ظاهر .

٣/٢ يوافق الضامن على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كاملة وخالية من أى مقاصة أو مطالبة مقابلة ويجوز للبنك وضع هذه الضمانة موضع التنفيذ عند تقديمه للاثبات الذى يدعم مطالبته وبيان بأسباب هذه المطالبة ، أن البنك لن يكون ملتزما لاتخاذ أي إجراء تجاه المقترض أو اللجوء إلى ضمان آخر

٣/٣ عند عمل البنك لأى مطالبة بموجب هذه الاتفاقية يجوز للضامن أن يدفع للبنك جميع الأموال المضمونة القائمة بما فيها المبالغ الناشئة من أحكام المادة ٤/٢ من عقد التمويل وذلك لتسوية التزامه طبقا لاتفاقية الضمان الحالية . وإذا أجرى الضامن هذا الدفع يقوم البنك بناء على طلب الضامن وعلى نفقته بالتنازل للضامن عن حقوق البنك الذي يكفلها له عقد التمويل وأى اتفاق ضمان آخر يتعلق به .

 

( المادة ٤ )

ضمان المجموعة الاقتصادية الأوروبية

٤/١ تعتبر هذه الضمانة مستقلة عن الضمانات المقدمة للبنك من المجموعة الاقتصادية الأوربية ويتنازل الضامن بموجب هذه الاتفاقية عن أى حق من حقوق المشاركة أو التعويض من المجموعة الاقتصادية الأوربية .

وفى حالة قيام المجموعة الاقتصادية الأوربية بدفع أى مبلغ مضمون للبنك فإنه يجوز لها حينئذ استرداد قيمة مادفعته من الضامن .

 

( المادة ٥ )

تعديل عقد التمويل

٥/١ وفقا للمادة ٥/٢ يجوز للبنك الموافقة على إجراء أي تعديل في عقد التمويل لا ينتج عنه زيادة في المبالغ واجبة الدفع على المفترض بموجب العقد ويكون على البنك إخطار الضامن بمثل هذا التعديل .

 

٥/٢ يجوز للبنك أن يمد للمقترض تاريخ استحقاق دفع أى من المبالغ المبالغ المضمونة لفترة تصل إلى ثلاثة شهور ، على أن يخطر الضامن بهذا التمديد.

 

٥/٣ لا يجوز للبنك تعديل أو تغيير شروط عقد التمويل بخلاف ما حددته المادة ٥/١، ٥/٢ أو باستثناء الموافقة الكتابية المسبقة من الضامن ، ولا تحجب هذه الموافقة إلا بسبب معقول .

 

)  المادة ٦ )

الضرائب والرسوم والمصاريف

٦/١ يتحمل الضامن بدفع الضرائب والرسوم العامة والمصاريف القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية . وطبقا للمادة ١٥ من البروتوكول يلتزم الضامن بإجراء المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع الحساب أي ضرائب أو رسوم عامة

 

)  المادة ٧ )

القانون والاختصاص القضائي

٧/١ القانون :  

تحكم وتفسر هذه الاتفاقية من حيث الشكل والصلاحية ومن كافة الأوجه وفقا لقوانين انجلترا .

 

٧/٢ محل الوفاء

محل الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية هو مقر البنك

 

٧/٣ الاختصاص القضائي

يخضع طرفا هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية ، وتحال جميع الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية للمحكمة المذكورة .

ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية عن كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونان متمتعين بها في أي بلد ضد أو بشأن الاختصاص القضائى للمحكمة المذكورة آنفا .

ويكون قرار محكمة العدل المجموعة الأوربية الصادر وفقا لهذه المادة ٧/٣ قرارا نهائيا وملزما للطرفين دون تقييد أو تحفظ .

 

٧/٤ عنوان الضامن لتسليم الاشعارات

يعين الضامن ( السيد السفير المصرى لدى المجموعة الأوربية من وقت لآخر ) وعنوانه الحالي أفينيو لويس ٢٢  ١٠٥٠ بروكسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أى أمر قضائي أو إخطار أو إشعار أو حكم أو إعلان قضائي نيابة عنه ويعتبر تسليم تلك المستندات لهذا الوكيل إجراءا صحيحا .

 

)  المادة ٨ )

احكام ختامية

۸/۱ الاخطارات  :

ترسل جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية ( بخلاف تلك الناشئة عن إجراءات التقاضى ) للبنك أو للمقترض عن طريق التلكس أو التليفاكس أو البرقيات أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول ، موجهة إلى أي منهما على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أى عنوان آخر يتم الإخطار به مسبقا للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا الغرض

للضامن : وزارة التعاون الدولى 

8 شارع عدلى - القاهرة - ج.م .ع 

تلکس رقم : ٢٣٢٥٣ 

للبنك : ۱۰۰ شارع كونراد أديناور 

٢٩٥٠ لوكسمبرج - تلکس ٣٥٣٠ 

تلى فاكس ٤٣٧٧٠٤ 

 

 

٨/٢ عدم الصلاحية

عدم صلاحية أى نص هنا لا يضر أى نصوص أخرى في هذا العقد .

 

٨/٣ الحيثيات والجدول والملاحق

تشكل الحيثيات والجدول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية 

الجدول ( أ )"  التعريف بوحدة النقد الأوربية

ويرفق الملحق الآتى بالاتفاقية

الملحق ( 1 ) " شهادة بتفويض الموقع

وإشهاداً على ما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاثة أصول باللغة الإنجليزية ، ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تصديق مجلس الشعب .

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن بنك الاستثمار الأوربى 

 

 

تفویض

وزير الخارجية 

يفوض السيد السفير / رفيق صلاح الدين رئيس قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولى للتوقيع - مع التحفظ بشرط التصديق – على اتفاق الضمان الخاص بعقد التمويل للقرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي للهيئة المصرية العامة لتمويل مشروع الغاز الطبيعي .

ويزود سيادته بالصلاحيات اللازمة لهذا الغرض

وإشهادا على ذلك وقعنا هذه الوثيقة فى القاهرة اليوم السابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ١٩٩١ 

 

تفويض رقم ١٠١/٩١ 

وزير الخارجية 

عمرو موسى 

 

 

بنك الاستثمار الأوروبي

مشروع توزيع الغاز في القاهرة

عقد تمويل

بين

بنك الاستثمار الأوروبي

و

الهيئة المصرية العامة للبترول

 

۷/۱۱/۱۹۹۱                                                                                لوكسمبرج ۱۹۹۱ 

تم إبرام هذا العقد بين كل من

بنك الاستثمار الأوروبي ومقره الرئيسي المؤقت هو رقم ١٠٠ شارع كونراد أدناور لوكسمبرج كير شيرج - دوقية لوكسمبرج الكبرى - ويمثله

السيد / اكس - هيرلين رئيس مجلس الإدارة التنفيذى و 

السيد / ب . بتوفيش مدير الإدارة 

وشار إليه فيما يلى بـ " البنك

كطرف أول 

والهيئة المصرية العامة للبترول وهى هيئة حكومية أنشئت في جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦، ومقرها الرئيسى شارع فلسطين ، الشطر الرابع، المعادى الجديدة - القاهرة - ويمثلها

السيد / محمد عبد الحليم أحمد إسماعيل مبره 

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية 

ويشار إليها فيما يلي " المقترض 

كطرف ثان 

وحيت أن

المقترض - من خلال الشركة التابعة لدوالتي يمتلكها بالكامل و تسمى شركة الغازات البترولية " بروجاس" يتولى تنفيذ مشروع لمد شبكة توزيع الغاز في منطقة القاهرة الكبرى ( ويشار إليه فيما يلى بـ " المشروع») ، كما هو موصوف بالكامل في المواصفات الفنية الواردة في الجدول « أ » ( ويشار إليه فيما يلى بـالوصف الفنى " ) .

التكاليف الإجمالية المقدرة للمشروع - متضمنة احتياطي لتغطية الطوارىء والفائدة طوال فترة الإنشاء - تعادل ٢٠٤ مليون وحدة نقد أوربية ( وحدة النقد الأوروبية حددت طبقا للجدولب"  )

تكلفة المشروع تمول جزئيا من

مليون وحدة نقد أوروبية ( تقريبا )

تمويل ذاتى من المقترض وشركة بتروجاس                                                       ــ,139

قرض طويل الأجل من البنك الدولى                                                                ــ,40

للانشاء والتعمير

( ويشار إليه فيها على "IBRD")                                                         ـــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          ــ,179

و من أجل استكمال التمويل طلب المقترض من البنك قرض

مدعم من موارد البنك الذاتية مبلغ يعادل ٢٥ مليون وحدة نقد

 أوروبية وذلك داخل نطاق البروتوكول ( ويشار إليه فيما يلى بـ "البرتوكول"  )

المتعلق بالتعاون المالى  والفنى بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية

( ويشار إليها فيما يلى  EEC) وجمهورية مصر العربية الموقع

في ٢٦ أكتوبر ١٩٨٧ والملحق باتفاقية التعاون ( ويشار إليه فيما

يلىبـ الاتفاقية") المبرمة بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)

وجمهورية مصر العربية .                                                                           ــ,25

                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          ــ,204

وبما أن جزء من التسهيلات الممنوحة بموجب هذا العقد ممكن سحبه بوحدة النقد الأوروبية ولأغراض ذلك العقد فإن الإشارة إلى " عملة " تتضمن وحدة النقد الأوروبية

وافقت جمهورية مصر العربية على الإجراءات الحالية التي يقوم بها البنك طبقا للبروتوكول ووافقت على تقديم ضمان ( ويشار إليه فيها إلى بـ " الضمان ") ، فيما يتعلق بالإلتزامات المالية للمقترض المترتبة عليه

طبقا للمادة (۲) من البروتوكول ، يتمتع القرض المقدم من البنك بنسبة دعم قدرها  ٢% على سعر الفائدة المطبق على القرض .

وقد أوضحت جمهورية مصر العربية أن عملية القرض هذه تخضع المادة ( ٢ ) من البروتوكول المتعلق بالقروض التي يمنحها البنك من موارده الذاتية وتطبق على المبالغ المبينة أدناه في فقرة ( أ ) من تلك المادة وأن الدعم على الفائدة يطبق على المبلغ المبين فى الفقرة ۱ ( ب ) من تلك المادة

بموجب المادة  (۱۷) من البروتوكول تعهدت جمهورية مصر العربية بأن تتيح المدينين بصفتهم المستفيدين من القروض المقدمة بموجب البروتوكول أو لضامني هذه القروض المبالغ بالعملة الأجنبية اللازمة لدفع الفائدة والعمولات و لسداد المبالغ الأصلية لتلك الفروض .

بموجب المادة (۱٥) من البروتوكول قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات محددة بشأن الإعفاء الضريبى على الفائدة والعمولة المستحقة على القروض المقدمة من البنك .

اقتناعا من البنك بأن تمويل المشروع يدخل ضمن اختصاصاته ووفقا لأهداف الاتفاقية والبروتوكول وأخذا في الاعتبار الأمور المنصوص عليها أعلاه ، قد قرر منح المقترض المبلغ الذي طلبه ويعادل ٢٥ مليون وحدة نقد أوروبية

أقر المقترض اقتراض المبلغ المقدم بموجب التسهيلات الحالية وتفويض السيد/ محمد عبد الحليم أحمد اسماعيل ميره فى توقيع هذا العقد نيابة عن المقترض ( ملحق ٢،١ ) 

وتثبت الشهادة الرسمية في الشكل الوارد بالملحق ( ٣ ) بأن هذا الاقتراض يدخل في نطاق سلطات المقترض .

قد وافق وزير البترول والثروة المعدنية على هذا العقد ( ملحق ٤ )

تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج لإطلاق الأسعار يتعلق بصفة خاصة بمجال تسعير الطاقة بهدف الوصول بأسعار المنتجات البترولية المسوقة محليا للمستوى المعادل لها عالميا بحلول يونيو ١٩٩٥ وفيما يتعلق بمبيعات كبار مستهلكي الغاز الطبيعي كما هو مقرر في الخطاب الموجه إلى البنك بتاريخ ۸/۸/۱۹۹۱ المرفق بهذا العقد ( مرفق ٥ ) .

من المفهوم أن أى إشارة ترد في هذا العقد لديباجة أو لمواد أو لملاحق أو لجداول إنما تعنى الإشارة إلى ديباجة هذا العقد ومواده وملاحقه وجداوله .

وبناء على ما تقدم فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى

 

( المادة ١ )

السحب

۱ - ۱ مبلغ التسهيلات

يتيح البنك للمقترض - بموجب هذا العقد -  تسهيلات ( ويشار إليها فيما يلى بـ " التسهيلات " ) بمبلغ يعادل ۲۵۰۰۰۰۰۰ وحدة نقد أوروبية ( خمسة وعشرون مليون وحدة نقد أوروبية) ويقبلها المقترض وتستخدمها "  بتروجاس"  لتمويل المشروع .

 

۱-  ۲ اجراءات السحب

يجعل البنك التسهيلات متاحة للمقترض اعتبارا من ۹ ديسمبر ۱۹۹۱ 

ويتم سحب التسهيلات لصالح المقترض بناء على طلبه وطبقا للشروط الواردة بالمادة ١ - ٤ ويشترط تسلم البنك لكل طلب سحب مع المستندات المطلوبة طبقا للمادة ١- ٤ بما لا يقل عن ثلاثين يوما قبل تاريخ السحب الذي يحدده المقترض .

يجب ألا يقل قيمة كل طلب سحب باستثناء الطلب الأخير من المعادل لـ  ۲۰۰۰۰۰ وحدة نقد أوروبية ولا يتجاوز عدد طلبات السحب ٤٠ طلب .

ويقوم المقترض قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة ١٥ يوما على الأقل بإخطار البنك بحسابه أو حساباته المصرفية التي يرغب تحويل المبالغ المسحوبة عليها وبشرط أن يحدد حسابا واحدا لكل عمله

 

۱- ۳ عملات السحب

يحق للبنك أن يجوى السحب من التسهيلات المقيمة بوحدات النقد الأوروبية بعملة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في البنك أو بعملات أخرى يتم التعامل بها على نطاق واسع في أسواق المال الرئيسية في العالم .

 

ويقوم البنك باختيار العملات التي يتم السحب بها فى كل طلب سحب ( ويخطر المقترض بذلك ) ونسبة كل عملة مختارة إلى المبلغ المسحوب بحيث يكون المعدل المرجع لأسعار الفائدة السارية على تلك العملات المختارة والذى يقرره البنك قبل تاريخ السحب بخمسة عشر يوما متوافقا مع سعر تلك الفائدة المحدد بالفقرة الثانية من المادة ٤ - ٢  (٢) ( أ ) .

ولحساب المبالغ المسحوبة فسوف يطبق البنك معدلات التحويل بين العملات المسحوبة ووحدة النقد الأوروبية والمحددة طبقا لما ورد بالجدول (ب) .

ولأغراض الفقرة السابقة فإن معدلات التحويل المطبقة سوف تكون تلك السارية في ذلك التاريخ الذى يختاره البنك خلال عشرة أيام قبل تاريخ السحب .

 

۱ – ٤ شروط السحب

( أ ) يخضع إجراء السحب الأول طبقا للمادة ۱ - ٢  لتقديم أدلة مقنعة للبنك تفيد الوفاء بالشروط الآتية وذلك قبل ۳۰ يوما من تاريخ السحب :

( أ ) موافاة البنك بشهادة مقنعة تفيد تصديق مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية على هذا العقد و الضمان المتعلق به .

(ب) اتخاذ حكومة جمهورية مصر العربية كافة الإجراءات اللازمة لإعفاء جميع المدفوعات المستحقة بموجب هذا العقد من الضرائب سواء كانت أصل القرض أو الفائدة أو أى مبالغ أخرى وأن تسمح بسداد كل تلك المبالغ كاملة دون خصم لأى ضريبة من المنبع . 

(ج) الحصول على جميع موافقات مراقبة النقد الأجنبى اللازمة لنفاذ الالتزامات الواردة بالمادة ١٧ من البروتوكول للسماح للمقترض بتلقى المسحوبات وسداد أصل القرض والفائدة وأى مبالغ أخرى مستحقة على القرض .

وتشمل تلك الموافقات الموافقة على فتح واستمرار الحسابات التى يحددها المقترض للبنك لتحويل المبالغ المسحوبة عليها .

( د ) إصدار المستشار القانونى للمقترض ( بالشكل والموضوع المقنع للبنك ) رأيا قانونيا مؤيدا لصحة الدخول في هذا العقد من جانب المقترض

(هـ) إن اتفاقية القرض المنوح من ( IBRD ) المشار إليها في الديباجة الثالثة ستكون قد وقعت  شروط سريان هذا العقد مطبقة وكذا شروط السحب تم استيفائها .

( و) استيفاء الشروط الواردة بالمادة ٧ - ١ و 

(ز) إبرام اتفاقية فرعية بين المقترض وشركة بتروجاس طبقا للمادة .

 6 – 1 بشروط مقبولة لدىالبنك " بوجه عام مع تزويد البنك بنسخة صحيحة من الاتفاقية مترجمة إلى اللغة الانجليزية .

( ب) يكون كل سحب من القبلات مشروطا بتسلم البنك قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة لا تقل عن ٣٠ يوم إثباتا مقبولا للبنك بأن بتروجاس قد انفقت على أجزاء المشروع المحددة بالفقرة ٣ من الجدول ( أ ) ( بعد خصم الرسوم والضرائب الواجب دفعها بمعرفة بتروجاس في مصر ) مبلغا يعادل على الأقل قيمة المسحوبات المطلوبة . 

عند تسلم البنك لإثبات المقبول له بأن بتروجاس ملزمة بالدفع لأحد الموردين أو الاستشاريين عن أى بند مشار إليه في الفقرة ( ۳ ) من جدول .

( أ ) من خلال ٦٠ يوما من تاريخ الطلب ، عندئذ يقوم البنك بصرف المبالغ مستحقة الدفع فى خلال ٦٠ يوما ( بعد خصم الرسوم والضرائب سالفة الذكر ) حسب ما أنفقته بتروجاس بشرط تسلم البنك الإثبات المرضى له بأن بتروجاس دفعت للمورد أو للاستشارى جميع المبالغ التي قام البنك بصرفها من قبل وفقا لشروط هذه الفقرة

لحساب المبالغ المنصرفة بوحدات النقد الأوربية فإن البنك سيطبق أسعار الصرف السارية قبل تاريخ كل سحب بفترة ٣٠ يوم . 

في حالة عدم قبول البنك لأى جزء من الإثباتات المقدمة من المقترض فإن البنك سيقوم بتخفيض المبلغ المطلوب سحبه نسبيا دون الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ١ - ٢ .

(ج) علاوة على ما تقدم فإن كل سحب سوف يكون خاضعا لشرط عدم وجود عوائق لا تتيح للمقترض أو بتروساس أموال ذاتية للإنفاق على المشروع أو السحب من قرض ( IBRD ) المشار إليه في الديباجة الثالثة .

 

١ - ٥ عمولة الارتباط

اعتبارا من ٧ يناير ١٩٩٢ أو تاريخ تصديق مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية أيهما يحل أخيرا - بدفع المقترض للبنك عمولة ارتباط بواقع 1% سنويا على الجزء المتبقى من التسهيلات التي لا يكون قد تم سحبها أو إلغائها أو الاستغناء عنها وسيتم سداد العمولة نصف سنويا في التواريخ المحددة بالمادة ٥ - ٣ 

 

١- ٦ تخفيض قيمة التسهيلات

في حالة انخفاض تكلفة المشروع عن الرقم المذكور في ديباجة هذا العقد فإن البنك - بإخطار إلى المقترض - قد يخفض من التسهيلات بنسبة مساوية لإنخفاض تكلفة المشروع .

وللمقترض فى أى وقت بموجب إخطار إلى البنك أن يستغنى كليا أو جزئيا عن المبلغ 

غير المسحوب من التسهيلات .

عندما يقدم المقترض ذلك الإخطار فإنه سيدفع عمولة تحسب مرة واحدة بمعدل شامل و قدره ٤,١٧٥/ وذلك على المبلغ الذى تم الاستغناء عنه وتسدد تلك العمولة بالإضافة إلى أى عمولة تستحق الأداء وفقا للمادة ١-٥

قد يقوم البنك فى أى وقت بعد ٣۱ مايو ۱۹۹۷ أو قبل تاريخ أول سداد للقرض أيهما أسبق وبموجب إخطار إلى المقترض بالاستغناء عن الجزء غير المسحوب من القرض كليا أو جزئي

 

١- ۷ الغاء التسهيلات

يجوز للبنك بإخطار منه إلى المقترض إلغاء الجزء غير المسحوب من التسهيلات كليا أو جزئيا في أي وقت وبشكل فورى وذلك بعد وقوع أى حالة من الحالات المحددة في المادة (١٠)

سوف يعتبر الجزء غير المسحوب من التسهيلات لاغيا لو طلب البنك السداد المبكر وفقا للمادة (١٠). 

في حالة إلغاء التسهيلات فإن المقترض سوف يدفع عمولة على المبلغ الذى تم الغاؤه بمعدل سنوى ٠,٧٥% عن الفترة من تاريخ هذا العقد حتى تاريخ الإلغاء وتسدد لك العمولة بالإضافة إلى أى عمولة تستحق الأداء وفقا للمادة ١ ٥

 

۱ - ۸ ايقاف التسهيلات

بدون الإخلال بالمواد ١  - ٦ و ١- ٧ و ١٠ يجوز للبنك فى أى وقت ايقاف السحب من التسهيلات عقب حدوث أى حالة مذكورة بالمادة (۱۰) وقد يستمر البنك في إيقاف السحب طالب أنه يعتبر أن الحالة لا تزال قائمة ومستمرة

 

۱ - ۹ عملة المبالغ المستحقة طبقا للمادة (١)

تحسب العمولة المستحقة وفقا للمادة 1 بوحدات النقد الأوروبية وتسدد بوحدات النقد الأوروبية أو بعملة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في البنك وفقا لاختيار المقترض .

ويتم حساب المبلغ المستحق بأى عملة طبقا لجدول  ب  وعلى أساس أسعار الصرف السارية على تلك العملة قبل تاريخ الدفع بخمسة عشر يوما وإذا لم يكن هذا اليوم من أيام العمل الرسمية فيؤخذ أقرب يوم عمل سابق .

( المادة ٢ )

القرض

۲ - ۱ مبلغ القرض

يتكون القرض ( ويشار إليه فيما بعد "القرض " ) من إجمالي المبالغ المسحوبة من التسهيل بالعملة أو العملات التي يقدمها البنك طبقا لما يحدده البنك عن كل سحب

 

۲ - ۲ عملة السداد

يقوم المقترض بسداد القرض وفقا للمادة ( ٤ ) أو المادة (١٠) ( حسب الحالة ) بكل عملة تم السحب بها

و يتم سداد كل قسط مستحق بعملة ما تتناسب مع إجمالي المبلغ المسحوب بهذه العملة بشرط أنه إذا قام البنك قبل أو في تاريخ السحب بإخطار المقترض بقيمة عملة معينة أو العملات المكونة لهذا السحب فإنه سيتم سدادها بصفة خاصة خلال فترة أقصر من نهاية أمد القرض . وإذا قرر البنك ذلك بالنسبة لإحدى الدفعات المسحوبة فسيقوم البنك في خلال فترة لاتتجاوز شهر بعد تاريخ آخر سحب ( أو إلغاء الجزء غير المسحوب من القرض أو تخفيضه حسب الحالة ) بتسليم المقترض جدول سداد بديل يحل محل الجدول (ج) ويشترط فيه أن يكون إجمالى وحدات النقد الأوروبية المعادلة للمبالغ الأصلية المستحقة على المقترض في كل تاريخ سداد ( ويحسب هذا المعادل لكل سحب يتم طبقا السادة ١-٢ على أساس أسعار الصرف المطبقة على السحب محل الاعتبار وفقا للمادة ۱ ۳ مساويا بأقرب ما يمكن للنسبة المئوية المناظرة بالجدول (ج) وذلك عند التعبير منها بنسبة مئوية من القرض .

 

٢ - ٣ عملة الفائدة والأعباء الأخرى

تحسب الفائدة والأعباء الأخرى التي يسددها المقترض طبقا للمادة ٣، ٤ وحيثما يكون مطبقا المادة (۱۰) وتسدد بكل عملة يكون القرض مستحق السداد بها.

 وأى مدفوعات أخرى سوف تؤدى بالعملة التي يحددها البنك مع مراعاة أن عملة الانفاق ينبغي استعاضتها من خلال تلك المدفوعات .

( المادة ٣ )

الفائدة

۳ - ۱ معدل الفائدة

يدفع المقترض إلى البنك فائدة على الرصيد المتبقى من القرض بمعدل سنوى مدهم قدره ٦,٣٥% (ستة وخمسة وثلاثون من المسائة فى المائة ) تستحق نصف سنويا مؤخرا في التواريخ المحددة في المادة  ٥-٣ 

 

٣-٢ التاخير في السداد :

في حالة التأخر عن سداد أى مبلغ يستحق على المقترض طبقا لهذا العقد ولكن دون الإخلال بخصوص المادة ( ١٠ ) ، يستحق على المقترض تلقائيا بناء على ذلك دفع مبلغ يعادل الفائدة بالسعر المحدد في المادة ٣-١ مضاف إليه ٢,٥٪ سنويا تحسب ا على الجزء غير المسدد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى وتسدد هذه الدفعات بنفس العملة التى يسدد بها المبلغ الذي نشأت عنه وفى حالة التأخر فى سداد أى جزء من الأصل تستحق بدلا عن وليس بالإضافة إلى الفائدة المستحقة السداد طبقا للمادة ٣-١ 

 

( المادة ٤ )

السداد

٣-۱ السداد العادي

يقوم المقترض بسداد القرض طبقا لجدول السداد الوارد بجدول ( ج ) وذلك على ٢٦ قسط نصف سنوى يبدأ من الخامس من مايو ١٩٩٧ .

 

٤-٢ السداد المبكر الاختياري

١- يجوز للمقترض السداد المبكر لكل أو لجزء من القرض في أى تاريخ من تواريخ السداد المذكورة في المادة ٥-٣ وذلك بشرط موافاة البنك بإخطار كتابي قبل هذا التاريخ بشهرين

۲ - يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك فى حالة السداد المبكر مبلغ إضافي يعادل ٨٥ % من إجمالى المبالغ المحسوبة والمخصومة وذلك على النحو التالي

( أ ) عن كل فترة نصف سنوية ، تنتهى بتاريخ يستحق عنده سداد فائدة ويكون واقعا بعد تاريخ السداد المبكر، سوف يحسب البنك مبلغ الفائدة التي تستحق بدون السداد المبكر و بالمعدل الذي قد يكون فيه المعدل التعاقدي الأساسي أعلى من معدل إعادة الاستثمار. مع الأخذ في الاعتبار ما يلي

" المعدل التعاقدي الأساسى"  يعنى معدل الفائدة غير المدعم الذى يطبقه البنك بوجه عام في تاريخ هذا العقد هذا المعدل يبلغ ٨,٣٥ % سنويا ( ثمانية وخمسة وثلاثون من المائة في المائة) و 

" معدل إعادة الاستثمار"  يعنى معدل الفائدة غير المدعم الذى عادة ما يحدده البنك - في التاريخ السابق لتاريخ السداد المبكر محل الاعتبار بثلاثة أشهر لقرض آخر مكونا من نفس مجموعة عملات المبلغ المسدد مبكرا وتكون الفائدة المستحقة عنه نصف سنوية وبمتوسط مدة تساوى إما متوسط المدة المتبقية للقرض أو أقصر متوسط مدة قرض آخر يمنحه البنك بعملات وثيقة الصلة أيهما أقل .

(ب) كل مبلغ يحسب على ذلك النحو سوف يخصم وفقا لتاريخ السداد المبكر على أساس معدل خصم يساوى معدل إعادة الاستثمار .

3- المبلغ الذى حدده المقترض في إخطار السداد المبكر مصحوبا بأى مبلغ مستحق وفقا للمادة ٤ - ٢ (٢) (ب) سوف يكون مستحق السداد البنك في التاريخ المحدد في الإخطار .

ويكون الإخطار غير قابل للإلقاء .

 

٤ - ٣ السداد المبكر الاجباري :

( أ ) فى حالة قيام المقترض بالسداد الاختياري المبكر الجزء أو لإجمالي أي قرض آخر قد تعاقد عليه لمدة تزيد عن خمس سنوات فإن البنك قد يطالب بالسداد المبكر لنسبة من الرصيد غير المسدد من القرض تعادل نسبة مبلغ السداد المبكر إلى إجمالي الأرصدة غير المسددة من تلك القروض الأخرى .

وفى هذه الحالة سوف يخطر البنك المقترض طلبه خلال أربعة أسابيع من تاريخ استلامه الإخطار بموجب المادة ٨-٢ (حـ ) (۲) . 

وأى مبلغ يطلبه البنك سوف يسدد - مع الفائدة المستحقة – فى التاريخ الذي يحدده البنك وذلك التاريخ سوف لا يكون سابقة لتاريخ السداد المبكر للقرض الآخر . 

السداد المبكر لأى قرض عن طريق قرض جديد - تكون مدته مساوية على الأقل للمتبقى من مدة القرض المسدد مبكرا - لا يعتبر سدادا مبكرا .

( ب) في حالة قيام " بتروجاس " بالسداد المبكر لكل أو جزء من الأموال المعاد إقراضها إليها بواسطة المفترض طبقا للمادة ١ - ٤ أ ( و ) سواء كان اختياريا من جانب بتروجاس أو بناء على طلب المقترض ، يسدد المقترض مبكرا إلى البنك مبلغا معادلا وذلك فى التاريخ المحدد في المادة  ٥  - ٣ عقب استلام الأموال من " بتروجاس " .

٤-  ٤ شروط عامة تتعلق بالسداد المبكر طبقا للمادة ( ٤ ) :

السداد المبكر سوف يؤدى بكل عملات القرض بالتناسب مع الأرصدة غير المسددة من كل عملة .

كل مبلغ مسدد مبكراً سوف يخفض بنفس النسبة من كل قسط غير محدد المادة (٤) لا تتعارض مع المادة (١٠) .

)  المادة ٥ )

المدفوعات 

٥ - ١ مكان الدفع

كل مبلغ يقوم بسداده المقترض طبقا لهذا العقد سيسدد في الحساب المختص الذي يخطر به البنك المقترض وسوف يحدد البنك الحساب خلال فترة لاتقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ استحقاق أول سداد يقوم به المقترض وسيخطره البنك بأى تغيير في الحساب خلال فترة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ أول سداد في الحساب الذي شمله التغيير

ولا تنطبق فترة الإخطار على حالة السداد طبقا للمادة (١٠) .

 

٥ - ۲ حساب المدفوعات المتعلقة بجزء من السنة

يتم حساب أى مبلغ يستحق على المقترض للبنك بصفة فائدة أو عمولة أو أى مبلغ آخر طبقا لهذا العقد عن فترة زمنية تمثل جزءا من السنة على أساس أن السنة ثلاثمائة وستون يوما والشهر ثلاثون يوما .

 

٥ – ٣ تواريخ الدفع

يتم سداد المبالغ المستحقة نصف سنويا طبقا لهذا العقد إلى البنك في الخامس من مايو والخامس من نوفمبر من كل عام .

ويتعين سداد المدفوعات الأخرى طبقا لهذا العقد خلال سبعة أيام من تلقى المقترض للطلب المقدم من البنك .

ويعتبر المبلغ المستحق على المقترض قد تم سداده فى حالة استلام البنك له

 

( المادة ٦ )

تعهدات خاصية

٦- ١ استخدام القرض ومصادر التمويل الأخرى

سيقوم المقترض بإعادة إقراض حصيلة القرض لبتروجاس بالشروط المذكورة أدناه ويضمن المقترض أن يستخدم القرض والمصادر الأخرى للتمويل والواردة بخطة التمويل الموصوفة بديباجات العقد في تنفيذ المشروع فقط

وتتضمن شروط إعادة الإقراض الآتى

 ( أ ) أن يتم إعادة الإقراض بالجنيه المصرى على أن يكون التحويل من العملات التى تم سحبها من البنك محسوب بمعدل التحويل السائد وقت السحب .

(ب) تسدد بتروجاس الفائدة على القرض المعاد إقراضه لها بنفس المعدل المحدد بالمادة  ٣ -  ١

(جـ) تسدد بتروجاس أصل القرض المعاد إقراضه لها بنفس الشروط الواردة بهذا العقد .

(د) تستخدم بتروجاس بمفردها حصيلة القرض المعاد إقراضه لها في تمويل المشروع وتقوم بالوفاء بالالتزامات المتعلقة به والمشار إليها بالمادتين (٦) ، (۸) من هذا العقد . و

(هـ) يطالب البنك شركة بتروجاس بإنشاء وحدة تسويقية ضمن هيكلها التنظيمي بحلول ٣٠ يونيو ۱۹۹۲ ويقدم للبنك مسح تسويقى عن تطور توزيع الغاز بشكل تفصيلي وبأسلوب يراه البنك مقبولا وذلك بحلول ۳۱/۱۲/۱۹۹۲ .

يتعهد المقترض بالآتى

۱- ألا يبطل أو يفسخ أو يغير بشكل ملموس أو يعدل أو يترك شروط إعادة الإقراض بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك .

٢- يضمن اطلاع بتروجاس على كل شروط إعادة الإقراض .

 

٦ - ٢ اتمام المشروع

يضمن المقترض أن تقوم بتروجاس بتنفيذ المشروع وإتمامه في التاريخ المحدد لذلك وبشكل مطابق للمواصفات الفنية .

 

٦ - ٣ زيادة تكلفة المشروع

في حالة زيادة تكلفة المشروع عن التكلفة التقديرية الموضحة بالديباجة المدنية يتولى المقترض تدبير التمويل اللازم للتكلفة الإضافية دون الرجوع إلى البنك حتى يتسنى اتمام المشروع وفقا للمواصفات الفنية ، وتقدم خطة تمويل التكلفة الإضافية إلى البنك لإحاطته علما بها في الوقت المناسب .

 

٦ - ٤ اجراءات طرح المناقصات

يضمن المقترض قيام بتروجاس بشراء المعدات والخدمات والأعمال الأخرى المشروع كلما أمكن ذلك وكان ملائما ومرضيا بالنسبة للبنك عن طريق المناقصة الدولية المفتوحة على الأقل لمواطنى مصر والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية . (EEC) 

 

٦ - ٥ التامين

طالما بقى القرض قائما فسيضمن المقترض قيام بتروجاس بالتأمين المناسب على كل الأعمال والممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع وذلك طبقا لما يتم في المشروعات المائلة ذات المصلحة العامة .

 

٦-  ٦ الصيانة

طالما بقى القرض قائما فسيضمن المقترض قيام بتروجاس بصيانة وإصلاح وإجراء الممرات وتجديد لآلات وخطوط الأنابيب والممتلكات الأخرى التي تشكل جزءا من المشروع وذلك لإبقائها في حالة جيدة وصالحة للعمل .

٦-  ٧ تشغيل المشروع

طالما بقى القرض قائما فسيضمن المقترض - ما لم يكن البنك قد وافق كتابة على خلاف ذلك - احتفاظ بتروجاس بملكية الأصول التي تشمل المشروع وأن تلك الأصول تجرى عليها عمليات الإحلال والتجديد والإبقاء على المشروع في حالة تشغيل حيوى مستمر تمشيا مع هدفه الأصلى .

يمكن للبنك حجب موافقته عند الإضرار بمصالحه كمقرض " للمقترض " أو يصبح المشروع غير صالح لأن يموله البنك طبقا للاتفاقية .

 

٦-  ٨ تعهدات مالية :

طالما بقى القرض قائما

يتعهد المقترض بعدم تحمل دين جديد أو السماح لبتروجاس بتحمل دين جديد إلا إذا كانت نسبة صافى الإيرادات للسنة المالية التي تسبق مباشرة تاريخ الدين الجديد أو خلال فترة الاثنى عشر شهرا الأخيرة المنتهية قبل تاريخ الحصول على هذا الدين أيهما أكبر يعادل مرة ونصف من التقديرات القصوى لمتطلبات خدمة الدين المتعلقة بأى سنة مالية تالية للمقترض وبتروجاس وذلك بعد تحميلها بالدين الجديد .

وسوف يكون الإصلاحاتدين " و " صافى الإيرادات " و "متطلبات خدمة الدين " التفسير الخاص بها بالجدول ( د ) . 

(ب) يتعهد المقنرض ألا يتم التحويل لأى فائص تشغيل من حسابه إلى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ والتشريعات الأخرى المعنية إلا بعد ضمان المقترض لسداد التزامات خدمة ديونه بالكامل عند استحقاقها . 

 

٦-  ٩ بيانات عن اسعار الغاز

سيقوم المقترض بإخطار البنك كل عام بالتعديلات التي تمت لأسعار الغاز الطبيعي الكبار المستهلكين .

 

٦- ١٠ مراجعة الحسابات

طالما بقى القرض قائما فإن المقترض يتعهد بأن يكون لديه قوائمه المالية التي تراجع بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات .

 

 

( المادة ٧ )

الضمان

٧ – ١ الضمان  :

تكون التزامات البنك بموجب هذا العقد مشروطة ومرهونة بإصدار واعتماد ضمانة جمهورية مصر العربية وتسليمها للبنك مسبقا وبها تضمن جمهورية مصر العربية وفاء المقترض بالتزاماته المالية تحت هذا العقد ، وتصدر هذه الضمانة في الشكل والجوهر المرضى للبنك وتكون مرفقة برأى قانوني يقبله البنك عن صلاحيتها والتصديق اللازم عليها .

 

٧- ٢ الضمان الاضافي

إذا قام المقترض بمنح ضمان لأي طرف ثالث فإنه يمد البنك بضمان مماثل  - إذا ما طلب ألبنك ذلك - لأداء التزاماته طبقا لهذا العقد .

 

ولا تنطبق الفقرة السابقة على

إذا 

١-  أى امتياز لبائع أو أى رهن آخر على أرض أو أصول أخرى يكون فيه هذا الرهن فقط شرط لضمان سعر الشراء أو أى تسهيلات خلال مدة لا تزيد عن اثني عشر شهرا للتمويل أو 

٢ - أى رهن على أوراق مالية تم لضمان أى تسهيلات قصيرة الأجل . ولغرض هذه المادة ٧ - ٢ يعان المقترض أن ممتلكاته غير خادمة لأى رهن أو أي امتياز .

 

( المادة ٨ )

البيانات والزيارات

٨ - ۱ بیانات خاصة بالمشروع :

يضمن المقترض أن بتروجاس :

( أ ) نوافى البنك بالآتى :  

۱- تقريرا عن سير العمل فى المشروع كل ستة أشهر حتى استكمال المشروع .

٢ - تقرير إتمام المشروع بعد ستة أشهر من الانتهاء الفعلى للمشروع

٣- أى مستندات أخرى أو بيانات تتعلق بتمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع إذا ما طلب البنك ذلك بشكل معقول من وقت لآخر .

( ب) موافاة البنك  - دون تأخير - بأى تغيير جوهرى في مجال خطط المشروع وذلك للحصول على موافقته .

(جـ) تخطر البنك فى الوقت المناسب بأي موقف من شأنه أن يحتاج موافقة البنك طبقا للمادة ٦ - ٧ .

( د) ۱ - نوافى البنك بشهادة من شركات التأمين تفيد بأن الممتلكات التي يتضمنها المشروع مؤمن عليها بالطريقة وبالقيمة المناسبة وفقا للممارسات العامة المطبقة .

٢- نوافى البنك بناء على طلبه بقائمة بوالص التأمين الحالية الخاصة بالمشروع وقائمة بأقساط التأمين المسددة .

( هـ)- نوافى البنك - فيما يتعلق بكل سحب تم طبقا للمادة ١ - ٤ ب ( الفقرة الثانية ) خلال ۹۰۰ يوما من السحب من البنك المسحوب قد تم صرفه فعلا على المشروع  .

بشهادة تفيد بأن المبلغ 

( و) تخطر البنك بصفة عامة بأية واقعة أو حدث نما إلى علمها من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا على المشروع أو يؤثر في ظروف تنفيذه أو تشغيله .

 

٨ – ٢ بیانات تتعلق بالمقترض وبتروجاس

على المقترض أن : 

( أ ) يوافى البنك ( ۱ ) تقريره السنوى وميزانيته العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير المراجع ونقس هذه البيانات والخاصة ببتروجاس مترجمة إلى الإنجليزية سنويا وذلك خلال ثلاثة أشهر من اعتمادها ( ٢ ) أية بيانات أخرى من الموقف المالى العام للمقترض قد يطلبها البنك بطريقة معقولة من وقت لآخر .

 

(ب) يضمن أن سجلاته الحسابية ، هو وبتروجاس ، توضح بجلاء العمليات المتعلقة بتمويل وتنفيذ المشروع

( ج ) يخطر البنك

١- فورا بأي تعديل في القانون رقم ۲۰ لسة ١٩٧٦ أو قانون إنشاء شركة بتروجاس أو أى تغيير في ملكية رأس المال من شأنه أن يحدث أي تغيير في موقف المقترض أو بتروجاس

۲- فورا بأي قرار يكون قد اتخذه لأى سبب أو أى واقعة تجبره أو أى طلب منه للسداد المبكر لأى قرض ممنوح له لفترة أصلية تزيد عن خمس سنوات .

٣- فورا بنيته في عمل أي ضمان على أى أصل من أصوله لحساب طرف ثالث.

٤- بصفة عامة بأية واقعة أو حدث قد يؤدى إلى منع المقترض من الوفاء بأية التزامات تنشأ عليه بمقتضى هذا العقد .

 

٨ – ٣ الزيارات

يسمح المقترض للأشخاص الذين يختارهم البنك ومن قد يصحبهم من ممثليين من فريق مراجعي المجموعة الأوروبية لزيارة المواقع والتركيبات والأعمال المتضمنة للمشروع وعمل المراجعات التي قد يرونها وسيتم تقديم كل معاونة ضرورية لهذا الغرض . 

 

)  المادة ٩ )

الأعباء والمصروفات

۹ - ١ الضرائب والرسوم والمصروفات

يقوم المقترض بسداد كل الضرائب والرسوم والمصروفات والالتزامات الأخرى ايا كانت طبيعتها بما في ذلك رسم الدمعة ورسوم التسجيل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو الأعمال المتعلقة به أو أى مستند تتعلق به وفي منح أي ضمان على هذا القرض .

و سيسدد المقترض كل من أصل القرض والفائدة والعمولة وأى مبالغ أخرى مستحقة طبقا لهذا العقد بالكامل دون خصم أية ضرائب قومية أو محلية أيا كانت طبيعتها .

 

۹۲ الأعباء الأخرى

يتحمل المقترض كافة مصروفات الإجراءات القانونية والمصروفات الأخرى التى يتحملها البنك بشكل معقول فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد أو الأعمال المتعلقة به أو أى مستند متعلق به وفي منح أى ضمان على هذا القرض .

 

)  المادة ١٠ )

السداد المبكر في حالة التقصير

١٠ - ١ حق المطالبة بالسداد

يلتزم المقترض بسداد القرض أو أى جزء منه بناء على طلب البنك وذلك وفقا للحالات الآتية :

 

( أ )  السداد الفوري

( أ ) إذا تبين أن أى بيان أو مستند مقدم إلى البنك من المقترض أو من ينوب عنه أثناء مفاوضات هذا العقد أو خلال فترة سريانه غير صحيح في أي جزء منه .

(ب) إذا عجز المقترض في تاريخ الاستحقاق عن سداد أى جزء من القرض أو الفائدة المستحقة عليه أو أداء أى مدفوعات أخرى إلى البنك طبقا لخصوص هذا العقد .

(ج) (۱) إذا أشهر المقترض أو بتروجاس إفلاسه أو إذا استولى احد الدائنين على جزء من أصول المقترض أو بتروجاس أو تم تعيين حارس قضائى على أى جزء من الأصولي او قام المقترض أو بتروجاس بالنسوية لصالح الدائنين · 

(۲ ) إذا تعرض المقترض أو بتروجاس لتعثر أو حجز أو مصادرة أو أية احكام أخرى ضد حقوق ملكية المقترض أو بتروجاس ولم يتبرأ منها أو استرار نفاذها لمدة ١٤ يوما .

( د ) إذا توقف المقترض أو بتروجاس من كل أو جزء هام من أعماله أو شرع في تصفيتها .

( هـ ) إذا وقع حدث أو موقف من شأنه أن يعرض سداد أصل القرض  لخطر أو يؤثر على الضمان الممنوح لتلك القرض .

( و ) إذا تم إجراء تعديل أو تجديد أو إلغاء اتفاقية قرض للبنك الدولى للإنشاء والتعمير (I.B.R.D) بدون موافقة كتابية مسبقة من البنك - إذا رأى البنك كمقترض أن تأثيرها قد وصل إلى احتمال تمريض مصالحة للخطر

 ( ز ) إذا طلب من المقترض أو بتروجاس - نتيجة التقصير في تنفيذ هذا العقد - أن يقوم بالسداد المبكر لأى قرض يكون قد منح له أصلا ويزيد عن فترة خمس سنوات .

( ح ) إذا التزم المقترض بسبب تقصير منه بالسداد المبكر الفورى لأى قرض كان البنك قد منحه له سواء من موارد البنك أو من موارد المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) .

( ى ) إذا وقع أى حدث للمقترض أو بتروجاس تحت طالة قانون جمهورية مصر العربية وينتج عنه ما ينتج عن التأثيرات المذكورة في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) .

 

 

( ب ) بعد انتهاء فترة معقولة من الوقت المحدد بإخطار يتلقاه المقترض من البنك وعدم تلقي البنك إجابة مقنعة لسبب الإخطار

( أ )  إذا عجز المقترض فى الوفاء بأى من التزاماته الواردة بهذا العقد بخلاف الفقرة المذكورة بالمادة ١٠ - ١- ( أ ) - ( ب ).

(ب) إذا توقف الالتزام الوارد بالمادة ١٧ من البروتوكول الخاص بالوفاء لأى فرض ممنوح لأى مقترض بجمهورية مصر العربية من موارد البنك .

(جـ) إذا تغيرت إحدى الوقائع المذكورة فى الديباجات تغييراً جوهريا يهدد بمصالح البنك كمقرض للمقترض أو يؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ وإدارة المشروع .

 

١٠ – ٢ الحقوق القانونية الأخرى

لا تضع المادة ۱۰ - ۱ حدا على أى حق آخر يخوله القانون للبنك في المطالبة بسداد القرض · 

 

١٠- ٣ التعويضات

يقوم المقترض بالسداد إلى البنك مبلغ محسوب بمعدل سنوى قدره ۲٥,% على مبلغ كل قسط ورد بالجدول(جـ ) يصبح واجب الأداء الفورى بسبب المطالبة به طبقا لهذه المادة (۱۰) وذلك من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الاستحقاق الأصلى للقسط .

 

١٠-  ٤  حق عدم التنازل

إن عدم ممارسة البنك لأى من حقوقه طبقا لهذه المادة يجب ألا يفسر على أنه تنازلا عن هذا الحق. 

 

 

( المادة ١١ )

القانون الحاكم والاختصاص القضائي

۱۱ - ۱ القانون  :

يحكم هذا العقد من حيث الشكل والتفسير والصلاحية وفقا للقانون الإنجليزي .

 

۱۱ - ٢ الاختصاص القضائي

يخضع طرفا هذا العقد للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية ، وتحال جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد للمحكمة المذكورة ويتفق الطرفان على أن هذا العقد له طبيعة تجارية ، ويتعهدان بالتنازل عن كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونا مستعين بها فى أى دولة ضد الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة .

ويكون القرار النهائى لمحكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية والصادر وفقا لهذه المادة قراراً قاطعا وملزما لطرفي العقد دون أي قيود أو تحفظات .

 

١١ - ٣ وكيل المقترض في التقاضي

يعين المقترض السيد الوزير المفوض التجارى بسفارة جمهورية مصر العربية لدى المجموعة الأوروبية وعنوانه ٥٢٢ افينيو لويز . - ۱۰٥۰ بروكسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو إخطار أو حكم أو إجراء قضائى آخر نيابة عن المقترض .

 

( المادة ١٢ )

احكام ختامية

۱۲ - ۱ الاخطارات

فيما عدا ما ورد بالمادة ١١ – ٣ فإن الإخطارات والاتصالات الأخرى الموضحة بهذه المادة - من أى طرف من طرفي هذا العقد إلى الطرف الآخر – سوف ترسل إلى العنوان الخاص به والمبين أدناه أو على أى عنوان آخر يتم الإخطار به مسبقا للطرف الاخر كتابة كعنوان بديل لهذا الغرض

للبنك

EUROPEAN INVESTMENT BANK 

100 BOULEVARD KONARD ADEMAUER

L 2950 LUXEMBOURG 

للمقترض :

شارع فلسطين 

الشطر الرابع 

المعادى الجديدة 

القاهرة - مصر 

١٢- ۲ شكل الاخطارات

أن الإخطارات والاتصالات والتي تحدد لها فترات زمنية وفقا لهذا العقد او التي تفرض حدا زمنيا معينا على المرسل إليه يجب تسليمها باليد أو بالخطابات المسجلة بعلم الوصول أو البرقيات أو التلكس أو أى وسائل أخرى للتحويل والتي تقدم الدليل على استلام المرسل إليه لها ويعتبر تاريخ التسجيل - أو كما تكون الحالة - هو التاريخ المحدد لاستلام التحويل والملزم لتحديد الفترة .

 

۱۲ - ٣ الديباجات والجداول والملاحق

تشكل الديباجات والجداول الآتية جزءا لا يتجزأ من هذا العقد

جدول ( أ )                                   الوصف الفني 

جدول ( ب )                                 تعريف وحدة النقد الأوروبية 

جدول ( ج )                                  جدول السداد 

جدول ( د )                                  جدول التعاريف 

 

والملاحق الآتية مرفقة مع هذا العقد :

ملحق ( ۱ )                                  قرار مجلس إدارة المقترض .

ملحق ( ۲ )                                  سلطة توقيع المقترض .

ملحق ( ۳ )                                  شهادة بسلطات الاقتراض .

ملحق ( ٤ )                                  موافقة وزير البترول والثروة المعدنية .

ما حق ( ٥ )                                 خطاب يختص بأسعار الطاقة .

 

وإشهادا على ما تقدم فقد تحرر هذا العقد ووقع عليه نيابة عن الطرفين المتعاقدين من أربعة أصول باللغة الإنجليزية .

وقع نيابة عن                                                                     وقع نيابة عن

الهيئة المصرية العامة للبترول                                          بنك الاستثمار الأوروبي 

السيد/ محمد عبد الحليم أحمد سلیمان میره                                       السيد/ب. بيتوفيش 

تائب رئيس الهيئة للشئون                                                         مدير الإدارة 

المالية والاقتصادية 

 

السيد / اكس هرلین

رئيس مجلس الإدارة

التنفيذي

فى اليوم ٧ من شهر نوفمير ١٩٩١ في لوكسمبرج

 

 

جدول ( أ ) :

الوصف الفني

١- التعريف العام للمشروع

يهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى شبكة الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية والصناعية للمستهلكين في منطقة القاهرة الكبرى مع العمل لبدء تشغيله وأهم مكونات المشروع هي

مد خط مواسير صلب بطول ١٦ كم بقطر ۱۲ بوصة يتحمل حتي ۷ ضغط جوى يمتد من محطة التحكم في الضغط في مدينة نصر إلى العباسية لتوصل الغاز إلى المناطق الصناعية المحيطة بالخط بجانب التوصيلات الإضافية لتوصيل الغاز إلى مدينة نصر ومدينة العبور والعباسية .

إنشاء محطة التحكم في الضغط بسعة ٦٠٠٠ م٣ / ساعة بالعباسية لتخفيض الحمل على محطة التحكم الرئيسية من ٣٠ ضغط جوي إلى ٧ ضغط جوى .

مد شبكة مواسير ( بولي إيثيلين ) متوسطة ومنخفضة الضغط ( ٢ – ٣ ضغط جوى ) بطول ٩٠٠ كم .  

إنشاء عدد ٥٥ محطة تحكم في الضغط بالإضافة إلى عدد ٥٠٠ وحدة منظم فرعية لتخفيض الضغط من ٧ ضغط جوى إلى ٤ ضغط جوي ومن ٤ ضغط جوي الى ۷۵ ملی ضغط جوى وهو الضغط المطلوب عند تسليم الغاز إلى المستهلكين .

إنشاء خط غاز عابر للنيل من جزيرة الروضة إلى شرق القاهرة وجاردن سيتى و المنيرة. مد ۳۱۰۸۰ توصيلة خارجية للوحدات السكنية ( ٣٠٠٠ للوحدات الحالية و ۲۰۰۰ للمناطق الجديدة ) و ٥٠٠ توصيلة للوحدات التجارية و ٢٤ توصيلة للوحدات الصناعية

مد ۳۲۷۰ كم من توصيلات مواسير الجواب اللازمة لتوصيل الغاز إلى المباني .

مد ٢٣٥٠٠٠ متر توصيلات داخلية ومفاتيح التحكم اللازمة للوحدات السكنية ، ٥٠٢٤ متر مواسير ومحطة تحكم في الضغط اللازمة إلى الوحدات التجارية والصناعية .

تحويل ٤٠٠٠٠٠ موقد / مستهلك إلى الغاز الطبيعي .

 

٢- فترة الانشة

يبدأ المشروع فى ۱۹۹۱ وسيتم إمداد التوصيلات اللازمة بالتدريج من ١٩٩٣ حتى منتصف ۱۹۹۷ حيث يتم تشغيل المشروع بالكامل .

 

۳- التمويل

يقتصر تمويل البنك بصفة رئيسية على البنود الآتية الخاصة بالمشروع .

( أ ) مواسير صلب ومواسير بولي إيثيلين وتوصيلات .

( ب ) شبكة محطات التحكم .

 

جدول (ب)

تعريف وحدة النقد الأوروبية

طبقا لقرار مجلس المجموعة الأوروبية رقم ۳۱۸۰/ ۷۸ بتاریخ ۱۸ ديسمبر ۱۹۷۸ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوروبية فى ۳۰ ديسمبر ۱۹۷۸ (رقم ۳۷۹ L )  و المعدلة بقرار المجلس رقم ٢٦٢٦/٨٤  بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٨٤ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوروبية في ١٦ سبتمبر ٨٤ ( رقم ٢٤٧ L ) و بقرار المجلس رقم ۱۹۷۱/۸۹  بتاريخ ۱۹ يونيو ۱۹۸۹ والمنشور بالجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في ٤ يوليو ۱۹۸۹ ( رقم ۱۸۹ L) وخاصة في مادة الأولى وطبقا للإعلان الذي نشرته المجموعة الأوروبية في الجريدة الرسمية في ٢١ سبتمبر ۱۹۸۹ ( رقم ٢٤١ C) تعرف وحدة النقد الأوروبية بأنها قيمة تعادل المبالغ الآتية بعملات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوربية :

 

مارك ألماني ٦٢٤٢

فرنك فرنسي ۱,۳۳۲ 

جنيه استرليني ٠٨٧٨٤

ليرة إيطالية ١٥١,٨ 

فلورين هولندی ۲۱۹۸

فرنك بلجيكي ۳,۳۰۱ 

فرنك لوكسمبری ۱۳۰

بزينا أسبانية ٦,٨٨٥ 

کرون دنمارکی ۱۹۷٦ 

جنيه أيرلندى ٠٠٨٥٥٢

درخمة يونانية ١,٤٤٠ 

اسکو دو برتغالی ۱,۳۹۳ 

وأى تغيير فى مكونات وحدة النقد الأوربية يتقرر وفقا للسادة ٢ من القرار رقم ۳۱۸۰/ ۷۸ سيتم تطبيقه تلقائيا على التعريف الحالي .

وإذا حدث أن قرر البنك إيقاف التعامل بوحدة النقد الأوربية في كل من النظام النقدى الأوروبى ( الذى أمس بقرار المجلس الأوروبي في ديسمبر (۱۹۷۸) و استخدامها كاداة لتسوية المعاملات بين هيئات التقد المركزية للدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية والهيئات الأخرى التى تم إنشاؤها بطريق أو استنادا إلى المعاهدات المنشئة للمجموعة الأوروبية .

 

وسيقوم البنك بإخطار المقترض بذلك وسيتم استبدال وحدة النقد الاوربيه من تاريخ الإخطار بمبالغ العملات التى تكونت منها الوحدة طبقا لآخر تعريف لوحدة النقد الأوربية قرره مجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ ذلك الإخطار .

وتتم مقابلة قيمة وحدة النقد الأوروبية بالنسبة لأى عملة القيمة التي تحددها لجنة المجموعة الأوربية على أساس العروض اليومية لأسعار سوق الصرف وفى حالة وجود أخطاء فى هذا التحديد فإن قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة ستتحدد بتطبيق الصرف المشتق بين هذه العملة وأى عملة بقائمة الجداول اليومية التي تنشرها المجموعة الأوروبية. وفى حالة عدم إمكانية تطبيق الطريقتين السابقتين فإن قيمة وحدة النقد الأوروبية بالنسبة لأى عملة ستكون مساوية للمبلغ المعادل لهذه العملة في مبالغ العملات الواردة فى القائمة بالفقرة الأولى أعلاه · 

وتتاح يوميا أسعار الصرف اليومية بين وحدة النقد الأوروبية وأكثر العملات الوطنية تداولا فى أسواق الصرف العالمية للعملات الأجنبية ، كما تنشر دوريا في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوروبية .

 

 

 

 

جدول (جـ)

جدول سداد القرض

مشروع توزيع الغاز في القاهرة

                                  المعدل المستخدم في حساب النسب = ٥٠,٦%

تاريخ استحقاق القسط                                          المبالغ الواجب سدادها معبرا عنها بنسب 

                                                          مئوية من القرض حسب التعريفة الواردة بالمادة ٢ - ١ 

 

١-       ٥ ما يو ۱۹۹۷                                                          ٢,٥١ ٠/٠ 

٢-      ٥ نوفمبر ۱۹۹۷                                                         ٢,٥٩ ٠/٠ 

۳-      ٥ مایو ۱۹۹۸                                                            ٢,٦٧ ٠/٠ 

٤-      ٥ نوفمبر ۱۹۹۸                                                         ٢,٧٦ ٠/٠ 

٥-      ٥ مایو ۱۹۹۹                                                            ۸٥,٢ ٠/٠ 

٦-      ٥ نوفمبر ۱۹۹۹                                                         ٢,٩٤ ٠/٠ 

۷-      ٥ مايو ۲۰۰۰                                                            ٣,٠٤ ٠/٠ 

۸-      ٥ نوفمبر ۲۰۰۰                                                         ٣,١٣ ٠/٠ 

۹-      ٥ مايو ٢٠٠١                                                            ٣,٢٤ ٠/٠ 

١۰-    ٥ نوفمبر ٢٠٠١                                                         ٣,٣٤ ٠/٠ 

١١-    ٥ مايو ۲۰۰۲                                                            ٣,٤٥ ٠/٠ 

١۲-    ٥ نوفمبر ۲۰۰۲                                                         ٣,٥٦ ٠/٠ 

١۳ -   ٥ مايو ۲۰۰۳                                                           ٣,٦٨  ٠/٠ 

١٤-    ٥ نوفمبر ۲۰۰۳                                                         ٣,٨٠ ٠/٠ 

١٥-    ٥ مايو ٢٠٠٤                                                            ٣,٩٢ ٠/٠ 

١٦-    ٥ نوفمبر ٢٠٠٤                                                         ٠٥,٤ ٠/٠ 

١۷-    ٥ مايو ٢٠٠٥                                                            ٤,١٨ ٠/٠ 

١۸-    ٥ نوفمبر ٢٠٠٥                                                         ٤,٣٢ ٠/٠ 

١۹-    ٥ مايو ٢٠٠٦                                                            ٤,٤٦ ٠/٠ 

۲۰-    ٥ نوفمبر ٢٠٠٦                                                         ٤,٦٠ ٠/٠ 

۲١-    ٥ مايو ۲۰۰۷                                                            ٤,٧٥ ٠/٠ 

۲۲-    ٥ نوفمبر ۲۰۰۷                                                         ٩١,٤ ٠/٠ 

۲۳-    ٥ مايو ۲۰۰۸                                                            ٥,٠٦ ٠/٠ 

۲٤-    ٥ نوفمبر ۲۰۰۸                                                         ۲۳,٥ ٠/٠ 

۲٥-    ٥ مايو ۲۰۰۹                                                            ٥,٤٠ ٠/٠ 

۲٦-    ٥ نوفمبر ۲۰۰۹                                                        ٥٦,٥ ٠/٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٠ ٠/٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جدول ( د )

۱- یعنی اصطلاح " دین "

أي مديونية على المقترض وبتروجاس تستحق الأداء بعد مدة تصل إلى أكثر من سنة بعد التاريخ الأصلى لحدوثه .

يؤخذ بواقعة حدوث الدين في الحالات الآتية

( أ ) وفقا لعقد أو اتفاقية قرض أو أي وسيلة ائتمان أخرى لتقديم القرض أو في تعديل شروط الدفع في تاريخ هذه الاتفاقية أو العقد .

 ( ب ) وفقا لاتفاقية الضمان عندما يصبح تاريخ هذه الاتفاقية ساري المفعول.

 

 ٢- یعنی اصطلاح « صافى الايرادات » الفارق بين

( أ ) مبلغ الإيرادات من كل المصادر الخاصة بالتشغيل والمعدلة بأخذ أسعار المقترض و بتروجاس السارية وقت حدوث الدين في الاعتبار حتى فى حالة عدم سريانها خلال فترة الاثنى عشر شهر التى تتحقق فيها هذه الإيرادات وصافى الإيراد غير التشغيل و .

 

( ب ) مبلغ كل المصروفات الخاصة بالتشغيل بما فيها المصروفات الإدارية والصيانة الملائمة والضرائب والمدفوعات التى فى حكم الضرائب ولكن مع استبعاد مخصص الإهلاك والأعباء التشغيلية الأخرى غير النقدية والفائدة والأعباء الأخرى الخدمة الدين . 

 

۳- یعنی اصطلاح " صافى الايرادات غير التشغيلية " الفارق بين

( أ ) الإيرادات من كل المصادر عدا تلك المتعلقة بالتشغيل و

( ب ) المصروفات بما فيها الضرائب والمدفوعات التى فى حكمها وتتسبب في إيجاد الإيرادات المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه .

 

٤- عني اصطلاح " متطلبات خدمة الدين " :

المبلغ الكلى للمدفوعات ( تشمل مدفوعات احتياطي استهلاك القروض إن وجدت) والفائدة والأعباء الأخرى· 

وعندما يكون من الضرورى لأغراض هذا الجدول أو مادة ٦ -  ٨ ( أ ) تقييم بالجنيه المصرى - الدين واجب الأداء بعملة أخرى فإن هذا التقييم يتم على أساس المعدل الرسمى السائد لسعر تلك العملة الأخرى والتى يتم الحصول عليه وقت التقييم لأغراض خدمة ذلك الدين أو في حالة غياب هذا المعدل فيكون هذا التقييم على أساس معدل الصرف الذي يقبله البنك .

 

 

ملحق رقم ۱ ، ۲ ( عقد التمويل )

شهادة

تم العرض على مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ۸/۹/۱۹۹۱ المذكرة رقم (٢٥) بخصوص عقد التمويل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبنك الاستثمار الأوروبي يتم بموجبه منح الهيئة قرضا قيمته ٢٥ مليون وحدة نقد أوروبية .

 

وقد تقرر ما يلي

( أ ) موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على إبرام عقد التمويل الخاص بالقرض الممنوح لها من بنك الاستثمار الأوروبي وتنفيذه .

( ب) فوض مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السيد / محمد عبد الحليم ميره نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية في التوقيع على عقد التمويل وجميع المستندات المتعلقة به نيابة عن الهيئة

 

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة 

آمال محمد خلیل 

 

 

ملحق رقم ٣ ( عقد التمويل )

شهادة سلطات الاقتراض

عقد تمويل بمبلغ ٢٥ مليون وحدة نقد أوروبية

)  خمسة وعشرون مليون وحدة نقد اوروبية )

بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبنك الاستثمار الأوروبي 

 

أقر أنا الموقع أدناه بما يلى :

( أ ) أن صورة طبق الأصل من محضر المفاوضات وعقد التمويل الموقعتين في ٢٦/٦/١٩٩١ بالأحرف الأولى والمسلمتين لبنك الاستثمار الأوروبي لم يطرأ عليهما أى تغير منذ تاريخ التسليم .

( ب) حتى تاريخه فإن الهيئة لم تتجاوز سلطة الاقتراض المقررة لها فى قانون إنشائها وكذا فى أى تعاقد أو ائتمان آخر وأن الحصول على القرض بموجب عقد التمويل لا ينتج عنه تجاوز سلطة الاقتراض المقررة كما أن هذا القرض ليس لمواجهة الأعباء الناجمة من الالتزامات المالية المتزايدة أو لمواجهة أي متطلبات أخرى لضمان تنفيذ اى تعاقد أو ائتمان آخر تكون الهيئة طرفا فيه .

( ج ) أن الاقتراض بموجب عقد التمويل المشار إليه تم في إطار الإجراءات الداخلية المعتمدة للهيئة المصرية العامة للبترول وأن قرار الدخول في عقد التمويل والمسلم صورة منه لبنك الاستثمار الأوروبي لازال ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه أو تعديله . و

( د ) فيا هذا ما تم إيضاحه كتابة لبنك الاستثمار الأوروبي فإن الهيئة المصرية العامة للبترول حتى تاريخه لم تقم بالتصرف في أي من أصولها لأي فرد أو شركة

نائب رئيس الهيئة

للشئون المالية والاقتصادية 

محمد عبد الحليم ميره 

 

 

ملحق رقم ٤ ( عقد التمويل )

شهادة

أشهد أنا الموقعة أدناه / آمال محمد خليل مدير عام الأمانة العامة لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أن المذكرة رقم (٢٥) بتاريخ ۸/۹/۱۹۹۱ الخاصة بعقد التمويل الموقع بين الهيئة وبنك الاستثمار الأوروبي والمتعلقة بمشروع توزيع الغاز بالقاهرة قد تم اتخاذ قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة عليها ، وهذا القرار صحيح وتم اعتماده من السيد / وزير البترول والثروة المعدنية .

 

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة

آمال محمد خلیل

 

 

ملحق رقم ( ٥ )  :

صورة من الخطاب الموجه لبنك الاستثمار الأوروبي من الحكومة المصرية يتعلق بسياسات إطلاق التسعير في قطاع الطاقة ( المشار إليه فى ديباجات عقد التمويل تعهد۱۲)

كما تعلمون بأن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي ضخم ، وتمثل سياسة إطلاق الأسعار إحدى دعائم الإصلاح الاقتصادي في هذا البرنامج و في قطاع الطاقة تتجه الحكومة إلى تعديل الأسعار المحلية  للمنتجات البترولية لتتوائم مع مستوى أسعارها على المستوى الدولى حيث سيتم رفع أسعار مبيعات كبار مستهلكي الغاز الطبيعي لنتمشى مع الأسعار العالمية المتداولة وكذا سعر استهلاك الكهرباء حتى يمكن تغطية تكلفتها الحدية على المدى الطويل (LRMD) بحلول يونيو ١٩٩٥ .

وسوف يتحقق هذا الهدف باستبعاد الفارق بين الأسعار الحالية والأسعار المستهدفة على أربع مراحل بنسبة مئوية متساوية لأسعار الكهرباء وخمس مراحل بنسبة مئوية متساوية لأسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي · 

وقد رفعت الحكومة في الأسبوع الأول من مايو ۹۱ المتوسط المرجح لأسعار المنتجات البترولية بحوالى ٥٣٪ . وبقدر الإمكان وفيما لا يتجاوز نهاية العام الميلادى الجارى فسوف ترفع الحكومة مرة أخرى المتوسط المرجع الأسعار البترولية المحلية لتصل به إلى ٥٦٪ من الأسعار العالمية على الأقل و ذلك طبقا للمعادلة المتفق عليها وفى تقديرتنا الحالية فإننا نقدر أنه سينجم عن تلك الزيادة ما مقداره على الأقل ۸۰۰ مليون جنيه مصري على أساس سنوى وهذا القياس مراعى فى موازنة ٩١/۱۹۹۲ بمبلغ ٤٠٠ مليون جنبه مصرى ولاعتبارات السنة المالية فإن ما تم ذكره أصلاه سيكون بمثابة إيراد مستهدف لنا حتى أو أن تطبيق المعادلة يتطلب زيادة أقل في متوسط أسعار المنتجات البترولية · 

بالإضافة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من ما يو ۱۹۹۱ زادت أسعار الكهرباء باسبة ٥٠٪ على أساس معدل الصرف السائد وقت تطبيق هذه الزيادة ولقد أدت تلك الزيادة التي جاءت طبقا للمعادلة المتفق عليها مع البنك إلى الوصول بأسعار الكهرباء إلى ٥٩% من التكاليف الحدية على المدى الطويل (LRMC) بعائد سنوى ما مقداره على الأقل ۸۰۰ مليون جنيه مصرى. وبالنسبة للمنتجات البترولية فستجرى لها زيادة إضافية قدرها ١١ في المائة بما لا يتجاوز شهر مايو من كل من السنوات الآتية ( ١٩٩۲ حتى ١٩٩٥ بما فيها مايو ۱۹۹۲ ) وستكون الزيادة السعرية المطبقة على توريدات الغاز الطبيعي لكبار المستهلكين متمشية مع الأسعار المحلية لزيت الوقود . وسوف يتركز التعديل في أسعار المنتجات البترولية على تلك التي تتمتع بدعم أكبر من متوسط الدعم السائد في المنتجات الأخرى .

 

وبالنسبة للكهرباء ستجرى زيادة قدرها ١٠٪ سنويا على الأقل لتصل بالأسعار المعلنة بالفعل في يونيو ٩١/ (٥٩٪ من التكلفة الحدية على المدى الطويل (LRMC) إلى ۱۰۰٪  بحلول يونيو ۱۹۹۵ . وستشكيل دراسة تعريفة الكهرباء التي تجريها حاليا هيئة كهرباء مصر ( EEA ) بمعاونة من المستشارين الماليين بهيئة المعونة الأمريكية   USAID ))  هيكل وأساس التعديلات في أسعار الكهرباء من مايو ١٩٩٢ وما بعد ذلك ويستخدم نفس سعر الصرف في تحديد المستوى المناسب للتكلفة الحدية على المدى الطويل (LRMC)  .

 

 

( عقد التمويل )

الرأى القانوني

أقر أنا المستشار القانوني للهيئة المصرية العامة للبترول (E.G.P.C)  بأن هذا الرأى صادر بعد الاطلاع على النسخة الاصلية من عقد التمويل المؤرخ في ۷/۱۱/۱۹۹۱ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبنك الاستثمار الأوروبي وكذا المستندات الآتية

۱- قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادر في ۸/۹/۱۹۹۱ .

۲- شهادة بسلطة الاقتراض صادرة من الهيئة بتاريخ ۳۰/۱۰/۱۹۹۱ .

٣- شهادة الإعفاء الضريبي

٤ - موافقة السيد / وزير البترول والثروة المعدنية فى ۸/۹/۱۹۹۱ .

٥- السلطات المحولة للهيئة بموجب قانون إنشائها ( وتتضمن حق الهيئة في تحويل التزاماتها  بالنقد الأجنبي للخارج )

مباشر 

وقد تم فحص هذه المستندات وكذا أى مستندات أخرى متعلقة بالموضوع بشكل مباشر .

 

والرأى القانوني كما يلي

۱- الهيئة المصرية العامة للبترول  وحدة قانونية مستقلة قائمة طبقا للقوانين المصرية وتتمتع بكامل أهليتها للقيام بأعمالها والارتباط وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد التمويلى وأن رأس المال المصرح به للهيئة هو ٢٠٠٠ مليون جنيه وهو مدفوع بالكامل

 

٢  وقد صرح للهيئة أن تنفذ عقد التمويل بما يعطيها السلطة اللازمة من الوجهة القانونية وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ۸/۹/۱۹۹۱ ولن تجاوز الهيئة سلطتها في الاقتراض عند الحصول على القرض بموجب عقد التمويل المذكور وتتمتع إدارتها بحق ممارسة هذه السلطة (دون حدود) وفى حالة تنفيذ عقد التمويل بواسطة السيد / محمد عبد الحليم میره نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية سوف تعتبر الالتزامات الناشئة عن ذلك قانونية وسارية وملزمة للهيئة وقابلة للتنفيذ طبقا لشروط التعاقد .

 

٣- لا تحتاج الهيئة إلى موافقة أو أمر أو تصريح أو تسجيل أو إقرار أو عرض على الجهات الحكومية والسلطات المختصة في مصر للسماح لها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد التمويل بخلاف كل من القرار الجمهورى وتصديق مجلس الشعب على عقد التمويل واللازمين لتنفيذ العقد وذلك وفقا للشروط الواردة في عقد التمويل والتي التزمت بها الهيئة المصرية العامة للبترول والخاصة بشروط سريان الاتفاقية · 

 

٤- لا يعتبر تنفيذ عقد التمويل والارتباط بالالتزامات الناشئة عنه خرقا أو إخلالا بالقوانين المصرية أو بالنظام الأساسى للهيئة أو أية اتفاقية أو تعهد سبق وارتبطت بها الهيئة .

 

٥- لا توجد إجراءات قانونية أو إجراءات تحكيم أو منازعات إدارية قائمة أو معلقة في الوقت الحالى تهدد بالحجز على الهيئة أو أى من أصولها وقد تؤثر تأثيرا ضارا على وضعها المالي أو على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التمويل ولم يطرأ حدث أو ظرف يخول لأى مقرض للهيئة الحق في طلب السداد المبكر لكل أو لجزء من القرض المبرم مع الهيئة أو تعليق السحب أو إلغاء أى تسهيل ممنوح للهيئة. 

 

٦- يعتبر تطبيق القانون ( الانجليزى ) على عقد التمويل وإخضاع الهيئة للتحكيم لدى ( محكمة العدل الخاصة بالمجموعة الأوروبية ) إجراء سليما وقابلا للتنفيذ بالإضافة إلى ذلك فإن عقد التمويل قابل لأن يكون له قوته الإلزامية طبقا لإجراءات التشريع المصرى .

 

مدير عام الشئون القانونية

على الشريطى