قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 26 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الآزهر والهيئات التى يشملها
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 ؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليها النص الآتى :
" لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبو فيها ، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الأعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى لبس بها فرقة اعدادية ، وبدونك فيبقى لسنة ثالثة فى أى من هاتين الفرقتين من استنفذ مرات الرسوب من الطلاب الوافدين من غير العرب " .
كما يجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج ، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى الفرقة النهائية ، وذلك أيا كانت مقررات التخلف من سنوات سابقة رخص له فى الامتحان فيما رسب فيه فرصتان متتاليتان .
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبه مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا ، وبشرط ألا يزيد التخلف عن مرتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنة الدراسة بالكلية ، ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب .
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جداً .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 8 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك