قرارات 57 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1992 بتاريخ 16-01-1992

قرار رئيس الجمهورية

مصر العربية رقم ۲۸ لسنة ۱۹۹۲

بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار

 

رئیس جمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الاستشار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۱۰ لسنة ١٩٨٩ : 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۰ لسنة ۱۹۹۰ ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من : 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط. 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى . 

محافظ البنك المركزى. 

وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى . 

وزير الكهرباء والطاقة .

وزير الدولة للإنتاج الحربي . 

وزير الصناعة .

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية . 

وزير السياحة والطيران المدني . 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

وزير المـالية .

وزير الدولة لشئون التعاون الدولي .

وزير البترول والثروة المعدنية .

رئيس الهيئة العامة لسوق المال .

رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة العامة الاستشار. 

رئيس ادارة الفتوى المختصة مجلس الدولة .

رئيس اتحاد الصناعات .

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .

ويضم الى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من :

دكتور / خلاف جابر خلاف ، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بنى سويف .

السيد / محمود محمد محمود ، رئيس مجلس ادارة بنك مصر الدولي .

دكتور / ابراهيم أبو العيون أحمد كامل ، رئيس مجلس ادارة شركة أروماتيك )  رجل أعمال ) . 

السيد / محمد محمد أبو العنين ، رئيس مجلس ادارة شركة سيراميكا ) رجل أعمال ) . 

السيد / محمود محمد أبو النصر ، رئيس مجلس ادارة شركة المنوفية للبطاطين .

 

)  المادة الثانية )

 

لمجلس إدارة الهيئة عند دراسة أى مشروع يرتبط بنشاط  وزارة غير ممثلة فيه أن يدعو الوزير المختص أو من ينيبه لحضور جلسات المجلس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، ولا يكون لأى من هؤلاء صوت معدود في المداولات . 

 

( المادة الثالثة )

 

لمجلس الادارة أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة بعض الموضوعات وتقديم الرأى بشأنها الى المجلس ، ولهذه اللجان أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم .

 

)  المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ رجب سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ٨ يناير سنة ١٩٩٢ م )  .

 

حسني  مبارك