قرار رئيس الجمهورية
مصر العربية رقم ۲۸ لسنة ۱۹۹۲
بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار
رئیس جمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستشار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۱۰ لسنة ١٩٨٩ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۰ لسنة ۱۹۹۰ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
محافظ البنك المركزى.
وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى .
وزير الكهرباء والطاقة .
وزير الدولة للإنتاج الحربي .
وزير الصناعة .
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية .
وزير السياحة والطيران المدني .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
وزير المـالية .
وزير الدولة لشئون التعاون الدولي .
وزير البترول والثروة المعدنية .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة العامة الاستشار.
رئيس ادارة الفتوى المختصة مجلس الدولة .
رئيس اتحاد الصناعات .
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
ويضم الى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من :
دكتور / خلاف جابر خلاف ، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بنى سويف .
السيد / محمود محمد محمود ، رئيس مجلس ادارة بنك مصر الدولي .
دكتور / ابراهيم أبو العيون أحمد كامل ، رئيس مجلس ادارة شركة أروماتيك ) رجل أعمال ) .
السيد / محمد محمد أبو العنين ، رئيس مجلس ادارة شركة سيراميكا ) رجل أعمال ) .
السيد / محمود محمد أبو النصر ، رئيس مجلس ادارة شركة المنوفية للبطاطين .
) المادة الثانية )
لمجلس إدارة الهيئة عند دراسة أى مشروع يرتبط بنشاط وزارة غير ممثلة فيه أن يدعو الوزير المختص أو من ينيبه لحضور جلسات المجلس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، ولا يكون لأى من هؤلاء صوت معدود في المداولات .
( المادة الثالثة )
لمجلس الادارة أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة بعض الموضوعات وتقديم الرأى بشأنها الى المجلس ، ولهذه اللجان أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم .
) المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ رجب سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٨ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسني مبارك