قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 29 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية والمعدل بالقرار رقم 363 لسنة 1989 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 834 لسنة 1983 بشأن قواعد وشروط التصرف فى الأراضى والمبانى التى تخليها وزارة الداخلية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إخلاء الأرض المخصصة لوزارة الداخلية والتى تشغلها اتصالات الشرطة والواقعة خلف منطقة السندباد والمطلة على شارع جسر السويس والمجاورة لتقسيم زهرة المدينة بمصر الجديدة والبالغ مساحتها الإجمالية 62425 مترا مربعا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والرسم المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 12 يناير سنة 1992 ) .
حسنى مبارك
مذكرة إيضاحية
تنص المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية المعدلة بالقرار رقم 363 لسنة 1989 ، على أنه " يختص الصندوق ببيع الأراضى والمبانى المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التى تخليها الوزارة المذكورة ، ويصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من رئيس الجمهورية .
كما يختص الصندوق بإقامة مبانى جديدة لأجهزة وزارة الداخلية وإصلاح المبانى القائمة وترميمها وإقامة المبانى اللازمة لإيواء أعضاء هيئة الشرطة ، وللصندوق القيام بالخدمات والأنشطة التى من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده " .
تقرر إخلاء قطعة أرض اتصالات الشرطة الواقعة خلف مدينة السندباد والتى تطل على شارع جسر السويس ويجاورها تقسيم زهرة المدينة بمصر الجديدة وأمامها مصانع الشريف بأول طريق مصر الإسماعيلية ، المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية ، والموضحة الحدود والمعالم بالرسم المرافق والبالغ مساحتها 62425 مترا مربعا ، ليتولى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 155 لسنة 1983 معدلا بالقرار رقم 363 لسنة 1989 المشار إليهما بالنسبة لقطعة الأرض المحددة بالقرار المرافق .
تضع وزارة الداخلية قيدها على قطعة الأرض المشار إليها بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 1563 بتخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية .
عرض – السيد رئيس الجمهورية
برجاء التكرم بتوقيع القرار المرافق ، فى حالة الموافقة .
تحرير فى 4/5/1991
وزير الداخلية
محمد عبد الحليم موسى