قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام ۱۹۹۱ والخطاب المتبادل

الملحق به بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية

بمبلغ ٢٠٠,٦٥ مليون مارك والموقع في بون بتاريخ ٦/١١/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق التعاون المالي لعام ١٩٩١ والخطاب المتبادل الملحق به بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بمبلغ ٢٠٠,٦٥ مليون مارك والموقع في بون بتاريخ ٦/١١/١٩٩١، ذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 1 رجب سنة 1412 هـ  .

( الموافق 14 يناير سنة 1992 ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 5 رمضان سنة 1412 هـ .

الموافق 9 مارس سنة 1992 م .

إتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

حول

التعاون المالي لعالم ١٩٩١

إن حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 

انطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية .

ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالي المبنى على روح المساواة والتكافؤ .

وإدراكا بأن الحفاظ على هذه العلاقات بشكل أساس هذه الاتفاقية .

وعزما على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية العربية .

وإشارة إلى محضر المفاوضات المؤرخ في 6 نوفمبر 1991 .

قد اتفقتا على ما يلى

 

)  المادة الأولى )

تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو جهات مستلمة أخرى تحددها الحكومتان بشكل مشترك من الحصول من مؤسسة قروض التنمية في فرانكفورت / ماين على قروض لتمويل المشروعات المشار إليها في المادة 2 كما تمكنها عند الحاجة من الحصول على مساهمات مالية لمشروعات حماية البيئة والبنية الأساسية الاجتماعية أو لإجراءات الاعتماد على الذات في مجال رفع مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل وكذلك للإجراءات المرافقة الضرورية التنفيذ ورعاية المشروعات لا يتجاوز مجموعها 200,65 ( مائتى مليون وستمائة وخمسين ألف ) مارك ألماني .

 

( المادة الثانية )

1 ــ تستخدم القروض والمساهمات المالية فى المشروعات التالية على أن تظهر الدراسة جدواها

(أ) الصندوق الاجتماعي .

(ب) قطع غيار للصيانة والتأهيل الكامل لقاطرات توسن ـ هنشل .

(ج) برنامج تشجيع القطاع الخاص .

 (د ) تمويل استثمارات لحماية البيئة بواسطة شركات القطاع الخاص

(هـ ) برنامج الصرف لدلتا النيل .

) و) إعادة تأهيل خط سكة حديد البحرية

(ز) إعادة تأهيل مصنع مصر للكيماويات .

 (ح) إدخال نظام الصيانة الميكانيكية للخط الدائم لهيئة سكك حديد مصر .

(ط) دراسة حول الكلورو فلوروكاربون (CFC) .

 

2 ــ يمكن استبدال المشروعات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه بمشروعات أخرى إذا ما تم الاتفاق على ذلك بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية .

 

3 ــ تحول المساهمات المالية المخصصة لإجراءات التحضير وللإجراءات المرافقة بموجب الفقرتين 1 و 3 - إلى قروض إن لم تستخدم لمثل هذه الإجراءات .

 

4ــ إذا تم استبدال أحد المشروعات المذكورة فى الفقرة ( 1 ) بمشروعات لحماية البيئة أو للبنية الأساسية الاجتماعية أو بإجراء من قبيل إجراءات الاعتماد على الذات في مجال رفع مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل والتى تتوفر فيها شروط المساهمات المالية ففى هذه الحالة يمكن أن تمنح مساهمة مالية وإلا يتم منح قرض .

 

5 ــ تطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا مكنت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية في وقت لاحق من الحصول من مؤسسة قروض التنمية في فرانكفورت / ماين على قروض أخرى أو مساهمات مالية أخرى لتحضير المشروعات الواردة في الفقرة ( 1 ) أعلاه أو مساهمات عالية أخرى للإجراءات المساعدة والمطلوبة لتنفيذها ودعمها .

 

6 ــ يتم السحب من القروض والمساهمات المالية المخصصة للمشروعات الواردة فى الفقرة (1) أعلاه بشرط الوفاء بدون تأخير بالتزامات السداد بموجب البروتوكول المتفق عليه بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية المؤرخ فى 8/2/1987 وبموجب الاتفاقية المبرمة فى – 8/12/1987 حول جدولة الديون الخارجية (مصر 1) وبموجب الاتفاقية الراهنة ، وفيما عدا ذلك تسرى على الترتيبات اللاحقة بخصوص التزامات السداد أحكام الاتفاقية الثنائية لجدولة الديون التى سيتم إبرامها بناء على بروتوكول باريس المؤرخ في 25 مايو 1991 .

 

(المادة الثالثة )

1 ــ استخدام المبلغ المشار إليه فى المادة (1) من هذه الاتفاقية وشروط منحه (بما في ذلك الرسوم المناسبة وتكاليف التمويل الأخرى وفقا للأعراف المصرفية التي يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة قروض التنمية وبين البنك المركزى المصرى بصفته ممثلا لحكومة جمهورية مصر العربية) وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات ستحكمها نصوص اتفاقات تبرم بين مستلمى القروض والمساهمات المالية وبين مؤسسة قروض التنمية وتكون هذه الاتفاقات خاضعة للقوانين واللوائح السائدة فى جمهورية المانيا الاتحادية ، دون أن يتحمل مستلمو القروض والمساهمات المالية أية نفقات تمويل أخرى إضافة إلى تلك المشار إليها أعلاه .

 

2 ــ تضمن حكومة جمهورية مصر العربية - طالما أنها ليست الطرف المقترض ــ لمؤسسة قروض التنمية سداد جميع المبالغ الناجمة عن التزامات المقترضين بالمارك الألمانى على أساس الاتفاقيات التي تبرم طبقا للفقرة (1) أعلاه .

 

( المادة الرابعة )

لا تتحمل مؤسسة قروض التنمية أية ضرائب أو رسوم عامة أخرى تفرض في جمهورية مصر العربية وتتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه

 

( المادة الخامسة )

تعلق حكومة جمهورية المانيا الاتحادية أهمية خاصة على الاستفادة بصورة تفضيلية من الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة فى الولايات الاتحادية الألمانية برندنبورغ ومكلنبورغ - بومورانيا الغربية وساكسن و ساکسن - انهالت وتورنغن وبرلين فيها يتعلق بالخدمات والتوريدات الناجمة عن منح القروض والمساهمات المالية طالما كانت العروض مماثلة .

 

)  المادة السادسة )

تمنح حكومة جمهورية مصر العربية للمسافرين والموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البرى والبحرى والجوى لتأمين النقل للأشخاص والبضائع الناتج عن منح القروض والمساهمات المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعوق الاشتراك المتكافيء لمؤسسات النقل التى يوجد مركز عملها في جمهورية المانيا الاتحادية كما تمنح عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه .

 

( المادة السابعة )

1 ــ يتم استخدام مبلغ ٣٥,٥ ( خمسة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف) مارك ألماني من مخصصات مشروع "  برنامج قطاع الزراعة مرحلة 2 " ( بموجب الحرف د من الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين في 7/8/1978 بين حكومتينا بشأن التعاون المالى ) ، كما يتم استخدام مبلغ الثلاثة ملايين الذي تم الالتزام به التأهيل الخط الدائم لسكلك هيئة سكك حديد مصر ( بموجب الحرف ج من الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية المبرمة فى 7/8/1978 بين حكومتينا بشأن التعاون المالي لمشروع الصندوق الاجتماعي .

 

2 ــ يتم استخدام مبلغ المائة وثلاثمين مليون ملوك الماني الذي تم الالتزام به لمشروع  " مصنع لب الورق فى قوص "  ( حرف أ من الفقرة 1 من المادة  1 من الاتفاقية المبرمة فى 2/9/1985 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) ومبلغ العشرين مليون الذي تم الالتزام به لمشروع " بنك الاستثمار القومى " الحرف ب من الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية المبرمة فى 22/10/1981 بين الحكومتين بشأن التعاون المالي ) لمشروع " إعادة تأهيل محطة توليد الطاقة الكهربائية أسوان 1 ، المرحلة 2 " .

 

3 ــ يتم استخدام مبلغ ٥,٥ (خمسة ملايين وخمسمائة ألف ) مارك ألماني لمشروع و الحد من غبار الأسمنت " وذلك من مخصصات مشروع " مساعدة التشغيل للشركة القومية للأسمنت فى التبين " ( بموجب الحرف ح من الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية المبرمة فى 2/9/1985 بين الحكومتين بشأن التعاون المالي ) .

4 ــ تطبق على المشروعات المشار إليها فى البنود 1 إلى 3 أعلاه الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .

 

( المادة الثامنة )

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى اليوم الذى تبلغ فيه حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن المتطلبات الدستورية الضرورية لإدخال هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تحققت فيما يخص جمهورية مصر العربية .

حررت في بون بتاريخ ٦/١١/١٩٩١ من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون جميع النصوص الثلاثة معتمدة . وفي حالة التباين في تفسير النصين العربي والألماني يعتمد النص الإنجليزي .

  

    عن حكومة                                               عن حكومة   

جمهورية مصر العربية                               جمهورية ألمانيا الاتحادية 

    (توقيع )                                                    (توقيع )

 

 

 

 

 

 

بون في ٦ نوفمبر ١٩٩١

صاحب السعادة السيد السفير / رفیق صلاح الدين 

           وكيل أول وزارة التعاون الدولى        

الإشارة إلى المادة 3 فقرة (1) الاتفاقية الموقعة فى ٦ نوفمبر ١٩٩١ بين حكومتينا حول التعاون المالي ، يشرفنى أن أؤكد لكم ما يلى

أن شروط القرض الواردة في المادة المذكورة أعلاه ستطابق تلك الشروط التي تطبقها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الأول، من يناير ١٩٨٩ عند منح قروض في إطار التعاون المالى مع البلدان التي يقل فيها دخل الفرد السنوى من  1135 دولار أمريكي ( تقديرات عام ١٩٨٩). هذه الشروط تنص على فائدة قدرها 75, بالمائة سنويا ، لمدة 40 عاما بما في ذلك 10 سنوات سماح ، وتتضمن المصاريف المناسبة وغيرها من تكاليف التمويل وفقا للعرف المصرفي المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .

 

وأكون شاكرا يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الشروط الواردة بعاليه .

 

وتفضلوا ياصاحب السعادة بقبول أسمى آيات احترامي ،

 

وينفريد فوكس

                       مدير إدارة دول حوض البحر المتوسط وأوربا والشرق الأوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بون في ٦ نوفمبر ١٩٩١

صاحب السعادة السفير / وينفريد فوكس 

        مدير إدارة دول حوض البحر المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط 

وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية 

يشرفني أن أؤكد لكم استلامى لرسالتكم المؤرخة في هذا اليوم ونصها كما يلى :

" بالإشارة إلى المادة 3 فقرة (1) من الاتفاقية الموقعة في ٦ نوفمبر ١٩٩١ بين حكومتينا حول التعاون المالي ، يشرفني أن أؤكد لكم ما يلى

إن شروط القروض الواردة في المادة المذكورة أعلاه ستطابق تلك الشروط التي تطبقها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الأول من يناير ١٩٨٩ عند منح قروض في إطار التعاون المالى مع البلدان التي يقل فيها دخل الفرد السنوى عن 1135 دولار أمريكى ( تقديرات عام ١٩٨٩) . هذه الشروط تنص على فائدة قدرها 75, بالمائة سنويا ، لمدة 40 عاما بما في ذلك 10 سنوات سماح ، وتتضمن المصاريف المناسبة وغيرها من تكاليف التمويل وفقا للعرف المصرفي المعمول به والمتفق طيه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .

وأكون شاكرا يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الشروط الواردة بعاليه .

ويشرفنى أن أبلغكم موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على الشروط الواردة بعاليه .

و تفضلوا يا صاحب السعادة بقبول اسمى آيات احترامی ، 

                                                   

 

   سفير رفيق صلاح الدين 

وكيل أولى وزارة التعاون الدولى