قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 41 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من يناير 1992 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يكون لمحافظة الجيزة دون غيرها التصرف فى أراضى المنطقة الصناعية بالمحولات المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة عند الكيلو 28,8 بطريق مصر / اسكندرية الصحراوى والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة ، كما يكون لها دون غيرها إداوئها واستغلالها .
( المادة الثانية )
لا تخل أحكام هذا القرار بالتصرفات والقرارات والإجراءات التى أتخذت فى شأن أراضى منطقة المحولات المشار إليها قبل تاريخ العمل به من جانب محافظة الجيزة أو الجهات الأخرى التى كانت تشرف على المنطقة وذلك متى كانت تلك التصرفات والقرارات والإجراءات قد أتخذت طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 27 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك