قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومى جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٧/٥/١٩٩١ ، ١٧/١١/١٩٩١

بشأن تعديل اتفاق النقل الجوى الموقع بينهما بتاريخ ٥/٥/١٩٦٤

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٧/٥/١٩٩١ ، ١٧/١١/١٩٩١ بشأن تعديل اتفاق النقل الجوى الموقع بينهما بتاريخ ٥/٥/١٩٦٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية في 2 شعبان سنة 1412 هـ  .

( 6 فبراير سنة 1993 م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 رمضان سنة 1412 هـ.

 الموافق 22 مارس سنة 1992 م

القاهرة في ١٧ نوفمبر ١٩٩١ 

السيد السفير/  روبرت هـ . بللترو 

سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة 

بعد التحية ،،، 

أتشرف بإفادتكم بإستلامي لكتابكم المؤرخ ۱۷/ نوفمبر/ ۱۹۹۱ والذي يتضمن :

بالإشارة إلى الخطابات المتبادلة بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ووزارتكم بتاریخ ۲۷ مايو ۱۹۹۱ و الخاصة ببند السلامة الجوية الموقعة في القاهرة في ذات التاريخ أود أن أوجه عناية سيادتكم إلى وجود خطأ مطبعي في الفقرة (جـ) .

الفقرة (جـ) يجب أن تكون كما يلى

(جـ) يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام اتفاقية طوكيو الموقعة في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣ والخاصة بإرتكاب الجرائم و بعض الأفعال الأخرى واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاى في ١٦ ديسمبر سنة ١٩٧٠ واتفاقية مونتريال الموقعة فى ٢٣ سبتمبر ۱۹۷۱ بشأن قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني .

 الفقرة المصححة باللغتين العربية والانجليزية سوف تحل محل الفقرة ( ج ) من بند السلامة الجوية في الخطابات المتبادلة يوم ٢٧ مايو ١٩٩١ .

الفقرة المصححة تتفق ونصوص سلامة الطيران المعتمدة من هيئة الطيران المدنى الدولية ( ايكاو ) في 25 يونيه 1986 والتي يتحتم إدماجها في جميع اتفاقيات الطيران الثنائية .

وسوف يعتبر ردكم على هذا الخطاب بمثابة موافقة على قبول تصحيح هذه الفقرة .

ويشرفني أن أخطركم أن حكومة جمهورية مصر العربية تقبل تصحيح نص الفقرة (جـ) من الخطابات المتبادلة المشار إليها  .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

                                                                            فؤاد عبد اللطيف سلطان

                                                                     وزير السياحة والطيران المدنى 

 

 

 

القاهرة في ١٧ نوفمبر ١٩٩١ 

السيد/ وزير السياحة والطيران المدنى 

بعد التحية ، ، 

بالإشارة إلى الخطابات المتبادلة بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ووزارتكم بتاریخ ۲۷ مايو ۱۹۹۱ والخاصة ببند السلامة الجوية الموقعة في القاهرة في ذات التاريخ.

أود أن أوجه عناية سيادتكم إلى وجود خطأ مطبعي في الفقرة ( جـ) .

الفقرة (جـ) يجب أن تكون كما يلى

(جـ) يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام اتفاقية طوكيو الموقعة في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣ والخاصة بإرتكاب الجرائم وبعض الأفعال الأخرى واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاى فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٧٠ واتفاقية مونتريال الموقعة في ٢٣ سبتمبر ۱۹۷۱ بشأن قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدنى .

الفقرة المصححة باللغتين العربية والانجليزية سوف تحل محل الفقرة ( جـ ) من بند السلامة الجوية فى الخطابات المتبادلة يوم ٢٧ مايو ۱۹۹۱ .

الفقرة المصححة تتفق ونصوص سلامة الطيران المعتمدة من هيئة الطيران المدنى الدولية (إيكاو ) فى ٢٥ يونيو ١٩٨٦ والتى يتحتم إدماجها في جميع اتفاقيات الطيران الثنائية .

وسوف يعتبر ردكم على هذا الخطاب بمثابة موافقة على قبول تصحيح هذه الفقرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الشكر والاحترام ،

 

روبرت هـ. بللترو

سفير الولايات المتحدة الأمريكية

بالقاهرة

 

 

 

 

 

 

القاهرة في : ٢٧/٥/١٩٩١  

سعادة الوزير

فؤاد عبد اللطيف سلطان 

وزير السياحة والطيران المدنى 

       جمهورية مصر العربية 

القاهرة 

بالإشارة إلى المادة (١٣) من اتفاق النقل الجوى بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 5 مايو 1964 ، أتشرف بأن أقترح التعديلات التالية للاتفاق المشار إليه:

1 ــ تعديل المادة الرابعة بإضافة الفقرة التالية فى نهاية نص المادة الرابعة لا تشكل هذه المادة قيدا على حقوق أى من الطرفين بموجب المادة (6) مكرر .

2 ــ يضاف النص الجديد للمادة السادسة مكررا إلى الاتفاق

( مادة ٦ مكرر ) :

(أ) وفقا للحقوق والالتزامات المعمول بها فى القانون الدولى يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما فى إطار العلاقات المتبادلة بينهما بأن سلامة الطيران المدنى ضد أفعال التدخل غير المشروع تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق

 (ب) يقدم الطرفان المتعاقدان ــ بناء على طلب من أي منهما - كافة المساعدات الضرورية للطرف الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع للطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة الركاب وطاقم الطائرة والطائرة والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأى تهديد آخر ضد سلامة الطيران .

 (جـ) يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام اتفاقية طوكيو الموقعة في ١٤ سبتمبر سنة ١٩٦٣ ، والخاصة بارتكاب الجرائم وبعض الأفعال الأخرى واتفاقية مونتريال الموقعة في ٢٣ سبتمبر سنة ۱۹۷۱ بشأن قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني .

 (د) يعمل الطرفان المتعاقدان - فى إطار العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لأحكام سلامة الطيران التي أنشأتها منظمة الطيران المدنى والمجددة في الملاحق المرفقة باتفاقية التأسيس لمنظمة الطيران المدنى .

ويتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يطلبا من متعهدى تشغيل الطائرات المسجلة لديهما أو متعهدى تشغيل الطائرات الذين يكون مقر عملهم الأساسي أو محل الإقامة الدائم لهما فى أى من اقليميهما ، بأن يعملا وفقا لأحكام سلامة الطيران الوارد ذكرها أعلاه .

(هـ) يوافق الطرفان المتعاقدان على الإمتثال لأحكام السلامة التي يتطلبها الطرف الآخر عند دخول إقليم ذلك الطرف الآخر كما يوافق على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة وأمتعتهم المحمولة وكذلك مخازن البضائع والطائرات ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال فترة ركوب الطائرة وشحنها .

كما ينظر كل طرف متعاقد بصورة إيجابية لكل طلب يقدم من الطرف الآخر بشأن إتخاذ إجراءات خاصة للسلامة لمواجهة تهديد محدد

(و) في حالة وقوع أى حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على الطائرة أو أى أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات ومنشآت سلامة الملاحة الجوية يقدم كل طرف متعاقد المساعدة الطرف الآخر من خلال تسهيل الاتصال وغيرها من التدابير المناسبة الأخرى بهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد بوقوعه على نحو سريع وآمن .

(ز) إذا توافر لدى طرف من الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرف الآخر قد أخل بأحكام سلامة الطيران الواردة في هذه المادة فيجوز للطرف الأول أن يطلب إجراء مشاورات عاجلة مع الطرف الآخر .

وفى حالة عدم توصل الطرفان المتعاقدان إلى قرار مرضى في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب فإن هذا سوف يشكل أساسا لسحب تراخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الخاصة بشركة أو شركات الطيران التابعة للطرف الآخر أو إلغائها أو الحد منها أو فرض شروط عليها .

عند حدوث ما يبرر الطوارئ ، يمكن على الطرف المتعاقد أن يأخذ إجراءات مؤقتة قبل نهاية فترة خمسة عشر يوما .

وإذا ما لاقت هذه التعديلات قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإنه يشرفنى أن أقترح أن هذه المذكرة ورد سيادتكم عليها في هذا الخصوص تشكلان اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والإنجليزية ولكليهما نفس الحجية وفى حالة عدم الوضوح أو الخلاف يعتد بالنص الإنجليزى ، وتصبح هذه المذكرة سارية بصفة مؤقتة من تاريخ تسلم ردكم ، وبصفة نهائية من تاريخ الإخطار باتمام الإجراءات الدستورية

                                                                                      فرانك ج. وزنر 

                                                                                          سفير     

                                                                              الولايات المتحدة الأمريكية 

 

 

السيد السفير/ فرانك وزنر     

سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة 

اتشرف بافادتكم باستلامي لكتابكم المؤرخ 27/5/1991 والذي يتضمن :

بالإشارة إلى المادة (۱۳) من اتفاق النقل الجوى بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في ٥ مايو ١٩٦٤ أتشرف بأن اقترح التعديلات التالية للاتفاق المشار إليه

1 ــ تعديل المادة الرابعة بإضافة الفقرة التالية فى نهاية نص المادة الرابعة " لا تشكل هذه المادة قيدا على حقوق أى من الطرفين بموجب المادة (٦) مكرر

2 ــ يضاف النص الجديد للمادة السادسة مكررا إلى الاتفاق .

 

( مادة ٦ مكرر ) :

(أ) وفقا للحقوق والالتزامات المعمول بها فى القانون الدولى يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما في إطار العلاقات المتبادلة بينهما بأن سلامة الطيران المدنى ضد افعال التدخل غير المشروع تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

 

 (ب) يقدم الطرفان المتعاقدان ــ  بناء على طلب من أي منهما - كافة المساعدات الضرورية للطرف الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع للطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة الركاب وطاقم الطائرة والطائرة و المطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأى تهديد آخر ضد سلامه الطيران .

 

(جـ) يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام اتفاقية طوكيو الموقعة في ١٤ سبتمبر سنة ١٩٦٣ والخاصة بارتكاب الجرائم وبعض الأفعال الأخرى واتفاقية مونتريال الموقعة في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٧١ بشأن قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيرن المدنى

 

 (د) يعمل الطرفان المتعاقدان .. في إطار العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لأحكام سلامة الطيران التي أنشأتها منظمة الطيران المدنى والمحددة في الملاحق المرفقة بإتفاقية التأسيس لمنظمة الطيران المدنى .

ويتعهد الطرفان المتعاقدان بان يطلبا من متعهدى تشغيل الطائرات المسجلة لديهما أو متعهدى تشغيل الطائرات الذين يكون مقر عملهم الأساسي أو محل الاقامة الدائم لهما في أي من اقليميهما ، بأن يعملا وفقا لأحكام سلامة للطيران الوارد ذكرها أعلاه .

 

(هـ) يوافق الطرفان المتعاقدان على الامتثال لأحكام السلامة التي يتطلبها الطرف الآخر عند دخول اقليم ذلك الطرف الآخر ، كما يوافق على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة وأمتعتهم المحمولة وكذلك مخازن البضائع والطائرات ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال فترة وكوب الطائرة وشحنها .

 

كما ينظر كل طرف متعاقد بصورة إيجابية لكل طالب يقدم من الطرف الآخر بشأن اتخاذ إجراءات خاصة للسلامة لمواجهة تهديد محدد .

(و) فى حالة وقوع أى حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على الطائرة أو أى أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات ومنشأت سلامة الملاحة الجوية يقدم كل طرف متعاقد المساعدة للطرف الآخر من خلال تسهيل الاتصال وغيرها من التدابير المناسبة الأخرى بهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد بوقوعه على نحو سريع وآمن .

 

(ز) إذا توافر لدى طرف من الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرف الآخر قد أخل بأحكام سلامة الطيران الواردة في هذه المادة يجوز للطرف الأول أن يطلب إجراء مشاورات عاجلة مع الطرف الآخر وفى حالة عدم توصل الطرفان المتعاقدان إلى قرار مرضى في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب فإن هذا سوف يشكل أسبابا لسحب تراخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الخاصة بشركة أو شركات الطيران التابعة للطرف الآخر أو إلغائها أو الحد منها أو فرض شروط عليها. وعند حدوث طارىء فإنه يمكن للطرف المتعاقد أن يتخذ إجراءات مؤقتة قبل نهاية فترة خمسة عشر يوما و إذا مالاقت هذه التعديلات قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإنه يشرفني أن أقترح أن هذه المذكرة ورد سيادتكم عليها في هذا الخصوص تشكلان اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والانجليزية ولكليهما نفس الحجية وفى حالة عدم الوضوح أو الخلاف يعتد بالنص الانجليزى ويصبح ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ تسلم ردكم وبصفة نهائية من تاريخ الاخطار باتمام الإجراءات الدستورية

ويشرفنى أن أخطركم أن حكومة جمهورية مصر العربية تقبل ماجاء بكتابكم المشار إليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

                                            

 

فؤاد عبد اللطيف سلطان

وزير السياحة والطيران المدنى 

٢٧/٥/١٩٩١