قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقية منح تمويل مختلط قيمته الاجمالية ٦٠
مليون فرنك سويسرى ومرفقيها بين كل من حكومتى جمهورية
مصر العربية والاتحاد السويسرى والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 12/12/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منح تمويل مختلط قيمته الاجماليه ٦٠ مليون فرنك سويسرى ومرفقيها بين كل من حكومتى جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/12/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ .
( ٨ فيراير سنة ١٩٩٢م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 18 رمضان سنة 1412 هـ .
الموافق 22 مارس 1992 م .
اتفاقية
بين كل من
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الاتحاد السويسري
فيما يتعلق بمنح تمويل مختلط
من منطلق روابط الصداقة التي تربط
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الاتحاد السويسري
وحرصا منهما على تقوية هذه الروابط .
وبغية توطيد التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر والتنمية واردات السلع الاتناجية والخدمات السويسرية ، وللوصول الى هذا الهدف ،
قد تم الاتفاق على ما يلى :
) مادة 1 )
قيمة مكونات التمويل المختلط
1/1 تتعلق هذه الاتفاقية بتمويل مختلط قيمته الاجمالية ٦٠ مليون فرنك سويسري .
1/2 يقسم هذا المبلغ الى جزئين :
(أ) منحة رسمية مقدارها ٣٠ مليون فرنك سويسرى ، تمولها سويسرا .
(ب) قرض مقداره ۳۰ مليون فرنك سويسرى ، تموله مجموعة من البنوك السويسرية ( "بنوك سويسرية").
) مادة 2 )
استخدامات التمويل المختلط
2/1 يستخدم التمويل المختلط لشراء سلع رأسمالية وكذا لتقديم من أصل سويسرى ذات الطابع المدنى والمطلوبة لأولويات مشروعات وبرامج التنمية في القطاعين العام والخاص ويحتوى المرفق رقم ٢ من هذ الاتفاقية على قائمة السلع السويسرية التي يمكن أن يمولها هذا التمويل المختلف ، والذي يحتوى أيضا على قائمة مبدئية لمشروعات مرتقبة .
2/2 يغطى التمويل المختلط 100% من القيمة CIF لفاتورة السلع الرأسمالية والخدمات المستوردة في اطار هذه الاتفاقية، باستثناء أية رسوم جمركية ومختلف الضرائب والدمغات والرسوم السارية في مصر .
) مادة 3 )
سحب المبالغ
تتم كافة المدفوعات في اطار التمويل المختلط على أساس نسبى بالتساوي من مصدرى التمويل ( سويسرا وبنوك سويسرا ) وفقا لما جاء بالمادة 1 فقرة 2من هذه الاتفاقية .
( مادة 4 )
اعادة الاقراض
تصل شروط التمويل المختلط الحالى الى المنتفع النهائي طبقا لشروط اعادة الاقراض السارية في مصر ، على أي حال، فان شروط اعادة الاقراض لن تكون أقل مناسبة عن تلك الشروط المقدمة في ظل اتفاقيات التمويل الخارجي المماثلة التي تتضمن عنصر تمويل امتيازي .
( مادة 5)
السلطات التي لها صلاحية الموافقة على العقود
يقتضى ادراج أى عقد فى اطار هذه الاتفاقية الحصول على موافقة مسبقة من قبل وزارة التعاون الدولى ، باسم الجانب المصرى ، ومن قبل المكتب الفدرالي للشئون الاقتصادية الخارجية وكذا مجموعة البنوك السويسرية ، باسم الجانب السويسري .
( مادة 6 )
طلبات التمويل ومدة ارتباط التمويل المختلط
6/1 تقدم كافة طلبات تمويل العقود لتوريد السلع والخدمات من خلال الاتفاق الحالى إلى المكتب الفدرالى للشئون الاقتصادية الخارجية طبقا للإجراءات المشار اليها فى المرفق رقم 1 ، وذلك فى خلال 24 شهرا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية ويجوز بالاتفاق المتبادل بين الطرفين مد فترة هذا الارتباط والا تلغى
المبالغ غير المستخدمة .
2 /6 بصفة مبدئية ، فان قيمة كل عقد يمول فى اطار هذه الاتفاقية الا يقل عن مبلغ 100000 فرنك سويسرى عن كل طلب مبرم من نفس المصدر السويسري . أما عن التسديد على دفعات الخاص بالسلع الرأسمالية والخدمات ، فانه يكون ممكنا فقط بالنسبة للعقود التي تزيد على 300000 فرنك سويسرى وفى مثل هذه العقود ، فان السداد المقسط نظير سلع أو خدمات أو تقديم خبرة فنية ، سوف يكون ممكنا فقط بالنسبة لفواتير منفصلة تصل الى ما لا يقل عن 100000 فرنك سويسرى لا يطبق هذا الشرط بالنسبة لآخر رسالة متعلقة بكل عقد توريد خاص و استثناء لما تقدم ، فانه يجوز باتفاق الطرفين اعتماد عقود تقل قيمتها عن المبالغ المذكورة بعاليه .
( مادة 7 )
شروط السداد
7/1 تطبق الشروط العامة الآتي ذكرها بالنسبة لكافة العقود الممولة وفقا لهذه الاتفاقية .
7/1/1 يجب على المستورد المصرى ( "المستورد" ) ان يفتح خطاب اعتماد غير قابل للالغاء لصالح المصدر السويسرى بمبلغ 15% من قيمة اجمالي الفاتورة وذلك عن طريق مصرف مصرى معتمد وبواسطة بنك من البنوك السويسرية يحدده ذلك المصدر السويسرى ، على أن يقوم المستورد المصرى بفتح خطاب الاعتماد في خلال فتره 30 يوم من تاريخ تلقيه تأكيد السلطات المعنية على الموافقة على العقد ، وذلك وفقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية.
ويستخدم هذا الاعتماد كما يلي :
- 5% من قيمة العقد كدفعة مقدمة ، وذلك مقابل تقديم إيصال من المصدر السويسرى للبنك السويسري المعنى .
- 10% من قيمة العقد تصرف مقابل تسلیم مستندات الشحن أو عند اتمام الخدمات الموضحة في خطاب الاعتماد المستندى .
7/1/2 أما الجزء الـ 85% المتبقى من قيمة العقد ، فيستحق سداده عند تسليم او اتمام الخدمات المقدمة ويصرف عند استخدام نسبة الى 10 % المذكورة في الاعتماد المستندى الموضح بعاليه .
7/2 البنك المركزى المصرى بصفته وكيلا للحكومة المصرية يصرح للبنك السويسري الذي صدر بواسطته خطاب الاعتماد بأن يدفع عن المشترى المصرى للمصدر السويسرى ومن حساب التمويل المختلط المستحقات الموضحة بعاليه والتي تعادل 100 % من قيمة العقد ، عند استخدام خطاب الاعتماد لسداد الدفعة المقدمة البالغة 5% ولسداد الرصيد المتبقى والبالغ 95% من التوريد الكلى أو الجزئي للسلع أو الخدمات .
7/3 يمنح التصريح بالسداد تلقائيا بمجرد موافقة الجهات المعنية المصرية والسويسرية على كل عقد تلك الجهات الوارد ذكرها في المادة 5 من هذه الاتفاقية.
7/4 يجوز تعديل الشروط العامة للسداد بالاتفاق المتبادل بين الجهات المعنية الوارد ذكرها في المادة 5 من هذه الاتفاقية .
7/5 كافة العقود وخطابات الاعتماد يجب أن تشمل مادة تنص على أن التصدير سوف يمول فى نطاق اتفاقية " التمويل المختلط المصرى السويسري " .
( مادة 8 )
التصاريح
يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق صلاحيتهما القانونية بتسهيل إبرام وتنفيذ العقود في اطار هذه الاتفاقية . ومن هذا المنطلق يلتزما بمنح كافة التصاريح اللازمة .
) مادة ٩ )
اتفاقية القرض مع مجموعة البنوك السويسرية
9/1 سويسرا سوف تمنح لمصر المنحة المشار اليها فى المادة 1 فقرة 2 أ من هذه الاتفاقية، وذلك بشرط إبرام اتفاقية قرض بين مصر ومجموعة بنوك سويسرية والوارد ذكره في المادة 1 فقرة 2 ب من هذه الاتفاقية .
9/2 فيما يتعلق بتمويل السلع الرأسمالية والخدمات فى إطار هذا التمويل المختلط ، تتعهد حكومة مصر بالآتى :
(أ) اعادة سداد كافة المبالغ المدفوعة من قبل بنوك سويسرا المشتركة في هذا التمويل المختلط طبقا لما جاء في المواد 7 و 8 من اتفاقية القرض المبرمة بين مصر والبنوك السويسرية .
(ب) السداد عند نهاية كل 6 اشهر ، أى فى 30 يونيو و 31 ديسمبر على التوالى ، للفوائد المستحقة على المبالغ المتبقية من شريحة البنوك السويسرية في التمويل المختلط .
9/3 تعفى كافة المدفوعات من الفوائد وسداد الأصل في نطاق شريحية البنوك السويسرية في التمويل المختلط ، من كافة المستقطعات الضريبية والرسوم والقيود المختلفة المعمول بها حاليا أو مستقبلا فى مصر . وتسدد بدون خصم أيا كان بالفرنك السويسرى الحر لدى بنك الـ " كريدى سويسي " ، بزيورخ الذي يمثل البنوك السويسرية .
( مادة 10 )
حسابات ــ اخطارات
10/1 يقوم بنك كريدى سويس بريورخ وكيلا عن سويسرا وبصفته البنك الرئيسي لبنوك سويسرا بتخصيص الحسابات المفتوحة باسم حكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ هذه الاتفاقية ، كما يقوم بكافة المراسلات في هذا الشأن ذلك بالاضافة الى اخطار مصر بكشوف الحسابات نصف سنويا .
10/2 كافة اخطارات بنك الكريدى سويس والمتعلقة بهذه الاتفاقية سوف تعتبر قد قدمت اذا وجهت ببرقية تلكس أو فاكس أو خطاب مسجل الى العنوان التالي :
البنك المركزى المصرى
۳۱ شارع قصر النيل
القاهرة / مصر
تلکس CBE - CR - UN 92237 - 22386 - 20447
فاکس : 1934 932 (202)
10/3 كافة الاخطارات والأقساط التي تسددها مصر سوف تعتير قد قدمت اذا وجهت ببرقية تلكس أو فاكس أو خطاب مسجل الى العنوان التالي :
CRÉDIT SUISSE
Department Hxa
Paradeplatz 8
P.O. Box 590
CH-8021 Zurich / Switzerland
Telez: 812412 cs ch
Fax: 333 21 04
( مادة 11 )
التنفيذ - الاشراف
11/1 توفر حكومة مصر لسويسرا البيانات التي قد تطلبها سويسرا في نطاق المعقول وخاصه تلك البيانات الموضحة في المرفق رقم 1 ويجب تبادل المعلومات بين الجهات المصرية والسويسرية عن الوضع الحالى لاستخدامات التمويل المختلط وتطور المشاريع المموله، وذلك على الاقل كل ۱۳ شهر .
11/2 سوف تتخذ مصر الترتيبات ــ بما في ذلك تدبير الأموال ومنح التسهيلات والخدمات والترتيبات الاخرى اللازمة والمناسبه ــ لانجاح اتمام تنفيذ هذه الاتفاقية .
11/3 تحتفظ مصر أو تكلف بالاحتفاظ بسجلات مناسبة للتعرف على السلع والخدمات التي تمولها اتفاقية التمويل المختلط ، موضحة في ذلك الاستخدامات والمنتفعين بها .
11/4 تحتفظ مصر بحسابات منفصلة لهذه الاتفاقية ، بالاشراف عليها .ويعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات أو محاسب قانونی معتمد .
11/5 تقدم الحكومة المصرية الى سويسرا بعد الانتهاء من تمويل كل مشروع او برنامج على حدة تقريرا كاملا ومفصلا موضحا بالبيانات التي قد تطلبها سويسرا في نطاق المعقول والخاصة بتنفيذ المشروع أو البرنامج وحسن تحقيق أغراضه ، بما في ذلك كشف مالي معتمد عن استخدامات التمويل المختلط . كما تقدم الحكومة المصرية الى سويسرا بعد الانتهاء من تمويل كافة المشاريع والبرامج التي تدخل في اطار التمويل المختلط تقریرا موضحا به تقييما لاستنفاذ الغرض من هذه الاتفاقية ، بما في ذلك شهادة معتمدة لاستخدام التمويل المختلط . هذه التقارير يجب أن تحتوى على بيانات صحيحة ونهائية طبقا للمرفق رقم 1 .
) مادة 12 )
الفسخ - التعليق
12/1 يجوز لمصر باخطار کتابی موجه الى سويسرا أن تفسخ استخدام مبلغ لم يسحب بعد من التمويل المختلط .
12/2 ستقوم سويسرا بأخطار مصر كتابة في حالة عدم وفاء مصر بأى التزام أو تعهد تنص عليه هذه الاتفاقية. وعلى مصر أن تتخذ كافة التدابير التي شأنها القضاء على أسباب هذا الوفاء . وفى حالة عدم التوفيق في هذه المساعي بعد انقضاء فترة ٦ أشهر من تاريخ الاخطار الكتابي المشار اليه بعاليه ، يجوز لسويسرا أن تلجأ الى التعليق الجزئي أو الكلى لحق مصر فى سحب مبالغ من التمويل المختلط . علما بأن كلتا الحكومتين لا تعتبران التعليق الا كاجراء استثنائی .
) مادة 13 )
تسوية الخلافات
13/1 أى خلاف يطرأ بخصوص تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والتي لم يتم تسويتها بشكل مرضى عن طريق المباحثات الدبلوماسية خلال فترة قدرها ثلاثة شهور ، يتم طرحها الى محكمة تحكيم تتكون من ثلاث أعضاء ، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة . ويقوم كل طرف بتعيين حكم على أن يقوم الحكمان بتعيين حكم ثالث كرئيس على أن يكون متمتعا بجنسية دولة ثالثة .
13/2 اذا لم يعين طرف من الطرفين حكمه أو لم يستجب لدعوة الطرف الآخر بتعيين حكمه خلال مهلة قدرها شهر واحد ، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين هذا الحكم بناء على طلب الطرف الآخر .
13/3 اذا مرت فترة شهرين ولم يتفق الحكمان على اختيار حكم ثالث (رئيس ) يتم تعيين هذا الأخير بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين .
13/4 في الحالات المدرجة في الفقرتين ٢ و ٣ من هذه السادة واذا حال سبب من الأسباب دون امكانية قيام رئيس محكمة العدل الدولية بالمهام المسندة اليه أو إذا كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، يتم التعيين بمعرفة نائب رئيس محكمة العدل الدولية . أما اذا تعذر قيام هذا الأخير بهذه المهمة أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين فيسند تعيين الحكم للعضو التالي في الأقدمية من بين أعضاء المحكمة على الا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين .
13/5 على المحكمة تحديد اجراءاتها بنفسها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
13/6 قرارات المحكمة ملزمة للطرفين المتعاقدين .
) مادة 14 )
مرفقات الاتفاقية
يعتبر المرفقان رقم ۱ و ۲ جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
( مادة 15 )
لكل ما يتعلق بهذه الاتفاقية تستخدم العناوين التالية
عن حكومة جمهورية مصر العربية :
وزارة التعاون الدولى
9 شارع عدلی
القاهرة / مصر
تلکس : EGS - UN 20918
فاکس :
عن حكومة الاتحاد السويسري :
FEDERAL DEPARTMENT OF FUBLIC ECONOMY
Federal Office for Foreign Economic Affairs
CH.3003 Berne / Swizerland
Telex: 911340 eda ch
Fax: 0041 / 31-61 23 30
) مادة 16 )
تاريخ النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ أخر اخطار من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باتمام الاجراءات الدستورية والقانونية .
واشهادا على ما تقدم ، قام الموقعان أدناه والمفوضان لهذا الغرض بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في القاهرة بتاريخ من أصلين باللغتين العربية
والانجليزية، والحجية بالأصل المحرر باللغة الانجليزية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الاتحاد السويسرى
( توقيع ) ( توقيع )
) المرفق رقم 1 )
الاجراءات وطلب البيانات لاختيار واقرار المشاريع والبرامج التي قد
تمول من التمويل المختلط
أثناء المباحثات التي أدت الى ابرام هذه الاتفاقية، توصل الطرفان الى اتفاق على أجراءات اختيار واقرار المشاريع والبرامج التي قد تحول من التمويل المختلط كما هو مبين فى المادة ٦ فقرة ١ من هذه الاتفاقية .
1 ــ طلب البيانات :
كافة الطلبات يجب أن تقدم عن قناة سفارة سويسرا بالقاهرة الى المكتب الفدرالي للشئون الاقتصادية الخارجية كما يجب أن تكون مستوفاة البيانات التي تتيح اجراء دراسة لاقتراح التمويل فى اطار جدوى المشروع اقتصاديا وماليا وغنيا وتأثيره الاجتماعي والبيئي .
وبناء على ما تقدم يجب أن يحتوى اقتراح المشروع على المعلومات المفصلة التالية في حالة توفرها :
طبيعة السلع الرأسمالية والخدمات المراد استيرادها .
مساهمة هذه السلع الرأسمالية والخدمات في تنفيذ المشروع أو البرنامج ( الهدف الدقيق لتنفيذ المشروع أو البرنامج وحجمه ) .
الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع أو البرنامج ، وكذا جدواه الفنية وتأثيره الاجتماعي والبيئي المحتمل ، آخذا بعين الاعتبار فائدته على المنتفع النهائي .
أسعار العقد واجراءات المتعاقد المتبعة من المشترى المصرى .
قدرة الهيئة المنفذة في تنفيذ المشروع أو البرنامج والاحتياطات المتخذة لاستمرارية الخدمات بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع أو البرنامج .
في أقرب فرصة ممكنة وفي موعد أقصاه تاريخ طلب التمويل ، يجب أن تزود الجهات السويسرية بدراسات الجدوى المبدئية وتقارير تقييمية عن المشاريع والبرامج . ويسمح هذا الاجراء للطرفين التوصل إلى إتفاق مبدئى قبل أن يتم التعاقد النهائي .
2 ــ اجراءات اقرار المشروع :
لا يجوز اللجوء الى التمويل من التمويل المختلط الا في حالة تفوق العرض السويسرى من ناحية شروطه وأسعاره وجودته و أدائه . وبناء عليه سوف تأخذ الاجراءات فى الاعتبار (۱) السلع الرأسمالية و الخدمات السويسرية ذات الطبيعة المنافسة عالميا ( ومن الأفضل للقطاع العام عن طريق المناقصات الدولية ) و (۲) موافقة الجهات السويسرية على كل مشروع وتعاقد .
2/1 تقديم المعلومات :
بالنسبة لأى مشروع تسعى حكومة جمهورية مصر العربية لتمويله عن طريق التمويل المختلط السويسرى ، يجب على حكومة جمهورية مصر العربية أن تقدم الجهات السويسرية في أقرب فرصة ممكنة وفي موعد أقصاه تاريخ طلب التمويل المعلومات التالية عن المشروع :
دراسة الجدوى
معلومات عن القطاع وموقف المشروع المقترح في هذا القطاع وفي الخطة القـومية .
معلومات عن الجهة المنفذة .
تقاریر جدوى ، اذا كانت متاحة ، مقدمة من جهة محايدة ( مصارف ــ هيئات دولية – مستشارين ... الخ )
2/2 موافقة الجهات السويسرية :
موافقة مشروطة :
في حالة اعتبار المعلومات المقدمة عن المشروع كافية لاجراء تقييم من قبل الجهات السويسرية ، سوف تخطر الحكومة السويسرية حكومة جمهورية مصر العربية بأن المشروع المخطط يمكن تمويله من التمويل المختلط بشرط توريد سلع رأسمالية وخدمات سويسرية المنشأ وذات الطابع التنافسي وبشرط قبولها من جانب الجهات المعنية . ويجوز للجهات السويسرية منح مثل هذه الموافقة المشروعة قبل تقييم العرض وذلك بالنسبة للمشاريع الصغيرة وبالنسبة للمشاريع التي يقدم بصددها دراسة جدوى من قبل جهة محايدة .
بعثة تقييم :
تقوم الحكومة السويسرية بابلاغ حكومة جمهورية مصر العربية في حالة ما إذا رأت الحكومة السويسرية أنه من المتعذر عليها الموافقة على المشروع استنادا الى المعلومات المتاحة . وفى هذه الحالة تقترح الحكومة السويسرية على حكومة جمهورية مصر العربية ارسال بعثة تقييم على نفقتها . وان ترسل هذه البعثة إلى مصر الا اذا حصلت الحكومة السويسرية على تأكيدات كافية تضمن شراء سلع رأسمالية وخدمات سويسرية المنشأ للمشروع ، وكذا ضمانات بلجوء حكومة جمهورية مصر العربية للتمويل المختلط السويسري .
موافقة نهائية :
تمنح الموافقة النهائية للمشروع بعد الحصول على :
1 ــ تلقى طلب رسمي مقدم من حكومة مصر العربية لتمويل المشروع من التمويل المختلط .
2 ــ النتيجة الايجابية لدراسة المشروع .
3 ــ التوقيع على عقد صحيح بين المشترى المصرى والمورد السويسرى .
3 ــ تقييم المشروع :
فور انتهاء تنفيذ المشروع ، ستقدم الجهات المصرية الى الجهات السويسرية تقريرا عن اتمام المشروع ، وسوف يحدد الطرفان بالاتفاق فيما بينها محتويات هذه التقارير عن كل مشروع على حدة .
يجوز للجهات السويسرية أن ترسل على نفقاتها الخاصة بعثة خبراء الى مصر لتقييم كل مشروع على انفراد وعملية التمويل من التمويل المختلط السويسرى .
( مرفق رقم 2 )
السلع والخدمات التي يمكن أن يمولها التمويل المختلط
قائمة السلع والخدمات :
أثناء المباحثات التي أدت الى ابرام هذه الاتفاقية، توصل الطرفان الى اتفاق على السلع الرأسمالية والخدمات التى قد تمول من التمويل المختلط كما هو مبين في المادة ٣ من هذه الاتفاقية . وفيما يلي قائمة هذه السلع الرأسمالية والخدمات :
1/1 السلع الرأسمالية :
الماكينات الزراعية والجرارات .
ماكينات معالجة المواد الغذائية والطواحين .
ماكينات الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والسماد .
ماكينة الغزل والنسيج .
أداة آلية لتشكيل المعادن والأخشاب .
ماكينات ومعدات تولید و توزيع الطاقة الكهربائية (على سبيل المثال : توربينات ــ مراجل حرارية - مولدات - محولات - آلات لتوزيع الطاقة ).
أجهزة مراقبة وخلافه
معدات اتصالات سلكية ولاسلكية .
محركات ثابتة ومحركات بحرية .
أجهزة تبريد وتكييف .
المعدات الخاصة بالمستودعات والصيانة .
ماكينات طباعة ورق وتغليف وكذا معدات مكتبية .
قاطرات ، مركبات ، ومعدات صيانة ومعدات الاشارات الخاصة بالسكك الحديدية .
معدات مساحة وعلمية.
معدات قياس واختبار .
معدات طبية ومستلزمات المستشقيات .
معدات لصناعة الأسمنت والتعدين .
أي سلع رأسمالية أخرى مقبولة من الحكومتين .
1 / 2 الخدمات :
1/2/1 الخدمات المتربطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء ان كانت تتضمن توريد معدات أم لا ، تلك الخدمات التي يمولها التمويل المختلط ، مثل الاشراف على الأعمال ، الخدمات الهندسية أثناء تنفيذ العقود ، ادارة تنفيذ العقود ، بحوث الأداء .
1/2/2 الخدمات المرتبطة بتجهيز المشاريع الاستثمارية ، مثل دراسات الجدوى ، الصميمات الأولية بشرط ألا تكون ضمن أحد المشروعات التنفيذية .
قائمة مبدئية للمشروعات :
القطاعات المحتمل أخذها في الاعتبار للتمويل من خلال التمويل المختلط بالتخصيصات المحتملة :
القطاع المبالغ المبدئية
الصناعة 26 ـــ 32
شركة النصر للمسبوكات ( اكمال مشروع قائم ) 7 ــ 9
الصناعات الزراعية وصناعات الغذاء .
القطاع المبالغ المبدئية
الصناعة 26 ـــ 32
قطاع النسيج 9 ــ 11
الطاقة ( الكهرباء ) 23 ــ 31
هيئة كهرباء القناة ( اكمال مشروع قائم ) 3 ــ 4
الانتاج 10 ــ 12
النقل والتوزيع 10 ــ 15
النقل 6 ــ 10
بناء طرق / سكك حديدية 6 ـــ 10
قطاعات أخرى 5 ــ 9
اجمالي 60 ـــ 82
يتم اختيار المشروعات ، والموافقة عليها بواسطة الهيئات المحددة في المادة (5) وطبقا للاجراءات المعرفة فى الفقرة 6/1 والملحق (1) من الاتفاقية ، أن يظل التمويل الكلى للمشروعات في الحدود المالية بمبلغ الـ 60 مليون فرنك المتاحة بموجب التمويل المالي المختلط ، وعند اختيار المشروعات ــ كل على حدة ـــ ستعطى الأولوية لمشروعات اعادة التأهيل التي تقوم بتلبية الاحتياجات الملحة للبنية الأساسية والقطاعات الانتاجية ، وتساهم بفاعلية في العلاج الاقتصادي متضمنا تحسين الحسابات الخارجية ( الميزان التجارى ) وذلك في نطاق برنامج الاصلاح الاقتصادى المنفذ حاليا في مصر .