قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مختلط ثالث بين حكومة جمهورية
مصر العربية ومجموعة البنوك السويسرية بمبلغ 30 مليون فرنك
سویسری والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة ١٢١ من الدستور ،
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض مخلتط ثالث بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة البنوك السويسرية بمبلغ 30 مليون فرنك سويسرى والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/1991 وذلك بشرط موافقة مجلس الشعب .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ .
( ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ رمضان سنة ١٤١٣ هـ .
الموافق ٢٢ مارس سنة ١٩٩٢ .
اتفاقية قرض مختلط ثالث
بين كل من
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنوك السويسرية
اتفاق قرض :
والمسمى فيما بعد " اتفاقية بنكية " .
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
والمسماة فيما بعد " المقترض "
من جانب
و
کریدی سويس شركة ذات حصص محدودة ، ومنشأة في ظل القوانين السويسرية والتي مقرها الرئيسى ٨ باراد بلاتز زيورخ / سويسرا .
(CRÉDIT SUISSE)
البنك الاتحادي السويسرى شركة ذات حصص محدودة ، ومنشأة في ظل القوانين السويسرية والتي مقرها
الرئيسي ٦ آخنبلاتز بازل / سويسرا .
(SWISS BANK CORPORATION)
مصرف اتحاد و" البنوك السويسرية " شركة ذات حصص محدودة ، ومنشأة في ظل القوانين السويسرية
والتي مقرها الرئيسي ٤٥ بانهوفشتر اسی زیورخ / سويسرا
(UNION BANK OF SWITZERLAND)
فولكس بنك السويسري، مؤسسة اتحادية ، منشأة في ظل القوانين السويسرية والتي مقرها الرئيسي 5 فلتبوستشتر اسی برن / سویسرا
(SWISS VOLKSBANK)
كانتونال بنك لبرن ، شركة مملوكة لمقاطعة برن ، ومنشأة في ظل القوانين السويسرية والتي مقرها الرئيسى ٨ بوند سیلانز برن / سويسرا ، وهو مثل كوكيل لمجموعة كانتونال بنك
(CANTONAL BANK OF BERN)
بنك ليو المحدود ، شركة ذات حصص محدودة ، ومنشأة في ظل القوانين السويسرية والتي مقرها الرئيسي ۳۲ با نهوفشتر اسی زیورخ / سويسرا
(BANK LEU Ltd)
( وتسمى هنا منفردة ومجتمعة بالبنوك السويسرية ) .
من جانب آخر
تمهید:
(أ) وحيث ان اتفاق تمويل مختلط أبرم بتاريخ بين حكومة الاتحاد السويسري (والمسماة فيما بعد الحكومة السويسرية) والمقترض لتمويل واردات سلع رأسمالية سوسرية وتقديم خدمات سويسرية المنشأ ذات الطابع المدنى والمطلوبة أولويات مشروعات وبرامج التنمية في القطاعين العام والخاص ( المسمى فيما بعد اتفاقية حكومية ) ، و .
(ب) وحيث ان المقترض راغب في الاقتراض من البنوك السويسرية وقابل من الحكومة السويسرية وفقا لأحكام الاتفاق الحكومي ، ذلك المقرض وتلك المنحة المتعلقان بمبالغ في حدود القيمة الاجمالية اللازمة لتمويل 100% من مشتريات البضائع والخدمات السويسرية ومستبعداً منها تعاريف الاستيراد ، والرسوم والضرائب التي تسري في جمهورية مصر العربية .
(ج) فقد أبدت الحكومة السويسرية والبنوك السويسرية استعدادها لمنح وتقديم الحصص التالية :
حصة الحكومة السويسرية : 30,000,000 فرنك سويسرى.
حصة البنوك السويسرية 30,000,000 فرنك سويسرى.
اجمالی مبالغ التمويل المختلط : 60,000,000 فرنك سويسرى.
وبناء عليه وافق الطرفان على ما يلى :
1 ــ الغرض من التمويل المختلط :
التمويل المختلط ( والمسمى فيما بعد بــ «التمويل المختلط » ) والبالغ قدره ٦۰,۰۰۰,۰۰ فرنك سويسري ، سوف يستخدم وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة ٢ من الاتفاقية الحكومية . قيمة التمويل المختلط الاجمالية تغطى 100 % من الفاتورة FOB, CIF, C & F للسلع الرأسمالية السويسرية ، وكذا لتقديم
خدمات من أصل سویسری ، مستبعدا منها تعاريف الاستيراد والرسوم والضرائب التي تسرى في جمهورية مصر العربية .
2 ــ مبلغ القرض وحصص البنوك السويسرية :
طبقا للمادة الأولى من الاتفاقية الحكومية ، فان النوك السويسر به ستقدم مجتمعة للمقترض تسهيلات ائتمانية مغطاة من هيئة ضمان مخاطر التصدير السويسرية ( وتسمى هنا FRG ) حتى مبلغ قدره 30,000,000 فرنك سويسرى ( ثلاثون مليون فرنك سويسرى ) والذي ساهمت فيه " البنوك السويسرية " كل منها منفردة بالحصص التالية :
کریدی سویس 26%
البنك الاتحادي السويسري 26%
مصرف اتحاد البنوك السويسرية 26%
فولكس بنك السويسرى 9 %
كانتونال بنك نبرن 10%
بنك ليو المحدود 3 %
3 ــ المدير المسئول - المراسلات :
3/1 سوف يعمل كريدي سويس بزيورخ ( ويسمى هنا "المدير المسئول" ) کوكيل عن الحكومة السويسرية والبنوك السويسرية وسوف يمسك الحسابات المشار اليها في المادتين 6 و 8 لتفتح باسم المقترض أو أى مؤسسة أخرى يرشحها المقترض كوكيل عنه ، على أن تكون مقبولة لدى البنوك السويسرية والحكومة السويسرية وعلى أن تعمل لصالح المقترض ونيابة عنه تنفيذ الاتفاق البنكي الحالى، وعلى أن تكون مسئولة عن المراسلات والاتصالات الخاصة بهذه الاتفاقية .
3/2 كافة الاخطارات من جانب المدير المسئول والمتعلقة باتفاق البنك سوف تعتبر قد قدمت اذا تم توجيهها كتابة الى
البنك المركزى المصرى
۳۱ ش قصر النيل
القاهرة / جمهورية مصر العربية
تلکس : 20447 - 22386 - 92237 CBE - CR UN
فاکس : 1934 392 (202)
3/3 كافة الاخطارات من جانب المقترض الى المدير المسئول سوف تعتبر قد قدمت اذا تم توجيهها كتابة الى :
کریدی سویس
CRÉDIT SUISSE Department Haa
Paradeplats 8
P.O. Bex 570
8021 Zurich / Switzerland
Telex No. 812 412 CS DH
Faux 333 10
4 ــ عقود التوريد والخدمات الصالحة للتمويل :
4/1 عقود التوريد فقط ( والمسماة فيما بعد بـ « عقد » أو « عقود » ) والتي توافق عليها وزارة التعاون الدولي نيابة عن جمهورية مصر العربية من الجانب المصرى والمكتب الفدرالى السويسرى للشئون الاقتصادية الخارجية والبنوك السويسرية من الجانب السويسرى ، ( تلك الجهات المسماة فيما بعد بالجهات المختصة ) والمغطاة من هيئة مخاطر التصدير ERG تكون صالحة للتمويل في نطاق الاتفاقية البنكية الحالية.
4/2 كافة طلبات تمويل عقود توريد السلع والخدمات في إطار الاتفاقية البنكية الحالية وبعد موافقة وزارة التعاون الدولى ستقدم للمكتب الفدرالى السويسري للشئون الاقتصادية الخارجية طبقا للاجراءات الموضحة في المرفق رقم 1 من الاتفاق الحكومي وفى خلال ٢٤ شهرا من سريان الاتفاقية البنكية الحالية ، ويجوز بالاتفاق المتبادل بين الطرفين مد فترة هذا الارتباط . يتم إلغاء أي مبالغ مستخدمة ومتبقية من التمويل المختلط بعد فترة الارتباط طالما لم يتفق الطرفان على مدها .
4/3 بصفة مبدئية أى عقد يتم تمويله فى اطار الاتفاقية البنكية لا يجوز أن يقل عن 100,000 فرنك سويسرى بالنسبة عن كل أمر توريد من مورد سویسری واحد . المدفوعات الخاصة بالشحنات الجزئية المتعلقة بتوريدات السلع أو المدفوعات المقدمة الخاصة بالخدمات تكون ممكنة فقط للعقود التي تزيد عن 200,000 فرنك سويسرى . ومثل هذه الشحنات الجزئية أو المدفوعات التدريجية حسب تقدم العمل تكون لقيمة الفواتير المنفردة والتي لا تقل عن 100,000 فرنك سويسري . هذا الشرط لا ينطبق على الشحنة الأخيرة أو آخر قسط مقدم في نطاق عقد توريد خاص .
5 ــ شروط الدفع :
5/1 شروط الدفع التالية ستطبق على جميع العقود التي يتم تمويلها في نطاق هذه الاتفاقية البنكية .
5/1/1 المشترى المصرى ( المسمى فيما بعد بـ « المشترى » ) سوف يقوم اعتماد مستندی غیر قابل للالغاء من خلال بنك معتمد بجمهورية مصر العربية لصالح المصدر السويسرى مع أحد البنوك السويسرية التي حددها هذا المصدر السويسري ، يغطى ١٥% من اجمالي قيمة العقد . على أن يفتح هذا الاعتماد المستندى في خلال فترة ٣٠ يوم من تاريخ تلقى تأكيد بموافقة الجهات المختصة الوارد ذكرها فى المادة ٤ لاتفاقية البنك .
يستخدم خطاب الاعتماد كالأتى :
5% من قيمة العقد كدفعة مقدمة تصرف مقابل تقديم ايصال من المورد السويسرى للبنك السويسري المعنى .
نسبة 10% من قيمة الشحنة تصرف مقابل مستندات الشحن الموضحة في خطاب الاعتماد ، وعند تقديم خدمات تصرف هذه النسبة مقابل المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد .
5/1/2 نستحق نسبة 85% المتبقية من قيمة العقد طبقا للاستخدام الكلى أو الجزئي المنفذ من نسبة الـ 10% المذكورة بعاليه والمنصوص بها في خطاب الاعتماد .
5/2 البنك السويسرى الذى فتح من خلاله خطاب الاعتماد ، معوض من البنك المركزى المصرى الذى يعمل كوكيل عن المقترض ، بأن يدفع لحساب المشترى للمصدر السويسرى وخصما من التمويل المختلط الأقساط الموضحة بعاليه والتي تغطى 100%من قيمة العقد بالاضافة الى استخدام خطاب الاعتماد للدفعة المقدمة البالغ قدرها 5% وكذا سداد المبالغ المتبقية ومقدارها 95% طبقا للتوريد الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات .
5/3 هذا التفويض بالدفع يمنح تلقائيا من خلال موافقة الجهات المختصة على العقد تلك الجهات الوارد ذكرها في المادة 4 لاتفاقية البنك هذه .
5/4 يتحمل المشترى كافة المصروفات والعمولات المتعلقة يفتح خطاب الاعتماد .
5/5 يجوز تعديل شروط السداد بالاتفاق المتبادل بين الجهات المختصة الوارد ذكرها في المادة 4 لاتفاقية البنك هذه .
5/6 كافة العقود وخطابات الاعتماد تتضمن مادة تنص أن تمويل الصادرات سيتم بموجب " التمويل المصرى السويسري المختلط " .
6 ــ المسحوبات والمحاسبة :
6/1 50% من كل سحب يتم عن طريق المقترض خصما من حصة الحكومة السويسرية في التمويل المختلط ، ويدين به حساب مفتوح مسبقا عوانه الاتحاد السويسري في دفاتر المدير المسئول وباسم المقترض أو البنك المركزى المصرى كوكيل عنه .
6/2 50% من كل سحب يتم عن طريق المقترض خصما من حصة البنوك السويسرية في التمويل المختلط ، ويدين به حساب مفتوح مسبقا عنوانه البنوك السويسرية ( ذلك الحساب المسمى فيما بعد بـ "مسحوبات مقدمة" ) في دفاتر المدير المسئول وباسم المقترض أو البنك المركزى المصرى كوكيل عنه .
6/3 لأغراض تحديد جدولة اعادة سداد المسحوبات التي تمت في اطار التمويل المختلط يتم السحب طبقا لاحدى الفترات السنوية التالية :
فترة السحب رقم 1 :
للاستخدامات التي تمت بين أول أكتوبر و ۳۱ مارس .
فترة السحب رقم ٢ :
للاستخدامات التي تمت بين أول أبريل و ۳۰ سبتمبر .
ومواعيد اعادة السداد تكون 30 يونيو بالنسبة للفترة الأولى و 31 ديسمبر بالنسبة للفترة الثانية .
6/4 يوافق كلا من المقترض والبنوك السويسرية على أن تكون كافة المسحوبات التي تتم خصما من هذا التمويل المختلط الى ولصالح الموردين السويسريين وتكون نافذة عن طريق المدير المسئول وذلك بالتحويل المباشر للموردين السويسريين .وبناء على ما تقدم فان المقترض لا يجوز له سحب أى مبلغ من البنوك السويسرية لنفسه ولكن للموردين السويسريين .
7 ــ إعادة السداد :
7/1 شريحة البنوك السويسرية :
بالاشارة الى تمويل السلع الرأسمالية والخدمات من هذا التمويل المختلط يتعهد المقترض بإعادة سداد كافة المبالغ المدفوعة من شريحة البنوك السويسرية في الائتمان ، على 14 قسط متساوى ومتوالى نصف سنوى يستحق القسط الأول بعد 39 شهر والقسط الأخير بعد 117 شهر من نهاية مدة السحب النصف سنوية الخاصة بها ( كما هو مبين فى الفقرة 6/3 من الاتفاقية البنكية ) .
7/2 شريحة الحكومة :
بالاشارة الى تمويل السلع الرأسمالية والخدمات من هذا التمويل المختلط ، تمنح الحكومة السويسرية للمقترض قيمة شريحة الحكومة السويسرية كمنحة وذلك كما هو مبين فى المادة 1 من الاتفاق الحكومي .
7/3 الفوائد :
8/1 تستحق الفوائد التالية على الأرصدة المدينة للمسحوبات المقدمة :
8/5 1% سنويا صافى اضافة الى المعدل الأساسى لل SEBR السويسرى ، والمعمول به لفترة سبع سنوات ، والسارى عند كل سحب ، ويكون ثابتا طوال مدة المسحوبات المقدمة .
8/2 سوف يتم حساب الفائدة على أساس ٣٦٠ يوما في السنة والعدد الفعلى على الأيام المنقضية .
بالنظر إلى تمويل السلع الرأسمالية والخدمات من حصة البنوك السويسرية في هذا التمويل المختلط فان المقترض يتعهد بأن يدفع في نهاية كل نصف سنة ميلادية ، مثلا فى 30 يونيو و 31 ديسمبر على التوالى الفائدة الفعلية على المبالغ من حصة البنوك السويسرية فى هذا التمويل المختلط ، وسوف تستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ كل دفعة مسحوبة وإذا تصادف هذا السداد مع تاريخ إجازة بنكية في سويسرا، يرحل هذا السداد الى اليوم التالى .
8/3 يستحق على المدفوعات الآجلة سواء للأصول أو الفوائد للبنوك السويسرية ، وبدون اخطار أو أى اجراءات رسمية ، قيمة اضافية قدرها 1% سنويا على سعر الفائدة المطبق على شريحة البنوك السويسرية ، محسوبا على المبلغ المعلق من تاريخ السريان وحتى تاريخ استلام الغطاء .
وهذا لا يشكل فى أى حال من الأحوال حق للمقترض بأن يؤجل أي مدفوعات مستحقة كما أن هذا لا يفسد حق البنوك السويسرية في المطالبة بمدفوعات فورية كما هو منصوص عليه في المادة 12 فيما بعد .
9 ــ المحل المختار للمدفوعات :
الأصول والفوائد والمدفوعات الأخرى في نطاق هذه الاتفاقية البنكية تكون قابلة للدفع عند استحقاقها بالفرنك السويسرى الحر ، وواجبة السداد الى المكتب الرئيسي للمدير المسئول بزيورخ ، وذلك بعيدا عن أي نظام تصفية قد يكون ساري المفعول في وقت استحقاق هذه المدفوعات .
10 ــ الضرائب :
أي ضرائب أو مدفوعات أو رسوم أو مستقطعات أو رسوم جمارك أو مطالبات أو مدفوعات مشابهة سواء الحالية أو المستقبلة ( والمسماة فيما بعد بـ "الضرائب" ) .
تفرض بواسطة أية هيئة في جمهورية مصر العربية على الأصول أو الفوائد ، سوف يتحملها المقترض بالكامل .
كافة المدفوعات على الأصل و (أو ) الفوائد القابلة لدفع بمقتضى هذه الاتفاقية البنكية ستكون سارية بالنسبة للبنوك السويسرية دون تقييد أو تخفيض أي كان ، ودون الخضوع الى أى تغييرات مستقبلية في تشريعات الضرائب .
11 ــ المصروفات والرسوم :
سوف يتحمل المقترض كافة الرسوم المصرفية والقانونية والمصروفات الأخرى التي قد تستحق عليه أو على البنوك السويسرية فيما يتعلق بتفيذ هذه الاتفاقية البنكية ( بما في ذلك المصروفات والرسوم القانونية الأخرى الناتجة عن أي حدث أو عدم سداد ، كما هو وارد في المادة 12 من هذه الاتفاقية البنكية ) .
12 ــ تعليق الاستخدام والسداد الفورى :
للبنوك السويسرية بدون اتخاذ أي اجراءات رسمية وفى أى وقت الحق في :
( أ ) تعليق استخدام المبالغ المتاحة بموجب هذه الاتفاقية البنكية فورا وبدون اخطار مسبق .
أو
(ب) أن تعلن عن الاستحقاق الفورى والنافذ للمبالغ المتعلقة بهذه الاتفاقية البنكية ، وكذا الفوائد المستحقة عندئذ .
وذلك اذا وقع حدث من الأحداث الآتية :
12/1 اذا تعذر على المقترض سداد أى قسط أو فوائد مستحقة أو الفوائد على المدفوعات المتأخرة مستحقة على أي مدفوعات مقدمة في اطار هذا التمويل المختلط ، وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ استحقاق أيا من هذه المبالغ .
12/2 أى التزامات أخرى في اطار هذه الاتفاقية البنكية لم يوف بها المقترض خلال مدة تتعدى ٣٠ يوما من تاريخ طلب البنوك السويسرية بالتلكس أو برقيا .
12/3 اذا تعذر للمقترض الوفاء قبل البنوك السويسرية بأى قرض أو ضمان أو التزام أخر بعملة غير العملة المحلية بشأن المديونية الخارجية خلال مدة تتعدى ٣٠ يوما من تاريخ الاستحقاق ، أو اذا أصبح أى من البنوك السويسرية مؤهلا لأن يطالب باستحقاق أي التزام وقابليته للدفع قبل التاريخ المحدد .
12/4 أن تتخذ السلطات بجمهورية مصر العربية أي قرار أو اجراء يعرقل تنفيذ المشروعات أو اتمام التوريدات في اطار هذه الاتفاقية البنكية .
12/5 إذا حدث بعد التوقيع على هذه الاتفاقية البنكية وضع غير عادى مما يجعل من المستحيل على المقترض أو المصدرين السويسريين الوفاء بالتزاماتهم الناشئة عن هذه الاتفاقية البنكية أو العقود .
13 ــ استخدام الحقوق او التنازلات :
عدم استخدام أو التأخر في استخدام البنوك السويسرية أي حق أو امتياز لها في اطار هذه الاتفاقية البنكية لن يعتبر بمثابة تنازل عن هذه الحقوق ، كما أن الممارسة الجزئية لهذا الحق أو الامتياز لن تكون دون ممارسة الحقوق والامتيازات الأخرى .
يمنع المقترض عن أي حق في الغاء دين متعلق بأى من المبالغ المستحقة عليه في اطار التمويل المختلط .
ويوافق المقترض على الوفاء بكافة التزاماته عند استحقاقها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية البنكية ، بعيدا عن أى اعتراضات يمكن أن يبديها فيما تتعلق بانجاز عقود المصدرين السويسريين .
14 ــ الاجراءات :
بتوقيع هذه الاتفاقية البنكية ، يكون المقترض قد أكد ما يلى :
ــ كل التفويضات والموافقات اللازمة بجمهورية مصر العربية لتنفيذ اعادة دفع الجزء الخاص بالبنوك من هذا التمويل المختلط وسداد الفوائد والمبالغ الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية البنكية سوف يتم الحصول عليها بواسطة المقترض وسوف يكون لها الفاعلية والقوة بعد دخول الاتفاقية بين حكومة سويسرا الفدرالية وحكومة جمهورية مصر العربية حيز التنفيذ .
ــ عدم حدوث أى حالة من المنصوص عليها في المادة ١٣ .
ـــ على المقترض أن يقوم بكافة المدفوعات سواء للأصول أو الفوائد عنـد استحقاقها بدون استقطاعات أيا كانت .
ــ الاتفاقية البنكية الحالية - وخاصة المادة ١٥ - والصفقات التي ستتم في اطارها لا تتعارض مع القوانين الفعلية الخاصة بالسياسة العامة في جمهورية مصر العربية .
ــ لن تقوم البنوك السويسرية بدفع أي دمغات أو رسوم تسجيل أو ضرائب أو رسوم مشابهة أو ضرائب مبيعات في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالاتفاقية البنكية الحالية أو الصفقات التي ستتم في اطارها .
ــ هذه الاتفاقية البنكية تعتبر شكلا قانونيا كافيا فى إطار القوانين المصرية لها قوة السريان بجمهورية مصر العربية .
15 ــ القانون المطبق والاختصاص :
15/1 ان ابرام هذه الاتفاقية البنكية والالتزامات الناشئة عنها تمثل أنشطة تجارية تخضع لقانون خاص .
15/2 تخضع هذه الاتفاقية البنكية للقانون السويسرى ، الذي يحكم أيضا أي قرار خاص بصلاحة هذا الاختيار بصفة نهائية .
15/3 يتم بصفة نهائية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية البنكية الحالية وفقا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية كما هو مبين فيما بعد .
*تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، وستتم اجراءات التحكيم في باريس - فرنسا
*ستتم اجراءات التحكيم باللغة الانجليزية ، أما عن الوثائق المطروحة على هيئة التحكيم بلغة غير الانجليزية ، فترجم قانونيا الى اللغة الانجليزية .
*القواعد الاجرائية المطبقة بمكان اجراءات التحكيم سوف تطبق كقواعد تكميلية . كما أن القانون الذى يحكم الاتفاقية البنكية يحكم أيضا أي قرار خاص بصلاحية شرط التحكيم هذا .
*سوف يطبق شرط التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة على كل الملاحق والتعديلات والاضافات للاتفاقية البنكية الحالية حتى لو لم تكن منصوص عليها صراحة ما لم ينص على غير ذلك في الملاحق والتعديلات والاضافات المذكورة .
16 ــ محل الاقامة المختار :
16/1 كافة الاخطارات الرسمية بما فيها خدمة العمليات المتعلقة بهذه الاتفاقية البنكية سوف تتم طبقا للفقرة ٢ من المادة ٣ ، وفى حالة عدم وصول هذا الاخطار لمحل الاقامة المختار للمقترض طبقا للمادة ٣ فقرة ٢ المشار اليها ، فان البنوك السويسرية سوف تقوم بارسال هذا الاخطار لمحل الاقامة المختار للمقترض وهو:
القسم القنصلى لسفارة جمهورية مصر العربية ، ٦٩ الفناوقج - ٣٠٠٦ برن ــ سويسرا .
وفي حالة توقف البريد في محل الاقامة لأى سبب ، فيمكن توجيه اخطار رسمى الى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقواعد القانونية المطبقة .
17 ــ حيز التنفيذ - الانها ء :
تدخل هذه الاتفاقية البنكية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من جميع الأطراف المعنية وسريان الاتفاقية الحكومية طبقا للمادة ١٦ من هذه الاتفاقية .
واذا أبدى المقترض أو البنوك السويسرية الرغبة فى عدم اكمال هذه الاتفاقية البنكية . سوف يطالبوا من الحكومة السويسرية مساعيها الحميدة حتى يتسنى الوصول الى انهاء مرضى لهذه الاتفاقية البنكية .
و اشهادا على ما تقدم قام الموقعون أدناه والمفوضون لهذا الغرض بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت من ٧ أصول فى القاهرة بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٩١ .
وذلك باللغتين العربية والانجليزية ، ويعتد بالأصل المحرر باللغة الانجليزية في حالة حدوث أى نزاع أو خلاف بين الطرفين .
باسم وعن المقترض
( التوقيع )
حكومة جمهورية مصر العربية
وفي زيورخ، بازل و برن بتاريخ 1991 Nov 13
CRÉDIT SUISSE SWISS BANK CORPORATION UNION BANK OF SWITZERLAND
SWISS VOLKSBANK
CANTONAL BANK OF BERNE
BANK LEU LTD