قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية

واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها ماثنان وثلاثة

وأربعون مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل نفق

أحمد حمدى والموقع في القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها مائتان وثلاثة وأربعون مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل نفق أحمد حمدى والموقع في القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ شعبان سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

القاهرة في ١٤ يناير ١٩٩٢ 

صاحب السعادة 

السيد / تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض من اليابان لدى جمهورية مصر العربية .

" اتشرف بالإحاطة بأني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي :

 أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة ، والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل نفق أحمد حمدى بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ( والمشار إليه فيما يلى" : المشروع " تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى مائتين وثلاثة وأربعين مليون ين (٢٤٣,000,000 ين ) ( المشار إليها فيما يلى : " المنحة "  ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۱۳ يناير ۱۹۹۳ ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

3 ــ تستخدم م المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين ( يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها في الترتيبات الحالية للاشخاص اليابانيون الطبيعون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) ، الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء الخادمات المشار إليها في الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.  

 

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم إقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 (والمشار إليها فيما يلى :  " العقود التى تم إقرارها "  ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها  ( يشار إليه فيما بعد " البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقي المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم إقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية  مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

6 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة :

(1) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين أى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات في نطاق العقود التى تم اقرارها .

(2) منح الرعاية اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التى قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، و .

(3) تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات التفصيلية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أمر يتعلق بالترتيبات الحالية .

واتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد تسلم الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ،وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية للترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سيادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ

 

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى

 

وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التاكيد بعظيم تقديري ،

 

 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

د. موریس مکرم الله 

 

 

 

القاهرة في ١٤ يناير ١٩٩٢ 

صاحب السعادة 

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل نفق أحمد حمدى بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ( والمشار إليه فما يلى بـ " المشروع " ) تتيح حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى مائتين وثلاثة واربعين مليون ين ( ٢٤٣,000,000 ين )  ( والمشار إليها فيما يلى بـ  " المنحة  " ) .

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و 13 يناير 1993 ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

3 ــ تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط و من أجل شراء الخدمات الآتية من رعايا يابانيين : (يقصد بعبارة رعايا يابانيين عند استخدامها في الترتيبات الحالية الاشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون) الخدمات الضرورية لعمل التصميمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء الخدمات المشار إليها في الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة  4 ( والمشار إليها فيما بعد بـ"العقود التى تم إقرارها "  ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( يشار إليه فيما بعد بـ " البنك "  ) .

(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم إقرارها. ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

6 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

(1) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات في نطاق العقود التى تم إقرارها .

(2) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد الخدمات فى نطاق العقود التي تم إقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، و .

(3) تحمل كافة المصاريف اللازمة لعمل التصميمات المطلوبة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة . 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

 

 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

تشوسی یا مادا