قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٧ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الشئون الاجتماعية بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة في القاهرة
بتاریخ ۲۲/۱۲/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون فى مجال الشئون الاجتماعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية الموقعة فى القاهرة بتاريخ ۲۲/۱۲/۱۹۹۱، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٢٢ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
في مجال
الشئون الاجتماعية
توثيقا لأواصر التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية ، ورغبة فى مزيد تنظيم وأحكام التعاون في مجال الشئون الاجتماعية بين بلديهما بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين ، اتفق الطرفان على ما يلى :
( المادة الأولى )
أن الجهة المختصة من الجانب المصرى هي وزارة الشئون الاجتماعية و من الجانب التونسي هي وزارة الشئون الاجتماعية كذلك ، وتعمل هاتان الجهتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال تنظيم تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات في ميدان الشئون الاجتماعية.
( المادة الثانية )
يعمل الطرفان على تنمية التعاون في مجال الشئون الاجتماعية وخاصة في الميادين التالية:
1- النهوض بالمعاقين .
2- رعاية الطفولة والمسنين .
3 - النهوض بالمرأة .
4- محو الأمية وتعليم الكبار .
5- تكوين الاطر الاجتماعية .
6- تنمية العمل الاجتماعي التطوعي .
7- الأسر المنتجة .
8- الدفاع الاجتماعي .
( المادة الثالثة )
يتبادل الجانبان التجارب والدراسات والبرامج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعوقين ومحو الأمية وتعليم الكبار ورعاية الطفولة والدفاع الاجتماعي .
يتبادل الجانبان زيارات الخبراء والمشرفين والمسئولين على برامج الرعاية الاجتماعية.
تشجيع التعاون بين المؤسسات التونسية والمصرية المشرفة والمختصة في جميع هذه الميادين وذلك خاصة بتبادل المعلومات والتجارب والوثائق .
المساهمة فى تكوين الأطر في مجال الخدمة الاجتماعية .
تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعاقين من الصم والبكم والمكفوفين والقاصرين عن الحركة العضوية والمتخلفين ( ذهنيا ) ، للتكوين والتأهيل ، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين .
تشجيع توأمة المؤسسات المختصة في الميادين المذكورة و إعداد دراسات ميدانية مشتركة.
) المادة الرابعة )
يتبادل الجانبان الخبرات والبرامج والوثائق والدراسات في مجال النهوض بالمرأة والأسر المنتجة .
تنظيم زيارات ميدانية لمسئولى البلدين في ميدان النهوض بالمرأة والأسر المنتجة.
تشجيع التعاون بين مراكز النهوض بالمرأة في كلا البلدين .
تنظيم دورات تدريبية في كلا البلدين لفائدة المشرفين على هذه الميادين .
( المادة الخامسة )
يعمل الجانبان على تنسيق مواقف البلدين فى المنظمات الدولية والجهودية ( الإقليمية) حول المواضيع المتعلقة بالتنمية والرعاية الاجتماعية .
( المادة السادسة )
يعمل الطرفان على تنمية العمل الاجتماعي التطوعي بكلا البلدين وتشجيعه حسب الإمكانات المتاحة وحث الهيئات التطوعية بالبلدين على ربط علاقات فيما بينها لتبادل الخبرات ولإنجاز برامج مشتركة وذلك عن طريق الجهات المختصة الواردة فى المادة الأولى .
( المادة السابعة )
تتحمل الدولة الموفدة كافة نفقات السفر وبدل السفر لرعاياها، على أن تتحمل الدولة
المضيفة نفقات الإقامة والانتقالات الداخلية .
( المادة الثامنة )
تشكل فى إطار اللجنة العليا المشتركة لجنة فرعية للشئون الاجتماعية من كلا الجانبين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب ، وتقوم بالمهام التالية :
١ - متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بإعداد برنامج سنوى يتضمن الأنشطة والندوات وتبادل الزيارات والخبرات واستقبالى المتدربين في كلا البلدين .
2 - تقديم التوصيات المناسبة والتي من شأنها أن تدعم التعاون في مختلف المجالات المذكورة .
3- تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة بالتناوب أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد زمان الاجتماع باتفاق الطرفين .
( المادة التاسعة )
يصادق كل من الطرفين على هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يخبر به أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية من نسختين أصليتين بمدينة القاهرة يوم الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر عام ۱۹۹۱م الموافق ١٦ جمادى الآخرة عام ١٤١٢هـ .
من الجانب المصري عن الجانب التونسي
ده آمال عثمان توفیق شیخ روحه
وزيرة الشئون الاجتماعية وزير التكوين المهني والتشغيل