قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر
العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها
مائة وواحد وخمسون مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع
زيادة إنتاجية القمح من خلال الميكنة فى وادى النيل ، والموقع
في القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها مائة وواحد وخمسون مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع زيادة إنتاجية القمح من خلال الميكنة في وادى النيل ، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٢٢ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
القاهرة في ١٤ يناير ١٩٩٢
صاحب السعادة
السيد/ تشوسی یامادا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية .
أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلي :
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيباب التالية :
1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع زيادة إنتاجية القمح من خلال الميكنة في وادى النيل ( المشار إليه فيها بعد بـ ” المشروع " ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إن مائة وواحد وخمسون مليون ين ( ١٥١,٠٠٠,٠٠٠ین ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ" المنحة " ) .
2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ١٣ يناير ۱۹۹۳ ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3 ــ (أ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .
(أ) وحدات تسوية أوتوماتيكية لازمة لتنفيذ المشروع ، و .
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها في (1) أعلاه إلى مواني في جمهورية مصر العربية .
(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة في (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .
4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابان لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة4 والمشار إليها فيما يلى : " العقود التى تم إقرارها " في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار إليه فيما بعد ب " البنك " ) .
(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم إقرارها ، ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
(أ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة .
(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين أى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم إقرارها .
(جـ ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
(د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراه في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و .
(هـ ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(2) لايعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان الإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي " .
كما أتشرف بان أوكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .
وزير الدولة للتعاون الدولى
دكتور / موريس مكرم الله
القاهرة في ١٤ يناير ١٩٩٢
صاحب السعادة
دكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع زيادة إنتاجية القمح من خلال الميكنة فى وادى النيل ( المشار إليه فيما بعد بـ " المشروع " ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى مائة وواحد وخمسون مليون ين (۰۰۰,۰۰۰,١٥١ ين ) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة" ).
2ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۱۳ يناير ۱۹۹۳ ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ).
(أ) وحدات تسوية أوتوماتيكية لازمة لتنفيذ المشروع ، و .
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها فى ( 1) أعلاه إلى موانى في جمهورية مصر العربية .
(۲) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة .
فى (أ) من الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة في (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر.
4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى بـ " العقود التي تم إقرارها " ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ " البنك " ) .
(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم إقرارها. ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديوينية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
(أ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .
(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها .
(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
(د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراه في نطاق المنحة بكفاءة وفعالية في تنفيذ المشروع ، و .
(هـ ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
وأننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
تشوسی یامادا