قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية
واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها خمسة ملايين
وثمانمائة وخمسون ألف ين ياباني لتخفيف عبء فوائد الديون والموقع
فى القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان لمصرمنحة قيمتها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ين ياباني لتخفيف عبء فوائد الديون والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ۲۲ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
القاهرة في ١٤ يناير ١٩٩٢
صاحب السعادة
السيد/ تشوسی یامادا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالإحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى :
” يشرفني أن أشير إن القرار رقم ١٦٥ المؤرخ ۱۱ مارس ۱۹۷۸ الخاص بالجزء الثالث من الدورة التاسعة الخاصة لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مشاكل الدين والتنمية الخاصة بالدول النامية والمناقشات التي دارت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إتاحة معونة اقتصادية لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان :
1 ــ آخذا فى الاعتبار ديون حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاق القرض المبرم بمقتضى الخطابات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية والسارى من ۲۹ أبريل ۱۹۷۳ ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية وفقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها منحة قيمتها خمسة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ين (5,850,000 ين ) ( المشار إليها فيما بعد بـ " المنحة » ) بغرض المساهمة في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها .
2 ــ (1) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفوائدها المتراكمة فقط ومن أجل شراء منتجات ينص عليها في قائمة يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين والخدمات اللازمة لمثل هذه المنتجات بشرط أن تنتج هذه المنتجات في دول المنشأ المصرح بها .
(2) تخضع القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية (1) بعاليه للتعديل الذى قد يتفق عليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
(3) يتم الاتفاق على نطاق دول المنشأ المصرح بها والمذكور في الفقرة الفرعية (1) بعاليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
3 ــ (1) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب إيداع عادي بالين الياباني ( المشار إليه فيما بعد بـ "الحساب" ) لدى إحدى البنوك اليابانية المصرح لها التعامل في الصرف الأجنبي باسم حكومة جمهورية مصر العربية خلال ١٤ يوما بعد تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وتقوم باخطار حكومة اليابان كتابة بإتمام عملية فتح الحساب خلال ٧ أيام بعد تاريخ فتحه .
(2) أن الغرض الوحيد للحساب هو استقبال مدفوعات الحكومة اليابانية التي تتم بالين الياباني والمشار إليها في الفقرة 4 وأيضا القيام بالمدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2 وأى مدفوعات أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين.
4 ــ تضع الحكومة اليابانية المنحة موضع التنفيذ بالقيام بمدفوعات الين الياباني وبالقيمة المشار إليها في الفقرة 1 فى الحساب خلال الفترة من تاريخ استلام الاخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 و 31 مارس 1992 إلا إذا تم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في الحكومتين .
5 ــ (1) تنخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
(أ) استخدام المنحة وفوائدها المتراكمة وذلك خلال فترة معقولة بعد وضع المنحة موضع التنفيذ .
(ب) ضمان عدم تحميل المنحة بأية رسوم جمركية وضرائب محلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2 .
(جـ) ضمان صيانة المنتجات المشتراة في نطاق المنحة واستخدامها على الوجه الصحيح وبفاعلية في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها ، و .
(د) تقديم تقرير كتابي للحكومة اليابانية بشكل مقبول من الحكومة اليابانية عن العمليات التي تتم على الحساب مع صور من العقود ومستندات القيد .
وأى مستندات أخرى تتعلق بهذه العمليات بدون تأخير وبمجرد أن يتم سحب المنحة وفوائدها المتراكمة بالكامل من الحساب طبقا لنص الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 3 أو عند طلب الحكومة اليابانية .
(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.
6 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فى أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، أو في ۱ مارس ۱۹۹۲ أيهما أقرب .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، أو فى ۱ مارس ۱۹۹۲ ، أيهما أقرب .
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الأنجليزي .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .
وكيل الوزارة
حامد محمود مصطفی
القاهرة في ١٤ يناير ١٩٩٢
صاحب السعادة
السيد / حامد محمود مصطفی
وكيل وزارة التعاون الدولى
يشرفني أن أشير إلى القرار رقم ١٦٥ المؤرخ ۱۱ مارس ۱۹۷۸ الخاص بالجزء الثالث من الدورة التاسعة الخاصة لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن مشاكل الدين والتنمية الخاصة بالدول النامية والمناقشات التي دارت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إتاحة معونة اقتصادية لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، و أن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان :
1 ــ آخذا في الاعتبار ديون حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاق القرض المبرم بمقتضى الخطابات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية والساري من ٢٩ أبريل ۱۹۷۳ ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية وفقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها منحة قيمتها خمسة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ين ( ٥,٨٥٠,٠٠٠ ين ) ( المشار إليها فيما بعد بـ المنحة ) بغرض المساهمة في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها .
2 ــ (1) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفوائدها المتراكمة فقط و من أجل شراء منتجات ينص عليها في قائمة يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين والخدمات اللازمة لمثل هذه المنتجات بشرط أن تنتج هذه المنتجات في دول المنشأ المصرح بها .
(2) تخضع القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية ( ١ ) بعاليه للتعديل الذي قد يتفق عليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
(3) يتم الاتفاق على نطاق دول المنشأ المصرح بها والمذكورة في الفقرة الفرعية (1) بعاليه بين السلطات المختصة في الحكومتين .
3 ــ (1) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب إيداع عادى بالين اليابانى ( المشار إليه فيما بعد بـ الحساب ) لدى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبى باسم حكومة جمهورية مصر العربية خلال ١٤ يوما بعد تاریخ بدء سريان الترتيبات الحالية وتقوم بإخطار حكومة اليابان كتابة بإتمام عملية فتح الحساب خلال ٧ أيام بعد تاريخ فتحه .
(2) أن الغرض الوحيد للحساب هو استقبال مدفوعات الحكومة اليابانية التي تتم بالين الياباني والمشار إليها في الفقرة 4 وأيضا القيام بالمدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 وأى مدفوعات أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين .
4 ــ تضع الحكومة اليابانية المنحة موضع التنفيذ بالقيام بمدفوعات الين الياباني و بالقيمة المشار إليها فى الفقرة 1 فى الحساب خلال الفترة من تاريخ استلام الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 و 31 مارس 1992 إلا إذا تم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في الحكومتين.
5 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
( أ ) استخدام المنحة وفوائدها المتراكمة وذلك خلال فترة معقولة بعد وضع المنحة موضع التنفيذ .
(ب) ضمان عدم تحميل المنحة بأية رسوم جمركية وضرائب محلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٢ .
(جـ ) ضمان صيانة المنتجات المشتراة في نطاق المنحة واستخدامها على الوجه الصحيح وبفاعلية في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية وزيادة رفاهية شعبها ، و .
(د) تقديم تقرير كتابي للحكومة اليابانية بشكل مقبول من الحكومة اليابانية عن العمليات التي تتم على الحساب مع صور من العقود ومستندات القيد وأى مستندات أخرى تتعلق بهذه العمليات بدون تأخير وبمجرد ان يتم سحب المنحة وفوائدها المتراكمة بالكامل من الحساب طبقا لنص الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ أو عند طلب الحكومة اليابانية .
(2) لايعاد تصدير المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.
6 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فى أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، أو في ۱ مارس ۱۹۹۲ ، أيهما أقرب .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية
السيد / تشوسى يامادا