قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤

بشأن الموافقة على الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب

الذى وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ ١٦/١١/١٩٨١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب الذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ ١٦/١١/١٩٨١ - بشرط التصديق مع التحفظين التاليين :

1 ــ أن يكون تطبيق المادة الثامنة والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعارض معها .

 

2 ــ أن مفهوم حكومة جمهورية مصر العربية للفقرة الأولى من المادة التاسعة هو " أن حكمها يقتصر على المعلومات المباح الحصول عليها في نطاق القوانين واللوائح المصرية “ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤ هـ.

(۲۷ فبراير سنة ١٩٨٤ م )

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان

والشعوب

ديباجة

إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه  " بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  " :

إذ تذكر بالقرار رقم ١١٥ ( دورة ١٦ ) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من ١٧ إلى ٣٠ من يوليو سنة ١٩٧٩ في متروفيا ـــ ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايته .

وإذ تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذى ينص على أن الحرص في المساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية .

وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمى الوارد فى المادة (۲) من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولى آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب .

وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر .

وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضى أن ينهض كل واحد بواجباته .

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبان الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء فى مفهومها أم في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .

 

وإذ تعى واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقى وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصرى والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي .

وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة فى الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة .

 

وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت أفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات .

اتفقت على مايلي

 

الجزء الأول

الحقوق والواجبات

الباب الأول

حقوق الانسان والشعوب

) مادة 1 )

يعاد صياغتها على النحو التالي

"  تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها " .

 

( مادة  2 )

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أى تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو أى رأى آخر . أم المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

 

) مادة 3 )

1 ــ الناس سواسية أمام القانون

2 ــ لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون .

 

 

) مادة 4 )

لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا

 

( مادة 5 )

لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكال استغلاله و استهانه واستعباده خاصة الاسترماق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاانسانية أو المذلة .

 

( مادة 6 )

لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا ولا يجوز بصفة خاصة القبض على شخص أو احتجازه تعسفيا .

 

( مادة 7 )

1 ــ حق التقاضي مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق

(أ) الحق فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها والتى تضمنتها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد .

 (ب) الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة .

(ج) حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه .

(د) حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة .

 

2 ــ لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه ولا عقوبة إلا بنص والعقوبة شخصية .

 

( مادة  8 )

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام .

 

)  مادة 9 )

1 ــ من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات .

2 ــ يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح .

 

( مادة 10 )

1 ــ يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون .

2 ــ لا يجوز إرغام أى شخص على الإنضمام إلى أى جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة ( ٢٩ ) .

 

( مادة 11 )

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم

 

( مادة 12 )

1 ــ لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل إقامته داخل دولة ماشريطة الإلتزام بأحكام القانون .

2 ــ لكل شخص الحق فى مغادرة أى بلد بما في ذلك بلده . كما أن له الحق في العودة إلى بلاده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومى ، النظام العام ، الصحة أو الأخلاق العامة .

3 ــ لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد والاتفاقيات الدولية .

4 ــ ولا يجوز طرد الأجنبى الذى دخل بصفة قانونية إن أراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون .

5 ــ يحرم الطرد الجماعي للأجانب والطرد الجماعي هو الذي يستهدى مجموعات عنصرية ، عرقية أو دينية .

 

 

( مادة 13 )

1 ــ لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون .

2 ــ لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية في بلادهم

3 ــ لكل شخص الحق فى الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون .

 

( مادة 14 )

حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد .

 

( مادة 15 )

حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافى مع عمل متكافيء .

 

( مادة 16 )

1 ــ لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها

2 ــ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض .

 

( مادة 17 )

1 ــ حق التعليم مكفول للجميع .

2 ــ لكل شخص الحق فى الاشتراك بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمع .

3 ــ النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة فى نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان .

( مادة 18 )

1 ــ الأسرة هى الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها .

2 ــ الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع .

3 ــ يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفاية حقوقها و حقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية .

4 ــ  للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية .

( مادة 19 )

الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر .

 

( مادة 20 )

1 ــ لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته .

2 ــ الشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من إغلاق السيطرة اللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولى . 

3 ــ لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية .

 

)  مادة 21 )

1 ــ تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية ، ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم ، ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأى حال من الأحوال .

2 ــ في حالة الاستيلاء للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم .

3 ــ يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادىء القانون الدولي .

4 ــ تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف فى ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتصامن الأفريقى .

5 ــ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق القضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادى الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها في الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية .

 

( مادة 22 )

1 ــ لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوى بالتراث المشترك للجنس البشرى .

2 ــ من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية .

 

( مادة 23 )

1 ــ للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولى وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية .

2 ــ بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر

(أ) أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة ( ۱۲ ) من هذا الميثاق بأى أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق .

(ب) أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق .

 

)  مادة  24 )

لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها .

 

( مادة 25 )

يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة فى هذا الميثاق وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات و الحقوق ما يقابلها من التزامات وواجبات .

 

)  مادة 26 )

يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق .

 

الباب الثاني

الواجبات

( مادة 27 )

1 ــ تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولى .

2 ــ تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة

 

( مادة 28 )

يقع على عاتق كل شخص واجب و احترام ومراعاة أقرانه دون أى تميز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما .

 

( مادة 29 )

علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية

1 ــ المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة .

2 ــ خدمة مجتمعه الوطنى بتوظيف قدراته البدنية والذهنية فى خدمة هذا المجتمع.

 3 ــ عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر .

4 ــ المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطنى وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده .

5 ــ المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة فى الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون .

5 ــ العمل بأقصى مالديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع . 

6 ــ المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع .

8 ــ الإسهام بأقضى ما في قدراته وفى كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها.

 

الجزء الثاني

تداير الحماية

الباب الأول

تكوين وتنظيم اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب

( مادة 30 )

تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلى باسم "اللجنة " وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها

 

( مادة 31 )

1 ــ تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الأفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة فى مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوى الخبرة في مجال القانون

2 ــ يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية .

 

( مادة 32 )

لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة

 

( مادة  33 )

ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السرى من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق .

( مادة 34 )

لا يجوز لأى دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين .

 وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها .

 

)  مادة 35 )

1 ــ يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية للدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة

2 ــ يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الأبجدى ويرفعها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات .

 

( مادة 36 )

يتم إنتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست (٦) سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهى فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين فى الانتخابات الأولى بعد عامين وتنتهى فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات .

 

( مادة 37 )

يجرى رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات الأولى مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار اليهم في المادة ( ٣٦) .  

 

( مادة 38 )

يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة .

 

( مادة 39 )

1 ــ فى حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذى يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة .

2 ــ في حالة إجماع رأى الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأى سبب غير الغياب المؤقت ويتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر .

3 ــ في كلتا الحالتين سالفتى الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله مالم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور .

 

( مادة 40 )

يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولى خلفه لمهامه .

 

)  مادة 41 )

يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعيين أمين اللجنة ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفعالية وتتحمل منظمة الوحدة الأفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات .

 

)  مادة 42 )

1 ــ تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد .

2 ــ تضع اللجنة نظامها الداخلي .

3 ــ يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء .

4 ــ عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

5 ــ يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة ولا يشترك في مداولاتها ولا فى التصويت . على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أخذ الكلمة أمامها

 

( مادة 43 )

يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية .

 

( مادة 44 )

تدرج مكافآت و استحقاقات أعضاء اللجنة الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية

 

 

 

الباب الثاني

اختصاصات اللجنة

( مادة 45 )

تقوم اللجنة بما يلى

1 ــ النهوض بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة

(أ) تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الأفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة

(ب) صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية .

 (ج) التعاون مع سائر المؤسسات الأفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها .

2 ــ ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق

3 ــ تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية .

4 ــ القيام بأى مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .

 

الباب الثالث

اجراءات اللجنة

)  مادة 46 )

جوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملأنسة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة 

إلى الأمين العام أو إلى أى شخص آخر قادر على تزيدها بالمعلومات

 

مراسلات الدول الأطراف في هذا الميثاق

( مادة 47 )

إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتماد بأن دول أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلى رئيس اللجنة ، وعلى الدولة التى وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه التوضيحات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفادها بالفعل التي لا تزال متاحة .

 

( مادة 48 )

إذا لم تقم خلال فترة أشهر من تاريخ تلقى الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أى إجراء آخر سلمى يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية .

 

( مادة 49 )

مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز لأى دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلى رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية .

 

( مادة 50 )

لا يجوز للجنة النظر فى أى موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاد كل وسائل  الإنصاف الداخلية إن وجدت مالم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد ظلت لمدة غير معقولة .

 

 ( مادة 51 )

1 ــ يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع .

2 ــ يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية .

 

( مادة 52 )

تتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التى تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخرى و بعد استنفاد كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودى قائم على احترام حقوق الإنسان والشعوب ، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها ، ويتم إعداد هذا التقرير فى مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة (48) ثم يحال إلى الدول المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

 

( مادة 53 )

يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلى  امؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أى توصيات تراها مفيدة .

 

( مادة 54 )

تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها .

 

المراسلات الأخرى

( مادة 55 )

1 ــ يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة بالمراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في هذا الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الإطلاع عليها والنظر فيها إلى اللجنة .

2 ــ وتنظر اللجنة فى هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها .

 

( مادة 56 )

تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها فى المادة (55) والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية

1 ــ أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه .

2 ــ أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو مع هذا الميثاق .

3 ــ أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الأفريقية

4 ــ ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية .

5 ــ  أن تأتى بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية  .

6 ــ أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذى حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع  .

7 ــ ألا يتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق .

 

( مادة 57 )

يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة به  .

 

( مادة 58 )

1 ــ إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلى هذه الأوضاع .

2 ــ وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة اعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع إليه تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليه .

3 ــ تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدولى والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة .

 

( مادة 59 )

1 ــ تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك .

2 ــ على أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .

3  ــ يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات .

 

 

الباب الرابع

المبادىء التي يمكن تطبيقها

( مادة 60 )

تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التى تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها .

 

)  مادة 61 )

وتأخذ اللجنة فى اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أم الخاصة التي ترى قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والممارسات الأفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والعرف المقبول كقانون بصفة عامة والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الأفريقية وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون .

 

( مادة 62 )

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها .

 

( مادة 63 )

1 ــ يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية للتوقيع ، التصديق أو الانضمام إليه

2 ــ تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية .

3 ــ يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المعلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية .

 

الجزء الثالث

احکام اخرى

)  مادة 64 )

1 ــ اعتبارا من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة فى أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق .

2 ــ يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة وبعد ذلك يدعو رئيسها إن انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة على الأقل في السنة .

 

( مادة 65 )

يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها .     

 

)  مادة 66 )

يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات وأتفاقيات خاصة

 

( مادة 67  )

يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.

 

)  مادة 68 )

يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدى اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التى قدمت الطلب ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف .

 ويبدأ سريان التعديل مع نسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بهذه الموافقة .

تمت إجازة هذا الميثاق بواسطة مجلس الرؤساء الأفارقة في دورته العادية رقم 18 في نيروبن ( كينيا ) يونيو ۱۹۸۱ .