قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر

العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها خمسمائة

مليون ين ياباني للمساهمة في زيادة الانتاج الغذائي من خلال مشروع

انتاج القمح باستخدام الميكنة المناسبة فى وادى النيل ، والموقع في القاهرة

بتاريخ 14/1/1992

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها خمسمائة مليون ين ياباني للمساهمة في زيادة الانتاج الغذائي من خلال مشروع انتاج القمح باستخدام الميكنة المناسبه فى وادى النيل ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/1/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .

( ٤ مارس سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ۱۸ شوال سنة 1413 هـ .

الموافق 31 أبريل سنة 1992 م

 

القاهرة فى ١٤ يناير ١٩٩٢ 

صاحب السعادة 

السيد / تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بعرض المساهمة فى زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع انتاج القمح باستخدام الميكنة المناسبة فى وادى النيل التابع لوزارة الزراعه ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى خمسمائة مليون ين (500,000,000 ين ) .

( والمشار اليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

 

3 ــ  (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناءه :

 (أ) ماكينات زراعية ، و

(ب) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار إليها فى (1) أعلاه الى مؤانى في جمهورية مصر العربية

(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (۱) اعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقـودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة  3 وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة ( ويقصد بعبارة الرعاية اليابانيين عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .

 

5- (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداة مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضي العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيمايلى بـ " العقود التي تم اقرارها . ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها في النقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها ، ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

 (أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة ، 

(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، 

(جـ) ضمان أن المنتجات المشتراة في نطاق المنحة تسهم اسهاما فعالا في زيادة الانتاج الغذائى وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى، و

 (د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصرالعربية .

7 ــ (1) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات المشار اليها في (أ) في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ في حساب يفتح باسمها في البنك المركزى المصرى . ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، مالم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك .

(2) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك في أغراض التنمية الزراعية والغابات و/ أو مصايد الأسماك بما في ذلك زيادة الانتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية

(3) تتشاور السلطات المعنية فى  الحكومتين بشان استخدام العملة المودعة في الأمراض المذكورة

 

8 ــ تتفق السلطات المعنية في الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الاجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية  .

 

9 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص اى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق  بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نياية عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة إتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري ،

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موریس مکرم الله 

المحضر

المتفق عليه حول التفاصيل الاجرائية

بالاشارة الى الفقرة 8 من المذكرات المبادلة بين حكومه مصرالعربية وحكومة اليابان بتاريخ 14/1/1992 بشان التعاون الاقتصادى الياباني لتوريد ماكينات زراعية ( المشار اليه فيما بعد بـ « المذكرات  المتبادلة») فان ممثلى حكومه جمهورية مصر العربية وحكومة اليايان يرغبون في تسجيل التفاصيل الاجرائية التالية التي تم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومين :

1 ــ دول المنشأة المصرح بها المشار اليها في الفقرة الفرعيه (2) من الفقرة 3 من المذكرات المتبادلة هي كما يلى

(أ) كل الدول النامية والمناطق الواردة بمؤشرات التقرير الاحصائي للجنة مساعدات التنمية "الداك"، فيما عدا جمهورية مصر العربية .

(ب) كل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

2 ــ (1) يصدر التفويض بالدفع المشار اليه في الفقرة الفرعية (۳) من الفقرة  5 ، من المذكرات المتبادلة بالين الياباني بكل عقد

(2) يتماثل مبلغ التفويض بالدفع مع مبلغ العقد

(3) بنتهى سريان التفويض بالدفع بعد آخر يوم في فترة سريان المنحة حسبما ورد بالفقرة 2 من المذكرات المتبادلة ( يشار اليه فيما بعد ب " اليوم الأخير " ) ومع ذلك فان المستندات المطلوبة في التفويض بالدفع يجب تقديمها للبنك اليابانى المصرح له بالتعامل في الصرف الأجنبي المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5 من المذكرات المتبادلة قبل اليوم الأخير بخمسة عشر يوما على الأقل .

 3 ــ (1) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٧ من المذكرات المتبادلة فان المبلغ المعادل للمسحوبات بالين الياباني يتم حسابه بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية بمتوسط سعر صرف شهر يناير ١٩٩٢ لكل من البلدين المعلن لصندوق النقد الدولى . ومن ثم يتم اخطار حكومة اليابان بالمبلغ المحتسب .

(2) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باخطار حكومة اليابان بسعر بيع الماكينات الزراعية المشتراة طبقا للمذكرات المتبادلة وموقف الايداع

(3) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (۳) من الفقرة ٧ من المذكرات المتبادلة تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعداد " برنامج الاستخدام، للمبلغ المودع والذي يشمل أسماء مشروعات محددة وتفاصيلها ومبلغ النقد المخصص لها وتتشاور الحكومتان في " برنامج الاستخدام" .

وزير الدولة للتعاون الدولى                                 سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

                                  لدى جمهورية مصر العربية 

دكتور / موريس مكرم الله                                                         تشوسی یامادا 

 

 

 

القاهرة في ١٤ بناير ١٩٩٢ 

صاحب السعادة              

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدمة بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع انتاج القمح باستخدام الميكنة المناسبة فى وادى النيل التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى خمسمائة مليون ين ( 500000000  ين )

) والمشار اليها فيما يلى بــ " المنحة ) .

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ٣١ مارس ۱۹۹۲ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه

(أ) ماكينات زراعية ، و 

(ب) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار اليها في (أ) أعلاه الى مواني في جمهورية مصر العربية .

(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في (١) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقود بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة  3 وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .

5 ــ(1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوع بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها العقود التي تم اقرارها . ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر  العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بعد بـ" بنك" ) ٠ 

(2) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(3) أن العرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هـو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

6 ــ (1) تتخد حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :

( أ ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

 (ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمر كية وضرائب جمركية و ضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، 

(جـ) ضمان أن المنتجات المشتراة في نطاق المنحة تسهم اسهاما فعالا في زيادة الانتاج الغذائي وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى ، و 

(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عد تلك التي تغطيها المنحة

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية

7 ــ (1) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين الياباني المستخدمة في شراء المنتجات المشار اليها فى  (أ) في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ في حساب يفتح باسمها في البنك المركزى المصرى . ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، مالم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك

(2) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك في أغراض التنمية الزراعية والغابات و / أو مصايد الأسماك بما في ذلك زيادة الإنتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية .

(3) تتشاور السلطات المعنية في الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة في الأغراض المذكورة

8 ــ تتفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الاجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .

9 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ من أو يتعلق بالترتيبات الحالية

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم لرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري ،

سفير فوق العادة ومفوض 

عن اليابان لدى جمهورية 

مصر العربية   

تشوسی یا مادا 

 

 

 

المحضر

المتفق عليه حول التفاصيل الاجرائية

بالاشارة الى الفقرة 8 من المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بتاريخ 14/1/1992 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني لتوريد ماكينات زراعية (المشار اليه فيما بعد بـ "المذكرات المتبادلة " ) فان ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية يرغبون فى تسجيل التفاصيل 

الاجرائية التالية التى تم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومتين :

1 ــ دول المنشأ المصرح بها المشار اليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 3 من المذكرات المتبادلة هي كما يلى

(أ) كل الدول النامية والمناطق الواردة بمؤشرات التقرير الاحصائي للجنة مساعدات التنمية «الداك» ، فيما عدا جمهورية مصر العربية ، و 

(ب) كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

 2 ــ (1) يصدر التفويض بالدفع المشار اليه في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة  5 من المذكرات المتبادلة بالين الياباني لكل عقد .

(3) يتماثل مبلغ التفويض بالدفع مع مبلغ العقد

(3) ينتهى سريان التفويض بالدفع بعد آخر يوم في فترة سريان المنحة حسبما ورد بالفقرة 2 من المذكرات المتبادلة ( يشار اليه فيها بعد بـ " اليوم الأخير " ) ومع ذلك فان المستندات المطلوبة فى التفويض بالدفع يجب تقديمها للبنك الياباني المصرح له بالتعامل في الصرف الأجنبى المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة  5 من المذكرات المتبادلة قبل اليوم الأخير بخمسة عشر يوما على الأقل .

3 ــ (1) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (1) من الفقرة 7 من المذكرات المتبادلة فان المبلغ المعادل للمسحوبات بالين الياباني يتم حسابه بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية بمتوسط سعر صرف شهر يناير 1992 لكل من البلدين المغطى لصندوق النقد الدولى . ومن ثم يتم اخطار حكومة الياباني بالمبلغ المحتسب .

(2) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة اليابان بسعر بيع الماكينات الزراعية المشتراة طبقا للمذكرات المتبادلة وموقف الايداع .

(3) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (3) من الفقرة 7 من المذكرة المتبادلة تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعداد " برنامج الاستخدام ، للمبلغ المودع والذي يشمل أسماء مشروعات محددة وتفاصيلها ومبلغ النقد المخصص لهـا  . وتتشاور الحكومتان في "  برنامج الاستخدام " .

 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان                         وزیر الدولة للتعاون الدولي 

لدى جمهورية مصر العربية 

تشوسی یامادا                                                  دكتور / موریس مکرم الله 

 

 

 

القاهرة فى ١٤ يناير ١٩٩٢ 

صاحب السعادة                   

الدكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى

بالاشارة الى الفقرة 2 من الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 14/1/1992 بشأن مشروع زيادة انتاجية القمح من خلال استخدام الميكنة المناسبة في وادى النيل المقدمة من خلال المنحة اليابانية لزيادة الانتاج الغذائي ( KR 2) ، أود أن أؤكد بالنيابة عن حكومة اليابان بأنه اذا كانت المنحة غير متاحة المشار اليها في الفقرة 2 من الخطابات المتبادلة المشار اليها أعلاه، فإن حكومة اليابان على استعداد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لاجراء المد المناسب للمدة المشار اليها أعلاه

واننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعاتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدی جمهورية مصر العربية 

تشوسی یامادا