قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٩ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجالات التكوين والتدريب المهنى
والاستخدام بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
والموقع فى القاهرة بتاريخ ۲۲/۱۲/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون فى مجالات التكوين والتدريب المهنى والاستخدام بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع في القاهرة بتاريخ ۲۲/۱۲/۱۹۹۱، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رمضان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ۱۲ مارس سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك
اتفاق للتعاون فى مجالات التكوين
والتدريب المهنى والاستخدام
بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
أن حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الجمهورية التونسية
ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين :
رغبة منهما فى تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز التعاون والصداقة بينهما .
وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون في مجالات التكوين والتدريب المهنى والاستخدام اتفقتا على ما يلى:
( المادة الأولى )
يعمل الطرفان على إقامة تعاون متين بينهما في مجالات التكوين والتدريب المهنى والاستخدام يهدف إلى الرفع من مستوى هذا القطاع الحيوى وتقويته بما يكفل تقدم بلديهما .
( المادة الثانية )
يشمل التعاون في مجالات التكوين والتدريب المهنى والاستخدام الذي يدخل في نطاق هذا الاتفاق ما يلى :
( أ ) تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير التكوين والتدريب المهنى ونظم الاستخدام في كلا البلدين .
(ب) تشجيع تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء بقطاع التكوين والتدريب المهنى والاستخدام بقصد التعرف على إمكانيات كلا البلدين بغية وضع إطار للتعاون فيما بينهما .
( ج) تبادل البحوث والبرامج والدراسات الخاصة بإدماج الشباب في الحياة المهنية .
( د) دراسة دليل التصنيف المهنى العربى المقترح وتوحيد وجهات النظر بشأنه بين البلدين .
( المادة الثالثة )
للوصول إلى تحقيق أهداف وغايات هذا الاتفاق يسعى الطرفان لإبرام اتفاقيات و بروتوكولات تنفيذية بين الجهات المعنية في البلدين .
( المادة الرابعة )
تسهيلا لتطبيق نصوص هذا الاتفاق والبروتوكولات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه تشكل لجنة فرعية فى إطار اللجنة العليا المشتركة ويكون من مهامها :
وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجالات التكوين والتدريب المهنى والاستخدام.
تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها ( التمويل - التسيير ) .
متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها .
( المادة الخامسة )
تجتمع اللجنة الفرعية المنصوص عليها بالمادة الرابعة أعلاه بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنتين على الأقل ويحدد زمان الاجتماع باتفاق الطرفين .
( المادة السادسة )
يتحمل كل طرف نفقات سفر وإقامة المتدربين والموفدين على أن يتحمل الجانب المستقبل نفقات التدريب .
( المادة السابعة )
يعهد إلى كل من الطرفين تعيين ممثلين فى اللجنة المشتركة من بين المسئولين في مجالات التكوين والتدريب المهنى والاستخدام ويمكن للجنة أن تستدعى خبراء متخصصين في كلا البلدين للمشاركة في عملها .
( المادة الثامنة )
تتم المصادقة على هذا الاتفاق وفقا للقواعد المتبعة في كلا البلدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية .
( المادة التاسعة )
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين تتجدد تلقائيا مالم يبد أحد الطرفين رغبته بإنهاء العمل به في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل كتابة وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها .
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية ووقع فى القاهرة ، بتاريخ ٢٢ ديسمبر عام ۱۹۹۱ م الموافق ١٦ جمادى الآخرة عام ١٤١٢هـ .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
عاصم عبد الحق صالح توفیق شیخ روحه
وزير القوى العاملة والتدريب وزير التكوين المهنى والتشغيل