قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقى التمويل والضمان الخاصين بمشروع مصنع
مصر للكباسات بين حكومة جمهورية مصر العربية ( بنك اسكندرية )
وبنك الاستثمار الأوروبي والموقعين بتاريخ ٥/١٢/١٩٩١
رئيس الجمهور
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقى التمويل والضمان الخاصين بمشروع مصنع مصر للكباسات بين حكومة جمهورية مصر العربية ( بنك الاسكندرية ) وبنك الاستثمار الأوروبي و الموقعين بتاريخ ٥/١٢/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ رمضان سنة ١٤١٢ هـ .
(٢٤ مارس سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢ ذي القعدة سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٥ مايو سنة ١٩٩٢ م .
بنك الاستثمار الأوروبي
مشروع مصنع مصر للكباسات
عقد تمويل
بين
بنك الاستثمار الأوروبي
وبنك الاسكندرية
القاهرة ١٩٩١
لكسمبرج ۱۹۹۱
أبرم هذا العقد بين :
بذلك الاستثمار الأوروبي
ومقره الرئيسي بصفة مؤقته
في ۱۰۰ شارع كونراد
أديناور لكسمبرج
كير شبرج دوقية لكسمبرج
يمثله السيد / الان برات
نائب الرئيس ويطلق عليه فيما بعد كلمة . البنك
طرف أول
وبين
بنك الاسكندرية ومقره المسجل بالمركز الرئيسى فى ٢٨ شارع الجمهورية القاهرة - مصر
ويمثله الأستاذ / اسماعيل حسن
رئيس مجلس الادارة ويطلق عليه فيما بعد كلمة " المقترض "
طرف ثان
وحيث ان :
۱- شركة مصر لصناعة الكباسات ش . م.م مؤسسة طبقا لقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ (ويشار إليها فيما بعد بالشركة أو MCMC ) قد أخذت على عاتقها تنفيذ مشروع يتألف من التصميم والانشاء والاعداد للخدمة الفعلية وتشغيل المصنع لإنتاج كباسات التبريد REFRIGERATION COMPRESSORS انني تستخدم في الثلاجات المنزلية وما شابهها بمدينة العاشر من رمضان - جمهورية مصر العربية " مصر " وذلك على النحو المبين تفصيلا بالوصف الفنى الوارد في الملحق ( أ ) المرفق بهذا العقد ويطلق عليه فيما بعد كلمة " المشروع " .
٢- المشروع سيقام على هيئة شركة مشتركة بين شركاء مصريين وأحد الشركاء من دولة عضو بالسوق الأوروبية المشتركة وهو فيليبس الدولية ( والمسماة فيما بعد . فيليبس ، ) وسوف تقوم شركة ويرلبول ايطاليا ( المسماة فيما بعد ويرلبول . ) المملوكة لمجموعة ويرلبول فيليبس العالمية بتقديم حق المعرفة والمعونة الفنية والادارية .
٣- التكاليف التقديرية لـ ( المشروع ) تبلغ ٦,٢٦٨ مليون جنيه مصرى بما يعادل ٦٢ مليون . وع أ ) ( أى وحدة عملة أوروبية ) .
ويتضمن الملحق ب تعريفا لوحدة العملة الأوروبية " وع أ " .
٤- يتم تمويل تكاليف المشروع جزئيا على النحو التالي :
و ع أ ( مليون )
رأسمال الشركة ويتكون من مجموع حصص المساهمين التالي 26,10
بيانهم بالنسب الآنية لكل منهم
شركة دلة الدولية القابضة 48 %
الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي 10%
مؤسسة التمويل الدولية 9 %
بنك قناة السويس 7 %
البنك المصرى الخليجي 7 %
شركة الدلتا الصناعية 5 %
فیلیس 5 %
مساهمين آخرين 9 %
100 %
تمويل طويل الأجل ( مشار اليه فيما بعد ) : تمويلات المقرضين ، مقدم من :
وع اً ( مليون )
مؤسسة التمويل الدولية ــ,11
قروض من البنوك المحلية ( بالعملة المحلية ) 6,9
بنك قناة السويس ــ,3
- من أجل تكملة التمويل المطلوب ، فقد طلبت الشركة " المقترض " الذي طلب بدوره من " البنك " في اطار عقد التعاون ( ويطلق عليه فيما بعد كلمة " العقد " ) المبرم بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية (ويشار اليها فيما بعد بالأحرف " جـ أأ . ) وبين " مصر " وكذا البروتوكول الملحق به ( ويطلق عليه فيما بعد كلمة " البروتوكول " ) بشأن التعاون المالي والفني بين " جـ أ اً " وبين " مصر ، الموقع في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨٧ كقرض مدعم على موارد . البنك ١٥ مليون " وع أ " وقد قرر " البنك " أخذا في الاعتبار المسائل الواردة في هذا العقد أن هذا يمنح المبلغ الى " المقترض "
بمبلغ يعادل 15
الاجمالي 62
٥- سوف يبرم " المقترض " أو أنه قد أبرم فعلا عقدا مع " الشركة " ( ويطلق عليه فيما بعد عبارة " عقد القرض الممول من القرض " ) من أجل توفير هذا القرض " للشركة " مقابل خطاب ضمان و / أو أية ضمانات أخرى مقبولة لـ " المقترض " من عوائد القرض الممنوح من " البنك " الى " المقترض " بموجب هذا العقد " ).
٦- سوف تبرم الشركة عقدا مع " البنك " ( ويطلق عليه فيما بعد " عقد الشروع " ) تعطى بموجبه "الشركة" ضمانات وتعهدات معنية بشأن " المشروع " وبشأن وضعها الخاص وأصولها .
۷- وافق " البنك " بمقتضى " عقد التمويل " المؤرخ ٥/١٢/١٩٩١ على تقديم قرض بمبلغ ٣ مليون و ع أ بمقتضى موارد رأسمالية ذي اخطار الى " بنك قناة السويس " لاعادة اقراضه للشركة بغرض تمويل المشروع وأنشطة التسويق والبيع الخاصة به .
٨- حيث أن جزء من التمويل موضوع هذا العقد قد يتم صرفه بوحدة العملة الأوروبية ECU فلاعراض هذا العقد فانه لفظ ( عمله ) يشمل وحدة النقد الأوروبية .
٩- وافقت مصر على منح القرض موضوع هذا العقد في اطار البروتوكول ووافقت على اصدار ضمان يشار اليه فيما يلي بـ " الضمان " فيما يتعلق بالتزامات " المقترض " بالنسبة لهذا العقد .
۱۰ - يقل القرض من " البنك " بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٢ من " البروتوكول " فائدة مدعمة .
۱۱- ان جمهوريه مصر العربيه قد لاحظت أن هذا القرض يتم طبقا للبند (۲) من " البروتوكول - الخاص بقروض البنك من موارده وسوف تضاف قرين المبالغ الواردة في الفقرة ۱ - ( أ ) من ذلك البند وأن معونة الفوائد سوف توضع ضمن المبالغ الواردة في الفقرة ۱ - (ب) من ذلك البند .
۱۲ - تعهدت مصر بمقتضى المادة ١٧ من " البروتوكول أن تتيح للمدينين وهم المستفيدون من القروض الممنوحة تطبيقا لـ " البروتوكول " - العملة الأجنبية اللازمة لدفع الفائدة والعمولة والمصروفات الأخرى ولسداد هذه القروض .
۱۳ - قدمت مصر بمقتضى المادة ١٥ من " البروتوكول " تعهدات معنية بشأن الضرائب المقررة على الفائدة وكذا جميع المدفوعات الأخرى المستحقة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة من " البنك " .
۱٤- حيث أن البنك مقتنع أن تمويل " المشروع " يقع داخل اطار وظائفه وينسق مع أهداف الاتفاق والبروتوكول ، ونظرا للأمور المذكورة بعاليه فقد قرر البنك اعطاء " المقترض " مبلغا يعادل ١٥ مليون وحدة نقد أوروبية .
١٥ – قرر المقترض ، عن طريق مجلس ادارته أن يقترض المبلغ الذي يمثله القرض المذكور وتفويض السيد الأستاذ / اسماعيل حسن - رئيس مجلس الادارة في التوقيع على هذا العقد نيابة عنه بمقتضى قرار بالصيغة الوارد في الملحق الأول كما أنه أقر حسب الأصول بالصيغة الواردة في الملحق الثاني أن هذا الاقتراض يقع في اطار السلطة التي يتمتع بها " المقترض " باعتباره شركة .
١٦- من المفهوم أن كل ما يشير في هذا " العقد " الى البنود والحيثيات والملاحق هى اشارات الى بنود وحيثيات وملاحق هذا " العقد " على التوالى وان الاشارة الى " العملة " تتضمن الاشارة الى " وع اً " ومن ثم فقد اتفق بموجب " العقد " على الآتي :
( البند ١ )
الدفع
١ – ١ مبلغ الاعتماد :
يفتح " البنك " بموجب هذا " العقد " لصالح " المقترض " كما ان " المقترض " يقبل اعتمادا ( يطلق عليه فيما بعد كلمة الاعتماد ) بمبلغ ۰۰۰,۰۰۰,١٥ وع أ ( خمسة عشر مليون وع أ ) لكى يقدم كقرض لـ «الشركة » من أجل تمويل " المشروع " .
۱- ۲ اجراءات الدفع :
سوف يتبع " البنك " " الاعتماد " لـ " المقترض " لحساب " الشركة " اعتبارا من ١٠ يناير ۱۹۹۱ ، و "الاعتماد " متاح بناء على طلب من " المقترض " وفقا الشروط البند ١ - ٤ ويتعين أن يتسلم " البنك " كل طلب دفع وذلك فضلا عن أية مستندات متطلبة بمقتضى البند ١ - ٤ في موعد لا يقل عن ثلاثين وما قبل تاريخ طلب الدفع .
وينبغي أن يكون كل طلب دفع عن مبلغ لا يقل عما يعادل ( مليون ) وع أ ولا ينبغي أن يتجاوز مجموع عدد مرات الدفع (١٠) .
ويتم كل دفع في الحساب أو الحسابات المصرفية التي يخطر بها " المقترض " " البنك " في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ الدفع ويجوز تعيين حساب واحد فقط لكل عملة
.
ويقر " المقترض " بأن دفع " البنك " في هذا الحساب أو الحسابات يشكل دفعا بموجب هذا "العقد"وسوف يخطر البنك " المقترض " بتاريخ و مبلغ كل دفع .
١ - ٣ عملة الدفع :
سوف يدفع " البنك " " الاعتماد " حسب اختياره بوحدة العملة الأوروبية " وع أ " أو بعملة واحدة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في " ج أ أ ، أو بالعملات الأخرى التي يتم التعامل بها على نطاق واسع في أسواق الصرف الأجنبية الرئيسية .
ويتولى البنك تحديد العملة ويبلغ المقترض بالعملات النسب وشروط سداد المبالغ التي تدفع بحيث يطابق المتوسط المرجح لأسعار الفائدة المطبق عليه والذي يحدد قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الدفع سعر الفائدة غير المدعم المشار اليه في الفقرة الثانية من البند ٤ – ۲ – أ .
وسوف يستخدم " البنك " لحساب المبالغ التي تدفع أسعار التحويل بين العملات التي تدفع وبين " وع أ "، والتي تتأكد طبقا لأحكام ( الملحق ب ) .
وتكون أسعار الصرف المطبقة من أجل الغرض المتقدم ذكره هي تلك الأسعار السائدة في هذا التاريخ خلال عشرة أيام قبل تاريخ الدفع حسبما يختار البنك .
۱- ٤ شروط الدفع :
( أ ) يكون أول دفع تطبيقا للبند ۱ - ۲ مشروطا بتحقيق الشروط التالية وعلى النحو الذي يرتضيه " البنك" أي قبل ٣٠ يوما من تاريخ طلب أول دفع :
(أ) أن يكون " البنك " قد تسلم دليلا يقبله على أن الضمان الخاص بهذا . العقد ، قد تم التصديق عليه بواسطة مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون حكومة « مصر » قد اتخذت جميع الاجراءات الضرورية لكي تعفى من الضرائب جميع مدفوعات الأصل والفائدة والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد ، وأن تسمح بدفع جميع هذه المبالغ اجمالا دون خصم الضريبة من المنبع .
(جـ) أن يتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة طبقا للمادة ١٧ من البروتوكول لكى يسمح المفترض ، يتلقى ما يدفع بموجب هذا العقد وأن يسدد " المقترض " القرض ويدفع الفائدة وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا " العقد " وينبغي أن تعتد هذه الموافقات حتى فتح وكفالة الحسابات التي يخطر بها المقترض / الشركة " البنك " لدفع " الاعتماد " .
(د) أن يصدر المستشار القانوني لـ " المقترض " فتوى قانونية لصالح " المقترض " بشأن التنفيذ الصحيح لهذا " العقد " بمعرفة المقترض بشروط يرتضيها " البنك " .
(هـ) أن يتم تحقيق المتطلبات الواردة في البند ٧ - ١ .
(و) أن يبرم " المقترض و الشركة " عقد القرض الممول من القرض بشروط تطابق أحكام البند ٦ – ٢ وأن تكون هذه الشروط مرضية لـ " البنك "
وأن يحصل البنك على نسخة صحيحة من هذا العقد بالانجليزية أو الفرنسية .
(ز) أن تؤكد " الشركة " كتابة " للبنك " أن الأموال الأخرى المشار اليها بالجزء الرابع من الشروط الابتدائية متاحة " للشركة " دون عائق .
(ح) أن يتم الاكتتاب في ٧٥% من رأس المال وسداد هذا القدر بالكامل .
(ط) أن تكون " الشركة " قد قدمت الى « البنك » ما يثبت أنها قد أبرمت مع ويرلبول ايطاليا عقد خبرة فنية وهندسية وعقد ترخص فيما يتعلق بـ " المشروع " .
(ك) أن تكون " الشركة " قد أبرمت " عقد المشروع " مع " البنك " .
(ب) يخضع كل دفع أيضا لتلقى « البنك » في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل التاريخ الذي يطلب فيه الدفع - للدليل الذي تقدمه الشركة والذي يرتضيه " البنك " على أن " الشركة " قد أنفقت ( بدون ضرائب ورسوم واجبة الأداء فى " مصر " بمعرفة " الشركة " ) على تلك الأجزاء الخاصة بـ " المشروع " الواردة بالجزء الرابع من الملحق أ – مبلغا يعادل الاجمالي لما دفع وما طلب دفعه بموجب هذا " العقد ".
على أن يراعى مع ذلك أنه عند تلقى الدليل الذي يرتضيه " البنك " بأن " الشركة " ملزمة بدفع مقابل أى من البنود المتقدمة ذكرها ( بدون ضرائب ورسوم واجبة الأداء بمعرفة « الشركة » في " مصر " ) خلال ٩٠ يوما من تاريخ الطلب فان " البنك " سوف يعامل المبلغ الذي أصبح مستحقا خلال تسعين يوما على أنه قد اتفق بالفعل ( بعد استقطاع الضرائب والرسوم ) شريطة أن تكون جميع المبالغ - التي سبق معاملتها تطبيقا لهذه الفقرة على أنها قد انفقت - قد انفقت بالفعل بمعرفة " الشركة " على البضائع المعينة التي تم الدفع بشأنها وأن يكون " البنك " قد تسلم دليلا على ذلك يقبله " البنك " .
هذا وسوف يطبق " البنك " عند حساب ما يعادل المبالغ التي أنفقت بوحدة العملة الأوروبية " وع اً " سعر الصرف المطبق قبل ثلاثين يوما من تاريخ الدفع .
اذا وجد « البنك » أن بعض الاثباتات المقدمة من " المقترض " لم تكن مقنعة لـ " البنك ، فان ، البنك "
سيصرف مبلغا أقل بالنسبة للمبلغ المطلوب دون الاخلال بشروط الفقرة الثانية من " البند ۱- ۲ " .
(جـ) يخضع كل دفع لشرط آخر هو أن " البنك " ليس لديه علم بأي عائق عن دفع أرصدة المقرضين المشاركين .
(د) كل دفع يضع على " المقترض " واجبا يلزمه بأن يدفع " للشركة " خلال عشرة أيام من تاريخ الدفع مبلغا مساويا للدفع وبنفس العملة .
۱ - ٥ عمولة الالتزام :
يتعين على " المقترض " اعتبارا من ۱۰ فبراير ۱۹۹۲ أو تاريخ مصادقة مجلس الشعب جمهورية مصر العربية - أيهما يأتى مؤخرا - أن يدفع لى " البنك " تحسب بواقع نسبة سنوية قدرها ١ % على مبلغ الاعتماد الذي لم يدفع أو يبطل أو بلغى وتدفع هذه العمولة سنويا في التواريخ المحددة في البند ٥ - ٣
١ - ٦ ابطال الاعتماد :
يجوز لـ " البنك " لو أن تكاليف " المشروع " نقصت من الرقم الوارد في حيثيات هذا العقد ، أن يبطل الاعتماد بنسبة النقص ويجوز لـ " المقترض " في أي وقت كما يجوز لـ " البنك " فى أى وقت ابطال كل أو أى جزء من الجانب الذي لم يدفع من الاعتماد .
فاذا أبطل " المقترض " أي جزء من الاعتماد فيتعين عليه أن يدفع عمولة تحسب بسعر ثابت قدره ٤,٢٢٥٪ من المبلغ الذى تم ابطاله وستدفع هذه العمولة بالاضافة الى أى عمولة أخرى يلزم دفعها طبقا للبند ١ - ٥ .
ويجوز " للبنك " في أي وقت بعد ٣١/١٢/١٩٩٤ ( أو قبل أول دفعه سداد للقرض قبل ذلك التاريخ بمجرد اخطار " المقترض " ) أن يبطل صرف بعض أو كل الجزء الذى لم يصرف من القرض .
١ - ٧ الغاء الاعتماد :
يجوز لـ " البنك " بتوجيه اخطار إلى " المقترض " أن يلغي الجزء الذي لم يدفع من " الاعتماد " في أي وقت وبأثر فورى فى أعقاب حدوث أية واقعة مذكورة في البند ۱۰ .
ويعتبر الجزء الذي لم يدفع من الاعتماد ملغيا لو أن " البنك " طلب السداد بمقتضى " البند ۱۰ " ويتعين على " المقترض " اذا ما ألغي الاعتماد أو يدفع عمولة على المبلغ الذي ألغي بسعر سنوى قدره ٧٥, % بحسب من تاريخ هذا " العقد " وحتى تاريخ الالغاء وتكون هذه العمولة مستحقة الدفع بالاضافة الى أية عمولة واجبة الأداء بمقتضى البند ١ - ٥ .
١ - ٨ وقف الدفع :
دون الاخلال " بالبنود ١ - ٦ ، ١ – ٧ ، ١۰ ، يجوز لـ " البنك " في أي وقت، أن يوقف دفع الاعتماد في أعقاب حدوث أية واقعة مذكورة في " البند ۱۰ " ويجوز لـ " البنك " أن يستمر في الوقف طالما اعتبر أن الواقعة مازالت مستمرة .
۱ - ۹ عملة المبالغ المستحقة الدفع بموجب البند ۱ :
تحسب العمولة الواجبة الأداء بموجب هذا ، البند ١ " ، " وع أً ، وتكون واجبة الأداء بـ " وع أ " أو بعملة أو عملات أى من الدول الأعضاء في " البنك " أو بالدولار الأمريكي حسب اختيار " المقترض " .
ويتم حساب المبلغ الواجب الأداء بهذه العملة أو العملات طبقا للملحق « ب » و على أساس أسعار الصرف المطبقة على العملة أو العملات المختارة اعتبارا من اليوم الخامس عشر قبل تاريخ الدفع أو - اذا لم يكن هذا اليوم هو يوم عمل - في أقرب يوم عمل سابق لهذا اليوم .
( البند ٢ )
القرض
۲- ۱ مبلغ القرض :
يتألف " القرض " ( ويطلق عليه فيما بعد كلمة " القرض " ) من مجموع المبالغ التي تدفع بالعملة أو بالعملات التي يقدمها " البنك " والتي يخطر بها " البنك " عند كل دفع .
۲ - ۲ عملة السداد :
يسدد « القرض » بمعرفة « المقترض ، بموجب البند ٤ » أو « البند١٠ » حسب الأحوال - بكل عملة تدفع .
ويكون كل جزء من قسط يسدد بكل عملة متناسبا مع إجمالى جزء القرض المدفوع بهذه العملة على أن يراعى أنه اذا قام " البنك " بأخطار " المقترض " في أو قبل تاريخ أى دفع يحدده " البنك " بالمبالغ من عملة واحدة أو أكثر من العملات التي تؤلف هذا الدفع ، فان هذا المبلغ يسدد على مدى فترة أقصر من مدة « العقد » .
فاذا ما حدد " البنك " ذلك فيما يتعلق بأى دفع فانه يتعين عليه خلال ٣٠ يوما بعد تاريخ الدفع النهائى ( أو ابطال أو الغاء الرصيد غير المسحوب من الاعتماد حسب الأحوال ) أن يسلم الى " المقترض " جدولا بديلا للسداد وسوف يحل هذا الجدول البديل محل الجدول جـ وأن ينص في أقرب وقت ممكن على أن مجموع المبالغ المعادلة لـ " وع اً " للمبالغ الأصلية الواجبة الأداء الى " المقترض " في كل تاريخ سداد هذه المبالغ المعادلة التي تحسب لكل دفع يتم بموجب " البند ١ - ۲ " بأسعار الصرف المطبقة على التوالى على ذلك الدفع تطبيقا لـ " البند ١ - ٣ " عندما يعبر عنها كنسبة مئوية من " القرض " توازى النسبة المئوية المطبقة الواردة في الجدول جـ .
۲ – ٣ عملة الفائدة والتكاليف الأخرى :
تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى الواجبة الأداء بمعرفة " المقترض " بمقتضى" البنود ٣ ، ٤ ، ١٠ " وتدفع بكل عملة يسدد بها " القرض " .
ويتم دفع جميع المبالغ بالعملات التي يحددها " البنك " مع الأخذ في الاعتبار عملة الانفاق المطلوبة للصرفية محل الاعتبار .
( البند ۳ )
الفائدة
۳ - ۱ سعر الفائدة :
طبقا لرصيد " القرض " غير المسدد يدفع المقترض فائدة طبقا للسعر السنوى المدعم ( هو ٤٥,٦ % ) ستة وخمسة وأربعون جزءا من المائة في المائة سنويا وتستحق الفائدة كل سنة مؤخرا في التواريخ المحددة في " البند ٥ - ٣ " .
٣ - ٢ الفائدة على المبالغ التي تجاوزت تورايخ الاستحقاق :
دون الاخلال بـ " البند ۱۰ " وباستثناء " البند ٣ - ١ " - تستحق على أي مبلغ تجاوز تاريخ الاستحقاق من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي بسعر سنوي يحسب كما يلي :
١- عن مبلغ مستحق بعملة يدفع بها " القرض " - بسعر يعادل مجموع :
( أ ) ٥,۲% و (٢) السعر المطبق بمقتضى " البند ٣ - ١ " .
(ب) عن مبلغ مستحق بأية عملة أخرى - بسعر يعادل (۱) ۲٫۵٪ .
٢- سعر الفائدة التي يتقاضاها " البنك " فى تاريخ الاستحقاق لـ " القروض " التي تقدم بهذه العملة لفترة تعادل الفترة الأصلية لـ " القرض " .
وتدفع الفائدة بعملة المبلغ التي تستحق عليه .
) البند ٤ (
السداد
٤ - ١ السداد العادي :
يتعين على " المقترض " أن يسدد " القرض " طبقا لجدول الاستهلاك الوارد في الجدول جـ على ثمانية أقساط سنوية ثابتة اعتبارا من ٣٠ وفمبر ١٩٩٦ .
٤ - ٢ السداد المعجل الاختياري :
١- يجوز « للمقترض » بموجب أخطار کتابی مسبق مدته شهران يوجهه الى " البنك " أن يسدد مقدما كل أو بعض " القرض " في أي يوم مذكور في البند ٥ – ٣ " .
۲ - وفى هذه الحالة يتعين على " المقترض " أن يدفع الى " البنك " مبلغا اضافيا يعادل ٨٥% من مجموع المبالغ التى يحسب ويخصم بالطريقة التالية :
( أ ) عن كل فترة نصف سنوية تنتهى في تاريخ دفع الفائدة يقع بعد تاريخ السداد يحسب « البنك » مبلغ الفائدة ان وجد - والذي - لولا السداد لكان واجب الأداء على المبلغ المسدد مقدما ، بتطبيق السعر الذي يتجاوز به السعر التعاقدى الأساسى لسعر اعادة الاستثمار ، على أن يراعى من أجل هذا القرض :
المقدم
أن السعر التعاقدي الأساسي يعني سعر الفائدة غير المدعم الذى يطبقه " البنك " بشكل عام في تاريخ هذا العقد ، أي سعر سنوى قدره ٤٥, ٨% ثمانية وخمسة وأربعون جزءا من المائة في المائة وسعر اعادة الاستثمار يعنى سعر الفائدة غير المدعم والذي يكون البنك في تاريخ سابق لتاريخ السداد المقدم المعنى بثلاثة أشهر قد عرض فيه قرضا بنفس تركيبة عملات المبلغ المسدد مقدما وله تواريخ سداد سنوية لدفع الفائدة وله متوسط عمر يعادل متوسط عمر " القرض " .
المتبقى أو - لو أن ذلك العمر كان اقصر من أي عمر بسعر " البنك " العائدة على أساسه بالعملات المعنية - أو يعادل متوسط العمر الأقصير الذي يسعر البنك فائدة على أساسه .
(ب) كل مبلغ يحسب على النحو المتقدم ذكره سيعاد حسابه حتى تاريخ السداد على أساس سعر خصم يعادل سعر اعادة الاستثمار .
٣- يكون المبلغ المحدد بمعرفة " المقترض " فى اخطار السداد المقدم بالاضافة الى أى مبلغ مستحق بموجب البند ٤ - ۲ (ب) واجب الأداء لـ " البنك " في التاريخ المحدد فى الأخطار • ويكون الاخطار غير قابل للالغاء .
٤ - ٣ السداد الإجباري :
لو أن " الشركة " سددت مقدما لـ " المفترض " كل أو بعض " القرض " بمقتضى " عقد القرض الممول بالقرض " فعندئذ يتعين على " المقترض " أن يسدد مقدما إلى البنك مبلغا يعادله ويصبح هذا السداد المقدم واجب الأداء في التاريخ المحدد فى البند ٥ – ٣ والذى يعقب تلقى " المقترض " للسداد المقدم مباشرة .
ويكون " المقترض " فيما يتعلق بأى مبلغ يسدد مقدما مسئول عن دفع مبلغ آخر يحسب طبقا لـ " البند ٤-٢ " .
٤ - ٤ الأحكام المتعلقة بالسداد المقدم بمقتضى البند ٤ :
يكون المبالغ المسددة مقدما من جميع عملات القرض متناسبة مع نظائرها برصيد القرض و يستخدم كل مبلغ يسدد مقدما في انقاص الجزء المناظر الغير مسدد ولن يخل هذا " البند ٤ " بـ " البند ۱۰ " .
( البند ٥ )
المدفوعات
٥ – ١ مكان الدفع :
تدفع المبالغ الواجبة الأداء بمعرفة " المقترض " بموجب هذا العقد ، في الحسابات التي يخطر بهاء "البنك". " المقترض " كل وما يخصه وينبغى على " البنك " أن يوجه هذا الاخطار في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ دفع وأن يخطر باي تغيير في الحساب في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ أول دفع ينطبق عليه التغيير .
ولا تطبق فترة الاخطار هذه على المدفوعات بمقتضى " البند ۱۰ " .
٥ - ۲ حساب المدفوعات المتعلقة بكسور السنة :
يحسب أي مبلغ مستحق بطريق الفائدة أو العمولة أو غير ذلك بموجب هذا " العقد " والمحسوب فيما يتعلق بكسور السنة - على أساس أن السنة ثلاثمائة وستين يوما وأن الشهر ثلاثين يوما .
٥ - ٣ تواريخ الدفع :
تدفع المبالغ المستحقة كل ستة أشهر بموجب هذا " العقد " الى " البنك " في ۳۰ نوفمبر من كل سنة وتدفع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد ، خلال سبعة أيام من تلقى " المقترض " للطلب من " البنك " . وأى مبالغ مطلوب سدادها بواسطة " المقترض " تعبر مسددة حينما يتسلمها البنك .
( البند ٦ )
التعهدات الخاصة
۱- ۱ استخدام القرض :
يتعهد " المقترض " باستخدام " القرض " فقط بغرض أعادة اقراضه الى " الشركة " بمقتضى شروط "عقد القرض الممول بالقرض " .
٦ - ٢ شروط عقد القرض الممول بالقرض :
۱- يتعهد " المقترض " بأن ينص " عقد القرض الممول بالقرض " على :
( أ ) أن تستخدم " الشركة " الأموال التي تتلقاها بموجب هذا العقد في تمويل " المشروع " فقط .
(ب) يتعين تسمية « القرض » المقدم إلى " الشركة " بالعملات التي تدفع بمعرفة البنك وبنفس النسب .
(جـ) أن تدفع بالشركة فائدة على رصيد " القرض " غير المسدد المقدم لها كل سنة مؤخرا بسعر فائدة سنوية لا يتجاوز سعر الفائدة السنوية المحدد في البند ( ٣ - ١ ) بأكثر من ١٪ .
( د ) أن تراعى " الشركة " جميع التعهدات التي أخدتها على عاتقها بموجب " عقد المشروع " .
(هـ) أن تسدد الشركة كل جزء من القرض المقدم لها على ثمانية أقساط سنوية متساوية طبقا للنسب المئوية الواردة فى الجدول (جـ) بعد فترة سماح مدتها أربع سنوات .
( و ) يخول لـ " المقترض " عند مخالفة " الشركة " لأى التزام يفرضه عليها " عقد القرض الممول بالقرض " - أن يطلب سداد أي مبلغ مقدم .
۲- يتعهد " المقترض " بألا يلغى أو يعدل " عقد القرض الممول بالقرض " تعديلا جوهريا دون موافقة كتابية مسبقة من " البنك " كما يتعهد " المقترض " بأن يبلغ " البنك " بمجرد علمه بأى تفسير من جانب "الشركة " بموجب هذا العقد وأن يخطر " البنك " بأى اجراء يقترح اتخاذه فيما يتعلق بذلك التقصير .
( البند ٧ )
الضمان
٧ – ١ الضمان :
تكون التزامات البنك والمقترض بموجب هذا العقد مشروطة بسابق تنفيذ و تسليم ضمان الى البنك نيابة عن مصر وتضمن مصر بموجبه أداء " المقترض لالتزاماته المالية بموجب هذا " العقد " وينبغي أن يكون هذا الضمان مرضيا لـ " البنك " شكلا وموضوعا وأن يتم تأكيد صلاحيته بفتوى قانونيه يقتنع بها البنك شكلا وموضوعا من حيث مدة صلاحيته وتوثيقه .
( البند ۸ )
المعلومات
۸ - ۱ المعلومات المتعلقة بالمقترض :
يتعين على " المقترض " :
( أ ) أن يقدم الى البنك (١) كل عام صورة من تقريره السنوى وميزانيته العمومية المراجعة حسابيا وحساب الأرباح والخسائر باللغة الانجليزية في خلال ٣٠ يوم من اعتمادهم (۲) من وقت لآخر – أية معلومات أخرى قد يطلبها " البنك " دون تجاوز وتتعلق بمركزه المالي العام .
( ب ) أن يخطر : البنك ، على الفور (١) بأي تعديل في نظامه الأساسي وبأي تغيير في ملكية رأس ماله بغرض احداث تعديل في السيطرة عليه أو (۲) بأي قرار يتخذه لأى سبب أو بأى حادثة أو واقعة يضطره الى أو أى مطالبة توجه اليه لسداد أى قرض ممنوح لمدة تتجاوز خمسة أعوام أو (۳) بأية واقعة أو حادثة قد تحول دون وفائه بأى من التزاماته بموجب هذا " العقد ".
( البند ۹ )
التكاليف والمصروفات
۹ – ١ الغرائب والرسوم :
يتعين على " المقترض " أن يدفع جميع الضرائب والرسوم والمقررات الضريبية. الأخرى بجميع أنواعها بما في ذلك الدمغة ورسوم التسجيل الناشئة عن توقيع أو تنقيد هذا " العقد " كما ينبغى على المقترض أن يدفع الأصل والفائدة والعمولات والتعويضات المتفق على مبالغها والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد إجمالا دون خصم أية مقررات ضريبية أيا كانت .
٩ - ٢ المصروفات الأخرى :
يتحمل " المقترض " جميع المصروفات المهنية والبنكية والمتعلقة بالتحويل والتبديل التي تنفق في توقيع أو تنفيذ هذا " العقد " .
( البند ١٠ )
السداد في حالة التقصير
۱۰ - ١ حق طلب السداد :
يتعين على " المقترض " أن يسدد " القرض " أو أى جزء منه على القرض بمقتضى طلب يتقدم به "البنك" من أجل ذلك :
( أ ) في الحال :
( أ ) لو أنه تبين عدم صحة أية جزئية جوهرية من المعلومات قدمت الى " البنك " - بمعرفة أو نيابة عن " المقترض " أثناء التفاوض على هذا العقد أو تنفيذه .
(ب) لو أن " المقترض " فشل في تاريخ الاستحقاق في أن يسدد أي جزء من "القرض " أو أن يدفع الفائدة عليه ، أو أن يدفع أي مبلغ آخر الى البنك كما هو منصوص عليه فى هذا " العقد " .
(جـ) (۱) لو أنه أعلن اعسار " المقترض " أو " الشركة " أو لو أن أي صاحب تكليف استولى أو عين حارس أو مصفى قضائى على أي جزء من أصول " المقترض " أو " الشركة " أو لو أن "المقترض " أو " الشركة " أجرى تصالحا مع دائنيه .
أو (۲) لو أن أى احتباس نهائى أو حجز أو وضع تحت الحراسة أو أى اجراء آخر فرض أو نفذ بالقوة أو حكم ضد أملاك " المقترض " أو " الشركة " ولم يتم دفعه أو استمر لمدة ١٤ يوما.
(د ) لو أن " المقترض " أو " الشركة " أوقف أعماله التجارية أو الجانب الأكبر منها أو دخل في تصفية .
(هـ) لو أن " المقترض " أو " الشركة " خفض رأس ماله بمبلغ كبير أو اتخذ أية خطوة من شأنها أن تعرض خدمة " القرض " للخطر .
(و ) لو أن " البنك " أبلغ " المقترض " بدون موافقة كتابية مسبقة من البنك - أن أي عقد بأى قرض مذكور في الفقرة الرابعة من الحيثيات قد عدل أو فتح أو ألغى أو أبطل أو تم التنازل عنه بأثر يرى معه " البنك " أن مصالحه كمقرض لـ " المقترض " قد تضار .
(ز ) لو أنه طلب من " المقترض " فى أعقاب أي تقصير بمعرفة " المقترض " أن يسدد مقدما أي " قرض " منح له في الأصلى مدة تتجاوز خمس سنوات .
(ح) لو أن البنك أقر لـ " المقترض " كتابة بأن " الشركة " قد قصرت بموجب أي ضمان أو تعهد أخذته على عاتقها بموجب شروط " عقد المشروع " ثم فشلت في علاج هذا التقصير في حدود مدة ملائمة محددة بواسطة " البنك " في اخطار " الشركة " ومرسل صورة منها الى " المقترض " .
(ط) اذا طلب من " المقترض " – بسبب أي تقصير - أن يدفع مقدما فورا أى قرض ممنوح من "البنك " من موارد " البنك " أو من الـ " جـ أ اً ".
(ی) اذا حدث أي شيء « للمقترض » أو " الشركة " بموجب قوانين " مصر " بما يسبب تأثير جوهرى ممائل للأحداث المذكورة بالبنود ( جـ ، د ، هـ ) .
(ب) عند انقضاء فترة زمنية ملائمة محددة في اخطار وجه بمعرفة " البنك " الى " المقترض " دون أن يتم حل الموضوع على النحو الذي يرتضيه البنك :
(أ) لو أن المقترض فشل فى الوفاء بأى التزام بموجب هذا " العقد " بخلاف تلك الالتزامات الواردة في البند ١٠ - ١ ( أ ، ب ) .
(ب) لو أن الالتزام الوارد بالبند ١٧ من " البروتوكول " لم يتم الوفاء به بشأن أى قرض قدم إلى أى مقترض فى " مصر " من موارد " البنك " أو " جـ أ أ " .
(جـ) لو أن أية واقعة واردة في الحيثيات تغيرت تغيرا جوهريا ولم يتم استعادتها واذا كان التغيير يضر بمصالح " البنك كمقرض " لـ " المقترض " أو يؤثر تأثيراً معاكسا على تنفيذ أو تشغيل "المشروع " .
١- ٢ الحقوق الأخرى القانونية :
لن يقيد " البند ۱۰ - ۱ " أي حق آخر لـ " البنك " في أن يطلب سداد القرض " .
۱۰ - ٣ الأضرار :
يتعين على " المقترض " على كل قسط يتطلب السداد المقدم بمقتضى البند ۱۰ - ۱ " أن يدفع الى البنك ، مبلغا اجماليا محسوبا على أساس فائدة سنوى قدره ٢٥, ٪ من تاريخ السداد المقدم حتى تاريخ السداد المقدم الأصلى للقسط المعنى على النحو المبين في الجدول جـ .
١٠ - ٤ لا تنازل :
لا ينبغي أن يفسر أى اخفاق أو تأخير من جانب " البنك " في ممارسة أي من حقوقه بموجب هذا البند " البند ۱۰ " على أنه تنازل عن هذا الحق .
١٠ - ٥ استخدام المبالغ المسددة مقدما :
تستخدم أولا المبالغ المسددة مقدما بموجب " البند ۱۰ " في دفع الفائدة والأضرار والعمولة ثم فى انقاص الأقساط غير المسددة بترتيب عكسي للاستحقاق .
( البند ۱۱ )
القانون والولاية القضائية
۱۱ – ۱ القانون :
يخضع هذا " العقد " وصياغته وتأويله وصلاحيته لقوانين انجلترا. .
۱۱ - ۲ الولاية القضائية :
يخضع طرفا هذا " العقد " لولاية " محكمة الجماعة الأوروبية " دون سواها وتحال جميع المنازعات المتعلقة لهذا " العقد " الى هذه المحكمة .
يوافق طرفا هذا العقد ان هذا العقد له طبيعة تجارية ويتنازل طرفا هذا " العقد " بموجبه عن جميع الحصانات والامتيازات التي قد يتمتعان بها في أي بلد ضد أو فيما يتعلق بالولاية القضائية لمحكمة الجماعة الأوروبية .
ويكون قرار " محكمة الجماعة الأوروبية " الذي يصدر تطبيقا لهذا " البند ۱۱ - ۲ " نهائيا وملزما للطرفين دون قيد أو تحفظ .
١١ - ٣ وكيل المقترض بشان الاعلانات القضائية :
يعين المقترض مستشار الوزير التجارى المصرى لدى الجماعة الأوروبية وعنوانه الحالى ٥٢٢ شارع لويز ، ب - ۱۰٥٠ بروكسل ليكون وكيله بغرض قبول الاعلانات القضائية والاخطارات والأوامر والأحكام أو أية اجراءات قضائية أخرى نيابة عنه وسوف يرسل " البنك " صورة من هذه المستندات الى "المقترض " بالعنوان الوارد تحت " البند ۱۲ - ۱ " .
١١ – ٤ دليل المبالغ المستحقة :
في أية دعوى قضائية تنشأ عن هذا " العقد " فان شهاد ة " البنك " بشأن أي مبلغ مستحق لـ " البنك " بموجب هذا " العقد " تكون بمثابة دليل ظاهرى على هذا المبلغ .
) البند ۱۲ )
بنود ختامية
۱۲ - ۱ الاخطارات :
ترسل الاخطارات والمراسلات الأخرى المبينة فيما بعد والتي توجه أو ترسل إلى " البنك " أو الى "المقترض " بخلاف ما ينشأ عن التقاضي - بطريق التلكس أو البرق أو بخطاب مسجل أو بخطاب مسجل التسليم - يوجه اليه على عنوانه الوارد فيما يلى أو على أى عنوان آخر يكون أى من الطرفين قد أخطر به الطرف الآخر من قبل كتابة كعنوانه الجديد من أجل هذا الغرض :
- البنك : ۱۰۰ شارع كونراد اديناور
ل - ٢٩٥٠ لكسمبرج
تلکس : ۳۵۳۰ BNKEULU
تليفاكس : ٤٣٧٧٠٤
- المقترض : ٤٩ شارع قصر النيل
القاهرة
جمهورية مصر العربية
۱۲ - ۲ صيغة الاخطار :
يكون توجيه الاخطارات والمراسلات الأخرى المحدد لها فترات في هذا " العقد " أو التي تحدد ذاتها فترات ملزمة للمرسلة اليه عن طريق تسليمها باليد أو بخطاب مسجل أو بالتلكس أو أية وسيلة ارسال أخرى توفر دليلا على الاستلام بمعرفة المرسل اليه ويكون تاريخ التسجيل أو التاريخ المذكور لاستلام الرسالة فاصلا في تحديد الفترة .
١٣ - ٣ الحيثيات والجداول والملاحق :
تشكل الحيثيات والجداول التالية لها جزءا لا يتجزأ من هذا " العقد " :
جدول أ الوصف الفنى .
جدول ب تعريف وحدة العملة الأوروبية .
جدول ج جدول الاستهلاك .
كما أن الملاحق التالية تعتبر مرفقة بهذا " العقد " :
الملحق الأول قرار مجلس ادارة " المقترض " .
الملحق الثاني شهادة سلطات " الاقتراض " .
واشهادا على ذلك ، فقد فوض طرفا هذا العقد من يقوم بتوقيعه نيابة عنهما من أربعة أصول باللغة الانجليزية ، ويتم توقيع كل صفحة بالأحرف الأولى بواسطة
السيد G. Carruthers نيابة عن البنك
تم التوقيع لـ ونيابة عن تم التوقيع لـ ونيابة عن
بنك الاستثمار الأوروبي بنك الاسكندرية
Alain Prate إسماعيل حسن
Vice President رئيس مجلس الادارة
فى هذا اليوم الموافق ۱۹۹۱ في القامرة
في هذا اليوم الموافق ١٩٩١ في لكسمبرج
جدول ( أ )
الوصف الفنى
يتكون المشروع من انشاء وتشغيل مصنع لانتاج كباسات الثلاجات المنزلية و موقعة بمدينة العاشر من رمضان ( على بعد ٥٥ كم شمال شرق القاهرة - مصر ) .
تقدر سعة المصنع بـ ۱٫۸ مليون وحدة سنويا على أساس ورديتي عمل يوميا ( كل منها ١٠ ساعات خلال ٢٥٠ يوم عمل في السنة ) .
وتتضمن استثمارات المشروع البنود الأساسية التالية :
۱ - استثمارات غير ملموسة :
دراسة مسار الأجزاء أثناء انتاج المصنع والدراسات الهندسية .
تدریب العمالة .
٢- شراء قطعة أرض مساحتها ۸۹,۹۰۰ م٢ وتجهيز موقع الانشاء :
٣- الأعمال الهندسية المدنية :
انشاء مبنى المصنع على مساحة ١٦٥٠٠م٢ .
انشاء المبنى الادارى من ٣ طوابق على مساحة ٢٠٠٠ م٢ .
انشاء مبنى الخدمات على مساحة ۱۸۰۰ م٢.
انشاء الطرق ومد الكابلات ومجارى المواسير وشبكة الصرف الصحى .
٤- خطوط الانتاج والماكينات :
خط تصنيع جسم الكباس متضمنا خط فسفته .
خط تصنيع عامود المرفق متضمنا خط فسفته .
خط تصنيع البستم .
خط تصنيع عامود التوصيل .
خط تصنيع جسم المحبس .
خط تصنيع الكرسى العلوى .
خط تصنيع رأس ( غطاء ) الأسطوانة .
خط تصنيع أغلفة الكباس ويتضمن عدد ۲ مكبس ( ۸۰۰ طن ، ٢٥٠ طن ) ، خط فسفته .
خط تصنيع الموتور الكهربائى ويتضمن عدد ا مكبس ۳۰۰ طن ، وفرن
للمعالجة الحرارية .
خط تجميع الكباس متضمنا خدمات ما قبل التجميع.
خط اللحام واختبار اللحام والدهان والاختبار النهائي .
ورشة تشكيل سن العدة .
معدات الرقابة على الجودة ، التفتيش ، والمعامل .
معدات ورشة الصيانة والاصلاح .
معدات الخدمات وتتضمن ضواغط هواء للضغط العالى والمنخفض ، شبكة التكيف والنهوية ، مولد كهرباء ديزل احتياطي ، والغلايات .
انشاءات خطوط الكهرباء ، الماء ، الغاز الطبيعى والأكسجين .
معدات معالجة الزيوت .
٥- استثمارات مختلفة :
اتات ومعدات المكاتب .
اللواري وسيارات ومعدات النقل .
اجراءات اختبار الخامات ونفقات ما قبل التشغيل .
والمخطط انتهاء أعمال الانشاءات خلال سنة ١٩٩٣ وبداية الانتاج مع بداية سنة ١٩٩٤ .
جدول ( ب )
تعریف وحدة العملة الأوروبية ( و . ع . أ )
طبقا للائحة مجلس الجماعة الأوروبية رقم ۳۱۸۰/۷۸ الصادرة بتاريخ ۱۸ ديسمبر ۱۹۷۸ والمنشورة في الجريدة الرسمية للجماعة الأوروبية في ۳۰ ديسمبر ۱۹۷۸ ( رقم L379 ) والمعدلة بلائحة المجلس رقم ٢٦٣٦/ ٨٤ في ١٥ سبتمبر سنة ١٩٨٤ والمنشورة في الجريدة الرسمية للجماعة الأوروبية في ٤ يونيو ۱۹۸۹ ( رقم 189 L) وخاصة بندها الأول ، وطبقا للاعلان المنشور بواسطة الجماعة الأوروبية في الجريدة الرسمية فى ٢١ سبتمبر سنة ۱۹۸۹ ( رقم C241) فإنه قد تم تعريف « و . ع . أ » بمجموع القيم التالية من عملات الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية :
مارك ألماني : ٦٢٤٢٠,
فرنك فرنسي : ۳۳۲۰۰,۱
جنيه استرلینی : ٠٨٧٨٤,
ليرة ايطالية : ۱۰۱۸۰۰۰۰
جیلدر هولندی : ۲۱۹۸۰
فرنك بلجيكي : ٣,٣٠١٠٠
فرنك لوكسمبرج : ١٣٠٠٠,
بيزتا أسبانية : ٨٨٥٠٠,٦
كورونا دانماركية : ١٩٧٦٠,
جنيه أيرلندى : ٠٠٨٥٥٢,
درخمة يونانية : ١٠,٤٤٠
اسكودا برتغالية : ١,٣٩٣
أي تغيير في تكوين " و . ع . أ " يقرر طبقا للبند ۲ من اللائحة رقم ٣١٨٠/٧٨ يتم تطبيقه أتوماتيكيا على التعريف الحالي لهذه العملة .
واذا اعتبر « البنك » أن « و . ع ٠أ » يجب أن يوقف استعمالها في الأنظمة المالية الأوروبية ( كما حدث بواسطة قرار المجلس الأوروبي بتاريخ ٥ ديسمبر سنة ۱۹۷۸ ) وبغرض استقرار التحويلات بين السلطات المالية المركزية للدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات المنشئة للجماعة الأوروبية فانه على " البنك " أن يخطر " المقترض " بذلك .
ويتم استبدال " و . ع . أ " - بدءا من تاريخ الاخطار بمجموع مبالغ العملات التي كانت مكونة منها طبقا لآخر تعريف لـ " و . ع . أ " والمقرر بواسطة مجلس الجماعة الأوروبية قبل تاريخ هذا الاخطار .
و تقدر قيمة " و . ع ٠ أ " بأى عملة طبقا لقيمتها المحددة بواسطة لجنة الجماعة الأوروبية على أساس الأسعار المعلنة يوميا لصرف العملات .
وفي حالة عدم امكان عمل هذا التقرير بأن قيمة " و . ع . أ " بأي عملة أخرى تحدد بنسبة قيمة هذه العملة الى قيمة أي عملة أخرى موجودة بالجداول اليومية المصدرة بواسطة لجنة الجماعة الأوروبية .
وفي حالة تصدر استخدام أى من الطريقتين السابقتين فان قيمة " و.ع.أ " بأى عملة أخرى تكون مساوية لمجموع مكافآت العملات الأخرى المبينة في الجدول السابق لهذه العملة .
وتصدر يوميا أسعار الصرف بين" و . ع . أ " والعملات القومية الأخرى الواسعة التداول في أسواق النقد الأجنبى العالمية وتنشر دوريا في الجريدة الرسمية للجماعة الأوروبية .
جدول ( ج )
جدول الاهلاكات
مشروع مصنع مصر لصناعة الكباسات
السعر المستعمل لحساب النسب المئوية : ٦,٤٥%
|
تاريخ استحقاق القسط |
المبالغ المطلوب سدادها معبرا عنها كنسبة مئوية من القرض كما هو معرف فى البند ١٠٢ |
|
۱ - ۳۰ نوفمبر ١٩٩٦ |
٩,٩٤% |
|
۲ - ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۷ |
١٠,٥٨% |
|
٣ - ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۸ |
١١,٢٧% |
|
٤ - ٣٠ نوفمبر ۱٩٩٩ |
٩٩,١١% |
|
٥ - ۳۰ نوفمبر ۲۰۰۰ |
٧٧,١٢% |
|
٦ - ٣٠ نوفمبر ۲۰۰۱ |
٥٩,١٣% |
|
٧ - ٣٠ نوفمبر ۲۰۰۲ |
٤٧,١٤% |
|
٨ - ٣٠ نوفمبر ۲۰۰۳ |
٣٩,١٥% |
|
|
ــ ,١٠٠% |
جدول ( د )
اجراءات فريق المهمة الخاصة لمبيعات التصدير
سوف يكون الغرض من مجموعة العمل المختصة بالتصدير هو ايجاد أنشطة تصديرية بالطرق الملائمة خلال الستنين أو الثلاث سنوات الأولى للانتاج وكذلك اعطاء تدريب عملى لمديرى المبيعات : بالشركة ، الذين سوف يتولون بعد هذا التدريب عملية التسويق التصديرية .
وسوف يتم التنفيذ العملى لهذه المهمة كما يلى :
١- تطلب " الشركة " عروض خدمات من استشاريون ذوى مؤهلات مناسبة وسجل مدعم بسابقة أعمال تقدم لـ " الشركة " طبقا لشروط وأسس يوافق عليها " البنك " . وتقيم " الشركة " عروض الخدمات المقدمة وتقدم الى " البنك " اقتراحاتها لاعتمادها .
٢- بعد اختياره يقوم الاستشارى بتقديم خطة تنفيذية للشركة ، لاقامة اتصالات عمل وتنشيط المبيعات في أسواق التصدير . وتحدد هذه الخطة الخطوط الرئيسية للاستراتيجية التصديرية لـ " الشركة " خلال فترة عمل فريق المهمة الخاصة للتصدير وما بعدها .
ثم تحدد العدد اللازم لمديرى المبيعات ( ٢ أو ٣ ) اللازمين لاستكمال فريق المهمة الخاصة وكذا عدد السنوات التي يكون وجود الفريق فيها أساسيا مع تقدير شامل للتكلفة .
٣- يتوقف تحديد تعيين الاستشارى الذى سيرأس فريق المهمة الخاصة ومديري المبيعات وكذلك الخطة التنفيذية لفريق المهمة الخاصة على موافقة " الشركة " و " البنك " .
٤- حيث ان بداية الانتاج مخططا لها أن تكون مع بداية سنة ١٩٩٤ ، ألا يتعدى تعين الاستشارى ۳۱ مارس ۱۹۹۳ وألا يتعدى تقديم الخطة التنفيذية ٣٠ يونيو ۱۹۹۳ وألا يتعدى تعيين مديرى المبيعات ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۳ .
فانه يجب
٥- بعد موافقة " البنك " على البنود الموجودة بالفقرة (٢) أعلاه يتم تخصيص مبلغ يعادل ٥٠٠٠٠٠ " و . ع ٠أ " من قرض رأس مال المخاطرة لحساب تشغيل فريق المهمة الخاصة طبقا لما هو وارد في الخطة التنفيذية .
ملحق ( ١ )
القرار المقترح لمجلس ادارة " الشركة " لتنفيذ عقد المشروع
تم تقديم مسودة ( مؤرخة ) لعقد مشروع بين بنات الاستثمار الأوروبي وشركة مصر لصناعة الكباسات بشأن مشروع مصر لصناعة الكباسات .
وتم اتخاذ القرار التالي :
( أ ) تدخل " الشركة " فى / وتنفذ عقد مشروع مع بنك الاستثمار الأوروبي بالشروط الواردة في هذا العقد .
(ب) يكون للسيد / أو للسيد /
سلطة توقيع " عقد مشروع " نيابة عن " الشركة " بين « بنك الاستثمار الأوروبي : «
و الشركة، طبقا لشروط مسودة عقد المشروع المذكورة أعلاء ولكن مع تعديل المسودة بما قد يراه هاما أو يرغب في عملة
السيد / أو السيد /
أيهما سيكون الموقع على العقد .
نسخة موثقة من القرار صادرة في ۱۹۹۰
) الشركة (
ملحق ( ۲ )
الشكل المقترح للرأى القانوني
لابداء هذا الرأى فقد درست - أنا المستشار القانوني لشركة مصر لصناعة الكباسات ( والمشار اليها فيما بعد بـ " المشركة " ) - نسخة أصلية من " عقد المشروع " بين " الشركة " و بنك الاستثمار الأوروبي ، (والمشار إليه فيما بعد بـ " عقد المشروع " ) كذلك فقد درست :
(۱) قرار مجلس الادارة المؤرخ .
(۲) سلطة التوقيع .
بعد دراسة هذه المستندات وجميع المستندات الأخرى التي رأيتها هامة أو يجب دراستها فقد خلصت الى الرأى التالي :
١- أن " الشركة " قد تأسست فعلا وهى الآن موجودة وقائمة في ظل قوانين " مصر " تمتلك كافة القدارت المعنوية اللازمة لتنفيذ أنشطتها كما هو حادث الآن ولتقيد وتشغيل المشروع كما هو معرف في « عقد المشروع » وكذلك لأداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب " عقد المشروع " بشكله الموصف في المسودة المؤرخة والتي تم تقديمها لى .
٢- توقيع وتنفيذ " عقد المشروع " نيابة عن " الشركة " قد تم اعقاده كما يجب مزودا بكافة التصرفات التجارية المطلوبة متضمنا - بلا - حدود – قرار مجلس الإدارة بتاريخ ولسوف يشكل " عقد المشروع " – عند توقيعه بواسطة السيد / ، السيد / التزاما قانونيا مستمرا وملزما " الشركة " وله قوة التنفيذ بموجب بنود هذا العقد .
٣ - لن يمثل توقيع وتنفيذ وأداء ، الشركة ، لـ "عقد المشروع " حيودا أو خروجا عن القانون في "مصر" أو عن أي مستندات تتناول تكوين " الشركة " وفى يسبب أى فسخ جوهرى لأى اتفاقية أو تعهد تكون "الشركة" قد ارتبطت به .
٤ - لا يوجد نزاع قضائي أو طلب تحكيم أو آثار ادارية حالية أو معلقة أو مهددة ضد " بنك قناة السويس " أو أى من أصوله مما قد يكون له تأثير جوهرى معاكس على حالته المالية أو تجرده من قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب " عقد المشروع ".
٥ - تطبيق القانون الانجليزى على أنه القانون المناسب لـ " عقد المشروع " وخضوع " الشركة " للولاية القضائية لمحكمة عدل الجماعة الأوروبية قائم وواجب النفاذ . علاوة على ذلك فان " عقد المشروع " ساري المفعول وواجب النفاذ أيضا طبقا للقانون المصرى .
المستشار القانوني ( للشركة )
التوقيع
بنك الاستثمار الأوروبي
مشروع مصنع مصر للكباسات
اتفاق الضمان
بين
جمهورية مصر العربية
و
بنك الاستثمار الأوروبي
القاهرة ٥ ديسمبر ۱۹۹۱
لوكسمبرج
أبرم هذا الاتفاق بين :
جمهورية مصر العربية
ممثلة في ( وزارة التعاون الدولى ) ويمثلها
السيد الدكتور موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
يسمى فيما بعد ( بالضامن )
طرف أول ، و
بنك الاستثمار الأوروبي
ومركزه الرئيسي ۱۰۰ شارع ادیناور ،
لوكسمبرج - كيرشبرج ، الدوقية العظمى
للكسمبرج ، ممثل في
يسمى فيما بعد : ( بالبنك (
طرف ثان
تمهيد:
- طلب " الضامن " من " البنك " في نطاق البروتوكول المالى الثالث الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۱۹۸۷ بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية و ج. م . ع . ( يسمى فيما بعد " بالبروتوكول" ) أن يمنح البنك تسهيلا لبنك الاسكندرية ( يسمى فيمة بعد " بالمقترض " ) بغرض تمويل إعادة الاقراض لشركة مصر لصناعة الكباسات ، ويشتمل المشروع على تصميم وتركيب وتشييد وتشغيل مصنع انتاج كياسات الثلاجات مدينة ١٠ رمضان .
- بمقتضى عقد ( يسمى بعد عقد التمويل ) والمؤرخ في ٥/١٢/١٩٩١ بين البنك والمقترض فقد وافق البنك على منح ائتمان لصالح المقترض بقيمة ١٥ مليون وحدة نقد أوروبية (خمسة عشرة وحدة نقد أوروبية ) ( وحدة النقد الأوروبية معرفة في الجدول ۱ ) .
- وحيث ان التزامات البنك بموجب عقد التمويل مشروطة ومرهونة باصدار الضامن وتسليمه المسبق لضمانه يضمن بها وفاء المقترض بالتزاماته المالية الواردة في عقد التمويل ، وتسليم الرأى القانوني المعزز لهذه الضمانة .
- وحيث ان الضامن قدم بموجب المادة ١٧. من البروتوكول ، تعهدات - محددة تتعلق بالتزامات الصرف الأجنبي الخاصة بالقروض الممنوحة في اطار هذا البروتوكول .
- وحيث ان الضامن وافق بموجب المادة ١٥ " من البروتوكول " على أن يضمن عدم خضوع البنك لدفع أي رسوم أو مصاريف عامة قومية أو محلية سواء على الفائدة أو العمولات أو سداد أصل القروض الممنوحة طبقا لهذا البروتوكول .
- وحيث ان السيد / الدكتور موريس مكرم الله قد فوض في توقيع اتفاقية الضمان الحالية نيابة عن الضامن ( الملحق "١" ).
لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي :
( المادة ١ )
عقد التمويل
١/١ يقر الضامن بعلمه التام بأحكام وشروط عقد التمويل الذي تسلم نسخة أصلية منه ، وترد المصطلحات المعرفة في عقد التمويل بنفس معانيها عند استخدامها في هذا الضمان .
( المادة ٢ )
الضمان
٢/١ لأغراض الاعتماد المقدم من البنك وفقا لعقد التمويل يضمن « الضامن » بموجب هذه الاتفاقية دفع كافة المبالغ الأصلية والفوائد والعمولات والتعويضات والمصروفات والرسوم والأموال الأخرى ( وبشار الى كل منها فيما بعد " المبلغ المضمون " التي تستحق من وقت لآخر على اعترض بموجب عقد التمويل وفي حالة تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون يوافق الضامن على أن يدفع المبلغ المتأخر للبنك عند طلبه بالعملة / أو العملات والحساب / أو الحسابات المحددة في عقد التمويل .
٢/٢ تعتبر التزامات الضامن في هذه الاتفاقية التزامات مدين أصلى وليست مجرد التزامات كفالة ، ولا تنقص هذه الالتزامات أو تسقط لأى سبب من الأسباب الآتية :
من
( أ ) عدم قانونية أو صلاحية أو زمان شروط عقد التمويل أو أي ضمانة لالتزامات المقترض بموجب هذا العقد.
(ب) أي تغير في الموقف القانوني أو النظام الأساسى للمقترض أو البنك أو أى تضامن آخر .
(ج) أي تصفية أو اعسار للمقترض أو أي ضامن آخر .
(د) سماح البنك بأى مهلة ، أو أى ترتيب يدخل فيه البنك أو تسوية يقبلها بما يكون من شأنه تعديل . "بالأجزاء القانوني و حذفه " حقوق البنك بموجب عقد التمويل أو أى ضمان أو أي اتفاق خان آخر .
(هـ) احجام البنك أو تأخره في استخدام أى حق من حقوقه التي يكفلها له عقد التمويل ضد المقترض .
( و ) أي ظرف آخر قد يسقط التزامات الضامن بخلاف وفائه بتلك الالتزامات .
٢/٣ تظل هذه الضمانة سارية وباقية إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل .
٢/٤ يوافق الضامن على ما يأتى الى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل :
( أ ) انه لن يسعى لتنفيذ أى التزام يستحق له على المقترض ويكون ناشئة عن وفاء الضامن بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية .
(ب) انه سيدفع للبنك جميع الحصص النسبية في حالة التصنية أو التي يتسلمها بخلاف ذلك من / أو لحساب المقترض فيما يتعلق بأي من الالتزامات المشار اليها بالبند ( أ ) السابق ويستخدم البنك تلك المدفوعات في تخفيض المبالغ المضمونة القائمة بالترتيب الذي يقروه .
٢/٥ في حالة قيام الضامن بعد توقيع هذه الاتفاقية بمنح أي طرف تلك ضمانا للوفاء بأي من التزامات ديونه الخارجية أو منحه أي أفضلية أو أولوية خاصة بذلك الضمان فسيكون على الضامن أن يخطر البنك بذلك وأن بمنحه ( اذا ما طلب البنك ذلك ) ضمانه مساوية للوفاء بالتزاماته تحت هذه الاتفاقية أو يكون ملزما باعطائه أفضلية أو أولوية معادلة .
ولا تطبق أحكام هذه المادة على أي امتياز لبائع أو على أي تكليف يضمن سعر أي أراضى أو أصوله .
) المادة ٣ )
نفاذ الضمان
۱/۳ تكون شهادة البنك كافية ضد أي تقصير أو تخلف من جانب المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون شهادة شاملة قبل الضامن باستثناء أى اهمال أو خطأ ظاهر .
٣/٢ يوافق الضامن على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كلمة وخالية من أى مقاصة أو مطالبة مقابلة ويجوز للبنك وضع هذه الضمانة التنفيذ عند تقديمه للاثبات الذى يدعم مطالبته وبيان بأسباب هذه المطالبة ، أن البنك لن يكون ملتزما لاتخاذ أي اجراء تجاه المقترض أو اللجوء الى ضمان أخر .
۳/۳ عند عمل البنك لأى مطالبة بموجب هذه الاتفاقية يجوز للضامن أن يدفع للبنك جميع الأموال المضمونة القائمة بما فيها المبالغج الناشئة عن أحكام المادة ٤/٢ من عقد التمويل وذلك لتسوية التزامه طبقا لاتفاقية الضمان الحالية ، واذا أجرى الضامن هذا الدفع يقوم البنك بناء على طلب الضامن وعلى نفقته بالتنازل الضامن عن حقوق البنك الذي يكفلها له عقد التمويل وأى اتفاق ضمان آخر يتعلق به .
) المادة ٤ )
ضمان المجموعة الاقتصادية الأوروبية
٤/١ تعتبر هذه الضمانة مستقلة عن الضمانات المقدمة للبنك من المجموعة الاقتصادية الأوروبية ويتنازل الضامن بموجب هذه الاتفاقية عن أي حق من حقوق المشاركة أو التعويض من المجموعة الاقتصادية الأوروبية .
وفي حالة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية بدفع أى مبلغ مضمون للبنك فانه يجوز لها حينئذ استرداد قيمة ما دفعته من الضامن .
( المادة ٥ )
تعديل عقد التمويل
٥/١ وفقا للمادة ٥/٢ يجوز للبنك الموافقة على اجراء أي تعديل في عقد التمويل لا ينتج عنه زيادة في المبالغ واجبة الدفع على المقترض بموجب العقد ويكون على البنك اخطار الضامن بمثل هذا التعديل .
٥/٢ يجوز للبنك أن يمد للمقترض تاريخ استحقاق دفع أي مبلغ من المبالغ المضمونة لفترة تصل الى ثلاثة شهور ، على أن يخطر الضامن بهذا التمديد .
٥/٣ لا يجوز للبنك تعديل أو تغيير شروط عقد التمويل خلاف ما حددته المادة ٥/١ ، ٥/٢ أو باستثناء الموافقة الكتابية المسبقة من الضامن ولا تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول .
( المادة ٦ )
الضرائب والرسوم والمصاريف
٦/١ يتحمل الضامن بدفع الضرائب والرسوم العامة والمصاريف القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتوقيع وتنفيذ الاتفاقية، وطبقا للمادة ١٥ من البروتوكول يلتزم الضامن باجراء المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع لحساب أي ضرائب أو رسوم عامة .
( المادة ٧ )
القانون والاختصاص القضائي
٧/١ القانون :
تحكم وتفسر هذه الاتفاقية من حيث الشكل والصلاحية ومن كافة الأوجه وفقا لقوانين انجلترا
٧/٢ محل الوفاء :
محل الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية هو مقر البنك .
٧/٣ الاختصاص القضائي :.
يخضع طرفا هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية ، وتحال جميع الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية للمحكمة المذكورة .
ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية عن كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونان متمتعين بها في أي بلد ضد / أو بشأن الاختصاص القضائي لمحكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية .
ويكون قرار محكمة العدل للمجموعة الأوروبية الصادر وفقا لهذه المادة ٧/٣ قرارا نهائيا وملزما للطرفين دون تقييد أو تحفظ .
٧/٤ عنوان الضامن لتسلم الاشعارات :
يعين الضامن ( السيد السفير المصرى لدى المجموعة الأوروبية ) من وقت لآخر وعنوانه الحالى افينيو لويس ٥۲۲ ۱۰٥۰ بروكسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو اخطار أو اشعار أو حكم أو اعلان قضائي نيابة عنه ويعتبر تسليم تلك المستندات لهذا الوكيل اجراء صحيحا .
( المادة ٨ )
احكام ختامية
۸/۱ الاخطارات :
ترسل جميع الاخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية ( بخلاف تلك الناشئة عن اجراءات التقاضى ) للبنك أو للضامن عن طريق التلكس أو التليفاكس أو البرقيات أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول ، موجهة إلى أي منهما على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أي عنوان آخر يتم الاخطار به مسبقا للطرف الآخر کعنوان بديل لهذا الغرض :
للضامن : وزارة التعاون الدولي
٨ شارع عدلى - القاهرة - ج.م.ع.
تلکس رقم ٢٣٢٣٥
للبنك : ۱۰۰ شارع كونراد ادیناور
٢٩٥٠ لوكسمبرج - تلکس ٣٥٣٠
تلی فاکس ٤٣٧٧٠٤
٨/٢ علم الصلاحية :
عدم صلاحية أي نص هنا لا يضر أي نصوص أخرى في هذا العقد .
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع بصفة مؤقتة وبصفة نهائية من تاريخ التصديق عليه من مجلس الشعب.
٨/٣ الحيثيات والجدول والملاحق :
تشكل الحيثيات والجدول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
الجدول ( أ ) " التعريف بوحدة النقد الأوروبية " .
ويرفق الملحق الآتى بالاتفاقية :
الملحق (۱) " شهادة بتفويض الموقع " .
واشهادا على ما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاثة أصول باللغة الانجليزية .
عن جمهورية مصر العربية عن بنك الاستثمار الأوروبي