قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٢

بتشكيل مجلس أعلى للدفاع المدنى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدنى ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥١ لسنة ١٩٧١ بتشكيل مجلس أعلى للدفاع المدنى؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

( مادة ١ )

 

يشكل مجلس أعلى للدفاع المدنى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى

وزير الكهرباء والطاقة .

وزير الدفاع .

وزير الإعلام. 

وزير الأشغال العامة والموارد المائية

وزير الصناعة .

وزير شئون مجلس الوزراء .

وزير التموين والتجارة الداخلية .

وزير الصحة .

وزير المالية .

وزير الداخلية. 

وزير الإدارة المحلية .

وزير البترول والثروة المعدنية .

رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

مساعد وزير الدفاع للدفاع الشعبي والعسكرى .

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

مدير مصلحة الدفاع المدنى .

وللمجلس أن يقرر استدعاء من يرى ضرورة الاستعانة به من الخبراء دون أن يكون صوت معدود فى القرارات التي يصدرها .

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل سنويا لإقرار الخطة السنوية فى إطار السياسة العامة للدفاع المدنى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .

ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 

( مادة ٢ )

 

يتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه وذلك على الوجه الآتى

١- وضع السياسة العامة للدفاع المدنى والتصديق على المشروعات والخطة المنفذة لتلك السياسة .

٢- تحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدنى

٣-  مناقشة خطة عمل الدفاع المدني أثناء الحرب والأزمات التي يقدمها وزير الداخلية وإصدار القرارات والتوجيهات التى تتطلبها الحالة لتحقيق التعاون بين الأجهزة المختلفة والتنسيق بين الجهود المبذولة . وتكون قرارات المجلس وتوجيهاته في هذا الشأن ملزمة للوزارات وسائر أجهزة الدولة المعنية .

٤ - مناقشة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدنى سنويا بما يحقق أهداف السياسة العامة في هذا الشأن

 

( مادة ٣ )

 

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥١ لسنة ١٩٧١ المشار إليه .

 

( مادة ٤ (

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ رمضان سنة ١٤١٣ هـ .

)  الموافق ٣ أبريل سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنی مبارك