قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٢
بتشكيل مجلس أعلى للدفاع المدنى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ في شأن الدفاع المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥١ لسنة ١٩٧١ بتشكيل مجلس أعلى للدفاع المدنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
( مادة ١ )
يشكل مجلس أعلى للدفاع المدنى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية .
وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى .
وزير الكهرباء والطاقة .
وزير الدفاع .
وزير الإعلام.
وزير الأشغال العامة والموارد المائية .
وزير الصناعة .
وزير شئون مجلس الوزراء .
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزير الصحة .
وزير المالية .
وزير الداخلية.
وزير الإدارة المحلية .
وزير البترول والثروة المعدنية .
رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
مساعد وزير الدفاع للدفاع الشعبي والعسكرى .
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
مدير مصلحة الدفاع المدنى .
وللمجلس أن يقرر استدعاء من يرى ضرورة الاستعانة به من الخبراء دون أن يكون صوت معدود فى القرارات التي يصدرها .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل سنويا لإقرار الخطة السنوية فى إطار السياسة العامة للدفاع المدنى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
( مادة ٢ )
يتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه وذلك على الوجه الآتى :
١- وضع السياسة العامة للدفاع المدنى والتصديق على المشروعات والخطة المنفذة لتلك السياسة .
٢- تحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدنى .
٣- مناقشة خطة عمل الدفاع المدني أثناء الحرب والأزمات التي يقدمها وزير الداخلية وإصدار القرارات والتوجيهات التى تتطلبها الحالة لتحقيق التعاون بين الأجهزة المختلفة والتنسيق بين الجهود المبذولة . وتكون قرارات المجلس وتوجيهاته في هذا الشأن ملزمة للوزارات وسائر أجهزة الدولة المعنية .
٤ - مناقشة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدنى سنويا بما يحقق أهداف السياسة العامة في هذا الشأن .
( مادة ٣ )
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥١ لسنة ١٩٧١ المشار إليه .
( مادة ٤ (
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ رمضان سنة ١٤١٣ هـ .
) الموافق ٣ أبريل سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك