قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٣ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع الصرف القومى بين جمهورية
مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقع فى القاهرة
بتاريخ 27/1/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض ( مشروع الصرف القومى ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/1/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .
( ١٠ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢١ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٢م .
قرض رقم ٣٤١٧ مصر
اتفاق قرض
) مشروع الصرف القومي )
بين
جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى للانشاء والتعمير
بتاريخ 27/1/1992
اتفاق قرض
اتفاق بتاريخ 27/1/1992 بين جمهورية مصر العربية ( المقترض ) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير (البنك ) .
حيث ان :
(أ) المقترض اقتنع بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الجدول ۲ لاتفاق قرض التنمية بين المقترض وهيئة التنمية الدولية ( الهيئة ) في نفس ذلك التاريخ ، طلب من البنك المساهمة في تمويل المشروع .
(ب) المقترض قد طلب أيضا من الهيئة تقديم مساهمة إضافية لتمويل المشروع وقد وافقت الهيئة على تقديم هذه المساهمة وفقا لاتفاق قرض التنمية بمبلغ إجمالي يعادل ستة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف وحدة سحب خاصة (٥٦,٤٠٠,٠٠٠ وحدة سحب خاصة ) .
(جـ) المقترض والبنك اعتزما ، فى الحدود العملية ، أن يتم السحب من حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاق قرض التنمية وفقا لحساب المصروفات الخاصة بالمشروع قبل إجراء المسحوبات من حصيلة هذا القرض .
(د ) المقترض يعتزم الحصول :
(أ) من بنك التعمير الألماني التابع لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لمساهمة فى تمويل المشروع على قرض ومنحة ( مساهمة بنك التعمير ) بمبلغ إجمالي قدره ٥٠ مليون مارك ألماني وفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المقترض و ( بنك التعمير ) .
(ب) ستقدم الإدارة العامة للتعاون الدولى لحكومة مملكة هولندا منحة بمبلغ إجمالي قدره ۲۰ مليون جلدر طبقا لاتفاق يتم إبرامه بين المقترض والإدارة المذكورة عاليه .
وحيث إن البنك بناء على ما تقدم ضمن اعتبارات أخرى قد وافق على تقديم القرض إلى المقترض حسب الأحكام والشروط الواردة فى هذا الاتفاق . فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة ، تعاريف
البند 1 ــ 1 :
تعتبر الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات الخاصة بالبنك والصادرة بتاريخ 1 يناير 1985 ، مع التعديلات الواردة فيما يلى ( الشروط العامة ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق :
(أ) تحذف الجملة الأخيرة من البند 3 ــ 2 و .
(ب) يعاد ترقيم الفقرة الفرعية ( ك ) من البند ٦-٢ لتصبح الفقرة الفرعية (ل) وتضاف فقرة فرعية جديدة. ( ك ) نصها كما يلى :
" (ك) نشوء ظرف استثنائى يترتب عليه أن يصبح الاستمرار في أي سحب من القرض متعارضا مع نصوص البند ٣ من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك " .
البند 1 ــ 2 :
مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك تكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة واتفاق قرض التنمية وفى ديباجة هذا الاتفاق نفس المعانى الموضحة قرين كل منها ويعنى المصطلح " حساب القرض الخاص “ الحساب المشار إليه في بند 2 ــ 2 (ب) من هذا الاتفاق .
(المادة الثانية )
القرض
بند 2 ــ 1 :
يوافق البنك على أن يقرض المقترض مبلغا بعملات مختلفة يعادل ( 45000000 دولار ) خمسة وأربعون مليون دولار أمريكي وفقا للأحكام والشروط الواردة أو المشار إليها في هذا الاتفاق تمثل مجموع مبالغ المسحوبات من حصيلة القرض والتي يحدد البنك قيمة كل سحب في تاريخ إجرائه .
بند 2 ــ 2 :
(أ) يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لأحكام الجدول رقم 1 الملحق باتفاق قرض التنمية وذلك لتغطية مصروفات تمت ( أو إذا وافق البنك على ذلك ) ستتم فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والوارد وصفه فى الجدول رقم 2 من اتفاق قرض التنمية والتي ستمول من حصيلة القرض .
(ب) يجوز للمقترض لأغراض المشروع، أن يفتح ويحتفظ بحساب إيداع خاص بالدولار ( الحساب الخاص بالقرض ) لدى البنك الأهلى المصرى وفقا لأحكام وشروط يقرها البنك، ويشمل ذلك الحماية المناسبة ضد المقاصة أو الاستيلاء أو الحجز ، وتتم عمليات الإيداع فى الحساب الخاص ويجرى الدفع منه وفقا لأحكام الجدول رقم ٥ الملحق باتفاق قرض التنمية .
بند 2 ــ 3 :
يكون تاريخ الإقفال فى ٣١ ديسمبر ۱۹۹۹ أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك ، ويقوم البنك بإخطار المقترض فورا بهذا التاريخ اللاحق .
بند 2 ــ 4 :
يدفع المقترض للبنك رسم ارتباط بواقع ¾ من ١% ( ثلاثة أرباع من الواحد فى المائة سنويا على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر .
بند 2 ــ 5 :
(أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر بمعدل فائدة لكل فترة يعادل تكلفة " الاقتراضات المعتد بها" التي تحدد بالنسبة لنصف السنة الأخير المنتهى قبل بداية فترة الفائدة محل الاعتبار مضافا إليها نصف - الواحد الصحيح في المائة ( ½ من1% ) ويقوم المقترض فى كل من التاريخين المحددين في البند 2 ــ 6 من هذا الاتفاق بدفع الفائدة المستحقة على أصل مبلغ القرض القائم أثناء فترة الفائدة السابقة محسوبة طبقا للسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة .
(ب) بعد نهاية كل نصف سنة ، يقوم البنك في أقرب وقت ممكن عمليا بإخطار المقترض بتكلفة الاقتراضات المعتد بها ، التي حددت لنصف السنة محل الاعتبار .
(ج) لأغراض هذا البند :
1 ــ " فترة الفائدة " تعنى فترة الشهور الستة المنتهية في التاريخ السابق مباشرة لكل تاريخ محدد في البند 2ــ 6 من هذا الاتفاق وتبدأ من فترة الفائدة التى يتم فيها توقيع هذا الاتفاق .
2 ــ" تكلفة الاقتراضات المعتد بها " تعنى التكلفة التي يحددها البنك بشكل معقول معبرا عنها كنسبة مئوية سنوية من اقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد ٣٠ يونيو ۱۹۸۲ ، مع استبعاد الاقتراضات أو المبالغ من الاقتراضات التى يخصصها البنك لتمويل :
(أ) استثمارات البنك ، و (ب) القروض التى يجوز تقديمها عن طريق البنك بعد ١ يوليو ۱۹۸۹ بأسعار فائدة محددة خلاف لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند .
3 ــ " نصف السنة" يعنى الشهور الستة الأولى أو الشهور الستة الثانية من السنة الميلادية .
(د) يجوز للبنك أن يخطر المقترض بتاريخ محدده فيما لا يقل عن ستة أشهر بأن الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، (۳) من هذا البند يتم تعديلها لتكون قراءتها على الوجه التالي :
"(أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر بسعر فائدة عن كل ربع سنة تعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها " لربع السنة الأخير المنتهى قبل بداية ربع السنة محل الاعتبار ، مضافا إليها نصف الواحد الصحيح في المائة ( ½ من 1% ) ويقوم المقترض فى كل من التاريخين المحددين في البند 2ــ6 من هذا الاتفاق بدفع الفوائد المستحقة على أصل القرض القائم خلال فترة الفائدة السابقة، محسوبة طبقا للسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة .
(ب) بعد نهاية كل ربع سنة يقوم البنك في أقرب وقت ممكن عمليا بإخطار المقترض بتكلفة الاقتراضات المعتد بها التي حددت لربع السنة محل الاعتبار .
(جـ)" ربع السنة " يعنى فترة الشهور الثلاثة التي تبدأ في أول يناير ، أول أبريل ، أول يوليو أو أول أكتوبر من كل سنة ميلادية .
بند 2 ــ 6 :
تدفع الفائدة والرسوم الأخرى نصف سنويا في أول مايو وأول نوفمبر من كل سنة.
بند 2 ــ 7 :
يقوم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض وفقا لجدول السداد الواردة فى هذا الاتفاق.
بند 2 ــ 8 :
إن المقترض قد عين الهيئة العامة لمشروعات الصرف كممثل له وذلك لإجراء سداد خدمة الدين المتعلقة بالقرض نيابة عن المقترض .
( المادة الثالثة )
تنفيذ المشروع
بند 3 ــ 1 :
تعتبر المادتين الثالثة والرابعة ، وكذلك الجداول من رقم ١ إلى رقم ه من اتفاق قرض التنمية كأنها وارده هنا بنفس القوة والتأثير وعلى أية حال :
1 ــ عندما يشار فقط إلى الهيئة فى أى من البنود والجداول فتعتبر إشارة أيضا إلى البنك .
2 ــ عندما يشار فقط إلى قرض التنمية أو حساب قرض التنمية في أي من البنود والجداول فتعتبر إشارة أيضا إلى قرض البنك وحساب قرض البنك على التوالى .
(ب) طالما أن أى جزء مقدم من القرض طبقا لهذا الاتفاق سيظل قائما وغير مسدد ، فإن كافة الإجراءات المتخذة ، والطلبات والموافقات المغطاة بواسطة الهيئة طبقا لموارد وجداول اتفاق قرض التنمية المشار إليها في الفقرة أ من هذا البند ستعتبر أنها اتخذت أو تمت أو أعطيت باسم أو بالنيابة عن كل من البنك والهيئة ، وكذلك تعتبر كل المعلومات والاستجابات أو الطلبات المرسلة بواسطة المقترض أو بالنيابة عنه والمقدمة للهيئة وفقا لنصوص تلك المواد والجداول ستعتبر مرسلة إلى كل من البنك والهيئة .
بند 3 ــ 2 :
فيما عدا ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك فإن شراء السلع والأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والممولة من حصيلة القرض ستخضع لأحكام الجدول رقم ٣ من اتفاق قرض التنمية .
( المادة الرابعة )
الوسائل الشرعية المخولة للبنك
بند 4 ــ 1 :
حددت الأحداث الإضافية فى البند 5 ــ 1 من اتفاق قرض التنمية لأغراض البند 6 ــ 2 من الشروط العامة وتدرج فى هذا القرض بنفس القوة والتأثير كأنها مدرجة في هذا الاتفاق ، وعلى أية حال فإن :
1 ــ كافة الإشارات إلى الهيئة في البند 5 ــ 1 المشار إليه سوف تعتبر إشارة إلى البنك .
2 ــ طالما أى جزء مقدم من القرض طبقا لهذا الاتفاق سيظل قائما وغير مسدد، فإن كافة الإجراءات التي تتخذ والطلبات التى تتم والموافقات بواسطة الهيئة فيما يتعلق بذلك البند تعتبر أنها إتخذت أو تمت أو ووفق عليها باسم ونيابة عن كل من البنك والهيئة .
بند 4 ــ 2 :
حددت الأحداث الإضافية في البند ٥ - ٢ من اتفاق قرض التنمية لأغراض البند ١ ــ٧ من الشروط العامة وتدرج فى هذا القرض بنفس القرض والتأثير كأنها مدرجة في هذا الاتفاق ، وعلى أية حال فإن :
1 ــ كافة الإشارات إلى الهيئة في البند 5 ــ 2 المشار إليه سوف تعتبر إشارة إلى البنك .
2 ــ طالما أي جزء مقدم من القرض طبقا لهذا الاتفاق سيظل قائما وغير مسدد، فإن كافة الإجراءات التى تتخذ والطلبات التى تتم والموافقات بواسطة الهيئة فيما يتعلق بذلك البند تعتبر أنها اتخذت أو تمت أو ووفق عليها باسم ونيابة عن كل من البنك والهيئة .
( المادة الخامسة )
تاريخ السريان - الانهاء
بند 5 ــ 1 :
حددت الحالة التالية كشرط إضافي لسريان اتفاق القرض فى نطاق مفهوم الفقرة (ج) من البند ١٢ – ١ من الشروط العامة وهى فقط استيفاء الشروط السابقة لإعلان سريان اتفاق قرض التنمية تعتبر شرطا لسريان هذا الاتفاق .
بند 5 ــ 2 :
يحدد تاريخ يلى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بمدة مائة وعشرين يوما ( ١٢٠ يوم ) لاغراض البند ١٣ - ٤ من الشروط العامة .
( المادة السادسة )
ممثلا المقترض - العناوين
بند 6 ــ 1 :
يعين السيد وزير الدولة للتعاون الدولى أو وكيل أولى الوزارة للتمويل الدولى للوزارة المذكورة كممثلين للمقترض تحقيقا لأغراض البند 11 ــ 3 من الشروط العامة .
بند 6 ــ 2 :
تحددت العناوين التالية لأغراض البند 11 ــ 1 من الشروط العامة .
بالنسبة للمقترض :
وزارة التعاون الدولى
( قطاع التمويل الدولى )
8 شارع عدل
القاهرة
جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى :
وزارة التعاون الدولى - القاهرة
تلکس ٢٣٣٤٨ ــ ۹۲۷
بالنسبة للبنك :
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H
Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable Adress : Telex
INTBAFRAD 197688 (TRT)
Washington, D.C. 248423 (RCA)
64145 (WUI)
82987 (FTCC)
وإشهادا على ما تقدم قام طرفا هـذا الاتفاق بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا ، بالتوقيع عليها باسميهما فى القاهرة بجمهورية مصر العربية في التاريخ المذكور في صدر الاتفاق .
عن عن
جمهورية مصر العربية البنك الدولى الإنشاء والتعمير
وزير الدولة للتعاون الدولى نائب الرئيس الإقليمي لأوروبا
والشرق وشمال أفريقيا
دكتور/ موريس مكرم الله مستر کایوکوش
جدول استهلاك الدين
تاريخ استحقاق السداد سداد الأصل ( القسط مقوما بالدولار )
1 مايو 1997 820,000
1 نوفمبر 1997 850,000
1 مايو 1998 885,000
1 نوفمبر 1998 920,000
1 مايو 1999 955,000
1 نوفمبر 1999 990,000
1 مايو 2000 1,030,000
1 نوفمبر 2000 1,070,000
1 مايو 2001 1,110,000
1 نوفمبر 2001 1,155,000
1 مايو 2002 1,200,000
1 نوفمبر 2002 1,245,000
1 مايو 2003 1,295,000
1 نوفمبر 2003 1,345,000
1 مايو 2004 1,395,000
1 نوفمبر 2004 1,450,000
1 مايو 2005 1,505,000
1 نوفمبر 2005 1,565,000
1 مايو 2006 1,625,000
1 نوفمبر 2006 1,685,000
1 مايو 2007 1,750,000
1 نوفمبر 2007 1,820,000
1 مايو 2008 1,890,000
1 نوفمبر 2008 1,965,000
1 مايو 2009 2,040,000
1 نوفمبر 2009 2,120,000
1 مايو 2010 2,200,000
1 نوفمبر 2010 2,285,000
1 مايو 2011 2,375,000
1 نوفمبر 2011 2,460,000
علاوة السداد المبكر
طبقا للبند 3 ــ 4 (ب) من الشروط العامة تكون العلاوة مستحقة الدفع عن مبلغ أي قسط من القرض
يسدد قبل موعد استحقاقه ، هى النسبة المحددة أدناه في شأن الوقت الذي يتم فيه السداد .
وقت السداد المبكر العلاوة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
سعرالفائدة ( معبر عنه
بنسبة مئوية سنوية )
المطبق على القرض في تاريخ
السداد المبكر مضروبا في :
مدة لاتزيد على 3 سنوات قبل الاستحقاق 0,15
مدة تزيد على 3 سنوات ولكن لا تزيد على 0,30
سنوات قبل الاستحقاق
مدة تزيد على 6 سنوات ولكن لا تزيد على 0,55
11 سنة قبل الاستحقاق
مدة تزيد على 11 سنة ولكن لا تزيد على 16 0,80
سنة قبل الاستحقاق
مدة تزيد على 16 سنة ولا تزيد عن 18 سنة 0,90
قبل الاستحقاق
مدة تزيد على 18 سنة قبل الاستحقاق ــ,1