قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك والسلوفاك والموقع في براج
بتاريخ 4/9/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك والسلوفاك والموقع في براج بتاريخ 4/9/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .
)١٠ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٦ مايو سنة ١٩٩٢ م .
اتفاق نقل جوى
بين
جمهورية التشيك والسلوفاك الفيدرالية
و جمهورية مصر العربية
لما كانت حكومة جمهورية التشيك والسلوفاك الفيدرالية وحكومة جمهورية مصر العربية ترغبان في تشجيع النقل الجوى المدنى بين البلدين .
فقد اتفقتا على مايلي :
( مادة 1 )
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
1 ــ يقصد باصطلاح "معاهدة "معاهدة الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ بما في ذلك جميع الملاحق التى تمت الموافقة عليها طبقا للمادة ( ۹۰ ) من المعاهدة وأى تعديلات الملاحق أو المعاهدة تمت طبقا للمادتين ( ۹۰ ) و ( ٩٤ ) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم إقرارها بواسطة من الطوفين المتعاقدين .
2 ــ يقصد باصطلاح " سلطات الطيران " في جمهورية التشيك والسلوفاك الفيدرالية وزارة النقل الفيدرالية " وبالنسبة لجمهورية مصر العربية ، وزير السياحة والطيران المدنى " ، " الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى " وفي كلتا الحالتين أى شخص يعهد إليه في المستقبل القيام بمهامها .
3 ــ يقصد باصطلاح "الإقليم " و " خط جوي " ، وخط جوى دول “ و ”الهبوط لأغراض غير تجارية " نفس المعانى الموضحة في المادة ( ۲ ) والمادة (٩٦) من المعاهدة .
4 ــ يقصد باصطلاح " مؤسسة نقل جوى معينة " ، مؤسسة النقل الجوى التي يتم تعيينها كتابة بواسطة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين لسلطات الطيران لدى الطرف الآخر باعتبارها المؤسسة التى تنوى تعيينها وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا الاتفاق لتشغيل الخطوط المتفق عليها .
5 ــ يقصد باصطلاح " الخطوط المتفق عليها “ الخطوط الجوية الدولية المبينة في ملحق هذا الاتفاق .
6 ــ يقصد باصطلاح " خط جوى للبضائع " ، الخط الجوى الدولى الذى يسير بواسطة مؤسسة أومؤسسات النقل الجوى المعينة لكل طرف متعاقد ينقل عليها بضائع ( بما في ذلك الطاقم المعاون ) - وذلك بدون نقل ركاب بمقابل .
7 ــ يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه وكل إشارة للاتفاق تعنى أيضا الإشارة إلى الملحق مالم ينص صراحة على خلاف ذلك .
) مادة 2 )
يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر على أساس المعاملة بالمثل الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط المتفق عليها .
( مادة 3 )
1 ــ يجوز تشغيل الخطوط المتفق عليها بمجرد :
(أ) " قيام الطرف المتعاقد الذى منحت له الحقوق بتعيين مؤسسة نقل جوى أو أكثر لهذا الغرض كتابة " .
(ب) إصدار الطرف المتعاقد الذى يقوم بمنح الحقوق ترخيص التشغيل اللازم إلى المؤسسات المذكورة ، والذى يجب عليه إصداره دون أي تأخير لا مبرر له وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة والمادة الرابعة .
2 ــ ومع ذلك يجوز أن يطلب من المؤسسات المعينة قبل الترخيص لها بتشغيل الخطوط المتفق عليها أن تثبت لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق توافر الشروط التي تقتضيها القوانين واللوائح المعمول بها عادة لدى هذه السلطات فيما يختص باستغلال الخطوط الجوية الدولية .
) مادة 4 )
1 ــ يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين لنفسه بحق عدم الموافقة على منح المؤسسة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ترخيص التشغيل أو إلغاء هذا الترخيص في حالة عدم اقتناعه بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة أو الرقابة الفعلية عليها في يد رعايا العارف المتعاقد الآخر أو فى حالة عدم قيام هذه المؤسسة باتباع القوانين واللوائح المبينة في المادة العاشرة أو الشروط التي وضعت عند منح الترخيص .
2 ــ ما لم يكن إلغاء الترخيص ضروريا لمنع مخالفات أخرى لا يجوز استعمال حق الإلغاء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر .
( مادة 5 )
مع مراعاة أحكام المادتين السادسة والسابعة بمنح كل من الطرفين المتعاقدين إلى المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها الحق في أخذو إنزال ركاب وبضائع وبريد أو بضائع في إقليمه وفي نقط الهبوط التجارية المبينة في الملحق سواء كانت قادمة من أو قاصدة إلى إقليم الطرف المتعاقد وإقليم أي بلد ثالث .
( المادة 6 )
1 ــ يضمن للمؤسسات التي يعينها الطرفان المتعاقدان لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها معاملة عادلة ومتكافئة .
2 ــ يكون الهدف الرئيسي للخطوط المتفق عليها لكل من الطرفين المتعاقدين توفير حمولة تتناسب مع حاجة النقل الجوى العادية والممكن توقعها في حدود المعقول بين إقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة والجهات التي ينتهي إليها النقل .
3 ـــ تحدد الحمولة التي تعوضها كل مؤسسة من المؤسسات المعينة لتشغيل الخطوط المتفق عليها بالاتفاق المباشر بينهما كلما كانت الخطوط المشتركة ثم تعرض على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها .
( المادة 7 )
يجب ألا تسىء المؤسسة المعينة من أى من الطرفين المتعاقدين استعمال الحقوق الممنوحة لها بحيث تضر بمصالح أية مؤسسة نقل جوى تابعة للطرف المتعاقد الآخر وتعمل بانتظام على نفس الطريق الجوى أو على جزء منه .
( المادة 8 )
ليس فى أحكام هذا الاتفاق وملحقه ما يمكن اعتباره مخولا المؤسسة المعينة من أى من الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنقلها إلى نقطة أخرى في ذات الإقليم بمقابل أو بأى نوع آخر من الأجر .
( المادة 9 )
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بغرض استغلال الخطوط المتفق عليها بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين بحقه فى عدم الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لرعاياه من الطرف المتعاقد الآخر وذلك فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه .
) المادة 10 )
1 ــ تسرى القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد والمتعلقة بدخول أو بقاء أو خروج الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية أو الخاصة باستعمال هذه الطائرات وملاحيها أو قيادتها في إقليم على طائرات المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر .
2 ــ كما تسرى القوانين واللوائح المعمول بها في إقليم أى من الطرفين المتعاقدين بشأن دخول وإقامة وخروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع والبريد وعلى سبيل المثال ما يتعلق منها بإجراءات الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحى على ركاب وأطقم طائرات المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر و على البضائع والبريد المنقولة على طائرات هذه المؤسسات خلال وجودها في الإقليم المذكور .
( المادة 11 )
أمن الطيران
1 ــ يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد التزامهما بحماية أمن الطيران المدنى من أفعال التدخل غير المشروع - وعليه فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣ واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاى فى ١٦ ديسمبر ۱۹۷۰ ، واتفاقية قمع الأفعال التى ترتكب ضد سلامة الطيران المدنى الموقعة في ٢٣ سبتمبر سنة ۱۹۷۱ أو أى تعديلات لهذه الاتفاقيات تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين .
2 ــ يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها، والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ومنع أى تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنى .
3 ــ يتصرف الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما ، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، وعليها أن يلزما مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسى أو محل إقامتهم الرئيسية في إقليميهما ومستثمرى المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة .
4 ــ يوافق كل طرف متعاقد على مراعاة أحكام الأمن التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر واتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل واثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع .
5 ــ على كل طرف متعاقد أن ينظر بعين العطف لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين .
6 ــ يحق لكل طرف متعاقد إيقاف تشغيل مؤسسة النقل الجوى التابعة له ، وذلك لأسباب أمنية معقولة - دون أن يطلب الطرف المتعاقد لآخر تعويض لعدم تنفيذ التزامات النقل من قبل الطرف المتعاقد الأول الذى أوقف تشغيل مؤسسة النقل الجوى التابعة له .
7 ــ حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أى أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ، يساعد كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدى الإسراع في إنهاء الواقعة - أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان .
8 ــ عندما تكون هناك أسباب معقولة ويعتقد طرف متعاقد أن الطرف الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة فيجوز لسلطات طيران هذا الطرف المتعاقد أن يطلب فورا مشاورات مع سلطات الطيران المدنى للطرف المتعاقد الآخر .
( مادة 12 )
1 ــ يقصد باصطلاح " تعريفة " في الفقرة التالية ، الأسعار أو الرسوم التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك أجور وشروط الوكالة والخدمات المساعدة الأخرى مع استبعاد مقابل وشروط نقل البريد .
2 ــ تحدد التعريفات التي تطبقها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من طرف متعاقد على الخطوط الجوية التي يتضمنها هذا الاتفاق ، في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل ، خصائص الخط ، نسب العمولة ، الربح المعقول والتعريفات التي تطبقها مؤسسات النقل الجوى الأخرى .
3 ــ تحدد التعريفات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إن أمكن بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين بعد المناقشة مع حكوماتهم المعنية بالتشاور إن أمكن مع مؤسسات النقل الجوى الأخرى .
4 ــ يتم الاتفاق طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة باستخدام الجهاز الدولي لتحديد الأسعار وكلما أمكن ذلك .
5 ــ التعريفات التي يتم الاتفاق عليها طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة متضمنة اتفاقيات التعريفة المشتركة المقدمة بواسطة مؤسسة نقل جوى واحدة بالنيابة عن كل مؤسسات النقل الجوى المعينة ستقدم للموافقة عليها من سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين معا ، طبقا لمبدأ العدالة التي يمكن أن تطلبها سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وذلك قبل التاريخ المقترح للعمل بها بستين (٦٠) يوما على الأقل وفى الحالات الخاصة يجوز إنقاص هذه المدة طبقا للاتفاقية بين السلطات المذكورة .
6 ــ يجوز أن تصدر هذه الموافقة صراحة وفى حالة ــ عدم إعلان أى من سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين عن عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التعريفات ، تعتبر هذه التعريفات قد اعتمدت ، وفى حالة إنقاص المدة المحددة لتقديم التعريفات طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة ، فيجوز لسلطات الطيران أن تتفق على تقليل المدة التى يلزم فيها الإخطار بعدم الموافقة .
7 ــ تظل أي تعريفة تم تحديدها وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتي يتم وضع تعريفة جديدة، ومع ذلك لا يجوز أن يمتد العمل بالتعريفة لأكثر من اثنى عشر شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها .
8 ــ إذا لم يمكن الاتفاق على تعريفة وفقا للفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة أو إذا تم إصدار إخطار بالاعتراض خلال الفقرة المطبقة وفقا للفقرة السادسة من هذه المادة - فإنه يجب على سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تحاول تحديد التعريفة بالاتفاق بينها .
9 ــ إذا لم تتمكن سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين من تحديد تعريفة وفقا للفقرة الثامنة من هذه المادة فإنه يجب حل النزاع وفقا لأحكام المادة (17) .
( المادة 13 )
يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحرطبقا للوائح تحويل النقد الأجنبى السارية فى إقليمه حسب سعر الصرف المحدد في القوانين واللوائح الوطنية ، لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققه في إقليمه عن نقل الركاب والأمتعة والبريد والبضائع .
عندما توجد إتقافية خاصة لتنظيم المدفوعات بين الطرفين المتعاقدين تطبق هذه الاتفاقية .
( المادة 14 )
1 ــ يجب ألا تزيد الرسوم والضرائب التي يفرضها أى من الطرفين المتعاقدين على المؤسسات التى يعينها الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام المطارات وغيرها من من المنصات الفنية عن الرسوم والضرائب المفروضة على جميع مؤسسات النقل الجوى الأجنبية الأخرى التى تقوم بتشغيل خطوط جوية دولية مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الذى يفرض هذه الرسوم والضرائب .
2 ــ تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الوطنية أو المحلية التي يفرضها أى من الطرفين المتعاقدين كميات الوقود وزيوت التشحيم التى تمون بها طائرات المؤسسات المعنية من الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلك جزءا من هذه المؤن بين نقطتين واقعتين في إقليم الطرف المتعاقد الصادر منه الإعفاء وذلك وفقا للوائح الجمركية المعمول بها في إقليم هذا الطرف الأخير .
3 ــ تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الوطنية أو المحلية التي يفرضها أى من الطرفين المتعاقدين كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية والمؤن الموجودة على متن الطائرة وقت هبوطها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إذا ظلت هذه المواد تحت إشراف ووقاية الجمارك .
4 ــ تعنى من الرسوم الجمركية قطع الغيار والمعدات التي تستورد في إقليم أى من الطرفين المتعاقدين لتركيبها واستعمالها في طائرة تابعة لمؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وكذلك المعدات الأرضية المستخدمة لهذا الغرض وذلك بشرط مراعاة اللوائح التي يطبقها الطرف المتعاقد الذي يمنح الإعفاء .
( المادة 15 )
1 ــ يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين إذا رغب في تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق أن يطلب فى أى وقت بالطريق الدبلوماسي إجراء مفاوضات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويجب الشروع فى هذه المفاوضات في ميعاد ستين "60 " يوما من تاريخ الطلب وإذا اتفقت السلطات المذكورة على التعديلات التي يراد إدخالها على الاتفاق تصبح هذه التعديلات سارية المفعول بعد تأييدها بتبادل
مذكرات بالطريق الدبلوماسي تفيد بانتهاء الإجراءات الدستورية لدى كل منهما .
2 ــ يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين إذا رأى ضرورة تعديل أحد الأحكام الواردة فى ملحق هذا الاتفاق أن يطلب الدخول فى مفاوضات مباشرة مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر ويجب أن تجرى هذه المفاوضات في ميعاد ستين ٦٠ بوما من تاريخ الطلب وكل تعديل يتم الاتفاق عليه بين السلطات المذكورة يعمل به مؤقتا من وقت اتفاق سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين ونهائيا بعد تأییده بتبادل مذکرات بالطريق الدبلوماسي .
( المادة 16 )
1 ــ يلزم كل من الطرفين المتعاقدين مؤسساته المعينة بأن تقدم سلفا وفي أقرب فرصة ممكنة لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جداول المواعيد وتعريفات أجورها وغير ذلك من المعلومات الأخرى الخاصة باستغلال الخطوط المتفق عليها .
2 ــ يلزم كل من الطرفين المتعاقدين مؤسساته المعينة بأن تقدم بانتظام إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر إحصائيات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها .
( المادة 17 )
يسرى الطرفان المتعاقدان كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه بطريق المفاوضات البادرة بن سلطات الطيران المختصة و بالطريق الدبلوماسي إذا فشلت هذه المفاوضات .
( المادة 18 )
يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن تخطر الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي برغبته فى إنهاء هذا الاتفاق وينتهي العمل به بعد انقضاء ( ۱۲ ) اثنى عشر شهرا على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر مالم يسحب هذا الإخطار باتفاق الطرفين قبل انتهاء المدة المذكورة .
( المادة 19)
1 ــ يسرى مفعول هذا الاتفاق من يوم تبادل الطرفين المتعاقدين مذكرات دبلوماسية تؤكد أن الاتفاق قد تمت الموافقة عليه طبقا للتشريعات الداخلية في كل منهما .
2 ــ بمجرد أن يصبح هذا الاتفاق وملحقه ساري المفعول فإنه يحل محل الاتفاق الموقع بين حكومة التشيك والسلوفاك الفيدرالية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في ١٤ أغسطس ١٩٥٩ .
3 ــ إثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين من حكومتيهما قد وقعا على هذا الاتفاق ، ( بعد تبادل وثائق التفويض والتحقق من صحتها ) .
وقع في بتاريخ من أصلين باللغات
التشيكية والعربية والانجليزية ولكل منهم حجية متساوية ــ على أنه في حالة الخلاف يعتد بالنص الانجليزي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية التشبك والسلوفاك الفيدرالية
الملحق ( أ )
1 ــ يرخص المؤسسات التى تعينها جمهورية مصر العربية بتشغيل خطوط جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق التالية :
القاهرة / نقطتين متوسطتين / براغ / ثلاث نقاط فيما وراء والعكس .
2 ــ يرخص للمؤسسات التي تعينها جمهورية التشيك والسلوفاك الفيدرالية بتشغيل خطوط جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق التالية :
براغ / نقطتين متوسطتين / القاهرة / ثلاث نقاط فيما وراء والعكس .
ملاحظات :
1 ــ النقاط المتوسطة ، والنقاط فيما وراء يتم الاتفاق عليها بالاتصال فيما بعد بواسطة سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من هذا الاتفاق .
2 ــ لا تقوم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التابعة لطرف متعاقد واحد بمدارسة حقوق النقل طبقا للحرية الخامسة على القطاع أو القطاعات التي تقوم بتشغيلها نفس مؤسسة أو مؤسسات النقل للجهة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على أساس الحريتين الثالثة والرابعة لحقوق النقل .
هذا القيد المفروض على ممارسة الحرية الخامسة يمكن أن يرفع عندما تقوم مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعقد اتفاق تجاري - والذى يتم الموافقة عليه بواسطة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين .
3 ــ يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى لكل من الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة أو أى النقاط المتوسطة / أو النقاط فيها وراء على أى أو كل الرحلات .
الملحق ( ب )
يجوز للمؤسسات التي يعينها الطرفان المتعاقدان أن تحتفظ بموظفين تابعين لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخطوط المتفق عليها بشرط مراعاة القوانين واللوائح المطبقة فى هذا الإقليم .
وفى حالة عدم قيام المؤسسة المعينة من أى من الطرفين المتعاقدين بالخدمات المتعلقة بحركة النقل الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة مكاتبها وموظفين تابعين لها جاز لهذا الأخير أن يطالبها بأن تعهد بهذه الخدمات مثل حجز التذاكر والحركة والخدمات الأرضية إلى هيئة توافق عليها سلطات الطيران لديه وتنتمى إلى جنسيته .