قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٨ لسنة ۱۹۹۲

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر

العربية واليابان بشأن قيام صندوق التعاون الاقتصادي الياباني لما

وراء البحار بتقديم قرض لحكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع

مصنع أسمنت بنى سويف والموقعة بتاريخ 24/3/1992

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن قيام صندوق التعاون الاقتصادى الياباني لما وراء البحار بتقديم قرض لحكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع مصنع أسمنت بني سويف والموقعة بتاريخ 24/3/1992 ، وذلك  مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .

(١٠ مايو سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢١ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ .

الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٢م

القاهرة في ۲٤ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة ،          

السيد تشوسی یا مادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي

أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل اليه حديثا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصرالعربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين ، في اطار خطة التدوير المالي ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن

سيقدم صندوق التعاون الاقتصادى الياباني لما وراء البحار ( المشار اليه فيما بعد بـ « الصندوق » ) قرضا بالين الياباني تصل قيمته الى اثنى عشرة بليون وأربعمائة وتسعين مليون ين (12,490,000,000 ين ) (المشار اليه فيما بعد بـ القرض » ) الى حكومة جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع انشاء مصنع أسمنت بنى سويف ، مرحلة ٣ ( المشار اليه فيما بعد بـ "المشروع " ) .

2 ــ (1) سيتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم ابرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق . وسينظم اتفاق القرض المذكور أحكام وشروط القرض وكذا اجراءات استخدامه والتي ستضمن ضمن غيرها ، الأسس الآتية

(أ) ستكون فترة السداد عشرين (20) سنة بعد فترة سماح عشر (10) سنوات .

 (ب) سيكون سعر الفائدة بواقع اثنان وسبعة من عشرة (۲٫۷) في المائة سنويا

(جـ) سنكون فترة السحب خمسة سنوات وذلك من تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز التنفيذ .

(د) معدل مصاريف الخدمة سيكون واحد من عشرة (0,1 ) في المائة .

(هـ) سوف تدفع مصاريف التأخير فى حالة التأخر فى سداد أصل القرض أو التأخر في دفع الفائدة

(و) أن يفرض الصندوق أية تكاليف تمويلية أخرى على حكومة جمهورية العربية بخلاف تلك المذكورة أعلاه .

(2) سوف يبرم اتفاق القرض المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد أن يقتنع الصندوق بجدوى المشروع بما في ذلك الاعتبارات البيئية

(3) يمكن مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) (جـ) بعاليه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين .

(4) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على معدل مصاريف التأخير المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) (هـ) أعلاه .

 

 3 ــ (1) سوف يتاح القرض لتغطية مدفوعات ستتم بواسطة الجهات المصرية المنفذة لموردين و / أو مقاولين من دول المنشأ المسموح بالشراء منها طبقا لعقود أبرمت أو قد تبوم بينهم لشراء منتجات و / أو خدمات لازمة لتنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون هذه المشتريات منتجة فى دول المنشأ المسموح بالشراء منها المنتجات أنتجت فى و/ أو خدمات وردت من هذه الدول .

(2) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه .

 

4 ــ سوف تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 يتم شراؤها وفقا لقواعد الصندوق للشراء والتي تقضى ـ ضمن ما تقضى ــ  باتباع اجراءات المناقصة العالمية الا في حالة عدم صلاحية هذه الاجراءات للتطبيق أو عدم ملائمتها .

 

5 ــ فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحريين للمنتجات المشتراة في نطاق القرض ستمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الملاحة والتأمين البحري في الدولتين .

 

6ــ سوف يمنح الرعايا اليابانيون الذين قد يحتاج الى خدماتهم في جمهورية مصر العربية التسهيلات التي تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات و/ أو الخدمات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 .

 

7 ــ سوف تكفل حكومة جمهورية مصر العربية عدم تحمل الصندوق لأى رسوم مالية أو ضرائب سارية في جمهورية مصر العربية على و/أو تتعلق بالقرض وكذلك الفوائد المستحقة عليه .

 

8 ــ سوف تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لضمان أن

(أ) القرض يستخدم استخداما صحيحا من أجل المشروع ، و .

(ب) صيانة التسهيلات المنشأة بمقتضى القرض واستخدامها استخداما صحيحا وفعالا للأغراض الواردة في هذه المذكرة .

 

9 ــ ستقدم حكومة جمهورية مصر العربية ، كلما يطلب منها بطريقة معقولة ، لحكومة اليابان معلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع

 

10 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالمفهوم السابق .

وانه ليشرفنى أيضا أن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

كما أتشرف بأن أعزز بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بأن الترتيبات السابقة هي أيضا المفهوم لدى حكومة جمهورية مصر العربية وأن أوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة بالرد تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد باتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ

 

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى

وزیر

الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ١٩٩٢ 

صاحب السعادة ، 

السيد تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۲) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢٤ مارس ۱۹۹۲ ، بشأن قرض يابانى يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، في اطار خطة التدوير المالي المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن ( المشار اليها فيما بعد بـ « المذكرات المتبادلة » ) ، أود أن أقترح بالنيابة عن جمهورية مصر العربية أن دول المنشأ المسموح بالشراء منها المشار اليها فى الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة تكون كالآتي :

1 ــ كل من الدول النامية المحددة فى ١ (أ) (ب) من مذكرة التفاهم الخاصة بعدم تقييد القروض الثنائية للتنمية بالنسبة للشراء من الدول النامية المتفق عليها بين الدول الأعضاء الثمانية في لجنة مساعدات بالتنمية في ٧ يونيو ١٩٧٤ فيما عدا جمهورية مصر العربية ، و .

 

2 ــ كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سأكون شاكرا تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة اليابان أن الاقتراح أعلاه مقبول لحكومة اليابان .

           وزیر

 الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

 

 

 

 

 

القاهرة فى ٢٤ مارس ١٩٩٢

صاحب السعادة ،            

السيد تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

بالاشارة الى خطاب سعادتكم المؤرخ ٢٤ مارس ۱۹۹۲ ، بشأن مصاريف التأخير المشار اليها في الفقرة الفرعية (٤) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ۲٤ مارس ۱۹۹۲ ، أود أن أبلغ سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن الاقتراح المذكور في كتاب سعادتكم مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية

 

 

وزیر

 الدولة التعاون الدولى 

دكتور/ موريس مكرم الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ١٩٩٢ 

صاحب السعادة ، 

السيد تشوسی یامادا 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

بالاشارة الى المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢٤ مارس ۱۹۹۲ ، بشأن قرض یاباني يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، في اطار خطة التدوير المالي ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن، انه ليشرفى بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وجهات النظر الآتية

1 ــ يستخدم القرض فقط لتمويل السلع والخدمات الأجنبية ، التي يلزام استيرادها من الخارج لاستكمال الجزء المتبقى من مشروع  إنشاء مصنع أسمنت بني سويف والتى لا تكون متوافرة في السوق المصرى .

2 ــ بالنظر الى أن بعض الأعمال الخاصة بالمشروع المشار اليه يمكن تمويلها بالعملة المحلية ( خاصة المبنى الادارى ) ، فان المبلغ الاجمالي للمسحوبات من القرض سوف يقل عن اثنى عشرة بليون وأربعمائة وتسعين مليون ين (۰۰۰,۰۰۰,١٢,٤٩٠ ين ) .

3 ــ سوف لا تستخدم وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق العامة القرض الا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة التعاون الدولي .

4 ــ فيما يتعلق بـ (١) أعلاه فقد تأكد على أن الجهة المنفذة سوف تتخذ الاجراءات اللازمة ، بما في ذلك توفير العملة المحلية ، لكفاءة وفاعلية تنفيذ الأعمال اللازمة للمشروع المشار اليه .

وانه ليشرفنى أيضا أن أقترح أن يعتبر هذا الكتاب وكتاب سعادتكم بالرد بمثابة جزء متمم للمذكرات المتبادلة المشار اليها

سأكون شاكر تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة اليابان أن حكومة اليابان تشارك في وجهات النظر الواردة بعاليه " .

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور/ موريس مكرم الله 

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ١٩٩٢

صاحب السعادة ، 

دكتور/ موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

القاهرة 

أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل اليه حديثا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، في اطار خطة التدوير المالي ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن

1 ــ سيقدم صندوق التعاون الاقتصادى اليابانى لما وراء البحار ( المشار اليه فيما بعد بـ «الصندوق) قرضا بالين اليابانى تصل قيمته الى اثنى عشرة بليون وأربعمائة وتسعين مليون ين (١٢,٤٩۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ين ) ( المشار اليه فيما بعد بـ « القرض » ) الى حكومة جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى اليابان لتنفيذ مشروع انشاء مصنع أسمنت بنى سويف مرحلة ٣ ( المشار اليه فيما بعد بـ " المشروع " ) .

2 ــ (1) سيتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم ابرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق . وسينظم اتفاق القرض المذكور أحكام وشروط القرض وكذا اجراءات استخدامه والتي ستتضمن ، ضمن غيرها ، الأسس الآتية :

(أ) ستكون فترة السداد عشرين (20) سنة بعد فترة سماح عشر (10) سنوات

(ب) سيكون سعر الفائدة بواقع اثنان وسبعة من عشرة (2,7) في المائة سنويا

(جـ) ستكون فترة السحب خمسة سنوات وذلك من تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز التنفيذ .

 (د) معدل مصاريف الخدمة سيكون واحد من عشرة (0,1) في المائة .

 (هـ) سوف تدفع مصاريف التأخير في حالة التأخير في سداد أصل القرض أو التأخر في دفع الفائدة .

 (و) لن يفرض الصندوق أية تكاليف تمويلية أخرى على حكومة جمهورية مصر العربية بخلاف تلك المذكورة أعلاه

(2) سوف يبرم اتفاق القرض المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد أن يقتنع الصندوق بجدوى المشروع بما في ذلك الاعتبارات البيئية .

(3) يمكن مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) (جـ) بعاليه ہموافقة السلطات المختصة في الحكومتين .

(4) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على معدل مصاريف التأخير المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) (هـ) أعلاه .

3 ــ (1) سوف يتاح القرض لتغطية مدفوعات ستتم بواسطة الجهات المصرية المنفذة لموردين و / أو مقاولين من دول المنشأ المسموح بالشراء منها طبقا لعقود أبرمت أو قد تبرم بينهم لشراء منتجات و / أو خدمات لازمة لتنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون هذه المشتريات منتجة فى دول المنشأ المسموح بالشراء منها لمنتجات أنتجت في و/ أو خدمات وردت من هذه الدول

(2) سيتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه

4 ــ سوف تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 يتم شراؤها وفقا لقواعد الصندوق للشراء والتي تقضى ــ ضمن ما تقضى - باتباع اجراءات المناقصة العالمية الا في حالة عدم صلاحية هذه الاجراءات للتطبيق أو عدم ملاءمتها .

5 ــ فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحريين للمنتجات المشتراة في نطاق القرض ستمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الملاحة والتأمين البحرى في الدولتين .

6 ــ سوف يمنح الرعايا اليابانيون الذين قد يحتاج الى خدماتهم في جمهورية مصر العربية التسهيلات التى تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات و / أو الخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 

7 ــ سوف تكفل حكومة جمهورية مصر العربية عدم تحمل الصندوق لأى  رسوم مالية أو ضرائب سارية فى جمهورية مصر العربية على و/أو تتعلق بالقرض وكذلك الفوائد المستحقة عليه .

8 ــ سوف تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لضمان أن :

9 ــ ستقدم حكومة جمهورية مصر العربية ، كلما يطلب منها بطريقة معقولة ، لحكومة اليابان معلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع

(أ) القرض يستخدم استخداما صحيحا من أجل المشروع ، و .

(ب) صيانة التسهيلات المنشأة بمقتضى القرض واستخدامها استخداما صحيحا وفعالا للأغراض الواردة في هذه المذكرة

10 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالمفهوم السابق

وانه ليشرفني أيضا أن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول بمجرد تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعاتكم التأكيد بعظيم تقديرى

     سفیر فوق العادة 

                              و مفوض عن اليابان  

لدى جمهورية مصر العربية 

تشوسی یامادا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة ،      

دكتور/ موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

القاهرة 

أتشرف بالاحاطة بأني قد تلقيت كتاب سعادتكم المؤرخ اليوم والذي ينص على ما يلى

بالاشارة الى المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢٤ مارس ۱۹۹۲ ، بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، في اطار خطة التدوير المالى ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن، انه ليشرفني بأن أؤكد بنيابة عن حكومة جمهورية مصرالعربية وجهات النظر الآتية :

(1) يستخدم القرض فقط لتمويل السلع والخدمات الأجنبية ، التي يلزم استيرادها من الخارج لاستكمال الجزء المتبقى من مشروع انشاء مصنع بنى سويف والتي لا تكون متوافرة في السوق المصرى .

2 ــ بالنظر إلى أن بعض الأعمال الخاصة بالمشروع المشار اليه يمكن تمويلها بالعملة المحلية ( خاصة المبنى الادارى ) ، فان المبلغ الاجمالي للمسحوبات من القرض سوف يقل عن اثنى عشرة بليون وأربعمائة وتسعين مليون ين ) 12,490,000,000 ين ) .

3 ــ سوف لا تستخدم وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق العامة القرض الا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة التعاون الدولي .

4 ــ فيما يتعلق بـ (1) أعلاه فقد تأكد على أن الجهة المنفذة سوف تتخذ الاجراءات اللازمة ، بما فى ذلك توفير العملة المحلية ، لكفاءة وفاعلية تنفيذ الأعمال اللازمة للمشروع المشار اليه .

وانه ليشرفني أيضا أن أقترح أن يعتبر هذا الكتاب وكتاب سعادتكم بالرد بمثابة جزء متمم للمذكرات المتبادلة المشار اليها  .

سأكون شاكرا تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة اليابان أن حكومة اليابان تشارك فى وجهات النظر الواردة بعاليه

كما أتشرف بأن أعزز أيضا بالنيابة عن حكومة اليابان أن حكومة اليابان تشارك فى وجهات النظر الموضحة بكتاب سعادتكم وأوافق على أن يكون كتاب سعادتكم وهذا الكتاب بالرد بمثابة جزء متمم للخطابات المتبادلة المشار اليها في كتاب سعادتكم

سفير فوق العادة     

ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

تشوسى يامادا

القاهرة فى ٢٤ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة ، 

دكتور / موريس مكرم الله

وزير الدولة للتعاون الدولى 

القاهرة 

بالاشارة الى الفقرة 5 من المذكرات المتبادلة المؤرخة 24 مارس 1992 ، بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، في اطار خطة التدوير المالى ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن، أود أن أؤكد بالنيابة عن حكومة اليابان بأنه فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحريين للمنتجات المشتراة في نطاق القرض أن حكومة اليابان سوف تمتنع عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الملاحة والتأمين البحري في الدولتين .

سفير فوق العادة         

ومفوض عن اليابان       

لدى جمهورية مصر العربية 

تشوسی یامادا 

 

 

 

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ١٩٩٢ 

صاحب السعادة

دكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

القاهرة 

بالاشارة الى الفقرة الفرعية (٤) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢٤ مارس ۱۹۹۲ ، بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، في اطار خطة التدوير المالى ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن، أود أن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان أن معدل مصاريف التأخير سوف يكون اثنين (۲) في المائة.

وأكون شاكرا تأكيد سعادتكم بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن الاقتراح أعلاه مقبول لحكومة جمهورية مصر العربية .

   سفیر فوق العادة 

 ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

   تشوسی یامادا 

 

 

 

القاهرة في ٢٤ مارس ١٩٩٢ 

محضر مناقشات

طبقا للمذكرات التبادلة بتاريخ ٢٤ مارس ۱۹۹۳ ، بشأن قرض ياباني يقدم لجمهورية مصر العربية بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، في اطار خطة التدوير المالى ، المعلنة بواسطة حكومة اليابان كأحد اجراءات المساعدات الاقتصادية اليابانية لدول الشرق الأوسط التي تأثرت بالوضع الراهن ( المشار اليها فيما بعد بـ « المذكرات المتبادلة » ) فان ممثلى الوفد الياباني والوفد المصرى يرغبون في تسجيل الآتى

(1) بالاشارة الى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة ، اتفقت وجهات نظر الوفدين على أنه طالما أن القرار رقم ٦٦١ (١٩٩٠) الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اجتماعه رقم ٢٩٣٣ المنعقد في ٦ أغسطس ۱۹۹۰ ما زال ساريا ، فان دولة العراق تخرج عن نطاق دول المنشأ المسموح بالشراء منها المتفق عليها بين السلطات المختصة في الحكومتين 

(2) بالاشارة الى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 من المذكرات المتبادلة ، أوضح ممثلو الوفدين أن موردى ومقاولى دول المنشأ المسموح بالشراء منها تعنى رعايا دول المنشأ المسموح بالشراء منها أو الأشخاص الاعتبارية المؤسسة والمسجلة في الدول المذكورة ، والحاصلين على التسهيلات الملائمة لانتاج أو تقديم البضائع والخدمات في هذه الدول ، وبالفعل يمارسون أعمالهم هناك .

3 ـــ فيما يتعلق بالمنتجات التى تحتوى على مكونات أصلها من دول غير دول المنشأ المسموح بالشراء منها ، اتفقت وجهتا نظر الوفدين بأنه سوف يصرح بتمويلها من القرض المشار اليه فى الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ، اذا توافر التالي

(1) التكلفة الكلية للمكونات المستوردة للدولة المنتجة من دول أخرى غير دول المنشأ المسموح بالشراء منها سوف تقل عن خمسين (٥٠) في المائة من سعر الوحدة من هذه المنتجات .

(2) للأغراض السابقة في (1) عاليه

(أ) " التكلفة الكلية للمكونات " تعنى سعر المكونات المستوردة على أساس ( سيف ) مضافا اليها رسوم الاستيراد المقررة في بلد الانتاج و .

(ب) " سعر الوحدة من هذه المنتجات " يعنى السعر (فوب) لهذه المنتجات

(4) بالاشارة الى الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة ، أوضح ممثل الوفد المصرى أن المعلومات والبيانات سوف تعد بواسطة وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق العامة ، وأنها سوف ترسل الى حكومة اليابان من خلال وزارة التعاون الدولي .

أوضح ممثل الوفد اليابانى بأن وفده ليس لديه اعتراض على ما جاء بعاليه

سفير فوق العادة                                   

                  

    و مفوض عن اليابان                                                    وزير

لدى جمهورية مصر العربية                                    الدولة للتعاون الدولي

   تشوسی یامادا                                             دكتور / موريس مكرم الله