قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩١ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ ٢٧/٢/١٩٩٢  بين حکومتی

جمهورية مصر العربية واليابان والذي تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة

تصل قيمتها إلى ٣٩ مليون ين ياباني تستخدم في تزويد قسم اللغة والآداب

اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة بمعدات معمل لغات

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بتاريخ ٢٧/٢/١٩٩٢   بين حكومتي جمهورية مصر العربية و اليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة تصل قيمتها إلى 39 مليون ين ياباني تستخدم في تزويد قسم اللغة والآداب اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة بمعدات معمل لغات ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ۱۰ مايو سنة ١٩٩٢ م  ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

القاهرة : ۲۷ فبراير ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات الأخيرة التي تمت بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تزويد قسم اللغة والآداب اليابانية ، كلية الآداب، جامعة القاهرة بمعدات معمل لغات ( المشار إليها فيما بعد بـ " المعدات » ) ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ لغرض المساعدة في نشر اللغة اليابانية في جمهورية مصر العربية ، تقدم حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى تسع وثلاثين مليون  ( ٣٩,000,000  ) ين یابانی  ( المشار إليها فيما بعد بـ " المنحة " ) .

 

2 ــ تستخدم المنحة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية فقط من أجل شراء المعدات من منتجات اليابان والخدمات اللازمة لنقل المعدات إلى مواني جمهورية مصر العربية .

 

3 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و بین ۳۱ مارس ۱۹۹۲ إلا إذا امتدت الفترة باتفاق متبادل بين الساعات المعنية في الحكومتين .

 

4 ــ (1) تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين أو أشخاص اعتبارية يابانية يديرها رعايا يابانيون لشراء المعدات والخدمات المشار إليها بالفقرة 2 ، وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

(2) تفتح حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها من خلال ترتيبات بنكية حسابا ، يستخدم فقط لغرض تنفيذ المنحة ، باسم حكومة جمهورية مصر العربية في بنك يابانى مصرح له بالتعامل فى الصرف الاجنبى وتعينه حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها .

(3) تؤدى حكومة اليابان المدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات الواردة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها، بمقتضى العقود التي تم إقرارها والمشار إليها أعلاه في الفقرة الفرعية (۱) ( المشار إليها فيما بعد بـ " العقود التي تم إقرارها » ) ، للحساب المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية (٢) ، وذلك عندما يتقدم البنك المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية (۲) بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها

5 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ

(أ) ضمان التفريغ والإخراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلي للمعدات .

 (ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم إقرارها.

(جـ) ضمان الصيانة والاستخدام للمعدات بصورة سليمة وفعالة .

(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها لمنحة .

كما يشرفنى أن أقترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد التي تؤكد الترتيبات السابقة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بمثابة اتفاق بين الحكومتين  يصبح ساري المفعول من تاريخ الرد بمذكرة سعادتكم

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وفى حالة أى اختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي

وانتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم من جديد عن فائق تقديري .

 

تشوسی یامادا

سفير اليابان فوق العادة والمفوض

لدى جمهورية مصر العربية

 

 

 

القاهرة : ٢٧ فبراير ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة      

الدكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

جمهورية مصر العربية 

اتشرف بالإحاطة بأنني تسلمت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى

" اتشرف بأن أشير إلى المناقشات الأخيرة التى تمت بين ممثل حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تزويد قسم اللغة والآداب اليابانية ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة بمعدات معمل لغات ( المشار إليها فيما بعد " المعدات "  ) وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ لغرض المساعدة في نشر اللغة اليابانية فى جمهورية مصر العربية ، تقدم حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها منحة تصل قيمتها إلى تسع وثلاثين مليون(39,000,000) ين ياباني ( المشار إليها فيما بعد : " المنحة " ) .

 

2 ــ تستخدم المنحة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية فقط من أجل شراء المعدات من منتجات اليابان والخدمات اللازمة لنقل المعدات إلى موانى جمهورية مصر العربية .

 

3 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1992 الا إذا امتدت الفترة بإتفاق متبادل بين السلطات المعنية فى الحكومتين .

 

4 ــ (1) تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السالطة المعنية فيها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين أو أشخاص اعتبارية يابانية يديرها رعايا يابانيون لشراء المعدات والخدمات المشار إليها بالفقرة 2 وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

(2) تفتح حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها من خلال ترتيبات بنكية حسابا ، يستخدم فقط لغرض تنفيذ المنحة ، باسم حكومة جمهورية مصر العربية في بنك يابانى مصرح له بالتعامل في الصرف الأجنبي وتعينه حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها .

(3) تؤدى حكومة اليابان المدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات الواردة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها ، بمقتضى العقود التي تم إقرارها والمشار إليها أعلاه في الفقرة الفرعية(1) ( المشار إليها فيما بعد بـ " العقود التي تم إقرارها » ) ، للحساب المشار إليه أعلاه فى الفقرة الفرعية (2) ، وذلك عندما يتقدم البنك المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية (2) : طلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة المعنية فيها .

 

5 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

(أ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلي للمعدات .

(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم إقرارها .

(ج) ضمان الصيانة والاستخدام للمعدات بصورة سليمة وفعالة .

(د)  تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

كما يشرفني أن أقترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد التي تؤكد الترتيبات السابقة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ الرد بمذكرة سعادتكم .

حررت هذه المذكرة من ثلاث أصول باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ، ولكل منهما نفس الحجية ، وفى حالة أى اختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

كما أتشرف بأن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة  وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم هذا الرد. حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي

وانتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم من جديد عن فائق تقديرى ،

 

          تشوسی یا مادا                                        دكتور / موریس مکرم الله      

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان                         وزير الدولة للتعاون الدولى

لدى جمهورية مصر العربية                                   جمهورية مصر العربية