قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة والخطاب الفرعى المرفق بهم والموقعة

جميعها بتاريخ 31/9/1992 بين حكومتي جمهورية مصر العربية

و اليابان والتي تتيح بمقتضاها اليابان لمصر منحة قيمتها 3,263,000,000 ين

للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض بجامعة القاهرة

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة والخطاب الفرعى المرفق بها والموقعة جميعها بتاريخ 31/3/1992 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والتي تتيح بمقتضاها اليابان لمصر منحة قيمتها ٣,٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠ ين ( ثلاثة بلايين ومائتين وثلاثة وستين مليون ين ) للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض بجامعة القاهرة وذلك  مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ  .

( الموافق ۲۰ مايو سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

القاهرة في ۳۱ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

الدكتور/  موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة ( المشار اليه فيما بعد بـ " المشروع" ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى ثلاثة بلايين ومائتين وثلاثة وستين مليون ين ( ٣,٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠ ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

 

2ــ (1) تتاح المنحة للاستخدام بناء على ترتيبات اضافية تتم بين الحكومتين بالنسبة لكل من المراحل التالية:

(أ) المرحلة 1 ( الفترة ما بين تاریخ بدء سریان هذه الترتيبات و ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۲ ) .

(ب) المرحلة ٢ ( الفترة ما بين أول ديسمبر ۱۹۹۲ و ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ) ، و .

(جـ) المرحلة ٣ ( الفترة ما بين أول أبريل ۱۹۹۳ و ۳۱ مارس ١٩٩٤ ) .

(2) كل من هذه الترتيبات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه سوف توضع في شكل خطابات متبادلة تحدد قيمة المنحة المخصصة لكل مرحلة من المراحل المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعلى هذا فالقيمة المخصصة سوف تتاح خلال الفترة ما بين بدء تاريخ سريان الترتيب المعنى ونهاية المرحلة المعنية ، الا اذا تم مد كل فترة بموافقة السلطات المختصة في كلا الحكومتين

 

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون في حالة الرعايا المصريين ) .

(أ) منتجات وخدمات لازمة لبناء المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة ( المشار اليها فيما بعد بـ "التسهيلات ") .

(ب) معدات لازمة لتنفيذ المشروع وخدمات لازمة لتركيبه ، و 

(حـ) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها في ( أ ) و (ب) أعلاه الى مواني في جمهورية مصر العربية وكذلك الخاصة بالنقل الداخلي .

(2) مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في ( أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من منتجات دون أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة في ( أ ) و (ب) و (ج) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقود بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣

وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .         

 

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني اتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ : "العقود التي تم اقرارها" )  ، في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في احدى البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك  " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صار من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) ان الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع الرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع .

(ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع اللازمة لتنفيذ المشروع

(جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في مواني التفريغ بجمهورية مصر العربية ، وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة

 (د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها .

 (هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

(و) تأكيد أن التسهيلات المنشأة في نطاق المنحة يتم صيانتها واستخدامها بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع.

(ز) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ،  فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي.

 وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى

                                                                             القائم بالأعمال الياباني

لدى جمهورية مصر العربية

پوشیکلازو کانیکو 

 

 

القاهرة في ۳۱ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة     

دكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

بالاشارة الى المذكرات المتبادلة الموقعة بتاريخ ٣١ مارس ۱۹۹۲ بشأن مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة فانه ليشرفني أن أؤك نيابة عن حكومة اليابان التفاهم التالى الذى تم التوصل اليه بيننا

1 ــ فيما يخص الفقرة ۳ (۱) من المذكرات المتبادلة المشار اليها ، فان جامعة القاهرة بصفتها الجهة المعنية ، هى التى ستقوم باستخدام المنحة بكفاء وفاعلية للغرض الموضح في هذه الفقرة

 

2 ــ يعتبر مبلغ المنحة المذكورة فى المذكرات المتبادلة المشار اليها هو حد أقصى لقيمة المنحة (3,263,000,000 ين ياباني ) أما المبلغ الفعلي الذي يتم صرفه فيكون بحسب العطاء الذي ستقبله جامعة القاهرة ، بصفتها الجهة المعنية .

 

3 ــ المنحة مشروطة بالموافقة النهائية لجامعة القاهرة على التصميمات التفصيلية والرسومات ومستندات المناقصة التي لا تزال تحت الاعداد بواسطة الاستشاري الياباني .

 

4 - فيما يخص الفقرة ٦(١) ، سوف تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة المشار اليها في تلك الفقرة ، وذلك على حسابها الخاص طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها في جمهورية مصر العربية

وانه ليشرفني أيضا أن يعتبر هذا الكتاب وكتاب سعادتكم بالرد بمثابة جزء متمم للمذكرات المتبادلة المشار اليها

أكون شاكرا تأكيد سعادتكم نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية للمفهوم السابق

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعاتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية

                                                                             یوشکارو كانیکو

القاهرة في ۳۱ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

دكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

بالاشارة الى الخطابات المتبادلة بتاريخ اليوم بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية ، يشرفني أن أشير إلى المناقشات التي تمت منذ وقت قريب بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية، وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان طبقا لنص الفقرة ٢ من الخطابات المتبادلة المذكورة

بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، ستقدم حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية منحة تصل قيمتها إلى خمسمائة وأربعة وسبعين مليون ين ( ۰۰۰,۰۰۰,٥٧٤ ین ) خلال الفترة ما بين بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۲ ما لم يتم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين سلطات المختصة للحكومتين .

وانه ليشرفني أيضا أن أقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

واننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري ،

القائم بالأعمال الياباني 

                                                                   لدى جمهورية مصر العربية

یوشیکارو کانیکو 

 

 

 

 

 

القاهرة في ۳۱ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

السيد/ یوشیکارو کانیکو 

القائم بالأعمال الياباني لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى :

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة ( المشار اليه فيما بعد بـ "المشروع" ) بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان احكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقونين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى ثلاثة بلايين ومائتين وثلاثة وستين مليون ين (3,263,000,000 ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ" المنحة " ) .

 

2 ــ(1) تتاح المنحة للاستخدام بناء على ترتيبات اضافية تتم بين الحكومتين بالنسبة لكل من المراحل التالية:

(أ) المرحلة ١ ( الفترة ما بين تاریخ بدء سریان هذه الترتيبات و ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۲ .

(ب) المرحلة ٢ ( الفترة ما بين أول ديسمبر ۱۹۹۲ و ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ) ، و .

(جـ) المرحلة ٣ ( الفترة ما بين أول أبريل ۱۹۹۳ و ۳۱ مارس ١٩٥٤ ) .

(2)  كل من هذه الترتيبات المشار اليها في الفقرة الفرعيه (1) أعلاه توضع في شكل خطابات متبادلة تحدد قيمة المنحة المخصصة لكل مرحلة من المراحل المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعلى هذا فالقيمة المخصصة سوف تتاح خلال الفترة ما بين بدء تاريخ سريان الترتيب المعنى ونهاية المرحلة المعنية ، الا اذا تم مد كل فترة بموافقة السلطات المختصة في كلا الحكومتين .

 

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعاية اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعون في حالة الرعايا المصريين ) :

(أ) منتجات وخدمات لازمة لبناء المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة ( المشار اليها فيما بعد بـ "التسهيلات " ) .

(ب) معدات لازمة لتنفيذ المشروع وخدمات لازمة لتركيبه ، و  .

(جـ) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها في ( أ ) و (ب) أعلاه الى موانى في جمهورية مصر العربية وتلك الخاصة بالنقل الداخلي

(2) مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في ( أ ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من منتجات دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة في ( أ ) و (ب) و (جـ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ . وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

5 ــ (1) تنقذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي يحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة ٤ ) والمشار اليها فيما يلى " العقود التي تم اقرارها ") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في احدى البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ "البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صار من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع الرعايا اليابانيين الذين هـو أطراف في العقود التي تم اقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع

(ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع اللازمة لتنفيذ المشروع

(جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية ، وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

 (د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركيا أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها

(هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود 

التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية

(و) تأكيد أن التسهيلات المنشأة في نطاق المنحة يتم صيانتها واستخدامها بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و .

(ز ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة

 

7 ــ تشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبر بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان الاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

واننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري ،

 

وزير الدولة للتعاون الدولى

دكتور / موریس مکرم الله

 

 

القاهرة في ۳۱ مارس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

السيد/ يوشيكازو كانيكو 

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت كتاب سعادتكم المؤرخ اليوم والذي ينص على ما يلى

بالاشارة الى المذكرات المتبادلة الموقعة بتاريخ ۳۱ مارس ۱۹۹۲ بشأن مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة فانه ليشرفني أن أؤكد نيابة عن حكومة اليابان التفاهم التالى الذى تم التوصل اليه بيننا

1 ــ فيما يخص الفقرة ۳ (۱) من المذكرات المتبادلة المشار اليها ، فان جامعة القاهرة بصفتها الجهة المعنية ، هي التي ستقوم باستخدام المنحة بكفاءة وفاعلية للغرض الموضح في هذه الفقرة

 

2 ــ يعتبر مبلغ المنحة المذكور في المذكرات المتبادلة المشار اليها هو حد أقصى لقيمة المنحة (3,263,000,000 ین یابانى ) أما المبلغ الفعلى الذي تم صرفه فيكون بحسب العطاء الذي ستقبله جامعة القاهرة ، بصفتها الجهة المعنية .

 

3 ــ المنحة مشروطة بالموافقة النهائية لجامعة القاهرة على التصميمات التفصيلية ، والرسومات ومستندات المناقصة التي لا تزال تحت الاعداد بواسطة الاستشارى الياباني .

 

4 ــ فيما يخص الفقرة 6 (1) ، سوف تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة المشار اليها في تلك الفقرة ، وذلك على حسابها الخاص طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها في جمهورية مصر العربية

وانه ليشرفني أيضا أن أقترح أن يعتبر هذا الكتاب وكتاب سيادتكم بالرد بمثابة جزء متمم للمذكرات المتبادلة المشار اليها .

أكون شاكرا تأكيد سعادتكم نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية للمفهوم السابق .

كما أتشرف بأن أعزز بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية أن المفهوم الموضح في كتاب سعادتكم هو أيضا مفهوم حكومة جمهورية مصر العربية ، وأوافق على أن يكون كتاب سعادتكم وهذا الكتاب بالرد جزء متمم للمذكرات المتبادلة المشار اليها في كتاب سعادتكم

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

 

وزير الدولة للتعاون الدولي

دكتور / موریس مکرم الله

 

 

 

 

القاهرة في ٣١ مارس سنة ١٩٩٢ 

صاحب السعادة 

السيد / يوشیکارو کانيکو 

القائم بالأعمال الياباني 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى

بالاشارة الى الخطابات المتبادلة بتاريخ اليوم بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية ، يشرفني أن أشير إلى المناقشات التي تمت منذ وقت قريب بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية ، وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان طبقا لنص الفقرة ٢ من الخطابات المتبادلة المذكورة

 

بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين المعهد العالى للتمريض ، جامعة القاهرة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، ستقدم حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية منحة تصل قيمتها الى خمسمائة وأربعة وسبعين مليون ين 547,000,000 ين ) خلال الفترة ما بين بدء سريان الترتيبات الحالية

و۳۰ نوفمبر سنة ١٩٩٣ ما لم يتم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للحكومتين

 

وانه ليشرفني أيضا أن أقترح أن تكون هذه ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

 

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاختبار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

 

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي

 

واننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

 

وزير الدولة للتعاون الدولى

دكتور / موريس مكرم الله