قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون المالى والفنى بين جمهورية مصر

العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع في بروكسل

بتاريخ 23/10/1987

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على بروتوكول التعاون المالى والفنى بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع في بروكسل بتاريخ 23/10/1987 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ رمضان سنة ١٤٠٨ هـ .

( ١٠ مايو سنة ١٩٨٨ ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢١ شوال سنة ١٤٠٨ هـ .

 الموافق ٦ يونيه سنة ١٩٨٨ .

بروتوكول

للتعاون المالي والفني بين

جمهورية مصر العربية

والمجموعة الاقتصادية الأوروبية

رئيس جمهورية مصر العربية ، 

من جهة ، 

مجلس المجموعات الأوروبية ، 

من جهة أخرى ، 

إذ يؤكد أن إرادتها - في إطار سياسة المجموعة الأوروبية الموسعة تجاه حوض البحر الأبيض المتوسط - للقيام بتعاون يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر وينمي العلاقات القوية بين مصر والمجموعة الأوروبية .

إذ يحرصان على تحقيق هذه الغاية بالتعاون المالي والفني المنصوص عليه في اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية .

قررا إبرام هذا البروتوكول ، ولتحقيق ذلك فقد أنابا عنهما كمفوضين

جمهورية مصر العربية

فوزى محمد الابراشي 

السفير فوق العادة والمفوض .

مجلس المجموعات الأوروبية ،

جاكوب اسپی لارسن      

السفير فوق العادة والمفوض .

الممثل الدائم للدانمارك .

رئيس هيئة الممثلين الدائمين .

جان دوریو .   

مستشار الإدارة العامة للعلاقات الخارجية للجنة المجموعات الأوروبية .

اللذان عقب تبادل صلاحياتها المطلقة المعترف بها حسب الأصول.

 أقرا الأحكام التالية

 

( المادة 1 )

في إطار التعاون المالي والفني المنصوص عليه في اتفاق التعاون المبرم بين جمهورية  مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ، تساهم المجموعة الأوروبية طبقا للشروط المشار إليها في هذا البروتوكول في تمويل الأنشطة التى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .

 

( المادة 2 )

1 ــ تحقيقا للأهداف الموضحة في المادة ( ۱ ) ولمدة تنتمى فى ٣١ أكتوبر ١٩٩١ يرتبط على مبلغ إجمالي قدره ٤٤٩ مليون وحدة نقد أوروبية على النحو التالي :

(أ) ٢٤٩ مليون وحدة نقد أوروبية على شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي المسمى فيما بعد " البنك" يمنحها من مصادره الخاصة  .

(ب) ۱۸۹ مليون وحدة نقد أوروبية من موارد ميزانية المجموعة الأوروبية في شكل مساهمة  في تكوين مخاطر رأس المال .

(ج) ۱۱ مليون وحدة نقد أوروبية من موارد ميزانية المجموعة الأوروبية في شكل مساهمة في تكوين مخاطر رأس المال .

2 ــ يدعم سعر الفائدة على القروض المشار إليها في الفقرة 1 (أ) باستثناء تلك التى قد تستخدم لتمويل قطاع البترول بنسبة 2% يتم تمويلها من الأموال المشار اليها في الفقرة 1 (ب) .

3 ــ يساهم بند المشاركة في مخاطر رؤوس الأموال طبقا للفقرة 1 ( ج ) في تحقيق أهداف التعاون والعمليات الموضحة في المادة ( ۳ ) وخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية من البند ( ۲ ) لهذه المادة .

سوف يستخدم هذا البند بصورة أولوية في توفير حصة في رأس المال - أو ماشابه  ذلك ــ للمؤسسات الخاصة وكذلك المؤسسات العامة أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة المصرية وخاصة تلك التى يساهم فيها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية. قد يستخدم هذا البند بنفس الشروط لتمويل دراسات خاصة لإعداد وتنفيذ مشروعات مثل هذه المؤسسات ومساعدة هذه المؤسسات في فترة بدايتها .

سوف يمنح ويدار هذا الاعتماد بواسطة البنك وقد يأخذ أحد الأشكال الآتية :

(1) قروض ثانوية ، حيث لا يتم سداد الأصل وأي فائدة إلا بعد الوفاء بالتزامات البنك الأخرى .

 (ب) قروض مشروطة حيث يعتمد السداد أو مدة القرض على الوفاء بالشروط المحددة في وقت إتاحة القرض .

 (ج) حيازة مؤقتة لحصص محدودة في رؤوس أمواله مؤسسات تنشأ فى مصر وذلك بالنيابة عن المجموعة الأوروبية .

 (د) تمويل الحصول على حصص في شكل قروض مشروطة تمنح مصر أو لمؤسسات مصرية بموافقة الحكومة المصرية سواء مباشرة أو عن طريق هيئات تحويل مصرية .

 

( المادة 3 )

1 ــ يستخدم المبلغ الإجمالى المحدد في المادة (۲) بصورة أولوية لتمويل أو الاشتراك في تمويل مشروعات أو عمليات تعاون تهدف إلى

تنمية وتنويع الإنتاج الزراعى وذلك لتقليل الاعتماد على الخارج في مجال الغذاء في  مصر وأيضا لتمويل الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج الزراعي والتصدير بهدف زيادة التكامل بين أقطار حوض البحر الأبيض المتوسط المختلفة .

تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجموعة الأوروبية بما يحقق مصلحتهما المشتركة وذلك عن طريق تنمية التعاون في مجالات الصناعة والتدريب والبحث والتكنولوجيا والتجارة والأنشطة الأخرى .

التعاون الإقليمي والتعاون المتعدد الأطراف .

قد تمول أيضا البنية الأساسية الاقتصادية والاستثمارات الصناعية والتي تكمل للعمليات المشار إليها آنفا .

2 ــ تعطى أولوية للمشروعات والعمليات التي تحقق الأهداف الآتية

في القطاع الزراعى، تنمية إنتاج المنتجات الزراعية ذات العائد السريع وخاصة المحاصيل الغذائية وغيرها في إطار البرامج والعمليات طويلة الأجل ومن خلال الاستراتيجية القومية للغذاء ولتحقيق أقصى كفاءة وسوف يؤخذ فى الاعتبار تركيز الموارد في قطاعات محددة .

في قطاع الصناعة والخدمات ، تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين  المؤسسات المصرية ومؤسسات من الدول الأعضاء فى المجموعة ، الاتصال المباشر وتبادل المعلومات، تنمية الاستثمارات ، مساهمة رأس المال الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتضمنة الأعمال الحرفية وذلك بهدف خلق العمالة .

في مجال العلوم والتكنولوجيا ، التوسع في القدرة التدريبية والبحثية في مصر و خلق تنمية الروابط بين  المعاهد الخاصة والعامة للتدريب والبحوث بمصر والدول الأوروبية

في مجال التجارة، تنويع وترويج الصادرات وكذلك تنظيم الاتصالات بين المؤسسات المصرية ومؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية .

فى المجالات ذات الأولوية والمشار إليها أعلاه ، يعطى اهتمام لبرامج التدريب العلمي المرتبطة بالمشروعات أو العمليات في المؤسسات ومعاهد البحوث .

3 ــ تستخدم المساهمات المالية التي تقدمها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع المعتمدة أو البرامج ( بما في ذلك تكاليف الدراسات والمهندسين الاستشاريين والمساعدات الفنية ) ولا تستخدم هذه المساهمات المالية في تغطية التكاليف الجارية للإدارة والصيانة والتشغيل .

 

( المادة 4 )

1 ــ يتم تمويل المشاريع الاستثمارية إما بقروض البنك مصحوبة بدعم لسعر الفائدة طبقا للشروط المشار إليها بالمادة (2 فقرة 2 )أو من اعتماد مخاطر رأس المال أو من المنح أو بتمويل مشترك من هذه الوسائل مجتمعة .

2 ــ يتم تمويل أنشطة التعاون الفني والاقتصادى بصورة عامة عن طريق المنح .

 

)  المادة  5 )

1 ــ يتم توزيع المبالغ المرخص بها كل سنة بشكل منتظم بقدر الإمكان خلال مدة تطبيق هذا البروتوكول

2 ــ يتم استخدام أية أرصدة تبقى دون أن يتم الارتباط عليها حتى نهاية الفترة المشار اليها فى المادة (2 فقرة  1 ) حتى تستنفذ ، وفى هذه الحالات تستخدم تلك الأرصدة بنفس الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول .

 

( المادة 6 )

1 ــ تتاح القروض التي يقدمها البنك من موارده الخاصة طبقا للترتيبات والشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسى . وسوف تحدد مدد سداد تلك القروض طبقا للسمات الاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروعات المستخدمة لها ، كما تحكمها أيضا الشروط السائدة فى أسواق المال التى يحصل البنك منها على موارده وبالنسبة لسعر الفائدة فسوف تحدد طبقا لما يطبقه البنك في هذا الشأن عند التوقيع على كل عقد قرض مع الأخذ فى الاعتبار دعم سعر الفائدة المشار إليه في المادة ( 2 فقرة 2 ) .

2 ــ تقرر الشروط والترتيبات الخاصة للاستفادة من اعتماد مخاطر رأس المال على أساس كل حالة على حدة .

3 ــ تمنح وتدار كافة المساعدات المقدمة من موارد موازنة المجموعة الأوروبية بخلاف تلك التى قد تشكل دعم لسعر الفائدة لقروض البنك والتي توجه لاعتماد المشاركة في عمليات مخاطر رأس المال، بواسطة اللجنة الأوروبية .

4 ــ يمكن أن تمنح المبالغ المشار إليها في المادة ٢ عن طريق وساطة الدولة أو أجهزة مصرية مناسبة شريطة أن تقوم بتخصيص المبالغ المستفيدين طبقا للشروط التي يتفق عليها مع المجموعة الأوروبية وطبقا للخصائص الاقتصادية والمالية للمشروعات والعمليات المعنية .

 

( المادة 7 )

يجوز أن تأخذ المعونة التي تقدمها المجموعة الأوروبية لتنفيذ بعض المشاريع - بالاتفاق مع مصر - شكل تمويل مشترك تشارك فيها بصفة خاصة أجهزة ومؤسسات الأئتمان والتنمية فى مصر والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية أو دول ثالثة أو هيئات التمويل الدولية .

 

(المادة 8 )

يجوز أن يستفيد من التعاون المالي والفنى

(أ) بشكل عام

الدولة المصرية

(ب) بموافقة الحكومة المصرية، لمشاريع وأنشطة توافق عليها هذه الأخيرة ، أجهزة التنمية الرسمية في مصر .

الهيئات الخاصة التي تعمل في مصر فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

المنشآت التي تمارس نشاطها طبقا لأساليب الإدارة الصناعية والأعمال التي تأسست كأشخاص معنويين بالمعنى الوارد في المادة ١٢ .

جمعيات المنتجين من رعايا مصر أو بصورة استثنائية المنتجون أنفسهم في حالة عدم وجود مثل هذه الجمعيات .

الحاصلون على المنح الدراسية أو المبعوثون للتدريب من الحكومة المصرية في إطار برامج التدريب المشار إليها في المادة ( ٣ ) .

 

 

( المادة  9 )

1 ــ من أجل تحقيق أفضل استخدام للأساليب والوسائل الواردة فى البروتوكول ولتحقيق الأهداف المذكورة فى المادة ( ۳ ) وأخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدمها مصر کأساس فإن مصر والمجموعة الأوروبية سوف يدرسان :

أهداف التنمية الأولوية التى يتم اختيارها على المستوى القومى .

القطاع أو القطاعات التي سيتركز عليها مساهمة المجموعة الأوروبية أخذا في الاعتبار على وجه الخصوص مساهمات مصادر التمويل الأخرى المتاحة على أسس ثنائية أو متعددة ، وكذلك الوسائل الأخرى للمجموعة الأوروبية بما فيها المعونة الغذائية .

الإجراءات والخطط الأكثر مناسبة لتحقيق الأهداف القطامية المشار إليها في الفقرة الثانية أو الأهداف العريضة لبرامج تدعيم السياسات المحددة بواسطة الدولة والمتعلقة بهذه القطاعات وذلك فى حالة عدم تحديد مثل هذه الخطط بوضوح .

برامج النشاط الإقليمي الى يمكن تمويلها عن طريق المجموعة الأوروبية . 

وعلى هذا الأساس تقوم كل من مصر والمجموعة الأوروبية – باتفاق  مشترك ــ بوضع برنامج استرشادى يرتبط به الطرفان ، ويحدد أهداف معينة للتعاون المالي والفني وكذا القطاعات ذات الأولوية للتدخل فيها وبرامج التنفيذ المرتبطة بذلك

3 ــ ويمكن مراجعة البرنامج الاسترشادى باتفاق مشترك حتى يتسنى الأخذ في الاعتبار أى تغيرات في الوضع الاقتصادى المصرى أو فى الأهداف أو الأولويات الموضوعة طبقا لخطة التنمية .

4 ــ تستمر مصر والمجموعة الأوروبية فى تبادل وجهات النظر من خلال هيئات مناسبة ويقومان بعمل تقييم لتنفيذ البرنامج الاسترشادى مرة على الأقل خلال فترة تنفيذ البروتوكول وعلى الأقل قبل انتهاء السنة الثالثة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ .

 

( المادة 10)

1 ــ فى الإطار الموضوع طبقا للمادة ( ۹ ) ، تقدم الدولة المصرية أو - بموافقة حكومتها - المستفيدين المشار إليهم فى المادة ( ۸ ) ، طلبات المعونات المالية إلى المجموعة الأوروبية .

2 ــ تقوم المجموعة الأوروبية بتقييم طلبات التمويل بالتعاون مع السلطات المصرية المختصة والمستفيدين الآخرين طبقا للأهداف المشار إليها في المادة (٩) وسوف تخطرهم بالقرارات التي اتخذت في شأن هذه الطلبات

(المادة  11 )

1 ــ تقع مسئولية تنفيذ وإدارة وصيانة الأعمال موضوع التمويل بمقتضى هذا البروتوكول على مصر أو المستفيدين الآخرين المشار إليهم فى المادة (8) .

تتأكد المجموعة الأوروبية من استخدام المعونات المالية طبقا للتخصيصات المتفق عليها وأنه يتم وفقا لأفضل الشروط الاقتصادية .

2 ــ تخضع المشروعات وبرامج العمل للتقييم المناسب وتخطر نتائجه لكلا الطرفين لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالاتفاق المشترك .

3 ــ تكون بعض قواعد إدارة المعونات المالية الممنوحة من قبل المجموعة الأوروبية موضع خطابات متبادلة أو اتفاق إطار العمل بين مصر واللجنة الأوروبية عند إبرام هذا البروتوكول

 

( المادة  12 )

1 ــ يشترك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تنطبق عليهم المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ولجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في مصر على قدم المساواة في إجراءات المناقصات والعطاءات والصفقات والإجراءات الأخرى لترسية العقود التى ستمول . وينبغى أن يكون لأى شخص معنوى الذي تأسس وفقا لتشريح إحدى الدولى الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية أو في مصر مقره المسجل أو إدارته المركزية أو مؤسسته الرئيسية فى الأراضى التي تنطبق عليها المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية أو في مصر. ومع ذلك فإنه فى حالة وجود مقره المسجل في الأراضي المذكورة فقط أو في مصر فيجب أن ترتبط أنشطة هذا الشخص المعنوى بشكل فعال ومستمر باقتصاد هذه الأراضى أو مصر .

2 ــ بالاتفاق مع مصر و بهدف تشجيع التعاون الاقليمي قد تصرح المجموعة الأوروبية بصفة استثنائية ووفقا لكل حالة على حدة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين رعايا الدول النامية المرتبطة بالمجموعة الأوروبية باتفاقات تعاون شامل أو اتفاقات اتحاد بالاشتراك فى العمليات المشار إليها فى الفقرة (۱) التي تمول بواسطة المجموعة الأوروبية ، يتم تقييم صلاحية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين على الأسس الواردة فى الفقرة ( ۱ ) أو التعديلات التي تطرأ على ذلك .

( المادة 13 )

لتشجيع مساهمة المؤسسات المصرية فى تنفيذ العقود ولضمان التنفيذ السريع و الفعال للمشروعات والعمليات الممولة من الموارد التى تديرها اللجنة الأوروبية .

1 ــ قد تستخدم مصر بالاتفاق مع اللجنة الأوروبية إجراءات عاجلة لإصدار الدعوة للمناقصات بما في ذلك تحديد فترات زمنية أقل لتقديم العطاءات وذلك بالنسبة لعقود الأعمال التي - بسبب حجمها - تكون بصفة أساسية محل اهتمام المؤسسات المصرية

ولا يمنع هذا التنظيم الإجراءات العاجلة من إسكان الدعوة لمناقصات دولية عندما يبدو أن طبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها أو أن المنفعة التي تعود من وراء توسيع إطار المشاركة تبرران اللجوء إلى المنافسة الدولية .

2 ــ قد تقوم مصر بالاتفاق مع اللجنة الأوروبية وبصفة استثنائية بالتعاقد بعد الدعوة لمناقصة محدودة والتعاقد المباشر أو تنفيذ العقود عن طريق القطاع العام وذلك في حالة ما إذا دعت الحاجة إلى السرعة في الإنجاز أو أن طبيعة أو صغر حجم الأعمال أو المواصفات الخاصة للأعمال أو التوريدات المطلوبة لذلك

قد تستخدم الإجراءات المشار إليها في الفقرتين ( ۱ ) و (٢) أعلاه في العمليات التي تقدر تكاليفها بأقل من ٣ مليون وحدة نقد أوروبية .

 

( المادة 14 )

1 ــ تطبق مصر على العقود الخاصة بتنفيذ المشروعات أو البرامج الممولة بواسطة المجموعة الأوروبية ترتيبات مالية وجمركية لاتقل تفضيلا من تلك المطبقة تجاه الدولة أو المنظمة الدولية للتنمية الأكثر رعاية.

2 ــ تحدد الترتيبات المشار إليها في الفقرة (۱) عن طريق الخطابات المتبادلة بين الطرفين

 

( المادة 15 )

تتخذ مصر  الإجراءات الضرورية لضمان إعفاء الفوائد وجميع المدفوعات الأخرى المستحقة للبنك المتعلقة بالمعاملات المبرمة فى نطاق هذا البروتوكول من أي ضرائب أو أعباء وطنية أو محلية .

 

( المادة 16 )

عندما يمنح القرض لمستفيد غير الدولة المصرية سوف يطلب البنك من الأخير تقديم ضمان أو ضمانات أخرى مناسبة وذلك كشرط لمنح القرض

 

( المادة 17 )

خلال مدة القروض أو المساهمة فى مخاطر رأس المال الواردة في المادة (2) ،  تتعهد مصر بالآتي :

 (أ) أن تضع تحت تصرف المستفيدين أو ضامنيهم العملات الأجنبية الضرورية لسداد الفائدة والعمولة واستهلاك القروض والمساهمة في مخاطر رأس المال الممنوحة لتنفيذ إجراءات المعونة على أرضهم

(ب) أن تضع في متناول البنك العملات الأجنبية الضرورية لتحويل جميع المبالغ التي حصل عليها بالعملة الوطنية والتي تمثل العائد الصافي وناتج العمليات ويشمل ذلك حيازة المجموعة الأوروبية لحصص أو مساهمات في رأس مال الشركات والهيئات .

 

( المادة 18)

يجوز أن تدرس نتائج التعاون المالى والفنى بمعرفة مجلس التعاون وسوف يحدد المجلس - إذا اقتضى الأمر ــ الخطوط العامة لهذا التعاون .

 

( المادة 19 )

يقوم الطرفان المتعاقدان قبل انتهاء هذا البروتوكول بعام واحد بدراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لسير التعاون المالى والفنى خلال فترة محتملة قادمة .

 

( المادة 20 )

يلحق هذا البروتوكول باتفاق التعاون المبرم بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية .

 

( المادة 21 )

1 ــ يخضع هذا البروتوكول لإجراءات التصفيق طبقا للإجراءات الخاصة بالطرفين المتعاقدين، ويخطر كل طرف الطرف الآخر بأن الإجراءات الضرورية فى هذا الشأن قد استكملت .

2ــ يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ فى اليوم الأول من الشهر التالى لتاريخ إتمام الإخطارات المشار إليها في الفقرة (1) .

( المادة 22 )

يحرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانجليزية والدانماركية والاسبانية والفرنسية واليونانية والإيطالية والهولندية والبرتغالية ولكل من هذه النصوص نفس الحجية .

 

عن جمهورية مصر العربية

Por la República Arabe de Egipto,

 For Den Arabiske Republik Egypten,

 Für die Arabische Republik Ägypten,

 Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, 

For the Arab Republic of Egypt

, Pour la République arabe d'Egypte,

 Per la Repubblica Araba d'Egitto,

 Voor de Arabische Republiek Egypte,

 Pelo República Árabe do Egipto, 

 

فوزى الإبراشي 

سفير ج . م . ع  لدى بروكسل والمجموعة الأوروبية

 عن مجلس المجموعات الأوروبية 

Por el Consejo de las Comunidades Europeas,

 For Rådet for De Europæiske Fællesskaber     

, Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften, 

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

 Per il Consiglio delle Comunità Europée,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

 Pelo Conselho das Comunidades Europeias,