قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة
الكندية بشأن تمويل مشروع المساعدة الكندية للتنمية لامداد مصر
بخط ائتمان لبرنامج التصحيح الهيكلى بمبلغ ١٥ مليون دولار کندی
والموقعة في القاهرة بتاريخ 17/3/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تمويل مشروع المساعدة الكندية للتنمية لامداد مصر بخط ائتمان لبرنامج التصحيح الهيكلى بمبلغ ١٥ مليون دولار كندى والموقعة في القاهرة بتاريخ 17/3/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .
( الموافق ٨ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .
حسنی مبارك
مذكرة تفاهم
بين
حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية
ترغب كل من حكومة كندا ( المسماة فيما بعد « كندا » ) وحكومة جمهورية مصر العربية ( المسماة فيما بعد « مصر » ) في التفاهم بشأن مشروع المساعدة الكندية للتنمية لامداد مصر بخط ائتمان برنامج تصحيح هيكلي لذا اتفقنا على ما يلى :
) مادة ١ )
طبيعة مذكرة التفاهم
بند 1-1 :
لا تشكل مذكرة التفاهم هذه معاهدة دولية ، وتكون ترتيبا فرعيا يتم وفقا للاتفاق العام المتعاون من أجل التنمية الموقع بين كندا ومصر في ٣١ يناير ١٩٨٣ والذي يحدد مسئوليات الحكومتين فيما يتعلق بالمشروع.
( مادة 2 )
السلطات المسئولة
بند 2 -1:
تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( المسماء فيما بعد " سيدا " )كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .
بند 2 ــ 2 :
تعين مصر وزارة التعاون الدولى ( المسماة فيما بعد( NIC كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .
(مادة 3 )
المشروع
بند 3 ــ 1 :
تساهم كندا ومصر فى مشروع خط ائتمان برنامج تصحيح هيكلي ( المسمى فيما بعد « المشروع » ) بهدف تدعيم ميزان المدفوعات ومساعدة مصر على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلي.
) مادة 4 )
خطة الادارة
بند 4 -1:
تلتزم كندا ومصر ومن أجل تنفيذ المشروع بخطة الادارة المرفقة هنا كملحق " أ " .
( مادة 5 )
مساهمة كندا
بند 5-1:
تتضمن مساهمة كندا تمويل قيمة السلع المشتراة بواسطة مصر ، والنقل البحرى والتأمين والمراجعة والتقييم وكما هو مذكور بتفصيل أكثر في الملحق (أ) ولن تتعدى القيمة الكلية للمساهمة الكندية عن ١٥ مليون دولار کندی .
( مادة 6 )
مساهمة مصر
بند 6 – 1 :
تتضمن مساهمة مصر اجراءات الشراء والنقل الداخلى والتفريغ والتخزين والتوزيع للسلع عن طريق القنوات التجارية الطبيعية والمتطلبات الأخرى للمشروع وكما هو مذكور بتخصيص أكثر في الملحق "أ" .
( مادة 7 )
المعلومات
بند 7 – 1 :
تضمن مصر وكندا تنفيذ هذه المذكرة بالعناية والكفاءة المطلوبة وسوف نزود كل منهما الأخرى بكل المعلومات التي قد تطلب بشكل معقول فيما يتعلق بالمشروع .
( مادة 8 )
المراسلات
بند 8 -1 :
كل المواصلات والمستندات التي ترسل من مصر وكندا فيما يتعلق بهذه المذكرة تكون كتابة وتعتبر أنها قد سلمت على نحو صحيح للطرف المرسل اليه في الوقت الذي تسلم فيه باليد أو بالبريد أو بالبرق أو الفاكس أو التلكس على العناوين التالية :
بالنسبة لمصر :
الوزير / أو وكيل وزارة التعاون الدولى / ۸ شارع عدلى - القاهرة ــ مصر .
عنوان تلغرافی MIC UN
تلکس 23235 MOPIC UN
فاکس 913179
بالنسبة لكندا :
The President
Canadian International
Development Agency
200 Promenade du Partage
Hull, Quebec
KIA OG 4
عنوان تلغرافی CIDA Hull
تلکس
414) ــــ 053 )
Canadian Ambassador The
6, Mohamed Fahmy El Sayed St.,
Garden City, Gairo, Egypt
تلکس 92677 CANCAR UN
فاکس 3563548
بند 8 ــ 2 :
يمكن لكل من الطرفين باخطار کتابى للطرف الآخر تغيير العنوان الذي ترسل اليه الاخطارات .
بند 8 ـــ 3 :
ترسل كافة المكاتبات والمستندات الى كندا بأى من اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وتلك المرسلة الى مصر تكون باللغة الانجليزية .
( مادة 9 )
التفسير
بند 9 ــ 1 :
يتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق نصوص مذكرة التفاهم بوسائل التفاوض بين كندا و مصر
أو أى وسيلة أخرى تتفق عليها حكومتاهما المعنيتان .
( مادة 10 )
التفاهم التام
بند 10 - 1 :
مذكرة التفاهم هـذه والملحق « ا » يعتبران جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع .
( مادة 11 )
التشاور
بند 11-1 :
ستحاول كل من كندا ومصر التشاور فيما بينها فى أى أمر ينشأ من وقت لآخر بخصوص مذكرة التفاهم هذه .
( مادة 12 )
نصوص عامة
بند 12 – 1 :
نصبح مذكرة التفاهم هذه نافذة وسارية المفعول من تاريخ التوقيع بصفة مؤقتة نهائيا بعد اتمام الاجراءات القانونية وعام الاخطار وتنتهى في 31/3/1993 ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر اذا دعت الضرورة لذلك باتفاق مشترك عن طريق خطابات متبادلة .
واشهادا على ما تقدم قام الموقعان آدناه بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه من أصلين باللغة العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص الانجليزى فى القاهرة يوم ۱۷ مارس ۱۹۹۲ .
عن حكومة جمهورية مصر العربية نيابة عن حكومة كندا
دكتور موريس مكرم الله جاك سیمارد
وزير الدولة للتعاون الدولي سفير كندا
ملحق ( أ )
خطة الإدارة
1- وصف عام للمشروع:
( 1 ــ 1 ) :
الهدف من هذا المشروع تدعيم برنامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلى لمصر كجزء من التمويل الدولى ويتحقق ذلك عن طريق الامداد بسلع كندية تبلغ قيمتها ١٥ مليون دولار كندى والتي تمثل واردات أساسية وفقا لأولويات أنشطة الانتاج .
( 1 ــ 2 ) :
يتم توريد السلع الكندية لمصر خلال الفترة التي تنتهي في 31/3/1993 .
( 1ــ 3 ) :
تستخدم مبالغ المنحة عن طريق دفع الفواتير المقدمة من مصر أو من الموردين مباشرة بشرط موافقة سيدا.
2 ــ اجراءات تنفيذ المشروع :
( 2 ــ 1 ):
اختيار السلع .
( 2 ــ 1 ــ1) :
يتفق على تحديد السلع وحجمها وفقا للمباحثات بين MIC,CIDA وطبقا لاجراءات سيدا فى الشراء وتخضع كل السلع المحددة للشراء والكميات لموافقة سيدا النهائية .
( 2 ــ 1 ــ 2 ) :
بينما لا توجد قائمة معينة تحدد السلع التي يمكن شراؤها بموجب هذا الخط فانه يتم تطبيق القائمة النمطية للسلع المحظورة ( أنظر محتويات القائمة في البند ٤ من هذا الملحق ) والسلع المختارة يجب أن تتفق مع هدف المشروع كما هو موضح في البند ( ۱ - ۱ ) أعلاه .
( 2 ــ 2 ) :
الشراء ـ الشروط ــ الاجراءات .
(2 ــ 2 ــ 1 ) :
حيث ان هذا المشروع يرتبط بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي فسوف يتم الشراء على أساس شرائح مناسبة تعكس استمرار تقييم (سيدا ) لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي.
وهذا يعني أكثر من عطاءات وعقود لتتمشى مع هذا الهدف أكثر من أن تتناسب قيمه العقود مع الكميات وسوف تحدد مذكرة التفاهم هذا الرباط بين الشراء والشرط .
( 2 ــ 2 ــ 2 ) الاجراءات :
(أ ) تكون الجهات المختارة بواسطة وزارة التعاون الدولي لاستخدام المبالغ بموجب هذه المذكرة مسئولة عن اجراءات الشراء بما يشمل اعداد واصدار مستندات العطاء وتخضع كل العطاءات وخطط الشراء لتقييم وموافقة سيدا وسوف تمنح العطاءات لأقل العروض تكلفة الا اذا وافقت سيدا على غير ذلك .
(ب) ستعد خطة مسبقة للشراء خاصة بهذا المشروع اذا رأت CIDA أن ذلك ضروريا واذا ما توفر الوقت لذلك وستضع هذه الخطة ضمن أشياء أخرى تفصيلات للأنشطة المطلوب مباشرتها والأطراف المسئولة عن تنفيذها والوقت المحدد للتنفيذ بهدف التأكيد على التنفيذ بكفاءة وفى الوقت المحدد لاجراءات الشراء وستكون هذه الخطة معدة عن طريق دليل اجراءات الشراء الكندى بالتناوب مع CIDA ووزارة
التعاون الدولى .
(جـ) ترسل الجهة المعينة بواسطة وزارة التعاون الدولي لاستلام المبالغ المقررة طبقا لمذكرة التفاهم هذه أوامر لشراء / العقود للموردين الكنديين وترسل صورة منها للCIDA ونسخة منها للسلطات المصرية.
(د) تصدر CIDA تأكيدات أمر الشرء مباشرة للموردين الكنديين طبقا لأوامر الشراء الصادرة من الحكومة المصرية .
(هـ) تقوم الجهة المعنية عن طريق وزارة التعاون الدولي والمستخدمة للمبالغ بموجب مذكرة التفاهم هذه باستلام السلع طبقا للشروط المتفق عليها بين CIDAوالوزارة المصرية المسئولة أو الهيئة .
(و) في حالات السلع التي يتم اعادة بيعها للمستهلك النهائى المصرى تنظم الجهة المختارة من وزارة التعاون الدولى لاستخدام المبالغ طبقا لمذكرة التفاهم أى عقد محلى مع الشركات المصرية لضمان الترويج التجاري لاعادة بيع السلع الكندية للمستهلك النهائي .
( 2 ــ 3 ) اجراءات الدفع :
( 2 ــ 3 ــ 1 ) :
تقوم CIDA بأداء المدفوعات بالدولار الكندى مباشرة للموردين الكنديين طبقا لأمر الشراء الصادر من الحكومة المصرية أو طبقا للمستندات المناسبة عند تقديم المورد الكندى فاتورة مدعمة بالمستندات الضرورية الى سيدا .
( 2 ــ 3 ــ 2 ):
المدفوعات التي تتسلمها الحكومة المصرية من الجهات المستفيدة بالسلع الكندية الموردة سوف تودع في حساب خاص تقوم وزارة التعاون الدولى بتخصيص مبالغ العملة المحلية المتولدة بموجب هذا المشروع لتدعيم المشروعات والأنشطة الاجتماعية والمعدات التي تضمنتها الخطة الخمسية كأولويات وذلك كجزء من عمليات موارد الدولة الخاصة تبين السجلات المواد المشتراة والعملة المحلية المعادلة المدفوعة التي تحفظ في سجل وتتاح للمراجعة بناء على طلب سيدا .
3 ــ مراجعة المشروع ومراجعة الاحتياجات :
( 3 ــ 1 ــ 1 ) مستوى البرنامج :
هذا المشروع مساعدة من كندا لمصر لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلى وسيستمر طالما هذا لبرنامج مستمر وسنقوم سيدا بمراجعة موقف هذا البرنامج قبل البدء في تنفيذ الشريحة الثانية فى حالة تأجيل البرنامج لن تلغى العقود المبرمة ولكن رسميا تؤجل أو تلغى العقود تحت المباحثات طبقا
للموقف.
( 3 ــ 2 ) مستوى الشراء :
( 3 ــ 2 ــ 1 ) :
يتم الاستعانة بمستشار اجراءات كندى يعمل بواسطة الـ CIDA لتقديم المساعدة الفنية للمشروع طبقا للأسس المطلوبة شاملة اعداد خطط للشراء وتقديم المشورة بشأن مستندات العطاء وعرض العطاءات في كندا ومراقبة الموردين الكنديين المتعاقدين لتوريد السلع بموجب هذا المشروع .
( 3 ــ 2 ــ 2 ) :
يعد مستشار / مراجع اجراءات الشراء الكندى بصفة عامة تقريرا عن :
(أ) كفاءة اجراءات الشراء وعمل توصيات عند الضرورة لكيفية تحسينها .
(أ أ) كفاءة وصول السلع للمستخدمين النهائيين المصريين .
(أأأ) حالة السوق الكندى ( مثل الأسعار - امكانية التوريد - الوقت المناسب للتوريد ) طبقا للسلع التي سيتم شراؤها بموجب هذا المشروع.
( 3 ــ 2 ــ 3 ) :
بعد مستشار/ مراجع اجراءات الشراء تقارير متخصصة ويسافر الى مصر عند الحاجة لتنفيذ الأعمال المبينة أعلاه ويمول المستشار بواسطة CIDA طبقا لترتيبات منفصلة عن ميزانية هذا المشروع .
(3 ــ 3 ) مراجعة انتهاء المشروع :
( 3 ــ 3 ــ 1 ) :
يتم عمل تقرير مراجعة لانتهاء المشروع اذا رأت CIDA ضرورة لذلك والغرض من هذا التقرير اعطاء تقييم شامل لكفاءة تنفيذ المشروع وفعالية المشروع في تنفيذ أهدافه.
4 ــ قائمة السلع والبضائع المحظورة :
الآلات والمعدات والبضائع الأخرى المصنفة الممنوعة من التصدير طبقا للوائح التصديرية الكندية .
الأسلحة - الذخيرة - البنود الأخرى المستخدمة للأغراض الحربية أو البوليسية .
الآلات والمعدات أو المعدات أو المواد المستخدمة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة أو تنمية الأجهزة النووية ، الذرية أو الاستراتيجية .
الغذاء - المواد الغذائية .
البضائع الاستهلاكية أو الكمالية التي لا تعتبر ضرورية للتنمية .
البنود التى يعاد تصديرها مباشرة لبلد آخر .
البضائع ذات المنشأ من جنوب أفريقيا أو من شركات أغلبيتها مملوك لجنوب أفريقيا وتقع خارج جنوب أفريقيا .