قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ
8/6/1992 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والتي
تتيح بمقتضاها حكومة اليابان لمصر منحة قيمتها ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ين ياباني للمساهمة في زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع
زيادة انتاج القمح في شرق الدلتا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/6/1992 بين حکومتی جمهورية مصر العربية واليابان والتى تتيح بمقتضاها حكومة اليابان لمصر منحة قيمتها ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ين ياباني للمساهمة فى زيادة الانتاج الغذائي من خلال مشروع زيادة انتاج القمح في شرق الدلتا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .
( ١٧ يونيه سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٤ يونيه سنة ١٩٩٣م .
القاهرة في ٨ يونيه ١٩٩٢.
صاحب السعادة
الدكتور/ موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1 ــ بغرض المساهمة فى زيادة الانتاج الغذائي من خلال مشروع زيادة انتاج القمح فى شرق الدلتا التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى خمسمائة مليون ين (5000000000) والمشار اليها فيما يلى بـ "المنحة ".
2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3 ــ ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه :
( أ ) ماكينات زراعية ، و
(ب) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار اليها فى ( أ ) أعلاه الى مؤانى فى جمهورية مصر العربية.
(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .
4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة المنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
5 ــ تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما ب " العقود التى تم إقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك " (.
(2) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
(أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى مؤانى التفريع بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .
(ب) كفالة عدم تحمل الرعاية اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية و رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم
اقرارها .
(جـ) ضمان أن المنتجات المشتراه في نطاق المنحة تسهم إسهاما فعالا في زيادة الانتاج الغذائي وبالتالي في استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى ، و .
(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
7 ــ (1) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات المشار إليها في (أ) في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 في حساب بفتح باسمها فى البنك المركزى المصرى ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، ما لم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك .
(2) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك في أغراض التنمية الزراعية والغابات و/ أو مصايد الأسماك بما في ذلك زيادة الانتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية .
(3) تتشاور السلطات المعنية فى الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة في الأعرض المذكورة .
8 ــ تنفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الاجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .
9 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف، بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .
سفير فوق العادة ومفوض عن
اليابان لدى جمهورية مصر العربية
تایزو واتانابی
القاهرة في ٨ يونيه ١٩٩٢.
صاحب السعادة
السيد/ تایزو واتانابی
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى :
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1 ــ بغرض المساهمة في زيادة الانتاج الغذائي من خلال مشروع زيادة انتاج القمح فى شرق الدلتا التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى خمسمائة مليون ين ( 500,000,000 ) والمشار اليها فيما یلی بـ "المنحة " ) .
2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه :
( أ ) ماكينات زراعية ، و
(ب) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار اليها فى ( أ ) أعلاه إلى مؤانى في جمهورية مصر العربية .
(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في ( أ ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .
4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين اليابان مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة المنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
5 ــ تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التى تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ « العقود التي تم اقرارها » ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ "البنك " ).
(2) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
(أ) ضمان التفريع والافراج الجمركي الفوري في مؤانى التفريع بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .
(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها .
(جـ) ضمان أن المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة تسهم إسهاما فعالا في زيادة الانتاج الغذائي وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى، و .
(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
7 ــ (1) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات المشار اليها في (أ) في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ في حساب يفتح بأسمها فى البنك المركزى المصرى ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، ما لم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك .
(2) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك في أغراض التنمية الزراعية والغابات و/أو مصايد الأسماك بما في ذلك زيادة الانتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية .
(3) تتشاور السلطات المعنية في الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة في الأغرض المذكورة .
8 ــ تتفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الاجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .
9 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوفق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .
وزير الدولة للتعاون الدولى
دكتور موريس مكرم الله
المحضر
المتفق عليه حول التفاصيل الاجرائية
بالاشارة الى الفقرة 8 من المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهوريه مصر العربية بتاريخ 8/6/1992 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني لتوريد ماكينات زراعية ( المشار اليه فيما بعد بـ " المذكرات المتبادلة ") فان ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية يرغبون في تسجيل التفاصيل الاجرائية التالية التي تم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومتين :
1ــ دول المنشأ المصرح بها المشار اليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (3) من المذكرات المتبادلة هي كما يلى :
كل الدول والمناطق فيما عدا جمهورية مصر العربية .
2 ــ (1) يصدر التفويض بالدفع المشار اليه في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 5 من المذكرات المتبادلة بالين الياباني لكل عقد .
(2) يتماثل مبلغ التفويض بالدفع مع مبلغ العقد .
(3) ينتهى سريان التفويض بالدفع بعد آخر يوم فى فترة سريان المنحة حسبما ورد بالفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة ( يشار اليه فيما بعد بـ" اليوم الأخير") ومع ذلك فان المستندات المطلوبة في التفويض بالدفع يجب تقديمها للبنك الياباني له بالتعامل في الصرف الأجنبى المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5
من المذكرات المتبادلة قبل اليوم الأخير بخمسة عشر يوماً على الأقل .
3 ــ (1) فيما يتعلق بالفقرة (۱) من الفقرة ٧ من المذكرات المتبادلة فان المبلغ المعادل للمسحوبات بالين الياباني يتم حسابه بواسطة حكومة جمهورية العربية بمتوسط سعر صرف شهر يونيو ۱۹۹۲ لكل من البلدين المعلن لصندوق النقد الدولى . ومن ثم يتم اخطار حكومة اليابان بالمبلغ المحتسب .
(2) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باخطار حكومة اليابان بسعر بيع الماكينات الزراعية المشتراة طبقا للمذكرات المتبادلة وموقف الايداع .
(3) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (۳) من الفقرة ٧ من المذكرات المتبادلة تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعداد " برنامج الاستخدام " للمبلغ المودع والذي يشمل أسماء مشروعات محددة وتفاصيلها ومبلغ النقد المخصص لها . وتتشاور الحكومتان في" برنامج الاستخدام " .
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان وزير الدولة للتعاون الدولى
لدى جمهورية مصر العربية
تایزو و تانابی دكتور/ موريس مكرم الله