قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦١ لسنة ١٩٩١

بشان الموافقة على اتفاق ضمان بين جمهورية مصر العربية وبنك

الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصنع اطارات الاسكندرية والموقع

بتاريخ 27/11/1989

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق ضمان بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصنع اطارات الاسكندرية والموقع بتاريخ 27/11/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1411 هـ .

(10 يوليه سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق أول ديسمبر سنة ١٩٩١م . 

بنك الاستثمار الأوربي

مشروع مصنع اطارات الاسكندرية

اتفاق ضمان

بين

جمهورية مصر العربية

و

بنك الاستثمار الأوربي

لكسمبرج ۱۹۸۹

ابرم هذا الاتفاق بين 

جمهورية مصر العربية 

يسمى فيما بعد بالضامن 

ممثلة في وزارة التعاون الدولى 

ويمثلها 

السيد الدكتور / موريس مكرم الله / وزیر 

طرف أول 

و

بنك الاستثمار الأوربي 

ومركزه الرئيسي ۱۰۰ شارع ادیناور لوكسمبرج - كيرشبرج 

الدوقية العظمى للكسمبرج 

ويمثلها السيد / الان بران 

نائب الرئيس 

طرف ثان 

ويسمى فيما بعد بالبنك 

 

 

تمهيد :

ــ طلب " الضامن " من البنك فى نطاق البروتوكول المالى الثالث الموقع فى بروكسل بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۱۹۸۷ بين المجموعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية يسمى فيما بعد ( البروتوكول ) أن يمنح البنك تسهيلا لبنك القاهرة يسمى فيما بعد ( المقترض ) بغرض اعادة الاقراض الى شركة الاسكندرية للاطارات لتشييد مصنع للاطارات.

ـــ بمقتضى عقد ( يسمى فيما بعد عقد التمويل ) والمؤرخ ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۹ بين البنك والمقترض فقد وافق البنك على منح ائتمان لصالح المقترض بقيمة ٢٥ مليون وحدة نقد أوربية ( وحدة النقد الأوربية معرفة في الجدول 1) .

ــ وحيث أن التزامات البنك بموجب عقد التمويل مشروطة ومرهونة باصدار الضامن وتسليمه المسبق لضمانة يضمن بها وفاء المقترض بالتزاماته المالية الواردة فى عقد التمويل، وتسليم الرأى القانونى المعزز لهذه الضمانه.

ــ وحيث أن الضامن قدم بموجب المادة «۱۷» « من البروتوكول » تعهدات محددة تتعلق بالتزامات الصرف الأجنبي الخاصة بالقروض الممنوحة في اطار هذا البروتوكول .

ـــ وحيث أن الضامن وافق بموجب المادة (١٥) « من البروتوكول » على أن يضمن عدم خضوع البنك لدفع أي رسوم أو مصاريف عامة قومية أو محلية سواء على الفائدة أو العمولات أو سداد أصل القروض الممنوحة طبقا لهذا البروتوكول

ــ وحيث أن السيد / الوزير موريس مكرم الله قد فوض في توقيع اتفاقية الضمان الحالية نيابة عن الضامن (الملحق "1" ) .

 

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلى

( المادة 1 )

عقد التمويل

1/1 يقر الضامن بعلمه التام بأحكام وشروط عقد التمويل الذى تسلم نسخة أصلية منه ، وترد المصطلحات المعرفة فى عقد التمويل بنفس معانيها عند استخدامها في هذا الضمان .

 

(المادة 2)

الضمان

2 / 1 لأغراض الاعتماد المقدم من البنك وفقا لعقد التمويل يضمن "الضامن " بموجب هذه الاتفاقية دفع المبالغ الأصلية والفوائد والعمولات والتعويضات والمصروفات والرسوم والأموال الأخرى ( ويشار الى كل منها فيما بعد « المبلغالمضمون » التي تستحق من وقت لآخر على المقترض بموجب عقد التمويل وفى حالة تخلف المقترض عن دفع أى مبلغ مضمون يوافق البنك على أن يدفع المبلغ المتأخر للبنك عند طلبه بالعملة / أو العملات وفى الحساب / أو الحسابات المحددة في عقد التمويل .

 

2/2 تعتبر التزامات الضامن فى هذه الاتفاقية التزامات مدين أصلى وليست مجرد التزامات كفالة . ولا تنتقض هذه الالتزامات أو تسقط لأى سبب من الأسباب الآتية

(أ) عدم قانونية أو صلاحية أو نفاذ شروط عقد التمويل أو أي ضمانه لالتزامات المقترض بموجب هذا العقد .

(ب) أي تغيير في الموقف القانوني أو النظام الأساسى للمقترض أو للبنك أو أي ضامن آخر .

 (جـ) أى تصفية أو اعداد للمقترض أو أي ضامن آخر .

(د) سماح البنك باى مهله ، أو أى ترتيب يدخل فيه البنك أو تسوية يقبلها بما يكون( بالاجراء القانونی وخلافه ) حقوق البنك بموجب عقد التمويل أو أي ضمان أو أي اتفاق ضمان آخر .

 (هـ) أحجام البنك أو تأخره في استخدام أى حق من حقوقه التي يكلفها له عقد التمويل ضد المقترض .

)  و ) أي ظرف آخر قد يسقط التزامات الضامن بخلاف وفائه بتلك الالتزامات .

 

2/3 تظل هذه الضمانة سارية وباقية إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل

 

2/4 يوافق الضامن على ما يأتي إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل.

( أ ) أنه لن يسعى لتنفيذ أى التزام يستحق له على المقترض ويكون ناشئا عن وفاء الضامن بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) أنه سيدفع للبنك جميع الحصص النسبية فى حالة التصفية أو التي يتسلمها بخلاف ذلك من / أو لحساب المقترض فيما يتعلق بأى من الالتزامات المشار اليها بالبند (أ) السابق ويستخدم البنك تلك المدفوعات فى تخفيض المبالغ المضمونة القائمة بالترتيب الذي يقرره

 

2/5 في حالة قيام الضامن بعد توقيع هذه الاتفاقية بمنح أي طرف ثالث ضمانا للوفاء بأى من التزامات ديونه الخارجية أو منحة أى أفضلية أو أولوية خاصة بذلك الضمان فسيكون على الضامن أن يخطر البنك بذلك وأن يمنحه ( اذا ماطلب البنك ذلك ) ضمانه مسافة للوفاء بالتزاماته تحت هذه الاتفاقية أو يكون ملزما باعطائه أفضلية أو أولوية معادلة .

ولا تطبق أحكام هذه المادة 2/5 على أى امتياز لبائع أو على أي تكليف يضمن فقط سعر شراء أي أراضى أو أصول .

 

)  المادة 3 )

نفاذ الضمان

3/1 تكون شهادة البنك الخاصة بأي تقصير أو تخلف من جانب المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون شهادة قاطعة وحاسمة قبل الضامن باستثناء أي غفلة أو خطأ ظاهر .

 

3/2 يوافق الضامن على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كاملة وخالية من أى مقاصة أو مطالبة مقابلة ويجوز للبنك وضع هذه الضمانة موضع التنفيذ عند تقديمه للاثبات الذى يدعم مطالبته وبيان بأسباب هذه المطالبة ان البنك لن يكون ملتزما لاتخاذ أي اجراء تجاه المقترض أو اللجوء الى ضمان آخر .

 

3/3 عند عمل البنك لأى مطالبة بموجب هذه الاتفاقية يجوز للضامن أن يدفع للبنك جميع  الأموال المضمونة القائمة بما فيها المبالغ الناشئة عن أحكام المادة 4/2 من عقد التمويل وذلك لتسوية التزامه طبقا لاتفاقية الضمان الحالية . واذا أجرى الضامن هذا الدفع يقوم البنك بناء على طلب الضامن وعلى نفقته بالتنازل للضامن عن حقوق البنك الذى يكلفها له عقد التمويل وأی اتفاق ضمان آخر يتعلق به .

 

( المادة 4 )

ضمان المجموعة الاقتصادية الأوروبية

4/1 تعتبر هذه الضمانة مستقلة عن الضمانات المقدمة للبنك من المجموعة الاقتصادية الأوروبية . ويتنازل الضامن بموجب هذه الاتفاقية عن أي حق من حقوق المشاركة أو التعويض من المجموعة الاقتصادية الأوروبية

وفى حالة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية بدفع أي مبلغ مضمون للبنك فإنه يجوز لها حينئذ استرداد قيمة ما دفعه من الضامن .

 

(المادة 5 )

تعديل عقد التمويل

5/1 وفقا للمادة  2/5 يجوز للبنك الموافقة على اجراء أي تعديل في عقد التمويل لا ينتج عنه زيادة في المبالغ واجبة الدفع على المقترض بموجب العقد ويكون علي البنك اخطار الضامن يمثل هذا التعديل .

 

5/2 يجوز للبنك أن يمد للمقترض تاريخ استحقاق دفع أي مبلغ من المبالغ المضمونة لفترة تصل الى ثلاثة شهور ، على أن يخطر الضامن بهذا التمديد .

 

5/3 لا يجوز للبنك تعديل أو تغيير شروط عقد التمويل بخلاف ما حددته المادة 2/1 ، 5/2 أو باستثناء الموافقة الكتابية المسبقة من الضامن ، ولا تحجب هذه الموافقة الا بسبب معقول .

 

( المادة  6 )

الضرائب والرسوم والمصاريف

6/1 يتحمل الضامن بدفع الضرائب والرسوم العامة والمصاريف القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية . وطبقا للمادة ١٥ من البروتوكول يلتزم الضامن باجراء المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع لحساب أى ضرائب أو رسوم عامة .

 

)  المادة 7 )

القانون والاختصاص القضائي

7/1 القانون

تحكم وتفسر هذه الاتفاقية من حيث الشكل والصلاحية ومن كافة الأوجه وفقا لقوانين انجلترا .

 

7/2 محل الوفاء : 

محل الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية هو مقر البنك .

7/3 الاختصاص القضائي

يخضع طرفا هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية ، وتحال جميع الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية للمحكمة المذكورة

ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية عن كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونان متمتعين بها فى أى بلد ضد / او بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة آنفا

ويكون قرار محكمة العدل للمجموعة الأوربية الصادر وفقا لهذه المادة 7/3 قرارا نهائيا وملزما للطرفين دون تقييد أو تحفظ .

 

7/4 عنوان الضامن لتسلم الاشعارات

يعين الضامن ( السيد السفير المصرى لدى المجموعة الأوربية ) وعنوانه الحالي أفينيو لويس ١٠٥٠ بروکسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو اخطار أو اشعار أو حكم أو إعلان قضائي نيابة عنه ويعتبر تسليم تلك المستندات لهذا الوكيل اجراءا صحيحا .

 

( المادة 8 )

أحكام ختامية

8/1 الاخطارات

ترسل جميع الاخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية ( بخلاف تلك الناشئة عن اجراءات التقاضى ) للبنك أو للمقترض عن طريق التلكس أو التليفاكس أو البرقيات أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول ، موجهة الى أى منها على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أى عنوان آخر يتم الاخطار به مسبقا للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا الغرض

للضامن : وزارة التعاون الدولى 

            8 شارع عدلی ــ القاهرة - ج.م.ع

            تلکس رقم : ٢٣٢٣٥ 

البنك : ۱۰۰ شارع كونراد ادیناور 

٢٩٥٠ لوكسمبرج ـــ  تلکس رقم : ٣٥٣٠ 

تلی فاکس ٤٣٧٧٠٤ 

 

8/2 الحيثيات والجدول والملاحق

تشكل الحيثيات والجدول جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية .

الجدول ( أ ) " التعريف بوحدة النقد الأوربية "

ويرفق الملحق الآتى بالاتفاقية

الملحق (۱)" شهادة بتفويض الموقع "

 

واشهادا على ما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاثة أصول باللغة الانجليزية

عن جمهورية مصر العربية                                        عن بنك الاستثمار الأوربي 

دكتور / موریس مکرم الله                                              الان بران 

  وزير التعاون الدولى                                                  نائب الرئيس 

 

 

تفويض

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 

يفوض المسيد الدكتور / موريس مكرم الله وزير الدولة للتعاون الدولي التوقيع - مع التحفظ بشرط التصديق - على اتفاق الضمان بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ( مشروع مصنع إطارات الاسكندرية ) .

ويزود سيادته بالسلطات اللازمة لهذا الغرض

 

واشهاداً على ذلك وقعت هذه الوثيقة فى مدينة القاهرة فى اليوم الحادى والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٨٩ .

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 

د. أحمد عصمت عبد المجيد 

 

 

 

 

 

الجدول ( 1 )

تعريف وحدة النقد الأوربية

طبقا لقرار مجلس المجموعة الأوربية رقم 78/3180 المؤرخ 18/12/1978 والمنشور فى الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية فى الـ ٣٠ من ديسمبر ۱۹۷۸ ) رقم لـ 279 والمعدلة بأمر المجلس رقم 84/3636 في 15 سبتمبر 1981 والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية فى 16 سبتمبر1984 ( رقم لـ 247 ) تعرف وحدة النقد الأوربية على أنها قيمة تعادل المبالغ الموضحة فيما يلى بعملات الدول الأعضاء في المجموعة :

مارك المانى                                   0,6242

فرنك فرنسي                                  1,332

جنيه استرلینی                                   0,08784

ليرة ايطالية                                      151,8                         

جلدر هولندی                                       0,3198

فرنك بنجيكي                                       3,301

فرنك لوكسمبرجي                                 0,130

بيرنا أسباني                                        6,885

کرون دانمرکی                                    0,1976

جنیه ایرلندی                                       0,008553

دراخمة يونانية                                     1,440

اسکودو برتغالی                                   1,393

وربما تتغير مكونات وحدة النقد الأوربية كما فى المادة 2 من القرار رقم  3180 / 78  

وعند سريان هذا التعديل تطبق وحدة النقد المعدلة على كل ما يلها من الالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذا العقد .

واذا حدث فى أى وقت ان قرر البنك ايقاف التعامل بوحدة النقد الأوربية في كلا من النظام النقدى الأوربى ( الذى أسس بقرار المجلس الأوربي في ٥ ديسمبر ۱۹۷۸ ) وكوسيلة لتسوية العملات بين هيئات النقد المركزية للدول أعضاء المجموعة الأوربية وكأداة لتسوية العملات بين مؤسسات المجموعة الأوربية والمؤسسات الأخرى المشكلة بطريق أو استنادا الى المعاهدات المنشأة للمجموعة الأوربية ، وعندئذ يقوم البنك بأخطار المقترض بذلك ، وبالنسبة لجميع التزامات المبنية على وحدة النقد الأوربية التي تمت وتتم وفقا لهذا العقد سوف تخضع لهذه التعديلات، وسيتم استبدال وحدة النقد الأوربية ليحل محلها المبالغ التي تكونت منها الوحدة طبقا لآخر قرار لمجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ هذا الاخطار.

ويجب أن تطابق قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة للقيمة المحددة بواسطة لجنة المجموعة الأوربية على أساس أسعار سوق الصرف اليومية وفي حالة وجود اخطاء في هذا القرار ، فان قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة ستكون مساوية للمبلغ المعادل لهذه العملة فى مبالغ العملات الواردة في القائمة في الفقرة الأولى أعلاه

وتتاح القيمة اليومية لوحدة النقد الأوربية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى كل يوم . وتنشر في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية