قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦١ السنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ

٨/٦/١٩٩٢ بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والتي تتيح

بمقتضاها حكومة اليابان لمصر منحة قيمتها ١,328,000,000 ين

ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٨/٦/١٩٩٢  بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والتي تتيح بمقتضاها حكومة اليابان لمصر منحة قيمتها ١,328,000,000 ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ  .

( الموافق ١٧ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

القاهرة في ٨ يونيه ١٩٩٢ 

صاحب السعادة 

السيد /  تایزو واتانابی 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز المشـار اليه فيما بعد بـ «المشروع ») بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربيه ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحه تصل قيمتها الى بليون وثلاثة مائة وثمانى وعشرون مليون ين (١,328,000,000 ین ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ٣١ مارس ۱۹۹۳ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص 

یابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ) .

(أ) معدات لازمة لتنفيذ المشروع ، .

(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى ( أ ) أعلاه الى مواني في جمهورية مصر العربيه

(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعيه (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دون أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكوره فى (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر . 

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني من رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

5 ــ(1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ " العقود التي تم اقرارها ") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك  " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (١) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين  هم أطراف في العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

 6 ــ(1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة

 (ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها.

(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، 

(د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراة في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و .

(هـ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة

 (3) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الأجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية . وعند أي اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزي " .

 

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى

 

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

                                            وزير الدولة للتعاون الدولى 

                                             دكتور/  موريس مكرم الله 

القاهرة في ٨ يونية ١٩٩٢

صاحب السعادة 

الدكتور/ موريس مكرم الله

وزير الدولة للتعاون الدولي 

أتشرف بأن أشير الى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشان التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز ( المشار اليه فيما بعد بـ " المشروع") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تنيج حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحه تصل قيمتها الى بليون وثلاثة مائة وثمانى وعشرون مليون ين ( ١,328,000,000 ین ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ " المنحة  " ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

 

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط  ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه ) ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ) .

(أ) معدات لازمة لتنفيذ المشروع ، و .

(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى (أ) أعلاه الى مواني في جمهورية مصر العربية .

(2) مع عدم الاخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك ، يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه دول أخرى غير اليابان أو مصر و الخدمات من الأنواع المذكورة في (ب) من الفقرة (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣. وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة

 

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلي بـ « العقود التي تم اقرارها » ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

3 ــ أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى مواني التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة ، 

(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها، .

(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

( د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراة في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية فى تنفيذ المشروع ، و .

(هـ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية

 

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

 

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي

 

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري                                     

 

سفیر فوق العادة ومفوض

عن اليابان لدى جمهورية مصر

العربية

تایزو واتانابی