قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٦٢ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بتاريخ 28/5/1992 بین حکومتی

جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها 7,588 بليون ين

يابانى للمساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل نفق أحمد حمدى

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بتاريخ 28/5/1992 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها 7,588 بليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل نفق أحمد حمدى ، وذلك مع

التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ  .

( الموافق ١٧ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

القاهرة في ٢٨ مايو ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة            

الدكتور/  موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل نفق أحمد حمدى ( المشار اليه فيما بعد بـ "المشروع") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية .

 تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمها الى سبعة بلايين وخمسمائة و ثمانون مليون ين ( 7588000000 ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

2 ــ (1) تتاح المنحة للاستخدام بناء على ترتيبات اضافية تتم بين الحكومتين بالنسبة لكل من المراحل التالية

(أ ) المرحلة ١ ( الفترة ما بين تاريخ بدء سريان هذه الترتيبات و 31 مارس 1993 ) ،

(ب) المرحلة 2 ( الفترة ما بين أول أبريل 1993 و 31 مارس1992 ) ،

 (جـ) المرحلة 3 ( الفترة ما بين أول أبريل 1994 و ۳۱ مارس1995 ) ، و

(د) المرحلة 4 ( الفترة ما بين أول أبريل 1995 و 31 مارس 1996

(2) كل من هذه الترتيبات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه سوف توضع في شكل خطابات متبادلة تحدد قيمة المنحة المخصصة لكل مرحلة من المراحل المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه ، وعلى هذا فالقيمة المخصصة  سوف تتاح خلال الفترة ما بين بدء تاريخ سريان الترتيب المعنى ونهاية المرحلة 

المعنية ، الا اذا تم مد كل فترة بموافقة السلطات المختصة في كلا الحكومتين .

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجه أدناه ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيين الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .

 (أ) منتجات وخدمات لازمة لاعادة تأهيل نفق أحمد حمدى ، ( المشار إليها فيما بعد بـ « التسهيلات » )،و

 (ب) خدمات لأزمة لنقل المنتجات المشار اليها في ( أ ) أعلاه الى موانى في جمهورية مصر العربية ، وتلك الخاصة بالنقل الداخلي .

 (2) مع عدم الإخلال بما جاء فى الفقرة الفرعية (۱) اعلام وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (١) أعلاه من منتجات دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (۱) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

4 ــ تبرم حكومة جمهوريه مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين اليابانى رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣

وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

5 ــ(1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية مستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ « العقود التى تم اقرارها » ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في احدى البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها  ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :

(أ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع ، 

(ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف، والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع اللازمة لتنفيذ المشروع

(جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية ، وكذلك النقل الدخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

(د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية ، " وضرائب داخلية " ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم 

اقرارها .

(هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، وطبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، 

(و) تأكيد أن التسهيلات المعاد تأهيلها والمنتجات المشتراة في نطاق المنحة يتم صيانتها واستخدامها بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و 

(ز) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي  .

من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

وانني لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم بعظيم تقديرى ،

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية      

تایزو واتانابی          

 

 

 

القاهرة في ٢٨ مايو ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

الدكتور/ موريس مكرم الله

وزير الدولة للتعاون الدولى 

بالاشارة إلى الخطابات المتبادلة بتاريخ اليوم بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية ، يشرفني أن أشير إلى المناقشات التي تمت منذ وقت قريب بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية، وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان طبقا لنص الفقرة ٢ من الخطابات المتبادلة المذكورة

بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل نفق أحمد حمدى بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، ستقدم حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية منحة تصل قيمتها الى بليون ومائة وثمانين مليون ين ( ۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ين ) خلال الفترة ما بين بدء سريان الترتيبات الحالية و ٣١ مارس ١٩٩٣ ما لم يتم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للحكومتين .

وأنه ليشرفني أيضا أن أقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس 

الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى

وأننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري ،

                                                         

                                                                   سفير فوق العادة        

ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية 

تایزو واتانابی 

 

 

 

القاهرة في ۲۸ مايو ۱۹۹۳ 

صاحب السعادة 

السيد تایزو واتانابی 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل نفق أحمد حمدى ( المشار اليه فيما بعد بـ«المشروع») بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى سبعة بلايين وخمسمائة وثمانى وثمانون مليون ين ( ٧,٥٨٨,٠٠٠,٠٠٠ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ « المنحــــــة ) .

2 ــ(1) تتاح المنحة للاستخدام بناء على ترتيبات اضافية تتم بين الحكومتين بالنسبة لكل من المراحل التالية:

 (أ) المرحلة ١ ( الفترة ما بين تاريخ بدء سريان هذه الترتيبات و ۳۱ مارس ۱۹۹۳) ، 

(ب) المرحلة ٢ ( الفترة ما بين أول أبريل ۱۹۹۳ و ۳۱ مارس ١٩٩٤ ) ،

 (جـ) المرحلة ٣ ( الفترة ما بين أول أبريل ١٩٩٤ و ٣١ مارس ١٩٩٥ ) ، و 

 ( د) المرحلة ٤ ( الفترة ما بين أول أبريل ۱۹۹٥ و ۳۱ مارس ١٩٩٦)

(2) كل من هذه الترتيبات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه سوف توضع في شكل خطابات متبادلة تحدد قيمة المنحة المخصصة لكل مرحلة من المراحل المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه ، وعلى هذا فالقيمة المخصصة سوف تتاح خلال الفترة ما بين بدء تاريخ سريان الترتيب المعنى ونهاية المرحلة المعنية ، الا اذا تم مد كل فترة بموافقة السلطات المختصة في كلا الحكومتين .

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص الیابانيين الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .

(أ) منتجات وخدمات لازمة لاعادة تأهيل نفق أحمد حمدى ، ( المشار اليها فيما بعد بــ « التسهيلات » )،و 

(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى (أ) أعلاه الى مواني جمهورية مصر العربية ، وتلك الخاصة بالنقل الداخلي .

(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من منتجات دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعایا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ .

وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ « العقود التي تم اقرارها » ( في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى احدى البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ "البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التى تم اقرارها ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

6 ــ(1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع ،

(ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع اللازمة لتنفيذ المشروع

 (جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية ، وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة

(د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية « وضرائب داخلية » ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم 

اقرارها

(هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، وطبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، 

(و) تأكيد أن التسهيلات المعاد تأهيلها والمنتجات المشتراة في نطاق المنحة يتم صيانتها واستخدامها بكفاءة وفاعلية فى تنفيذ المشروع ، و 

(ز) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسليم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية ، الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة 

لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

 

وأننى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

 

 

القاهرة فى ٢٨ مايو ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة       

السيد / تایزوواتانابی 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية .

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى :

بالاشارة الى الخطابات المتبادلة بتاريخ اليوم بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية ، يشرفني أن أشير إلى المناقشات التى تمت منذ وقت قريب بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية ، وأن أقترح الترتيبات التالية بالنيابة عن حكومة اليابان طبقا لنص الفقرة ٢ من الخطابات المتبادلة المذكورة

بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل نفق أحمد حمدى بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، ستقدم حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية منحة تصل قيمتها الى بليون ومائة وثمانون مليون ين ( ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ین) خلال الفترة ما بين بدء سريان الترتيبات الحالية و ٣١ مارس ١٩٩٣ ما لم يتم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة للحكومتين

وأنه ليشرفني أيضا أن أقترح أن تكون هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن  حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يقيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى " .

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسليم حكومة اليابان للاخطار الكتابي  من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة 

لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى

 

 

وإنني لأنتهز الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

وزير الدولة للتعاون الدولى 

دكتور / موريس مكرم الله