قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩١
بشان الموافقة على اتفاقية منحة الاستيراد السلعي بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة
في القاهرة بتاريخ 9/9/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على اتفاقية منحة الاستيراد السلعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ 9/9/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ .
( الوافق ۱۷ نوفمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك
وكالة التنمية الدولية لأمريكية
منحة رقم ٢٦٣ - ك ٦٢٤ و ٦٢٥
اتفاقية منحة للاستيراد السلعى
بتاريخ 9/9/1991
بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى وكالة التنمية الدولية الأمريكية ( الوكالة ) .
المادة الأولى ــ المنحة :
لتمويل التكاليف بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات المتعلقة بها وخدمات أخرى ( السلع الصالحة للتمويل) اللازمة لمساعدة الممنوح في مواجهة حاجته الى العملة الأجنبية فان الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لقانون المساعدة الخارجية لعام ١٩٦١ المعدل توافق على أن تمنح الممنوح طبقا لبنود هذا الاتفاق مبلغا لا يزيد اثنان وخمسون مليون وخمسائة ألف دولار (٥۰۰,۰۰۰ ٥٢ دولار أمريكي) منحة من أجل برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي (*)
المادة الثانية - البرنامج :
بند 2 -1 – تعريف البرنامج :
البرنامج الذي سيرد وصفه تفصيلا فى خطابات التنفيذ يتكون من المبالغ التي يتم الاتفاق على تخصيصها بين الطرفين في مبالغ المنحه لتمويل سلع وسيطة و استهلاكية بما فيها السلع الغذائية ومواد خام صناعية والخدمات المتعلقة بها وخدمات أخرى وسلع رأسمالية واردة فى الموازنات الرسمية للحكومة المصرية .
خاصة بالمستفيدين من القطاع العام الممولين بهذه المنحة وبالنسبة لهذه الاتفاقية فان المستفيد من القطاع العام " تعنى الوزارات والهيئات الحكومية وجهات القطاع العام والمحافظات المستفيدة من هذه المنحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) هذا المبلغ عبارة عن : 50 (خمسون مليون دولار امريكي تحت المنحة رقم ٢٦٣ - ك ٦٢٤ .
۲٫۵ (اثنان و نصف ) مليون دولار أمريكي تحت المنحة رقم ٢٦٣ - ك ٦٢٥ .
المادة الثالثة ــ متطلبات سابقة على السحب :
بند 3 ــ 1 المتطلبات :
قبل أى سحب من المنحة . واصدار الوكالة مستندات يتم السحب بمقتضاها فان الممنوح فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة . يقدم للوكالة بطريقة مقبولة شكلا وموضوعاً .
(أ) بيانا يفيد أن شخصا معينا أو أشخاصا معينين لهم سلطة التصرف كممثل أو ممثلى الممنوح طبقا لبند 8ــ2 الى جانب نموذج توقيع كل شخص له هذه السلطة .
( ب) قائمة تخصيص مبالغ المنحة المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق .
بند 2ــ 2ــ الاخطار :
تقوم الوكالة باخطار الممنوح فور تأكد وكالة التنمية الدولية من أن المتطلبات السابقة على السحب طبقا للبند ( ٣ - ب ) قد تم استيفاؤها .
بند 3 ــ 3 - التاريخ النهائى للوفاء بالمتطلبات السابقة على السحب :
يجب الوفاء بالمتطلبات السابقة فى بند ٣ - ١ (أ) في حدود مائة وعشرين يوما من تاريخ هذا الاتفاق ، الوفاء بمتطلبات بند 3 ــ 1 (ب) الوفاء بمتطلبات بند 3 ــ 1 (ب) في حدود ١٨٠ يوما من تاريخ هذا الاتفاق أو فى تاريخ لاحق يوافق عليه الطرفان كتابة فاذا لم يتم الوفاء بتلك المتطلبات فى حدود تلك المواعيد فانه يمكن للوكالة باختيارها أن تنهى هذا الاتفاق بمقتضى اخطار كتابي الى الممنوح .
المادة الرابعة - شراء واستخدام وصلاحية السلع للتمويل من المنحة :
بند 4 ــ 1 ــ لائحة وكالة التنمية الدولية الأمريكية رقم (1) :
المنحة وقواعد شراء واستخدام السلع والخدمات المتعلقة بها المسئولة في نطاقها طبقا لبنود وشروط لائحة الوكالة رقم (۱) السارية وطبقا لما يرد عليها من تعديل من وقت لآخر فيما عدا الخدمات الغير متعلقة بالسلع أو ما قد توافق عليها الطرفان خلاف ذلك كتابة ، واذا تعارض أى من نصوص لائحة الوكالة رقم (۱) مع أي نص من هذه الاتفاقية يؤخذ بنص هذه الاتفاقية .
بند 4 ــ 2 ــ السلع الصالحة للتمويل من المنحة :
( أ ) السلع الصالحة للتمويل التي يتفق عليها الطرفان والمحددة في خطابات التنفيذ وتعليمات شراء السلع الصادرة الى الممنوح طبقا للبند 8 ــ 1 من هذه الاتفاقية . والخدمات المتعلقة بالسلع هي محددة في لائحة الوكالة رقم (۱) وكذلك الخدمات الأخرى الصالحة للتمويل من هذه المنحة .
و تخضع السلع الصالحة للتمويل لمتطلبات المنصوص الخاصة بها من الأجزاء أرقام ١، ٢، ٣ من قائمة الوكالة للسلع الصالحة للتمويل مع الخطاب التنفيذى الأول وتصبح السلع والخدمات الأخرى صالحة للتمويل من هذه المنحة فقط باتفاق الطرفين كتابة . وتستبعد أية سلعة معينة أو خدمات تتعلق بها أو خدمة أخرى من التمويل من هذه الاتفاقية اذا كان هذا التمويل لا يتفق مع أغراض المنحة أو قانون المساعدة الخارجية لعام ١٩٦١ المعدل أو قانون آخر يحكم الوكالة
(ب) يحتفظ الطرفان في حالات استثنائية بحقهما في حذف فئات من السلع أو بنود من فئات السلع الواردة في جدول الدليل (ب) من قائمة السلع الصالحة للتمويل ويتم ممارسة هذا الحق في وقت لا يتعدى الوقت الذى حددته الوكالة سلفا لصلاحية السلع للتمويل ( نموذج الموافقة رقم (۱۱) ، واذا لم تكن هناك حاجة الى موافقة مسبقة في وقت لا يتعدى تاريخ تعزيز خطاب الاعتماد غير القابل للالغاء من بنك أمريكي لصالح المورد .
(جـ) اذا لم تكن هناك حاجه الى موافقة مسبقة وكان الدفع لا يتم عن طريق خطاب اعتماد فيتم ممارسة هذا الحق في وقت لا يتعدى التاريخ الذي قامت فيه الوكالة بصرف مبالغ أتيحت للممنوح بمقتضى هذه الاتفاقية لتسويق السلعة ومع ذلك فانه في جميع الأحوال يتم اخطار الممنوح عن طريق بعثة الوكالة في جمهورية مصر العربية بأى قرار تتخذه الوكالة تمارس حقها في تقرير أن تمويل السلعة قد يؤثر عليها بشكل غير ملائم أو على أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أو قد يعرض أمن أو صحة الناس في مصر للخطر .
بند 4 ـ 3 ــ مصدر الشراء :
مصدر ومنشأ السلع الصالحة للتمويل من هذه المنحة هو الولايات المتحدة الأمريكية ( دليل رقم ٥٥٥ من اللائحة الجغرافية للوكالة ) فيما عدا ما قد تحدده الوكالة في خطابات التنفيذ وتعليمات شراء السلع وما قد يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك كتابة .
بند 4 ــ 4 ــ تاريخ الصلاحية للتمويل من المنحة :
لا تمول هذه المنحة سلعا أو خدمات تتعلق بها هذه الاتفاقية اذا تم شراؤها طبقا لأوامر توريد أو عقود سابقة على تاريخ هذا الاتفاق ، ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
بند 4 ــ 5 ــ المناقصات التنافسية :
فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات المتعلقة بها من هذه المنحة بمعرفة الممنوح أو لصالحه أو لصالح ادارته وأجهزته تطبق أحكام لائحة الوكالة رقم (۱) ومجموعة القواعد التنظيمية لأعمال الوكالة ( جزء 11) الباب الثالث أرقام 2 ــ 2 ، 3 ــ 3 بدلا من الأرقام 22 ــ 201 ، 23 ــ 201 من لائحة الوكالة رقم (1) بشأن اجراءات طرح المناقصات التنافسية ما لم توافق الوكالة و / أو الطرفان على خلاف ذلك كتابة وفى حالة الشراء المقرر طبقا لتعليمات الوكالة رقم (1) فان المستورد يستخدم نموذج الدعوة لتقديم العروض الموجودة في تعليمات الوكالة رقم (1) ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة .
بند 4 ــ 6 ــ الدعائم المحاسبية والمالية المتاحة للممنوح :
يتولى الممنوح التأكد من أن مستفيدى القطاع العام من هذه المنحة يتبعون الأساليب المحاسبية السليمة وأن ثمة أموالا كافية متاحة لديهم لدفع المصاريف البنكية والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالسلع التي يستوردها مستفيدو القطاع العام من هذه المنحة .
بند 4 ــ 7 ــ قواعد شراء خاصة :
(أ) ما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة ، لن تستخدم أية مبالغ من هذه المنحة لتمويل شراء أو بيع أو تأجير طويل الأجل أو استبدل أو ضمان بيع عربات ذات محرك ما لم تكن تلك العربات مصنوعة في الولايات المتحدة .
(ب) لن يستخدم أى جزء من المنحة لتمويل أى احتياجات عسكرية من أى نوع بما فى ذلك مشتريات المعدات أو الخدمات لأغراض عسكرية .
(جـ) كافة الشحنات التي تتم بحرا أو جوا الممولة من هذه المنحة تكون على ناقلات تحمل شهادة صادرة من الولايات المتحدة لأداء الخدمة ما لم يكن الشحن فى رأى الممنوح عرضه للتأخير لوقت غير معقول انتظارا لناقلة تحمل علم الولايات المتحدة سواء عند المنشأ أو نقطة العبور وعلى الممنوح أن يشهد بتلك الحقائق في الفواتير أو المستندات الأخرى التي يحتفظ بها كجزء من السجلات .
(د) في تحديد جنسية السفينة أو الطائرة تعتبر جنسية السفينة أو الطائرة التي يتم الشحن عليها جنسية البلد المسجلة به السفينة أو الطائرة وتتم الشحن.
4 ــ 8 ــ التمويل لأغراض البناء :
فيها عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة بخلاف ما يلى لا يستخدم أكثر من ۱,۰۰۰,۰۰۰ دولار من حصيلة هذه المنحة في شراء سلع أو خدمات مرتبطة بها لاستخدامها في إنشاء أو تجهيز أو تغيير أى بناء وملحقاته دون موافقة مسبقة من الوكالة بالاضافة الى الموافقات التي تتطلبها لائحة الوكالة رقم (۱) ويقصد بملحقاته الأبنية تلك الملحقات التى اذا أخذ فى الاعتبار بعض العوامل مثل الترابط التشغيلى والتقارب الجغرافي والملكية فانها تشكل معا مشروعا واحدا في نظر الوكالة .
بند 4 – 9 - استخدام السلع :
(أ) يؤكد الممنوح أن السلع الممولة هذه المنحة سوف تستخدم بكفاءة في الأغراض التي من أجلها أتيحت تلك المساعدة من أجل ذلك يبذل الممنوح أقصى جهد للتأكد من أن الاجراءات التالية قد تم اتباعها :
1 ــ تحتفظ السلطات الجمركية بسجلات دقيقة من وصول السلع والتخليص عليها وتبدأ اجراءات الافراج عنها فورا بحيث يتم اخراجها من الجمارك أو المخازن التابعة لها فى حدود تسعين (٩٠) يوما من تاریخ تفريغ السلع من الناقلات فى موانى الوصول ما لم يعترض المستورد قوة قاهرة أو ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
2 ــ توفير الاشراف والرقابة المناسبين للحد من الخسارة الناتجة عن الكسر والفقد في المواني بسبب الاهمال أو تعمد استخدام أساليب غير مناسبة في ممارسة عمليات تشوين البضاعة كما هو محدد بالتفصيل
في خطابات التنفيذ .
3 ــ أن يستهلك المستورد أو أن يستخدم السلع فيما لا يتعدى سنة من تاريخ الافراج عن السلع من ميناء الوصول في مصر أو خمسة عشر (۱٥) شهرا من وصولها الى مصر أيها أسبق ما لم يكن هناك مبررا لفترة أطول يقتنع بها الطرفان بسبب قوة قاهرة أو لظروف خاصة بالسوق أو لظروف أخرى .
(ب) يؤكد الممنوح أن السلع الممولة من هذه المنحة يمكن تصديرها فقط بعد اجراء عمليات جوهرية عنيها أو ادخالها في سلعة نهائية ما لم يتم التصريح بغير ذلك بصفة خاصة بإتفاق الطرفين .
(جـ) يبذل الممنوح أقصى جهده لمنع استخدام السلع الممولة من هذه المنحة في تشجيع او مساعدة أى مشروع أو نشاط مرتبط أو ممول من أي بلد لیست واردة في الدليل رقم ٩٣٥ من اللائحة الجغرافية للوكالة الساري المفعول وقت هذا الاستخدام الا بموافقة كتابية مسبقة من كلا الطرفين .
بند 4 ــ 10 ــ الحد الأدنى لحجم العمليات :
لا يقل تخصيص النقد الأجنبي أو اصدار خطاب اعتماد طبقا لهذه الاتفاقية عن مبلغ عشرة آلاف دولار ( ۱۰,۰۰۰ ) دولار ولا يتم تخصيص مبلغ يقل عن مائة ألف دولار ( ۱۰۰,۰۰۰ دولار ) ما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابة .
المادة الخامسة - السحب :
بند 5 ــ 1 ــ تاريخ السحب :
يعتبر السحب في نظر الوكالة قد تم في التاريخ الذى تقوم فيه الوكالة بالصرف للممنوح أو من يعينه أو إلى بنك أو مقاول أو مورد طبقا لخطاب ارتباط أو أى شكل آخر بالترخيص بالسحب .
بند 5 ــ 2 ــ خطابات الارتباط الموجهة للبنود :
بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب يحصل الممنوح على مسحوبات هذه المنحة عن طريق تقديم طلبات الى الوكالة من أجل اصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة الى واحد أو أكثر من المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة التي يحددها الممنوح وتقبلها الوكالة وتلزم خطابات الارتباط الوكالة بأن تؤدى لهذا البنك أو البنوك ما يدفعونه نيابة عن الممنوح الى الموردين أو المقاولين بمقتضى خطابات اعتماد أو غيرها من المستندات طبقا لما تحدده الوكالة . هذا وسوف تكون المصاريف البنكية التى تستحق عن اصدار خطابات الارتباط أو السحب على حساب الممنوح ويجور تمويلها من هذه المنحة .
بند 5 ــ 3 ــ اشکال اخرى لاصدار التراخيص بالسحب :
يجوز أيضا أن تتم مسحوبات من هذه المنحة بوسائل أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة .
بند 5 ــ 4 ــ التاريخ النهائي لتقديم طلبات الترخيص بالسحب :
لن يتم اصدار أي خطاب أو أى ترخيص آخر للسحب بناء على طلب يتم استلامه بعد ستة وثلاثين (36) شهرا من تاريخ استيفاء الممنوح المتطلبات السابقة على السحب المشار اليها فى البند 3 ــ 1 ما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة .
بند 5 ــ 5 ــ التاريخ النهائي للسحب :
لا يتم سحب أى مبالغ من المنحة مقابل مستندات تتسلمها الوكالة أو أي بنك كما هو محدد في البند 5 ــ 2 بعد خمسة وأربعين (45) شهرا من تاريخ قيام الممنوح باستيفاء المتطلبات السابقة على السحب المحددة في البند 3ــ1 فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
بند 5 ــ 6 ــ المستندات المطلوبة :
تحدد لائحة الوكالة رقم (۱) بالتفصيل المستندات اللازمة للسحب في اطار هذه الاتفاقية بواسطة خطاب ارتباط أو أي وسيلة خرى للتمويل ، ويكون رقم المستند الموضح بخطاب لأرتباط أو أي مستند آخر هو الرقم الوارد في جمع مستندات السحب المقدمة الى الوكالة . وعلاوة على ما سبق يخطر الممنوح المستوردين بالاحتفاظ بسجلات كافية تثبت أن السلع الممولة من الاتفاقية قد تم استخدامها طبقا للبند ٤ - ٩ هذه الاتفاقية .
وقد تطلب مستندات أخرى تبين تفصيليا بموجب الخطابات التنفيذية .
المادة السادسة ـــ تعهدات عامة :
بند 6 ــ 1 ــ الضرائب :
تعفى وثيقة هذه الاتفاقية - وكذلك حصيلة المنحة من الضرائب أو الرسوم المفروضة طبقا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية .
ولا تستخدم أى مبالغ من هذه المنحة فى دفع ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق باستيراد السلع الممولة من هذه الاتفاقية .
بند 6 ــ 2 ــ المتابعة :
بالاضافة الى متطلبات لائحة الوكالة وقم (۱) فان على الممنوح :
(أ) أن يخطر الجهات الممولة من هذه المنحة بأن تحتفظ بالدفاتر والمجلات التي تتعلق بها كما قد يظهر في خطابات التنفيذ، وأن يتم الاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات واتاحتها لكلا الطرفين أو ممثليهم المعتمدين فى الفترة أو الأوقات التي يتطلبها ذلك في أوقات مناسبة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ آخر سحب من هذه المنحة .
(ب) أن يخطر تلك الجهات بأن تسمح لكلا الطرفين أو ممثليها المعتمدين في الأوقات المعقولة خلال فترة الثلاث سنوات بالتفتيش على السلع الممولة من هذه المنحة .
بند 6 ــ 2 ــ استكمال المعلومات :
يؤكد الممنوح :
( أ ) ان الوقائع والظروف التي كان قد أبلغها للوكالة أو قام بالتنبيه بابلاغها اليها للتوصل إلى اتفاق معها ، دقيقة وكاملة ، وتشتمل على كل الحقائق والظروف التي يمكن أن تؤثر ماديا على المنحة والابراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية .
( ب) أن يبلغ الوكاله في وقت مناسب بالحقائق والظروف التي تؤثر ماديا أو التي يعتقد أنها قد تؤثر فى المنحة أو الابراء من الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية .
بند 6 ــ 4 ــ مدفوعات أخرى :
يؤكد الممنوح أنه لم ولن يتم دفع آية مبالغ لأى موظف من موظفى الممنوح تتعلق بشراء السلع أو الخدمات الممولة من المنحة كما يؤكد أن القوانين المصرية تحظر تلك المدفوعات وسوف تقوم الوكالة والممنوح باتخاذ الاجراء المناسب لمنع قيام الموردين بأداء مدفوعات غير مناسبة تتعلق بهذه المنحة .
بند 6 ــ 5 ــ المناقشات الدورية :
يجتمع الممنوح والوكالة بصفة دورية مرتين على الأقل سنويا لمناقشة حالة برنامج الاستيراد السلعى الأمريكي والموضوعات الاقتصادية المتعلقة به .
بند 6 ــ 6ــ الحساب الخاص :
(أ) يستمر الممنوح في فتح حسابه الخاص لدى البنك المركزي المصري على النحو السابق فتحه ويودع فيه عملة جمهورية مصر العربية بمبالغ تعادل الحصيلة التى تتجمع للممنوح أو أى من الأجهزة المعتمدة التابعة له كنتيجة لبيع أو استيراد أى من السلع الصالحة للتمويل فيما عدا ما قد يتفق عليها الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
(ب) يمكن استخدام المبالغ المودعة فى الحساب الخاص طبقا لهذه الاتفاقية فى الأغراض الموصوفة فى مذكرة التفاهم التي يتم تعديلها من وقت لآخر أو كما يتفق الطرفان بخلاف ذلك كتابة .
(جـ) تتم الايداعات فى الحساب الخاص بالعملة المحلية طبقا لاجراءات سداد نهائية يتفق عليها كتابة طبقا للتعديل الثاني عشر لمذكرة التفاهم والمحددة فى المنشورات التي يصدرها ممثلو الممنوح المحددين في البند 8 ــ 2 .
( د ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة يقوم الممنوح بإيداع تلك المبالغ بأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة لجمهورية مصر العربية .
(هـ) سوف تستخدم آية أرصدة من مبالغ متبقية تكون موجودة في الحساب الخاص وقت انتهاء برنامج المساعدة في الأغراض التي يتم الاتفاق عليها بين الممنوح والوكالة بناء على القوانين السائدة .
( و) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة يحتفظ الممنوح ويستخدم بشكل كامل لمراجعة ايداعات وأرصدة الحساب الخاص النظام المحاسبي الذي تم وضعه وتطويره في العام المالى 1984 تنفيذا البند 3 ــ 2 (أ) من المتطلبات السابقة على السحب .
بند 6 ــ 7 ــ التصديق :
يتخذ الممنوح كافة الخطوات اللازمة لاستكمال جميع الاجراءات القانونية للتصديق على هذا الاتفاق وأن تقوم بأخطار الوكالة بذلك في أسرع وقت ممكن.
المادة السابعة - الانهاء والجزاءات :
بند 7 ــ 1 ــ الانهاء :
يجوز انهاء هذه الاتفاقية بموافقة متبادلة من الطرفين في أي وقت ويمكن لأى من الطرفين انهاء هذه الاتفافية باعطاء الطرف الآخر اخطارا کتابیا مدته ثلاثون (۳۰) يوما .
بند 7 ــ 2 ــ الايقاف :
اذا حدث في أي وقت :
(أ) أن عجز الممنوح عن الوفاء ببنود الاتفاقية .
(ب) أن تبين عدم صحة أى تمثيل للممنوح أو أى تعهد تم تقديمه بواسطته أو نيابة عنه من أجل الحصول على هذه المنحة .
(جـ) وقوع حادث غير عادي مما يجعل من غير المحتمل تحقيق الغرض من المنحة أو يمنع الممنوح من تنفيذ التزاماته طبقا لهذه الاتفاقية .
(د) أى سحب تم بالمخالفة للتشريع الذي يحكم الوكالة .
(هـ) أي اخلال باتفاق آخر بين الممنوح أو أى من أجهزته من جانب وبين حكومة الولايات المتحدة أو أى من أجهزتها من جانب آخر . وعندئذ فإنه بالاضافة الى الجزاءات الواردة في لائحة الوكالة رقم (۱) يحدد للوكالة بما يلى :
(1) وقف أو الغاء مستندات الارتباط القائمة اذا لم يكن قد تم استخدامها فى ارتباطات غير قابلة للالغاء الأطراف ثالثة ، أو اذا لم تكن الوكالة قد قامت بالصرف مباشرة للمشروع طبقا لهذه الاتفاقية بشرط اخطار الممنوح فورا بذلك .
(2) أن توقف الوكالة اصدار مستندات ارتباط أخرى ووقف السحب على غير مستندات الارتباط القائمة .
(3) للوكالة الحق فى استعادة البضاعة الممولة من هذه المنحة ونقلها على نفقتها ما دامت في حالة جيدة ولم يتم تفريغها في موانى جمهورية مصر العربية .
بند 7 ــ 3 ــ الالغاء بواسطة الوكالة :
اذا لم يتم خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ وقف أية مسحوبات طبقا للبند 7 ــ 2 تصحيح السبب أو الأسباب المذكورة بهذا البند ، فانه يمكن للوكالة ان تلغى أى جزء من المنحة لم يتم سحبه أو تم الارتباط عليه ارتباطا غير قابل للالغاء مع طرف ثالث .
بند 7 ــ 4 ــ استرداد المبالغ المسحوبة :
1 ــ بالاضافة الى المبالغ التي تطلب الوكالة استردادها طبقا للائحة الوكالة رقم (۱) اذا كان صرف أى مبلغ أو استخدامه قد تم بما لا يتفق مع شروط هذه الاتفاقية أو تتعارض مع قوانين الولايات المتحدة فإنه على الممنوح أن يرد قيمة هذه المسحوبات بدولارات الولايات المتحدة الى الوكالة خلال ثلاثين (۳۰) يوما من استلام طلب فى هذا الشأن ، وتعتبر المبالغ التي يردها الممنوح للوكالة نتيجة عدم تطبيق بنود هذا الاتفاق تخفيضا فى المبالغ التي التزمت بها الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية .
وسوف يتاح هذا المبلغ للاستخدام مرة أخرى طبقا لهذه الاتفافية إذا قامت الوكالة بالتصريح بذلك كتابة .
2 ــ يستمر الحق في طلب استرداد هذه المسحوبات بالرغم من أى نص آخر في هذه الاتفاقية لمدة ٣ سنوات من تاريخ آخر سحب منها .
بند 7 ــ 5 ــ عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات :
لا يعتبر أي تأخير فى ممارسة أو الغاء ممارسة أى حق أو سلطة أو جزاء يستحق الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية تنازلا من أى من تلك الحقوق أو السلطات أو الجزاءات .
المادة الثامنة - متنوعات :
بند 8 ــ 1 ــ خطابات التنفيذ :
تصدر الوكالة من وقت لآخر خطابات تنفيذ وتعليمات شراء تصف الاجراءات التي تطبق لتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك بغرض اعلام و ارشاد كل من الطرفين وبخلاف ما هو مسموح به فى نصوص هذه الاتفاقية فان خطابات التنفيذ سوف لا تستخدم لتعديل أو تغيير نفس هذه الاتفاقية .
بند 8 ــ 2 ــ الممثلون :
لجميع الأغرض المتعلقة بهذه الاتفاقية يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولى و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة ويمثل الوكالة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة .
ويمكن لكل منهم تعيين ممثلين اضافيين له باخطار کتابی . ويتم تقديم اسماء ممثلى الممنوح ونماذج توقيعاتهم للوكالة التي تقبل أي مستند يوقعه أحد هؤلاء الممثلين لتنفيذ هذه الاتفاقية إلى أن يتم استلام اخطار کتابی باعفائهم من سلطاتهم .
بند 8 ــ 3 ــ الاتصالات :
أى اخطار أو طلب مستند او أي مخاطبات أخرى يقدمها أي من الطرفين للآخر طبقا لهذه الاتفاقية سوف تكون كتابة بالبريد المسجل أو بالتلغراف أو بالتلكس وتعتبر انها قد سلمت أو أرسلت عندما يتم تسليمها الى أى من الطرفين على العناوين التالية :
إلى الممنوح :
العنوان البريدى ( وزارة التعاون الدولى )
8 شارع عدلى ــ القاهرة ــ مصر
رقم التلكس : 21706 MICUS UN
الى الوكالة :
العنوان البريدي ( وكالة التنمية الدولية الأمريكية )
طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية القاهرة ــ مصر
رقم التلكس : 93773 AMIMB UN
وكل الاخطارات والطلبات والاتصالات والمستندات وأية مخاطبة أخرى من أو للوكالة طبقا لهذه الاتفاقية تكون باللغة الانجليزية فيما عدا ما قد يوافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير العناوين المذكورة أعلاه بارسال اخطار على الوجه المنقدم .
بند 8 ــ 4 ــ الاعلام ووضع العلامات :
يقوم الممنوح بالاعلام المناسب عن المنحة بوصفها جزءا من برنامج المساعدات الأمريكية لمصر - والسلع الممولة من الوكالة سوف توصل طبقا لخطابات التنفيذ.
بند 8 ــ 5 ــ لغة الاتفاقية :
حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند 8 ـ 6 ــ تاريخ النفاذ :
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من الطرفين .
واشهادا على ما تقدم فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل عن طريق ممثليهما المفوضين قد قاما بتوقيع هذه الاتفاقية بأسمائهم في اليوم والسنة المذكورين سالفا .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د / موریس مکرم الله الاسم : روبرت هـ. بلیترو
وزير الدولة للتعاون الدولي السفير الأمريكي
الأسم : د. حسن سلیم الاسم : هنری هـ. با سفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر