قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥٥ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية

مصر العربية واليابان بشأن منحة فيمتها ۸۹۸ مليون ين

ياباني للمساهمة فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع اعادة تأهيل

وتطوير ميناء الصيد بعتاقة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/1991

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها ۸۹۸ مليون ين يابانى للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع اعادة تأهيل وتطوير ميناء الصيد بعتاقة والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/1991 .  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ .

( ١٧ نوفمبر سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق أول ديسمبر سنة ۱۹۹۱ م

القاهرة فى ٢٦ سبتمبر ١٩٩١ 

صاحب السعادة 

السيد / تشوسی یا مادا

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان 

لدى جمهورية مصر العربية 

أتشرف بالاحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلي

" أتشرف بأن أشير إلى الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ ٢١ يناير ١٩٩١ بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي المقدم  لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل وتطوير ميناء عتاقة للصيد ( المشار اليه فيما بعد بـ " المشروع " ) .

كما أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلي الحكومتين بشأن التعاون الاقتصادى الاضافى المقدم للمشروع بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى ثمانمائة وثمانية وتسعين مليون ين (898,000,000 ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلى  بـ "المنحة" ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۲ الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

 

3 ــ (أ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شرء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .

( أ ) منتجات وخدمات لازمة لاعادة تأهيل الرصيف الحالي وانشاء مصنعا للثلج والتسهيلات الأخرى المتعلقة بميناء عتاقة للصيد (المشار اليهم فيما بعد معا التسهيلات)

(ب) معدات لازمة لتنفيذ المشروع والخدمات اللازمة لشرائها .

(جـ) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها في ( أ ) و (ب) أعلاه الى مؤانى فى جمهورية مصر العربية وتلك الخاصة بالنقل الداخلي . 

 

(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك . يمكن استخدم المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) ، (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة في (أ) و (ب) و (جـ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليايان أو مصر

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ و تقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة

 

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى بـ " العقود التي تم اقرارها") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في المصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية  مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ "البنك " ) .

 

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

 (3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع ،

(ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع .

 (جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في مؤانى التفريع بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة ، 

(د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، 

(هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التى تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

(و) ضمان أن تتم صيانة واستخدام التسهيلات التي تم اقامتها في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع . و

(ز ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة

 

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة من جمهورية مصرالعربية

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين .

يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي

وأنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري

 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

                                                                   دكتور / موريس مكرم الله       

 

 

 

القاهرة في ٢٦ سبتمبر ١٩٩١ 

صاحب السعادة 

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

" أتشرف بأن أشير إلى الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ ٢١ يناير ۱۹۹۱ بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي المقدم لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميناء عتاقة للصيد ( المشار اليه فيما بعد  بــ "المشروع " ) .

كما أتشرف بأن أشير الى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي الحكومتين بشأن التعاون الاقتصادي الاضافى المقدم للمشروع بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن اقترح بالنياية عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، لطبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى ثمانمائة وثمانية وتسعين مليون ين (898,000,000 ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ "المنحة") .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۲ : الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة

 

3 ــ(1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها 

في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين - والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ) .

(أ) منتجات وخدمات لازمة لاعادة تأهيل الرصيف الحالي وانشاء مصنع للثلج والتسهيلات الأخرى المتعلقة بميناء عتاقة للصيد ( المشار اليهم فيما بعد معا بـ " التسهيلات " ) .

(ب) معدات لازمة لتنفيذ المشروع والخدمات اللازمة لشرائها ، و

 (جـ) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها في ( أ ) و (ب) أعلاه الى مؤانى في جمهورية مصرالعربية وتلك الخاصة بالنقل الداخلي .

(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك ، يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكوره فى (أ) ، (ب) من الفقرة الفرعية (۱) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و (ب) و (جـ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة ٣ وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.

 

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة باداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه 

فى الفقرة ٤ ( والمشار اليها فيما يلى : « العقود التي تم إقرارها » ) في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك  " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها

(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعاية اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم اقرارها  . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية 

الحساب من مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ

(أ ) توفير قطعة الأرض اللازمة لاقامة التسهيلات واخلاء الموقع .

 (ب) امداد تسهيلات لتوزيع الكهرباء والمياه والصرف والتسهيلات الطارئة الأخرى خارج الموقع .

(جـ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفوري في مؤانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلي للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة .

(د) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فية يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها .

 (هـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التى تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية

(و) ضمان أن تتم صيانة واستخدام التسهيلات التي تم اقامتها في نطاق المنحة بكفاءة وفعلية فى تنفيذ المشروع ، و 

(ذ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص فى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية

 

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

حررت هذه مذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي

وانتى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

 

سفير فوق العادة ومفوض عن

       اليابان لدى جمهورية مصر العربية

تشوسی یامادا

 

القاهرة فى

صاحب السعادة

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولي 

بالاشارة الى الفقرة الفرعية ٣ (أ) (ب) من الخطابات المتبادلة المؤرخة ۱۹۹۱ بشأن المنحة اليابانية المقدمة للمرحلة الثانية من مشروع اعادة تأهيل وتطوير ميناء عتاقة للصيد ، أود أن أؤكد بالنيابة عن حكومة اليابان بأنه اذا ما فضلت حكومة جمهورية مصر العربية تقديم الخدمات الضرورية لشراء المعدات فان حكومة اليابان ليس لديها اعتراض

واننى لاتهتز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

 

 

سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان

لدى جمهورية مصر العربية

تشوسي يا مادا