قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٣ لسنة ١٩٨٨
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول ١٩٧٦
للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية من الأضرار الناجمة عن التلوث
بالزيت لعام ۱۹٦٩ الموقع في لندن بتاريخ ١٩/١١/١٩٧٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول ١٩٧٦ للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩ الموقع في لندن بتاريخ ١٩/١١/١٩٧٦ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1409 هـ .
( 22 نوفمبر سنة 1988 ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 30 ربيع الآخر سنة 1409 هـ .
الموافق 10 ديسمبر سنة 1988 م .
(*) الجريدة الرسمية في 9 أبريل سنة 1992 - العدد 15
وزارة النقل البحرى
مصلحة الموانى والمنائر
بروتوكول ١٩٧٦
للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية
عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩
بروتوكول للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية
عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩
الأطراف لهذا البروتوكول :
بوصفنا أطراف في الاتفاقية الدولية لمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت التي تمت في بروكسل في ٢٩ نوفمبر ١٩٦٩ .
وافقنا على ما يلى :
( المادة 1 )
لاعراض البروتوكول الحال :
1 ــ " الاتفاقية " تعنى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩ .
2 ــ " المنظمة " لها نفس المعنى الوارد في الاتفاقية .
3 ــ " السكرتير العام " يعنى سكرتير عام المنظمة .
( المادة 2 )
عدلت المادة الخامسة من الاتفاقية كما على :
1 ــ استبدلت الفقرة 1 بالنص الآتى :
يكون لمالك السفينة الحق في أن يحد مسئوليته وفقا لهذه الاتفاقية بمبلغ إجمالي قدره ١٣٥ وحدة حسابية عن كل طن من حمولة السفينة الكلية بالنسبة لأى حادث . وعلى أي حال فإن هذا المبلغ الإجمالى لا يتعدى بأى حال ١٤ مليون وحدة حسابية .
2 ــ استبدلت الفقرة ٩ بالنص الآتى :
٩ (أ) " الوحدة الحسابية " المشار إليها في الفقرة 1من هذه المادة هي حق السحب الخاص المعلن من صندوق النقد الدولى - والمبالغ المذكورة في الفقرة (1) ستحول للعملة الوطنية للدولة التى ينشأ فيها الرصيد المالى على أساس قيمة هذه العملة محسوبة بوحدة السحب الخاص في تاريخ نشوء هذا الرصيد المالى.
إن قيمة العملة الوطنية محسوبة على أساس وحدة السحب الخاص لدولة متعاقدة وتكون عضوا في صندوق النقد الدولى ستحسب وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولى والتي يعمل بها في ذات التاريخ عملياته ومعاملاته .
إن قيمة العملة الوطنية محسوبة على أساس وحدة السحب الخاص لدولة متعاقدة وليست عضوا في صندوق النقد الدولى سوف تحسب بطريقة تحددها هذه الدولة .
٩(ب) وفضلا عن ذلك - فإن الدولة المتعاقدة وليست عضوا في صندوق النقد الدولى ولا تسمح قوانينها بتطبيق نصوص الفقرة ٩ (أ) من هذه المادة يمكنها عند التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن حدود المسئولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) التي تطبق في أراضيها بخصوص أى حادث فردى سوف تكون بإجماني ۲۰۰۰ وحدة نقدية لكل طن من حمولة السفينة الكلية بشرط أن هذا المبلغ الإجمالي لا يتعدى بأي حال ۲۱۰ مليون وحدة نقدية والوحدة النقدية المشار إليها في هذه الفقرة تتكون من خمسة وستين ونصف ملليجرام من الذهب الصافي عيار تسعمائة من الألف . وتحويل هذه المبالغ للعملة الوطنية يتم وفق قانون الدولة المعنية .
٩ (جـ) العملية الحسابية المذكورة في الجملة الأخيرة من الفقرة 9 (أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (ب) سوف يجريان بطريقة تبين بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة بقدر الإمكان نفس القيمة الحقيقية للمبالغ المذكورة في الفقرة (1) كما هي مبينة هناك في وحدات حسابية .
الدولة المتعاقدة سوف تخطر الوديع بطريقة العملية الحسابية المتعلقة بالفقرة 9 (أ) أو نتيجة عملية التحويل المذكورة بالفقرة 9 (ب) حسب الحالة - عند إيداع الوثيقة المشار إليها في المادة (4) وحيثما يكون هناك تغير في أحدهما .
( المادة 3)
1 ــ هذا البروتوكول سوف يفتح باب التوقيع عليه من أى دولة تكون وقعت على الاتفاقية أو وافقت عليها ومن أى دولة دعيت لحضور المؤتمر لمراجعة نصوص الوحدة الحسابية لاتفاقية المسئولية المدنية للأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت لعام ١٩٦٩ المنعقد فى لندن من ١٧ إلى ۱۹ نوفمبر ١٩٧٦ . وسوف يفتح باب التوقيع على البروتوكول من أول فبراير ١٩٧٧ الى ٣١ ديسمبر ١٩٧٧ في مقر المنظمة .
2 ــ وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة - فإن هذا البروتوكول سيكون خاضعا للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليه .
3 ــ وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة - فإن البروتوكول الحالى سيفتح للموافقة عليه من الدول التى لم توقع عليه .
4 ــ أن البروتوكول الحالى يمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه من الدول الأطراف في الاتفاقية .
( المادة 4 )
1 ــ سيتحقق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة رسمية بذلك لدى السكرتير العام .
2 ــ أى وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تودع بعد دخول أي تعديل على هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف الحالية أو بعد استكمال كل الإجراءات ، اللازمة لدخول التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف الحالية ستعتبر مطبقة للبروتوكول بوصفه معدلا بعد إدخال هذه التعديلات .
(المادة 5 )
1 ــ سيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للدول التى صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه في اليوم التاسع التالى للتاريخ الذى تكون فيه ثمانية دول من بينها خمسة دول تمتلك كل منها على الأقل مليون طن إجمالي من ناقلات البترول قد أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام .
2 ــ لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول فيما بعد فإن هذا البروتوكول سيدخل حيز التنفيذ بالنسبة لها فى اليوم التاسع بعد إيداع هذه الدولة للوثائق اللازمة .
( المادة 6 )
1 ــ يمكن لأى طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد التاريخ الذي سيدخل فيه البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف .
2 ــ يتم الانسحاب بإيداع وثيقة بهذا المعنى لدى السكرتير العام .
3 ــ ينتج الانسحاب آثاره بعد مرور سنة أو مدة أطول وفق ما هو موضح في وثيقة الانسحاب بعد إيداعها لدى السكرتير العام .
( المادة 7 )
1 ــ يمكن للمنظمة الدعوة لعقد مؤتمر بغرض مراجعة أو تعديل هذا البروتوكول .
2 ــ سوف تدعو المنظمة لعقد مؤتمر لأطراف هذا البروتوكول بغرض مراجعته او تعديله وذلك بناء على طلب ثلث عدد الأطراف على الأقل .
( المادة 8 )
1 ــ سيودع البروتوكول الحالي لدى السكرتير العام .
2 ــ سيقوم السكرتير العام بما يلى :
(أ) إخطار جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو وافقت عليه بالآتى :
1 ــ بأى توقيع جديد أو إيداع لوثيقة مع بيان تاريخ ذلك .
2 ــ بتاريخ دخول البروتوكول الحالي حيز التنفيذ
3 ــ بإيداع أى وثيقة انسحاب من البروتوكول الحالى مع بيان التاريخ الذي ينتج فيه هذا الانسحاب آثاره .
4 ــ بأي تعديلات لهذا البروتوكول .
(ب) موافاة جميع الدول التى وقعت على هذا البروتوكول أو وافقت عليه بنسخ معتمدة من هذا البروتوكول .
( المادة 9 )
بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ سيرسل السكرتير العام صورة رسمية معتمدة منه إلى سكرتارية الأمم المتحدة لدواعى التسجيل والنشر وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
) المادة 10 )
وضع هذا البروتوكول من أصل واحد باللغة الانجليزية والفرنسية وكل نص منها يعتبر أصلى وسوف تعد الترجمة الرسمية للغة الروسية والاسبانية وتودع مع الأصل الموقع .
تم في لندن في اليوم التاسع عشر من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعون .
تشهد بأن الموقعين على هذا مفوضين رسميا لهذا الغرض وقد وقعوا على هذا البروتوكول .