قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيلات وإعفاءات تنفيذ المشروعات الممولة

من خلال المنح بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي

للإنماء الاقتصادي العربى والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٦/٩/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية                                                                 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة  )

 

ووفق على اتفاقية تسهيلات وإعفاءات تنفيذ المشروعات الممولة من خلال المنح بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٦/٩/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ . 

( الموافق ٥ ديسمبر سنة ۱۹۹۱ م  ) .

 

حسني مبارك 

 

 

 

اتفاقية تسهيلات و اعفاءات تنفيذ المشروعات

الممولة من خلال المنح

 

انبثاقا من روح التفاهم القائم بين فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية العربية وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وما قرره صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من إتاحة منحة لتمويل مشروع امتداد ترعة الحمام ومشروع استصلاح ٤٠,٠٠٠ فدان في سيناء شرق قناة السويس ( وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ) ( في حدود ٨٥ مليون دولار أمريكي ) وكذلك تمويل مشروع مساكن الفلاحين بالحطارة ( محافظة الشرقية ) ( فى حدود ۸ مليون درهم إمارات  ) .

ورغبة في تدعيم العلاقات الأخوية الوطيدة واستمرارا وتوسيعا للتعاون الاقتصادي المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة  .

فإنه في يوم الاثنين الموافق١٦/٩/١٩٩١  قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة فيما بين حكومة جمهورية مصر العربية ويشار إليها فيما بعد بالحكومة وتمثلها وزارة التعاون الدولى وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي ويشار إليها فيما بعد بالصندوق ويمثله معالى / ناصر النويس المدير العام للصندوق .

 وحرصا من الحكومة والصندوق على تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة وتفاديا لأى زيادة في تكلفة تلك المشروعات وتجنبا لأية مطالبات تعويض مالية قد يتقدم بها المقاولون و / أو المهندسون الاستشاريون المتعاقد معهم  لتنفيذ وتصميم تلك المشروعات والإشراف عليها ،

فقد اتفق الطرفان على ما هو آت

1 ــ يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروعات كصاحب عمل وفقا لنظمه ولوائحه المالية والإدارية المتعلقة بالتعاقد مع المقاولين والموردين والمهندسين الاستشاريين .

2 ــ يستعين الصندوق في تصميم وتنفيذ المشروعات والإشراف عليها بمهندسين استشاريين وبمقاولين وموردين بعد تأهيلهم وطرح المناقصات والتعاقد معهم كصاحب عمل .

3 ــ يسدد الصندوق مستحقات المقاولين والموردين والمهندسين الاستشاربين وفقا لأحكام العقود المبرمة معهم وتقدم العمل وإجراءات السحب والنظم المالية المعمول بها في الصندوق .

4 ــ (أ) تخضع عقود المقاولات والتوريدات والخدمات الاستشارية التي يبرمها الصندوق كصاحب عمل مع المقاولين والموردين والمهندسين الاستشاريين لنظم ولوائح الصندوق

(ب) يخضع العاملون في المشروعات لقوانين جمهورية مصر العربية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .

 

التزامات الحكومة

5 ــ تلتزم الحكومة بألا تتحمل منحة المشروعات الرسوم الجمركية والضريبية وكافة الدمعات والضرائب مهما كان نوعها وغرضها وذلك خلال فترة تنفيذ المشروعات فيما يتعلق بكافة المستوردات والمستلزمات والمهمات المستوردة من الخارج .

6 ــ تسرى الأحكام الواردة في البند (٥) أعلاه على ضرائب الأرباح التجارية والصناعية للمقاولين والموردين والاستشاريين الأجانب وعلى دخول وكسب العاملين الأجانب معهم وعلى ما يستورده هؤلاء العاملون وذلك فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة والمستلزمات المكتبية والفنية والهندسية وسياراتهم الخاصة اللازمة للمشروعات على أن تطبق عليها أحكام القوانين المصرية بعد اكتمال إنجاز المشروعات والتسليم النهائي .

7 ــ تلتزم الحكومة إلا تتحمل المشروعات أداء أية رسوم على جميع المشتريات ومستوردات قطع الغيار والاستبدال اللازمة لها والأعمال والخدمات المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات داخل جمهورية مصر العربية .

8 ــ تقدم الحكومة كافة التسهيلات للمهندسين الاستشاريين والمقاولين والموردين والعاملين معهم لاستخراج تأشيرات الدخول والمغادرة وأذون العمل والإقامة ورخص قيادة السيارات وكل ما يلزم للإسراع في إنجاز أعمال المشروعات .

9 ــ تصدر الحكومة توجيهات إلى المسؤولين فى جميع الوزارات والمصالح والإدارات والمؤسسات الحكومية والعامة لتسهيل تنفيذ المشروعات والإسراع في إنجاز معاملاتها وتخليص معداتها وآلاتها ومستلزماتها ومستورداتها وموادها في الموانىء البحرية والجوية والبرية .

10 ــ تكون الحكومة مسؤولة فى مواجهة الصندوق عن أي تأخير يقع من جانبها في إجراءات تسهيلات تنفيذ المشروعات التي تقع في إطار اختصاص وزاراتها ومصالحها وإداراتها ومؤسساتها ولا تقع على عاتق الصندوق أية مسؤولية تجاه المقاولين والموردين والمهندسين الاستشاريين بسبب تأخير الإجراءات المشار إليها .

11ــ تسلم الحكومة بناء على تكليف من الصندوق المهندس الاستشارى والمقاولين مواقع المشروعات خالية من جميع الموانع وحقوق الغير وذلك بناء على محاضر تسليم ووثائق تخصيص وخرائط .

12 ــ تلتزم الحكومة بإخلاء مواقع المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المتفق عليها وتنفيذها وذلك من الملاك والمتعدين وواضعى اليد وممارسى أى حقوق عينية أخرى على مواقع المشروعات وتتفق معهم بشأن تعويضهم عينيا أو نقدا على حسابها ولا تقع على الصندوق أية مسؤولية في هذا الشأن .

13 ــ تتفق الحكومة مع الجهات المعنية على إزالة الألغام وتطهير مواقع المشروعات منها على حسابها طبقا لبرامج زمنية يتفق عليها بما يتناسب مع برامج تنفيذ المشروعات .

14 ــ تتعهد الحكومة بتشغيل وإدارة المشروعات بعد اكتمالها وذلك على نفقتها ويشمل ذلك استخدام الكوادر الفنية والإدارية والمالية ، وتتعهد بصيانتها بعد الاستلام النهائي .

15 ــ تخطر الحكومة الصندوق فورا بأى عوامل من شأنها أن تعرقل تنفيذ المشروعات أو تنذر بعرقلتها مع الإسراع فى حلها بوقت كاف بحيث لا تتأثر برامج تنفيذ المشروعات .

16 ــ يتعاون الصندوق والحكومة تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض المشروعات ولهذه الغاية تزود الحكومة الصندوق والمقاولين والموردين والمهندسين الاستشاريين بالبيانات والمعلومات المتاحة التي يطلبونها في إطار تنفيذ المشروعات .

17 ــ يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما .

18 ــ تصبح هذه الاتفاقية نافذة عند توقيعها واتخاذ الإجراءات التي تتطلبها قوانين البلدين .

وإثباتا لما تقدم فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى التاريخ الوارد في مستلمها بواسطة ممثلى الطرفين المفوضين قانونا من أصلين لكل منهما نفس الحجية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن صندوق أبو ظبي للانماء 

                                                                                       الاقتصادي العربي 

    دكتور / موريس مكرم الله                                                             توقيع

( وزير الدولة للتعاون الدولى )