قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومتي

جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٥/١٠/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجى بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٥/١٠/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

اتفاق تعاون علمی و تكنولوجي بين جمهورية مصر العربية

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تنفيذا للاتفاق الثقافى الموقع بينهما في ١٥/٣/١٩٦٦ ، وإيمانا بضرورة تطوير وتوثيق أواصر الصداقة بين شعبى البلدين الشقيقين وإدراكا لأهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والعربية في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف دعم القدرة الذاتية بصفة خاصة والقدرة العلمية والتكنولوجية بصفة عامة ، ورغبة في تعزيز وتدعيم التعاون العلمي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية على أساس المساواه ، والفائدة والاحترام المتبادلين ومبدأ السيادة والاستقلال الوطنى فقد اتفقت حكومتا جمهورية مصرالعربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ما يلى

 

( المادة الأولى  )

يشجع الجانبان إنجاز برامج للتعاون العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين وذلك بموجب مواد هذه الاتفاقية .

 

( المادة الثانية  )

يشمل التعاون العلمي والتكنولوجي الذي سيتم من خلال دراسات و بحوث و مشروعات الجوانب الآتية

1 ــ تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .

2 ــ تبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين في المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع لأغراض تبادل الآراء والتشاور ، حل المشاكل الفنية والعلمية فى المواضيع التي تهم الجانبان ووضع البرامج العلمية للتعاون .

3 ــ تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الجانبين في مجالات علمية مختلفة .

4 ــ تنظم المؤتمرات والدورات والحلقات والندوات العلمية بما يعود على الجانبين بالفائدة المتبادلة .

5 ــ وضع وتنفيذ دراسات ؛ مشروعات وبحوث مشتركة من شأنها أن تساهم أو تسمح بإنجازات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين .

6 ــ يتفق الجانبان بصفة دورية على الميادين التى تخصها المشروعات والبحوث المشتركة وذلك بمناسبة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية .

7 ــ آية مجالات علمية وتكنولوجية أخرى يتفق عليه الجانبان .

( المادة الثالثة )

1 ــ يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر وتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والتنقل الداخلى بالنسبة لتبادل الزيارات القصيرة التي تتضمنها الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذه الاتفاقية .

2 ــ يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر والإقامة وتحمل الجانب المستقبل نفقات التنقلات الداخلية والتدريب للذين يتم تدريبهم وفقا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذه الاتفاقية .

 

( المادة الرابعة )

تتضمن مشروعات البحوث المشتركة التى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين المواصفات  التالية

عنوان المشروع .

طبيعة المشروع " دراسة ، بحث ، إيجاز " .

الأهداف الرئيسية للمشروع

خطة العمل ومراحل ومدة إنجاز المشروع .

الترامات كل جانب .

صورة التعاون .

الأفراد والمؤسسات المسئولين عن تنفيذ المشروع ، وعند الإنتهاء من المشروع البحث تبادل معاهد البحوث المختصة نتائج المشروع وتقدم تقريرا مشتركا .

 لا يجوز لأى من الطرفين المشتركين في تنفيذ أى مشروع مشترك ، نشر أية نتائج للمشروع إلا بموافقة الطرفين وتؤول كل الاختراعات الناتجة عن المشروع إليهما  .

 

( المادة الخامسة )

لا ينقل أى من البلدين المعلومات الخاصة بتقدم ونتائج التعاون العلمي إلى طرف ثالث بدون موافقة الجانب الآخر .

 

( المادة السادسة  )

من أجل تنفيذ الاتفاقية الحالية يجتمع الجانبان كل عام بالتبادل في البلدين في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة أو يتم الاتصال بينهما عن طريق المراسلة وذلكلمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

 

لتقويم نتائج مشروعات البحوث المشتركة أو مناقشة التغيرات التي تطرأ على صورة التعاون وحجمه .

تحديد مجالات البحوث المشتركة .

 

( المادة السابعة )

يقوم الجانب المضيف بتزويد علماء الجانب الأخير الذين يستضيفهم بالمساعدة والتسهيلات اللازمة من أجل انجاز مهمتهم وهذا عند الدخول وخلال الإقامة وكذلك بمناسبة مغادرة التراب الوطنى طبقا للقوانين السارية المعمول بها في كل من البلدين .

 

( المادة الثامنة )

تقوم وزارة الدولة للبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدورالمنسق القومى لجميع الأنشطة المتعلقة بالتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين .

 

( المادة التاسعة )

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمده مماثلة مالم يخلو أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الاتفاق برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية .

 

وقعت هذه الاتفاقية من أصلين اللغة العربية بالقاهرة في١٥/١٠/١٩٩١ ، الموافق ٧ من ربيع الآخرة سنة ١٤١٢ هجرية .

 

عن                                                                عن

حكومة جمهورية مصر العربية                      حكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية 

عمرو موسى                                          الأخضر الابراهيمي 

وزير الخارجية                                         وزير الشئون الخارجية