قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٧ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية

المتعلقة بالتدخل في أعالى البحار في حالات الحوادث النايمة عن التلوث

بالزيت لسنة 1969 الموقعة في بروكسل بتاريخ 29/11/1969

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل فى اعالى البحار في حالات الحوادث الناجمة عن التلوث بالزيت لسنة 1969 الموقعة في بروكسل بتاريخ 29/11/1969 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ ربيع الآخر سنة ۱٤٠٩ هـ .

( ۲۲ نوفمبر  سنة ١٩٨٨  ) .

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ الموافق ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨٨ 

(*) الجريدة الرسمية في ٢ أبريل سنة ١٩٩٢ - العدد ١٤ 

 

وزارة النقل البحرى 

مصلحة الموانى والمنائر 

 

 

الاتفاقية الدولية

 

المتعلقة بالتدخل في أعالى البحار

 

في حالات الحوادث الناجمة عن التلوث بالزيت لسنة 1969

 

 

 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار

في حالات الخسارة الناجمة عن التلوث بالنفط

اطراف الاتفاقية الحالية

إدراكا منهم بضرورة حماية مصالح الشعوب من نتائج الحوادث البحرية الخطيرة التي تصيب البحر والسواحل بأضرار التلوث بالنفط .

واقتناعا منهم أنه تحت هذه الظروف لابد من اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية تملك المصالح في أعالي البحار واقتناءا منهم كذلك بأن هذه الإجراءات لا تؤثر فى مبدأ حماية أعالي البحار .

فقد اتفقت على ما يلى

 

)  المادة 1 )

1 ــ تستطيع أطراف الاتفاقية الحالية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في أعالى البحار كلما لزم الأمر لمنع أو لتخفيف أو لإزالة الخطر الكبير الذي يوشك أن يقع بسواحلها أو مصالحها المتعلقة بذلك نتيجة لتلوث البحر أو لتهديده بالتلوث بالنفط بعد وقوع حادثة بحرية أو أفعال متصلة بهذه الحادثة التى من المتوقع أن ينتج عنها أضرار جسيمة

2 ــ ومع هذا ، فطبقاً للاتفاقية الحالية يجب عدم اتخاذ أي إجراءات ضد من السفن الحربية أو أى سفن أخرى تمتلكها أو تشغلها الدولة وتستخدمها فقط في الوقت الحالي في خدمات حكومية غير تجارية .

 

( المادة 2 )

بالنسبة لأهداف الاتفاقية الحالية

ــ الحادثة البحرية يقصد بها أى تصادم بين سفن أو شحط متعمد على الشاطيء أو أى حادثة ملاحة أخرى ، أو أى واقعة على سطح سفينة أو خارجها ينتج عنها ضرر مادى أو تهديد وشيك بضرر مادى يقع لسفينة أو لبضاعة .

2 ــالسفينة يقصد بها

(أ) أى عالمة مبحرة مهما كان نوعها .

(ب) أي قارب عائم باستثناء أى تجهيزات أو أية وسيلة مستخدمة في استكشاف واستغلال موارد قاع البحر وأرضية المحيط أو تحت تربتهما .

3 ــ «الزيت» يقصد به الزيت الخام ، وزيت الوقود وزيت الديزل وزيت التزليق

4 ــ "المصالح المتصلة بالتلوث " يقصد بها مصالح دولة ساحلية تتأثر تأثرا مباشرا أو تهددها حادثة بحرية مثل :

 (أ) أنشطة ساحلية بحرية ، أو أنشطة موانى أو أنشطة مصب النهر ، بما في ذلك أنشطة مصايد الأسماك وحيث تمثل هذه الانشطة مصدر كسب ورزق للأشخاص المعنيين بها

(ب) الجذب السياحي للمنطقة المعنية .

(ج) صحة سكان الساحل وصالح بالمنطقة المعنية بما في ذلك صيانة موارد البيئة البحرية والحياة البرية .

5 ــ "المنظمة " يقصد بها المنظمة البحرية الدولية .

 

( المادة 3 )

عندما تمارس دولة ساحلية حق اتخاذ الإجراءات طبقا للمادة (1) فيجب تطبيق الشروط التالية

(أ) قبل اتخاذ أي إجراءات يجب على الدولة الساحلية أن تبدأ مشاورات مع الدول الأخرى التي تتأثر بالحوادث البحرية وخاصة دولة / دول العلم  .

(ب) يجب على الدولة الساحلية أن تعلن دون تأخير من الإجراءات المقترحة للأشخاص المعروفين سواء كانوا أشخاصا حقيقيين أو أشخاصا اعتباريين للدولة الساحلية أو الذين أصبحوا معروفين لديها في أثناء الاستشارات بأن مصالح من المحتمل أن تتأثر بتلك الإجراءات، ويجب على الدولة الساحلية أن تراعي الآراء المقدمة لها

(ج) قبل اتخاذ أية إجراءات يمكن للدولة الساحلية البدء في التشاور مع خبراء مستقلين تختار أسماؤهم من القائمة التى تحتفظ المنظمة بها

( د) في الحالات الملحة جدا والتي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية ، يمكن للدولة الساحلية اتخاذ إجراءات يفرضها الموقف الملح دون إعلان مسبق أو تشاور ودون استمرار التشاور الذي بدأ قبل ذلك

(هـ ) يجب على الدولة الساحلية قبل اتخاذ مثل هذه الاجراءات وفي أثنائها أن تقدم بشتى المحاولات لتجنب أى مخاطر على حياة الإنسان وتقديم المساعدات إلى الاشخاص الذين هم في شدة تقتضى المساعدة وفي الحالات المناسبة لتسهيل استرداد جنسية أطقم السفن وتذليل العوائق

(و) يجب الإعلان عن الإجراءات التي اتخذت تطبيقا للمادة رقم (1) ودون تأخير إلى الدول والأشخاص المعنيين المعروفين حقيقيا أو اعتباريا وكذلك سكرتير عام المنظمة .

 

 

( المادة 4 )

1 ــ يجب إعداد والاحتفاظ بقائمة الخبراء التى أشارت إليها المادة رقم ٣ من الاتفاقية الحالية ، وذلك تحت إشراف المنظمة ، والتي يجب عليها وضع القواعد اللازمة والمناسبة فى هذا الصدد بما في ذلك المؤهلات المطلوبة

2 ــ تستطيع الدول الأعضاء في المنطقة وأطراف هذه الاتفاقية ترشيح الخبراء بالقائمة ، ويجب دفع أجر الخبراء على أساس الخدمات المقدمة بوساطة الدول المستقلة لهذه الخدمات .

 

( المادة 5 )

1 ــ يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة الساحلية طبقا للمادة (1) متناسبة مع الضرر الحقيقى أو الذي يتهددها .

2 ــ يجب إلا تتعدى هذه الإجراءات ماهو ضرورى لتحقيق الهدف الذي ذكرته المادة رقم (۱) ويجب أن تنتهى بمجرد تحقيق ذلك الهدف. ويجب ألا تتدخل دون داع في حقوق ومصالح دولة العلم ، دول أخرى كطرف ثالث وفي حقوق اشخاص معنية سواء كانوا حقيقيين أو اعتباريين .

3 ــ عند دراسة ما إذا كانت الإجراءات متناسبة مع الضرر فيجب إدخال ما يلى في الاعتبار

(أ) مدى قرب حدوث الضرر واحتمالاته إذا لم تتخذ تلك الإجراءات .

(ب) احتمال فعالية تلك الإجراءات .

( ج) مدى الضرر الذى قد تسهبه مثل تلك الإجراءات .

 

( المادة 6 )

يجب أن يلتزم الطرف الذى يقوم باتخاذ إجراءات تخل بشروط الاتفاقية الحالية وتسبب ضررا للآخرين بدفع تعويض بقدر الضرر الذى تسببت فيه الإجراءات التي تتعدى الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الذي ذكرته المادة رقم (1) .

 

( المادة 7 )

يجب الايوجد في هذه الاتفاقية مايدعو للتحيز ضد حق او رسم أو أمتياز أو حصانة مطبقة بطريقة أخرى أو ما يدعو لسلب حتى طرف أو شخص له مصلحة حقيقية أو اعتبارية في تعويض قانونى واجب التطبيق بطريقة أخرى .

( المادة 8 )

1 ــ أي نزاع بين الأطراف يتعلق بما إذا كانت الإجراءات التي اتخذت بموجب المادة رقم (1) تخل بشروط الاتفاقية الحالية ، أو ما إذا كان التعويض يلزم دفعه بموجب المادة رقم (6) ، أو ما إذا كان مقدار هذا التعويض ، إذا لم يمكن تسويته عن طريق المفاوضات بين الأطراف المشتركة أو بين الطرف الذي اتخذ الإجراءات و المدعين الحقيقيين أو الاعتباريين لا يمكن دفعه ، وإذا اتفقت الأطراف على ذلك فيجب تقديم النزاع بناء على طلب أحد الأطراف المعنيين للمصالحة وإذا لم تنجح المصالحة فيجب تقديمه للتحكيم ، طبقا لما هو مبين في ملحق الاتفاقية الحالية .

2 ــ لا يحق للطرف الذي اتخذ الإجراءات رفض طلب المصالحة أو التحكيم - بموجب شروط الفقرة السابقة فقط على أساس أنه لم يتم الرجوع إلى محاكمهم البلدية بشأن تسوية التعويضات القانونية بموجب قانون السلطات البلدية .

 

( المادة 11 )

1 ــ يجب أن تسرى الاتفاقية الحالية فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ توقيع حكومات ١٥ دولة عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق على الاتفاقية أو قبولها أو تاريخ اعتمادها أو الدخول فيها أو من تاريخ إيداعها لمستندات التصديق على الاتفاقية أو الموافقة عليها أو اعتمادها أو الدخول فيها لدى سكرتير عام المنظمة .

2 ــ تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول بالنسبة للدولة التي تصدق فيما بعد أو تقبلها أو تعتمدها او تدخل فيها في اليوم التسعين بعد إيداعها المستند المناسب في المنظمة

 

( المادة 12 )

1 ــ تستطيع الدولة العضو الإبلاغ عن إنهاء الاتفاقية الحالية فى أى وقت بعد تاریخ سريان الاتفاقية بالنسبة لها .

 2 ــ يتم الإنهاء من طريق إيداع مستند لدى سكرتير عام المنظمة .

3 ــ يصبح التبليغ نافذا بعد سنة أو أكثر من إيداع مستند الإنهاء لدى سكرتير عام المنظمة أو طبقا للمدة المنصوص عليها في المستند .

 

 

 

(المادة 13 )

1 ــ يجب أن تسارع الأمم المتحدة كهيئة إدارية لإقليم أو أى دولة طرف في الاتفاقية الحالية مسئولة عن علاقات الإقليم الدولية في التشاور مع الهيئات المناسبة في تلك الأقاليم أو أن تسارع إلى اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة لكي تمتد الاتفاقية الحالية إلى هذا الإقليم وتستطيع فى أى وقت أن تعلن ضرورة امتداد الاتفاقية الحالية إلى هذا الاقليم من طريق إخطار تحريرى يقدم إلى سكرتير عام المنظمة .

2 ــ  يجب أن تمتد الاتفاقية الحالية من تاريخ استلام الإخطار أو من تاريخ محدد آخر في إخطار التبليغ ، إلى الإقليم المذكور .

3 ــ تستطيع الأمم المتحدة أو أى دولة طرف في الاتفاقية أن تعلن بموجب الفقرة (۱) من هذه المادة ، فى أى وقت بعد التاريخ الذي امتدت فيه الاتفاقية إلى الإقليم، أن الاتفاقية الحالية قد توقف امتدادها إلى الإقليم المذكور وذلك عن طريق إخطار تحريرى يفيد ذلك لدى سكرتير عام المنظمة .

4 ـ يجب إيقاف امتداد الاتفاقية الحالية إلى أى منطقة لمدة سنة أو أكثر ينص عليها بعد تاريخ استلام سكرتير عام المنظمة للإخطار

 

) المادة 14 )

1 ــ تستطيع المنظمة أن تدعو إلى مؤتمر بهدف مراجعة وتعديل الاتفاقية الحالية

2 ــ يجب على المنظمة الدعوة لعقد مؤتمر من الدول الأعضاء لمراجعة وتعديل الاتفاقية الحالية بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الاطراف .

 

)  المادة 15 )

1 ــ يجب إيداع الاتفاقية الحالية لدى سكرتير عام المنظمة .

2 ــ يجب على سكرتير عام المنظمة أن

(أ) يخطر جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية أو دخلت فيها :

1 ــ كل توقيع جديد أو إيداع مستند جديد مع تاريخ ذلك .

2 ــ إيداع أى مستند إنهاء لهذه الاتفاقية مع تاريخ الإيداع  .

3 ــ امتداد الاتفاقية الحالية إلى أى إقليم بموجب الفقرة (۱) من المادة (۸) وانتهاء هذا الامتداد بموجب شروط الفقرة (٤) من تلك المادة مع ذكر التاريخ في كل حالة امتدت فيها الاتفاقية الحالية أو توقفت عن الامتداد.

(ب) إرسال نسخ أصلية ومعتمدة من الاتفاقية الحالية إلى جميع الدول التي وقعت عليها والتى دخلت فيها .

 

)  المادة 16 )

يجب على سكرتير عام المنظمة بمجرد سريان الاتفاقية الحالية إرسال النص إلى سكرتارية الأمم المتحدة لتسجيله ونشره طبقا للمادة رقم (۱۰۲) من ميثاق الأمم المتحدة .

 

(المادة 17 )

تم وضع الاتفاقية الحالية في نسخة واحدة أصلية واللغات الانجليزية والفرنسية وكلا النصين متساوبين رسميا . ويجب إعداد ترجمة باللغات الروسية والاسبانية وإيداعها مع الأصل الموقع عليه  .

شهد ووقع على الاتفاقية الحالية الموقعون أدناه والذين فوضتهم حكوماتهم المعينة لهذا الغرض .

تمت في بروكسل في اليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٦٩ .

 

 

ملحق

الفصل الأول

المصالحة

 

( المادة 1 )

يجب أن تكون إجراءات التصالح طبقا للقواعد المبينة في هذا الفصل ما لم تقرر الأطراف المعنية غير ذلك .

 

( المادة 2 )

1 ــ يحب تكوين لجنة المصالحة بناء على طلب أحد الأطراف وموجه إلى طرف آخر تطبيقا للمادة رقم ٨ من الاتفاقية .

 2 ــ يجب أن يشتمل طلب المصالحة الذي يقدمه أحد الأطراف على بيان الحالة مع أي مستندت تؤيد ذلك (الطلب ) .

3 ــ إذا بدء إجراء للتصالح بين طرفين ، فيستطيع أي طرف آخر ، تأثر مواطنيه أو ممتلكاته بهذا الإجراء ذاته أو أية دولة ساحلية إتخذت تدابير مماثلة ، الاشتراك في إجراء المصالحة عن طريق توجيه إخطار تحريرى إلى الأطراف التي بدأت في الأصل إجراء المصالحة إلا إذا اعترض أى من الطرفين الآخرين على هذا الاشتراك .

 

( المادة 3 )

1 ــ يجب أن تتألف لجنة المصالحة من ثلاثة أعضاء يرشح أحدهم الدول الساحلية التى اتخذت الإجراءات ويرشح الثانى الدولة التى تأثر مواطنيها وممتلكاتها بتلك التدابير ويرشح الثالث الذي يرأس اللجنة بموافقة الطرفين الأصليين .

2 ــ يجب اختيار أعضاء لجنة المصالحة من القائمة التي سبق وضعها طبقا للإجراءات المبينة في المادة رقم ( ٤ ) التالية .

3 ــ إذا لم يخطر الطرف الذي قدم له الطلب والمسئول عن ترشيح عضو المصالحة ( خلال ٦٠ يوما من تاريخ استلام طلب المصالحة ) طرف النزاع الآخر بترشيح عضو المصالحة . أو إذا لم يستطع عضو المصالحة الأولى والثاني خلال فترة ٣٠ يوما من تاريخ ترشيح العضو الثاني للجنة المصالحة الاتفاق معا على تعيين رئيس اللجنة ، فيجب على سكرتير عام المنظمة خلال ٣٠ يوما ترشيح الرئيس المطلوب بناء على طلب أحد المطرفين .

4 ــ في جميع الحالات ، يجب ألا يكون رئيس لجنة المصالحة مواطنا أو مواطنا سابقا لأحد الطرفين الأصليين مها كانت طريقة الترشيح للرياسة .

 

)  المادة 4 )

1 ــ يجب أن تتكون القائمة التي وصفتها المادة رقم (۳) السابقة من أشخاص مؤهلين تعينهم الأطراف ويجب على المنظمة مواصلة تجديد القائمة ويستطيع كل طرف تعيين أربعة أشخاص ليس بالضرورة أن يكونوا من مواطنيهم لضمهم إلى القائمة .

 ويجب أن يكون التعبين لمدة خمس سنوات ويمكن تجديده لخمس سنوات أخرى .

2 ــ في حالة وفاة أو استقالة أحد الأشخاص الذي يظهر اسمه على القائمة يسمح للطرف الذي عينه بتعيين بديل له عن الفترة المتبقية للجنة المصالحة .

 

( المادة 5 )

1 ــ يجب على لجنة المصالحة وضع إجراءاتها الخاصة التي تسمح في جميع الحالات بنظر الدعوى والفصل فيها على أساس منصف شريطة أن لا تتفق الأطراف على غير ذلك . وبالنسبة للاختيار ، يجب على لجنة المصالحة أن تلتزم شروط الفصل الثالث من إتفاقية (هاج) الخاصة بالتسوية السلمية المنازعات الدولية في أكتوبر ١٩٠٧ إلا إذا قررت الأطراف غير ذلك .

2 ــ يجب أن يمثل الأطراف أمام هيئة المصالحة مندوبون مهمتهم أن يعملوا كوسطاء بين الأطراف المتفاوضة واللجنة ويستطيع كل طرف طلب مساعدة مستشارين وخبراء يعينوا لهذا الغرض ويمكنه طلب سماع جميع الأشخاص الذين يعتبر شهادتهم مفيدة لإثبات وجهة نظره .

3 ــ يحق للجنة المصالحة طلب إيضاحات من ممثلى الأطراف ومستشاريهم وخبراتهم وكذلك من أى أشخاص آخرين. ترى أن هناك فائدة من استدعائهم وذلك بعد موافقة حكوماتهم .

 

)  المادة 6 )

يجب أن تؤخذ قرارات لجنة المصالحة بأغلبية الأصوات ويجب على اللجنة ألا تنطق بجوهر أو بموضوع النزاع إلا إذا كان جميع أعضائها حاضرين شريطة أن لا يتفق الأطراف على غير ذلك .

( المادة 7 )

يجب على الأطراف تسهيل عمل لجنة المصالحة وبالأخص طبقا لتشريعاتهم وعليهم كذلك استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم في :

 (أ) تزويد اللجنة بالمستندات والمعلومات الضرورية .

(ب) تمكين اللجنة من دخول اقليمهم لسماع الشهود أو الخبراء ولزيارة الموقع

 

( المادة 8 )

يجب أن تكون مهمة لجنة المصالحة توضيح الأمور المتنازع عليها ومن واجبها لهذا الغرض . تجميع كل المعلومات المتصلة بموضوع النزاع بالفحص أو أية وسيلة أخرى. وعليها محاولة مصالحة الأطراف . وبعد فحص الدعوى يجب على اللجنة المصالحة إرسال التوصية التي ترى أنها مناسبة للموضوع إلى اللجنة وعليها تحديد فترة لا تزيد على ٩٠ يوما تدعو خلالها الاطراف إلى تقرير ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون التوصية. 

 

( المادة 9 )

يجب أن يرفق بالتوصية بيان الأسباب. وإذا لم تمثل التوصية ( إما بالكامل أو جزئيا ) رأى هيئة المصالحة بالإجماع فيحق لأى عضو فيها أن يتقدم برأى منفصل .

 

( المادة 10 )

تعتبر المصالحة فاشلة إذا لم يخطر أحد الأطراف الآخر بموافقته على التوصية بعد ٩٠ يوما من إخطار الأطراف بها. وتعتبر المصالحة فاشلة أيضا إذا لم تؤلف اللجنة خلال الفترة المبينة في الفقرة الثالثة من المادة رقم (۳) السابقة ، أو شريطة أن لا يكون قد وافق الأطراف على غير ذلك ، وتعتبر فاشلة أيضا إذا لم تصدر المصالحة توصيتها خلال سنة واحدة من تاريخ تعيين رئيس لها .

 

) المادة 11 )

1 ــ يجب أن يتسلم كل عضو في لجنة المصالحة مكأفاة عن عمله وتحدد هذه المكافأة  بالاتفاق بين الأطراف التى تسهم بنسبة متساوية .

2 ــ يجب أن تقسم مساهمات الأطراف في النفقات المختلفة التي تنفقها اللجنة في أثناء عملها بالطريقة نفسها

 

( المادة 12 )

تستطيع أطراف النزاع فى أى وقت في اثناء إجراءات التصالح أن تقرر بالاتفاق ، الاستعانة بإجراءات مختلفة لتسوية النزاع .

 

الفصل الثاني

التحكيم

( المادة 13 )

1 ــ يجب أن تكون إجراءات التحكيم طبقا للقواعد المبينة في هذا الفصل ما لم تقرر الأطراف غير ذلك .

 2 ــ أينها فشلت المصالحة فيمكن تقديم طلب مصالحة خلال فترة الـ ١٨٠ يوما فقط التي تلى فشل المصالحة .

( المادة 14 )

يجب أن تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء . أحدهما تعينه الدولة الساحلية التي تتخذ الإجراءات ، والثاني تعينه الدولة التى أثرت تلك الإجراءات في مواطنيها أو ممتلكاتها والثالث يعين باتفاق الطرفين السابق ذكرهما ويعمل رئيسا لهيئة التحكيم

 

( المادة 15)

1 - إذا لم يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم في آخر فترة الـ ٦٠ يوما من تعيين المحكم الثاني فيجب على سكرتير عام المنظمة بناء على طلب أحد الأطراف وخلال فترة ٦٠ يوما أخرى ان يبدا هذا التعيين وذلك بأن يختار من بين المؤهلين التى سبق الإشارة إليها وطبقا لشروط المادة رقم ( ٤ ) السابقة . ويجب التمييز بين هذه القائمة وقائمة الخبراء التي وصفتها المادة رقم (٤) من الاتفاقية قائمة أعضاء المصالحة التي وصفتها الفقرة (٤) من الملحق الحالى . ومع هذا فيمكن أن يظهر اسم الشخص نفسه في كلتا القائمتين ، وقائمة المصالحة. هذا ولا يجوز اختيار الشخص الذي عمل كعضو مصالحة في إحدى المنازعات ليعمل كمحكم في النزاع نفسه .

2 ــ إذا لم يعين أحد الأطراف عضوا يكون مسئولا عن تعيينه في هيئة التحكيم خلال ٦٠ يوما من تاريخ استلام الطلب فيستطيع الطرف الثاني مباشرة إخطار سكرتير عام المنظمة الذى يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة ٦٠ يوما ، وذلك بأن يختار من القائمة التى وصفتها الفقرة (1) من المادة الحالية .

3 ــ يجب على رئيس هيئة التحكيم ، بعد تعيينه ، أن يطلب من الطرف الذي لم يعد محكما ، أن يدين محكما بالطريقة نفسها وتحت الشروط السابقة نفسها . وإذا لم يقم هذا الطرف بالتعيين المطلوب ، فيجب على رئيس هيئة التحكيم أن يطلب من سكرتيرعام المنظمة بأن يقوم بتعيين المحكم بالشكل وبالشروط التي وضعتها الفقرة السابقة

4 ــ إذا عين رئيس هيئة التحكيم بموجب شروط المادة الحالية فيجب أن لا يكون مواطنا لأحد الأطراف المعنية ، إلا إذا وافق على ذلك الطرف الآخر .

 

)  المادة 16 )

إذا بدأت إجراءات بين طرفين ، فيستطيع الطرف الآخر الذي يتأثر مواطنيه أو ممتلكاته بالإجراءات نفسها أو أى دولة ساحلية اتخذت الإجراءات نفسها ، الاشتراك في إجراءات التحكيم عن طريق إخطار تحريرى إلى الأطراف التى بدأت أصلا الإجراءات إلا إذا اعترض أحد الأطراف على هذا الاشتراك .

 

( المادة 17 )

يجب أن تقرر هيئة التحكيم المكونة بموجب شروط الملحق الحالى القواعد والإجراءات الخاصة بها .

 

( المادة 18 )

1 ــ يجب أن تتخذ قرارات هيئة التحكيم بالنسبة لإجراءاتها ومكان اجتماعها وبالنسبة لأى نزاع معروض أمامها بأغلبية أصوات أعضائها ويجب أن لا يمثل غياب أو تنحى أحد أعضاء هيئة التحكيم الذي تقع مسئولية تعينه على الأطراف عقبة لوصول الهيئة إلى قرار . وفي حالة تساوى الأصوات ترجح كفة الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .

2 ــ يجب على الأطراف تسهيل عمل هيئة التحكيم وخاصة طبقا لتشريعاتها باستخدام جميع الوسائل المتاحة لهم مثل

(أ) أن تزود هيئة التحكيم المستندات والمعلومات الضرورية .

(ب) أن تمكن هيئة التحكيم من دخول إقليمهم لسماع الشهود أو الخبراء ولزيارة مكان الحادثة .

3 ــ يجب أن لا يمثل غياب أو تقصير أحد الأطراف عقبة أمام الإجراءات .

 

( المادة 19 )

1 ــ يجب أن يرفق بقرار المحكمين كشف بالأسباب . ويجب أن يكون القرار نهائيا دون استئناف ويجب على الأطراف سرعة الالتزام بقرار المحكمين .

2 ــ يمكن لأحد الأطراف أن يقدم النزاع الذى قد ينشأ بين الطرفين بالنسية لتفسير أو تنفيذ قرار المحكمين إلى هيئة التحكيم التى أصدرت قرار المحكمين للحكم عليه أو إذا تعذر ذلك إلى هيئة تحكيم أخرى تتألف لهذا الغرض وبنفس طريقة هيئة التحكيم الأصلية .