قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفن والمالي بين

حکومتی جمهورية مصر العربية وجمهورية أورجواى الشرقية الموقع

في القاهرة بتاريخ ٢٨/٦/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة  )

 

ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني والمالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أورجواى الشرقية الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٨/٦/١٩٩٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠١ هـ  .

( الموافق ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

اتفاق

التعاون الاقتصادى والفنى والمالى

بين

جمهورية مصر العربية وجمهورية أورجواى الشرقية

 

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أورجواى الشرقية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين .

رغبة منهما في الاستخدام الفعال لآليات التعاون وادراكا منهما لأهمية التعاون المستقر والاستعداد لتنمية وتعميق التعاون الاقتصادي والفنى والعملى على أساس علاقات الصداقة الحالية .

قد وافقتا على الاتفاق الأساسي التالي بين البلدين

 

( مادة 1 )

يبذل الطرفان المتعاقدان كل الجهود لتنمية التعاون الاقتصادى والفنى والمالى بين البلدين لهذا الغرض يقوم الطرفان بدعم الأنشطة المختصة سواء فى القطاع العام أو الخاص ويقدمان كل التسهيلات الضرورية لهذا التعاون طبقا للقوانين واللوائح الداخلية السائدة في كل من الدولتين .

 

( مادة  2 )

و اتفاقا مع امكانيات واحتياجات الاقتصاد القومى فى الدولتين قرر الطرفين المتعاقدان استكشاف و استخدام كل إمكانيات التعاون فى المجالات التالية

-          الصناعة ( المنسوجات ، المواد الغذائية : مواد البناء ، وغيرها  ) .

-          الكهرباء والطاقة ( مصادر تقليدية وغير تقليدية  ) .

-          الزراعة ( الميكنة ، تربية الحيوانات ، انتاج اللحوم وتصنيعها ، استخدام المخلفات لانتاج الطاقة والعلف ، صيد الأسماك ..... وغيرها ) .

-          النقل والمواصلات

-          أي مجالات أخرى يرى الطرفين المتعاقدان تحقيق فائدة متبادلة من التعاون فيها .

 

 

( مادة  3 )

يتخذ التعاون الاقتصادى والفنى والمالي بين البلدين الأشكال والوسائل الآتى ذكرها وذلك وفقا للقوانين الداخلية لكل منها

-         تنفيذ دراسات فنية خاصة بالمشروعات الاستثمارية .

-          تدعيم اقامة المشروعات المشتركة

-          تبادل النتائج الفنية وحق الحيازة وبيع الترخيص .

-          تبادل المتدربين

-          تنظيم المعارض والأنشطة الفنية المتخصصة .

-          أنشطة مشتركة فى دول ثالثة تهدف إلى تنفيذ مشروعات التنمية في هذه الدول .

-          أية أشكال أو أساليب أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين .

 

( مادة 4 )

يتم تبادل السلع والخدمات الناتجة عن التعاون الاقتصادي والفني والمالي طبقا لنصوص اتفاق التجارة بين البلدين. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق .

 

( مادة 5 )

لا يجوز تسليم المعلومات والمستندات والنتائج المتبادلة أثناء تنفيذ هذا الاتفاق الى طرف ثالث الا بتفويض كتابي من الطرف الذي أعدها .

 

( مادة 6 )

يضمن الطرفان المتعاقدان احترام الخبراء وعائلاتهم والمتدربين المرسلين بموجب المادة (۳) من هذا الاتفاق القوانين واللوائح فى الدولة المضيفة وعدم تدخلهم في الشئون الداخلية لها .

 

 

 

( مادة 7 )

يمكن للطرفين المتعاقدين ، باتفاق مشترك طلب التمويل و ولمساهمة من منظمات دولية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي يسفر عنها تنفيذ هذا الاتفاق مثل المنظمات المتحدة التابعة لنظام الأمم المتحدة وبصفة خاصة البرنامج الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية .

 

)  مادة 8 )

وافق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والمالي تتكون من ممثلين للدولتين . تجتمع هذه اللجنة بالتبادل في القاهرة وموتنفيديو باتفاق الطرفين

و تختص اللجنة بما يلى

ــ الاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والتوصية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتغلب على الصعوبات التي تحول دون تطبيقه

ــ الأخذ في الاعتبار وتأكيد الاقتراحات التي يقدمها كل الطرفين المتعاقدين لتسجيل وتنمية التعاون الاقتصادى والفنى والمالي بين الدولتين بغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق .

ــ اصدار التوصيات التي تؤكد نجاح تنفيذ هذا الاتفاق .

ــ تحديد وتقييم القطاعات التي تعطى أولوية لتنفيذ مشروعات محددة

ــ تحديد الشروط والتسهيلات التي تمنح للخبراء الموفدين من أحد الطرفين لتنفيذ البرامج والمشروعات طبقاً للقوانين واللوائح الداخلية في كل من البلدين .

ــ تقييم نتائج تنفيذ هذه المشروعات .

 

( مادة 9 )

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرت التى تؤكد إنتهاء  الاجراءات الدستورية الضرورية للموافقة عليه فى كل من الدولتين .

 

( مادة 10 )

يكون هذا الاتفاق ساريا لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ويجوز لكل طرف في أي وقت أخطار الطرف الآخر برغبته كتابيا في انهاء العمل به قبل التاريخ الذي يحدده للإنهاء بستة  أشهر على الأقل .

( مادة 11 )

لا تؤثر مدة الاخطار المنصوص عليه في المادة 10 على البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها ولا بمدد الاتفاقيات التكميلية التي تكون قد أبرمت لهذا الاتفاق

وقع في القاهرة فى        ١٩٩٠  من نسختين أصليتين ، لغة العربية والأسبانية والانجليزية  وجميع النسخ لها نفس الحجية - وفى حالات اختلاف يرجع إلى النص الانجليزي .

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن حكومة أورجواى الشرقية 

د. عاطف صدقی                                                د. هکتور جروس اسبيل

رئيس مجلس الوزراء                                           وزير الخارجية 

ووزير التعاون الدولي