قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 81 لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاق الضمان وعقد التمويل الخاصين

بمشروع مطابع مؤسسة الأهرام بمبلغ ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية

بين حكومة جمهورية مصر العربية ( مؤسسة الأهرام )

وبنك الاستثمار الأوربي

والموقعين بتاريخ ١٩٩٣/١٠/١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥٠ من الدستور:

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق الضمان وعقد التمويل الخاصين بمشروع مطابع الأهرام بمبلغ ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية بين حكومة جمهورية مصر العربية ( مؤسسة الأهرام ) وبنك الاستثمار الأوربي والموقعين بتاريخ ۱۹۹۳/۱۰/۱۹ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق :

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ رمضان سنة ١:١٤ هـ

( الموافق ٣ مارس سنة ١٩٩٤ م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

بنك الاستثمار الأوربي

مشروع مطبعة الأهرام

 

اتفاق ضمان

بين

جمهورية مصر العربية

و

بنك الاستثمار الأوربي

 

لكسمبرج ١٩ أكتوبر ١٩٩٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابرم هذا الاتفاق بين

جمهورية مصر العربية

يسمى فيما بعد بالضامن

ممثلة في وزارة التعاون الدولي

 

ويمثلها

 

السيد / محمد هاني صالح مراد

مدير إدارة العلاقات مع بنك الاستثمار الأوربي

طرف اول

 

و

بنك الاستثمار الأوربي

ومركزه الرئیسی ۱۰۰ شارع ادیناور لوكسمبرج - كير شيرج

الدوقية العظمى بلكسمبرج

 

ويمثلها

السيد / آلان برات

نائب الرئيس

ويسمى فيماً بعد بالبنك

طرف ثان

 

 

تمهيد

 

طلب و الضامن ، من البنك في نطاق | بروتوكول المالي الرابع الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٦ يونيو ۱۹۹۱ بين المجموعة الاقتصاد - الأوربية وجمهورية مصر العربية بسمى فيما بعد ( البروتوكول ) أن يمنح تسهيلا المؤسسة الأهرام يسمى فيما بعد ( القرض ) بغرض تمويل مطبعة جديدة بمدينة ٦ أكتوبر بالقرا ، من القاهرة .

قدم البنك الأهلى المصرى للضامن ضمانا مسابلا بمبلغ ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية .

بمقتضى اتفاق يسمى فيما بعد ( عقد التمويل ( المؤرخ ١٩ أكتوبر ۱۹۹۳ بين البنك والقرض فقد وافق البنك على منح ائتمان صالح المقترض بقيمة ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية ( ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية ) ( وحدة لنقد الأوربية معرض في الجدول ۱ ) .

وحيث إن التزامات البنك بموجب عقد التمويل مشروطة ومرهونة بإصدار الضامن وتسليمه المسبق لضمانه يضمن بها وفاء مفترض بالتزاماته المالية الواردة في عقد التمويل ، وتسليم الرأى القانوني المعزز لهذه الدمانة .

وحيث إن الضامن قدم بموجب المادة ۱۸۰ من البروتوكول تعهدات محددة تتعلق بالتزامات الصرف الأجنبي الخاصة بالقروض المموجة في إطار هذا البروتوكول

وحيث إن الضامن وافق بموجب المادة و ١٦ » من البروتوكول على أن يضمن عدم التزام البنك لدفع أي رسوم أو مصاريف عامة قومية أو محلية سواء على الفائدة أو العمولات أو سداد أصل القروض الممنوحة طبقا لهذا البروتوكول .

وحيث إن السيد محمد هاني صالح مراد قد فوض في توقيع اتفاقية الضمان الحالية نيابة عن الضامن ( الملحق « ١ » ) .

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلى :

 

المادة (1)

عند التحويل

 

١/١ - يقر الضامن بعلمه التام بأحكام وشروط عقد التمويل الذي تسلم نسخة أصلية منه ، وترد المصطلحات المعرفة في عقد الشويل بنفس معانيها عند استخدامها في هذا الضمان

 

المادة (٢)

الضمان

 

١/٢ - لأغراض الاعتماد المقدم من البنت وفقا لعقد التمويل يضمن « الضامن » بموجب هذه الاتفاقية دفع كافة المبالغ الأصلية والفوائد والحمولات والتعويضات والمصروفات والرسوم والأموال الأخرى ويشار في كل منها فيما بعد « المبلغ المضمون » التي تستحق من وقت لآخر على المقترض بموجب عقد التمويل وفي حالة تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون يوافق الضامن على أن يدفع المبلغ المتأخر للبنك عند طلبه بالعملة أو العملات في الحساب / أو الحسابات المحددة في عقد التمويل .

٢/٢ - تعتبر التزامات الضامن في هذه الاتفاقية التزامات مدين أصلي وليست مجرد التزامات كفالة . ولا تنتقص هذه الالتزامات أو تسقط لأي سبب من الأسباب الآتية :

( أ ) أي دفوع عدم قانونية أو صلاحية أو نفاد شروط عقد التمويل أو أي ضمانة لالتزامات المقترض بموجب هذا العقد .

(ب) أي تغير في الموقف القانوني أو النظام الأساسي للمقترض أو البنك أو أي ضامن آخر .

( ج ) أي تصفية أو إعسار للمقترض أو أي ضامن آخر.

( د ) سماح البنك بأي مهلة ، أو أى ترتيب يدخل فيه البنك أو تسوية يقبلها بما يكون من شأنه تعديل ( بالإجراء القانوني وخلافه ( حقوق البنك بموجب عقد التمويل أو أي ضمان أو أي اتفاق ضمان آخر .

( هـ ) احجام البنك أو تأخره في استخدام أي حق من حقوقه التي يكلفها له عقد التمويل ضد المقترض .

( و ) أي ظرف آخر قد يسقط التزامات الضمان بخلاف وفائه بتلك الالتزامات

٣/٢ - تظل هذه الضمانة سارية وباقية إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل.

٤/٢ - يوافق الضامن على ما يأتي إلى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل :

( أ ) إنه لن يسعى لتنفيذ أي التزام يستحق له على الضامن ويكون ناشتا عن وفاء الضامن بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية .

(ب) إنه سيدفع للبنك جميع الحصص النسبية في حالة التصفية أو التي يتسلمها بخلاف ذلك من / أو الحساب المقترض فيما يتعلق بأي من الالتزامات المشار إليها بالبند ( أ ) السابق ويستخدم البنك تلك المدفوعات في تخفيض المبالغ المضمونة القائمة بالترتيب الذي يقرره .

٥/٢ - في حالة قيام الضامن بعد توقيع هذه الاتفاقية بمنح أي طرف ثالث ضمانا للوفاء بأي من التزامات ديونه الخارجية أو منحه أى أفضلية أو أولوية خاصة بذلك الضمان فسيكون على الضامن أن يخطر البنك بذلك أو منحه ( إذا ما طلب البنك ذلك ) ضمانة مساوية للوفاء بالتزاماته تحت هذه الاتفاقية أو يكون ملزما بإعطائه أفضلية أو أولوية معادلة

ولا تطبق أحكام هذه المادة ٥/٢ على أي امتياز لبائع أو على أي تكليف يضمن فقط سعر شراء أي أراضي أو أصول .

 

المادة (٣)

نفاد الضمان

 

۱/۳ - تكون شهادة البنك الخاصة بأي تقصير أو تخلف من جانب المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون شهادة قاطعة قبل الضامن بإستثناء أي غفلة أو خطأ ظاهر .

٢/٣ - يوافق الضامن على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كاملة وخالية من أي مقاصة أو مطالبة مقابلة ويجوز للبنك وضع هذه الضمانة موضع التنفيذ عند تقديمه للإثبات الذي يدعم مطالبته وبيان بأسباب هذه المطالبة ، أن البنك لن يكون ملتزما لاتخاذ أي إجراء تجاه المقترض أو اللجوء إلى ضمان آخر

٣/٣ - عند عمل البنك لأى مطالبة بموجب هذه الاتفاقية يجوز للضامن أن يدفع للبنك جميع الأموال المضمونة القائمة بما فيها المبالغ الناشئة عن أحكام المادة ٢/٤ من عقد التمويل وذلك لتسوية التزامه طبقا لاتفاقية الضمان الحالية وإذا أجرى الضامن هذا الدفع يقوم البنك بناء على طلب الضامن وعلى نفقته بالتنازل للضامن عن حقوق البنك الذي يكفلها له عقد التمويل وأى اتفاق ضمان آخر يتعلق به

 

المادة (4)

ضمان المجموعة الاقتصادية الأوربية

 

١/٤ - تعتبر هذه الضمانة مستقلة عن الضمانات المقدمة للبنك من المجموعة الاقتصادية الأوربية ويتنازل الضامن بموجب هذه الاتفاقية عن أي حق من حقوق المشاركة أو التعويض من المجموعة الاقتصادية الأوربية .

وفي حالة قيام المجموعة الاقتصادية الأوربية بدفع أي مبلغ مضمون للينك فإنه تجوز لها حينئذ استرداد قيمة ما دفعته من الضامن .

 

المادة (5)

تعديل عقد المويل

 

١/٥ - وفقا للمادة ٢/٥ يجوز للبنك الموافد على إجراء أى تعدين في عقد التمويل لا ينتج عنه زيادة في المبالغ واجبة الدفع على معرض بموجب العقد ويكون على البنك إخطار الضامن بمثل هذا التعديل

٢/٥ - يجوز للبنك أن يمد للمقترض تاريخ استحقاق دفع أي مبلغ من المبالغ المضمونة الفترة تصل إلى ثلاثة شهور، على أن خطر الضامن بهذا الشديد

٣/٥ - لا يجوز للبنك تعديل أو تغيير شروط عقد التمويل بخلاف ما حددته المادة ٢/٥/١/٥ أو باستثناء الموافقة الكتابية المسبة، من الضامن ، ولا تحجب هذه الموافقة إلا بسبب معقول

 

المادة (٦)

الضرائب والرسوم والمصاريف

 

١/١ - يتحمل الضامن يدفع الضرائب والرسوم العامة والمصاريف القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية، وطبقا للمادة ١٥ من البروتوكول يلتزم الضامن بإجراء المدفوعات المستحقة بموجب ها : الاتفاقية دون خصم أو استقطاع الحساب أي ضرائب أو رسوم عامة .

 

المادة (٧)

القانون والاختصاص القضائي

 

٩/١ القانون :

تخضع وتفسر هذه الاتفاقية من حيث الشكل والصلاحية ومن كافة الأوجه رفقا القوانين إنجلترا.

 

۲/۷ - محل الوفاء :

محل الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية هو مقر البنك

 

٣/٧ - الاختصاص القضائي :

يخضع طرفا هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية وتحال جميع الخلافات الناشئة عن الاتفاقية الحالية للمحكمة المذكورة

ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية عن كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونان متستعين بها في أي بلد ضد / أو بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة آنها

ويكون قرار محكمة العدل للمجموعة الأوربية الصادر وفقا لهذه المادة ٣/٧ قرارا نهائيا وملزما للطرفين دون تقييد أو تحفظ .

 

٤/٧ عنوان الضامن لتسلم الإشعارات :

بعين الضامن ( الملحق التجارى - من وقت لآخر - السفارة جمهورية مصر العربية لدى المجموعة الأوربية ) وعنوانها الحالي أفينيولويس ٥٢٢ - ١٠٥٠ بروكسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو إخطار أو إشعار أو حكم أو إعلان قضائي نيابة عنه ويعتبر تسليم تلك المستندات لهذا الوكيل إجراء صحيحا .

 

المادة (8)

احاكم ختامية

 

 

۱/۸ - الإخطارات :

ترسل جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية ( بخلاف الناشئة عن إجراءات التفاوض ) للضامن أو البنك عن طريق التلكس ، الفاكس ، البرقية أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول موجهة إلى كل منهما على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أي عنوان يتم الإخطار به مسبقا كعنوان بديل لهذا القرض.

 

للضامن : وزارة التعاون الدولي

الشريعة العادلي

القاهرة - ج . م . ع .

تلكس: 23235

الفاكس: 3911598

 

للينك : ۱۰۰ شارع کوترار ارنیاون

٢٩٥٠ لوكسمبرج

تلكس: 3530

فاكس: 437704

 

۲/۸ - عدم الصلاحية :

في حالة عدم صلاحية أى من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فإن ذلك لن يخل ببقية أحكام الاتفاقية

 

۳/۸ - الحيثيات والجداول والملاحق :

تشكل الحيثيات والجداول جزءا من اتفاقية الضمان هذه .

الجدول ( ۱ ) التعريف بوحدة النقد الأوربية .

ويرفق الملحق الآتي بالاتفاقية .

الملحق ( ۱ ) شهادة بتفويض الموقع .

تدخل اتفاقية الضمان هذه حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وإشهادا على ما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاثة أصول باللغة الإنجليزية وتم التوقيع على كل صفحة بالأحرف الأولى

السيد / محمد هاني صالح مراد

والسيد / كاروثر

عن جمهورية مصر العربية

محمد هاني صالح مراد

 

عن بنك الاستثمار الأروبي

آلان برات

 

 

تعريف وحدة النقد الأوربية

الجدول (1)

طبقا لقرار مجلس المجموعة الأوربية رقم ۷۸/۳۱۸ المؤرخ ۱۹۷۸/۱۲/۱۸ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في الـ ٣٠ من ديسمبر ۱۹۷۸ ( رقم ل ۳۷۹ ) والمعدلة بأمر المجلس رقم ٨٤/١٦٢٦ في ١٥ سبتمبر ۱۹۸۱ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في ١٦ سبتمبر (١٩٨٤ ) رقم ل ٢٤٧ ) تعرف وحدة النقد الأوربية على أنها قيمة تعادل المبالغ الموضحة فيما يلى بعملات الدول الأعضاء في المجموعة :

مارك ألماني

فرنك فرنسي

الجنيه الاسترليني

ليرة إيطالية

كتاب هولندي

فرنك بلجيكي

فرنك لوكسمبرجي

بيزاتا اصباني

كرونة دنماركية

الجنيه الأيرلندي

در اخمة يونانية

سكود والبرتغالية

0,6242

1,332

0,08784

151,8

00,3198

3,301

0,130

6,885

0,1976

0,008552

1,440

1.393

 

وربما تتغير مكونات وحدة النقد الأوربية كما في المادة (۲) من القرار رقم ۷۸/۲۱۸۰ .

وعند سريان هذا التعديل تطبق وحدة النقد المعدلة على كل ما يليها من الالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذا العقد.

وإذا حدث في أي وقت أن قرر البنك إيقاف التعامل بوحدة النقد الأوربية في كلا من النظام النقدى الأوربي الذي أسس بقرار المجلس الأوربي في ٥ ديسمبر (۱۹۷۸) وكوسيلة لتسوية العملات بين هيئات النقد المركزية للدول أعضاء المجموعة الأوربية وكأداة لتسوية العملات بين مؤسسات المجموعة الأوربية والمؤسسات الأخرى المشكلة بطريق أو استنادا إلى المعاهدات المنشأة للمجموعة الأوربية ، وعندئذ يقوم البنك بإخطار المقترض بذلك .

بالنسبة لجميع الالتزامات المبنية على وحدة النقد الأوربية التي تمت ونتم وفقا لهذا العقد سوف تخضع لهذه التعديلات ، وسيتم استبدال وحدة النقد الأوربية ليحل محلها المبالغ التي تكونت منها الوحدة طبقا لآخر قرار المجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ هذا الإخطار .

ويجب أن تطابق قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأي عملة متاحة للقيمة المحددة بواسطة لجنة المجموعة الأوربية على أساس أسعار سوق الصرف اليومية وفي حالة وجود أخطاء في هذا القرار، فإن قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة ستكون مساوية للمبلغ المعادل فى مبالغ العملات الواردة في القائمة في الفقرة الأولى أعلاه .

وتتاح القيمة اليومية لوحدة النقد الأوربية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى كل يوم و تنشر في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية .

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT

MINISTER OF STATE

FOR INTERNATIONAL COOPERATION

 

Mr.R. WILLSON

HEAD OF DIVISION MEDIT! RRANEAN DEPARTMENT DIRECTORA TE FOR OPERATIONS OUTSIDE THE COMMUNITY EIB.

 

Cairo, October, 18th, 1993

 

Dear Mr. WILLSON,

I am pleased to inform you that Mr. Hany Salch Mourad, Director in the Sector of Furopean Cooperation, Ministry of International Coopera-tion is delegated as a representative of the Egyptian Government to sign the Guarantec Agreement between the European Investment Bank and the Egyptian Government in favour of the EIB Loans to "Al Ahram" es-tablishment, Instead of H. E. the Ambassador Rafik Salah El Din.

Please, accapt my best wishes,

 

Minister of International

(Dr. Yousef Boutros Ghali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنك الاستثمار الأوربي

مشروع الاهرام للطباعة ( مصر )

موارد خاصة

عقد مالي

بين

بنك الاستثمار الأوربي

مؤسسة الأهرام

لكسمبرغ في ١٩ أكتوبر ١٩٩٣

 

 

 

تحرر هذا العقد فيما بين :

بنك الاستثمار الأوربي ويقع مركزه الرئيسي في رقم ١٠٠

بولفار كونراد أديناور ، لكسمبرغ - كيرشبرج ، دوقية

لكسمبرغ العظمى ، ويمثله السيد آلان برات ، نائب الرئيس

ويشار إليه فيما يلى بـ « البنك »

( من الطرف الأول )

 

ومؤسسة الأهرام ، وهى شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية

ويقع مركزها الرئيسي في شارع الجلاء بالقاهرة ، ويمثلها

الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير

ويشار إليها فيما يلى ) المقترض (

)من الطرف الثاني )

 

 

 

 

 

وحيث إن :

1 - المقترض يضطلع بمشروع يتألف من إنشاء مطبعة جديدة في مدينة 6 أكتوبر بالقرب من القاهرة في جمهورية مصر العربية ، وفقا لما ورد وصفه بصورة أدق في الوصف الفني ، الوارد في الجدول « 1 » المرفق بهذا ( ويشار إليه فيما يلى ب و المشروع ، ) .

2 - وأن البنك قد قدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بما يساوى ما يقرب من ۸ ر۷۲ مليون ايكو ) وتعريف الايكو وارد في الجدول «ب» المرفق بهذا ) .

3 - وأن تكلفة المشروع سيتم تمويلها ، على الوجه التالي :

أموال المقترض الخاصة      الابكو ( بالملايين ) ۳۷۸

ورغبة في استكمال التسويل فقد طلب المقترض من البنك ، في إطار اتفاقية التعاون ( ويشار إليها فيما يلى به الاتفاقية » ) بين الجماعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية والبرتوكول ) ويشار إليه فيما يلى بـ « البروتوكول » ) الخاص بالتعاون المالي والفتى بين الجماعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية الموقع في ٢٦ يونيو ۱۹۹۱ ، أن يتيح له قرضا مدعما من موارد البنك الخاصة بمبلغ ٣٥ مليون ایکو ، فإن البنك وقد أخذ بعين الاعتبار المسائل الواردة في الحيثيات في هذه الاتفاقية قرر منح هذا المبلغ إلى المقترض بما يساوى -

4 - وحيث إن جزءا من الاعتماد المقدم بموجب هذا العقد قد يتم صرفه بالايكو ، فإن عبارة و العملة ، بالنسبة لأغراض هذا العقد تشمل الايكو.

5 - إن جمهورية مصر العربية قد وافقت علي العملية الحالية للبنك بمقتضى البروتوكول. ووافقت على إجراء ضمان ( يشار إليه فيما يلى بـ « الضمان » ) بالنسبة الالتزامات المقترض المالية بموجب هذا العقد

6 - إنه بموجب المادة (۲) من البروتوكول، فإن القرض من البنك يتحمل بفائدة مدعمة بواقع ٢ .

7 - إن جمهورية مصر العربية قد أحاطت علما بأن عملية الفرض تتم بموجب المادة (۲) من البروتوكول الخاصة بالقروض التي يقدمها البنك من موارده الخاصة ، وأن القرض سبحتسب من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 1 (1) من هذه المادة ، وأن الفائدة المدعمة ستحتسب من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة .

8 - إنه بموجب المادة (۱۸) من البروتوكول ، فقد تعهدت جمهورية مصر العربية بأن توفر للمدينين، باعتبارهم منتفعين بالقروض الممنوحة بموجب البرتوكول أو ضامني هذه القروض ، العملة اللازمة لتسديد الفوائد والعمولات ولاستهلاك هذه الديون .

9 - إنه بموجب المادة ۱۹ من البروتوكول ، فقد قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات معينة بشأن إعفاء الفوائد والعمولة المستحقة بالنسبة للقروض الممنوحة من البنك من الضرائب .

١٠ - إن البنك ، اقتناعا منه بأن تمويل المشروع يدخل ضمن نطاق مهامه ويتفق مع أهداف الاتفاقية والبروتوكول، وأخذا منه بعين الاعتبار للمسائل الواردة في الحيثيات المتقدمة ، قد قرر أن يجيب المفترض إلى ما طلبه وهو مبلغ يساوي - ر۳۵ ملیون ایکو .

١١- إن مجلس إدارة المقترض قد فوض في قبول الاعتماد الحالي بموجب قرار بالصيغة الواردة في الملحق (۱) ، وأن الأستاذ إبراهيم نافع قد تم تفريضه قانونا بالصيغة الواردة في الملحق ( ۲ ) ، بأن يجرى هذا العقد نيابة عن المقترض وإنه قد تم الإشهاد بالصيغة الواردة في الملحق ( ۳ ) بأن هذا الاقتراض يدخل ضمن اختصاصات مؤسسة المقترض .

١٢ - من المفهوم أن الإشارة في هذه الاتفاقية إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات هي إشارات إلى مواد هذا العقد وحيثياته وجداوله وملحقاته على التوالي .

وبناء على ما تقدم، فقد تم الاتفاق على ما يلى :

 

المادة (1)

الصرف

 

۱/۱ - مبلغ الاعتماد :

بموجب هذا العقد يخصص البنك لصالح المقترض، الذي يقبل ذلك ، اعتمادا ) يشار إليه فيما يلى بـ «الاعتماد » ( يساوی ۰۰۰ ر ۳۵۰۰۰ ايكو ( خمسة وثلاثين مليون ايكو ) لاستخدامه في تمويل المشروع .

٢/١ - إجراءات الصرف :

يقوم البنك بإتاحة الاعتماد للمقترض اعتبارا من ۱۸ نوفمبر ۱۹۹۳. ويكون الاعتماد متاحا بناء على طلب من المقترض، مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (١-٠٤) ، وكل طلب للصرف زائدا أي وثائق مشترطة طبقا للمادة (١-٠٤) يتم تسليمها من جانب البنك قبل التاريخ المطلوب للصرف بما لا يقل عن ثلاثين يوما.

ويكون كل طلب للصرف، باستثناء الطلب الأخير، متعلقا بمبلغ لا يقل عما يساوى ملیون ابكو . ولن يزيد العدد الاجمالي للمبالغ المنصرفة عن ١٥ مرة.

يقوم المقترض باخطار البنك بالحساب او الحسابات المصرفية التي تحول إليها كل دفعة من المبالغ المنصرفة قبل تاريخ الصرف بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ويكون لكل عملة حساب واحد فقط مقوم بها

٣/١ - عملات الصرف :

يقوم البنك حسب تقديره، يصرف الاعتماد بالايكو بعملة واحدة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوربية أو بأي عملات أخرى يتم التعامل بها على نطاق واسع في أسواق الصرف الأجنبي الرئيسية .

يقرر البنك عملات المبالغ المنصرفة ونسبها وشروط تسديدها ويخطر بها المقترض ، بحيث يجيئ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة الذي يسرى عليها - كما يتحدد قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوما - متفقا مع السعر التعاقدي الأساسي المشار إليه . )في المادة (٤ - ٢.) ( ٢ ) (أ

ولأجل احتساب المبالغ التي يتم صرفها، يقوم البنك بتطبيق أسعار التحويل بين العملات المنصرفة وعملة الايكو بعد التحقق منها حسب الأحكام الواردة في الجدول (ب).

وبالنسبة للغرض المتقدم، فإن أسعار الصرف التي تطبق هي الأسعار السائدة في التاريخ الذي يختاره البنك خلال عشرة أيام سابقة على تاريخ الصرف .

٤/١ - شروط الصرف :

( أ ) ترتهن دفعة الصرف الأولى بموجب المادة ( ۱-۰۲) بالوفاء بالشروط التالية بما يرتضيه البنك ، وهي أنه قبل تاريخ الصرف بثلاثين يوما :

أولا - تكون حكومة جمهورية مصر العربية قد اتخذت كل إجراء لازم للإعفاء من الضرائب بالنسبة لجميع مدفوعات أصل القرض وفوائده وما إليها من المبالغ المستحقة بموجب هذه الإتفاقية، وللسماح بدفع جميع المبالغ الإجمالية دون خصم ضرائب من المنبع .

ثانيا - أن يكون قد تم الحصول على جميع موافقات رقابة النقد اللازمة لتنفيذ الالتزام في هذا الشأن بموجب المادة ۱۸ من البروتوكول ، بما يسمح للمقترض بتلقى المبالغ المنصرفة بموجب هذه الاتفاقية : ورد قيمتها ودفع الفوائد وجميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، وينبغي أن تتسع هذه الموافقات فتشمل فتح الحسابات والاحتفاظ بها . وهي الحسابات التي يقوم المقترض بتوجيه البنك لتحويل الاعتماد إليها :

ثالثا - أن يكون البنك قد تلقى ما يفيد بأن هذا العقد قد تم التصديق عليه من جانب مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية :

رابعا - أن يكون المستشار القانوني للمقترض قد أصدر رأيا قانونيا مواتيا حول تنفيذ هذا العقد من جانب المقترض في شكل ومضمون يرضى البنك عنهما :

خامسا - أن تكون الاشتراطات الواردة في المادة (۷-۰۱) قد تم الوفاء بها :

(ب) كما ترتهن كل دفعة منصرفة بحصول البنك قبل تاريخ الصرف بما لا يقل عن ثلاثين يوما على أدلة يرضى عنها البنك بأن المقترض قد تكبد نفقات ( خالصة الضرائب والرسوم التي تستحق على المقترض في مصر) تتعلق بعناصر المشروع الموضحة في الفقرة ۳۰۰۳ ( ثالثا وخامسا وسادسا ) من الجدول ( أ ) لا تقل قيمتها عن قيمة الدفعة المطلوب سحبها من البنك .

على أنه بمجرد أن يتلقى البنك دليلا يرتاح إليه عن كون المقترض مضطرا لأن يدفع خلال ٦٠ يوما من تاريخ الطلب إلى مورد لأي من العناصر المشار إليها في الفقرات المذكورة أعلاه في الجدول ( أ ) ، فإن البنك يعامل المبالغ المستحقة الدفع خلال ٦٠ يوما بعد خصم الرسوم والضرائب المشار إليها، باعتبارها مبالغ قد أنفقت من جانب المقترض ، بشرط أن يكون البنك قد تلقى دليلا يرتاح إليه على أن المقترض قد دفع إلى جميع الموردين جميع المبالغ التي سبقت معاملتها بموجب هذا النص باعتبارها قد أنفقت

ويطبق البنك عند حساب ما يساوى الايكر من المبالغ المنفقة سعر الصرف الساري قبل تاريخ كل دفعة منصرفة بثلاثين يوما

إذا كان أي جزء من الأدلة المقدمة من المقترض غير مقنع للبنك ، جاز للبنك صرف مدفوعات أقل نسبيا من المبلغ المطلوب، دون أن يخل ذلك بالشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ( ١-١٠٢.

( جـ ) ثم أن كل دفعة منصرفة تخضع لشرط هو أن البنك ليس له علم بأي قصور في أموال المقترض الخاصة أو عدم توافر هذه الأموال ، وهي المشار إليها في الحيثية الثالثة

٠٥/١ عمولة الارتباط :

اعتبارا من ۱۷ ديسمبر ۱۹۹۳ أو من تاريخ التصديق ، أبهما أبعد يدفع المقترض إلى البنك عمولة تحسب على أساس معدل سنوى هو %1% عن كل جزء من الاعتماد لم يتم صرفه أو إبطائه أو إلغاؤه . وهذه العمولة تدفع سريا في اليوم المحدد في المادة (٥-٠٣) .

٠٦/١ إبطال الاعتماد :

إذا نقصت تكلفة المشروع عن المبلغ الوارد في الحيثيات ، جاز للبنك ، بموجب إشعار يرسل إلى المقترض، أن يبطل الاعتماد بنسبة هذا النقص.

ويجوز للمقترض في أي وقت ، بموجب إشع . يرسل إلى البنك ، أن يبطل الجزء الذي لم يتم صرفه من الاعتماد كليا أو جزئيا .

وإذا أعطى المقترض مثل هذا الإشعار ، فعبه دفع عمولة تحسب بسعر مقطوع هو ه ٣ النسبة للمبلغ الذي تم إيطاله ، ويستحق دفع هذه العمولة بالإضافة إلى أى عمولة أخرى تستحق الدفع بموجب المادة (٥١)

ويجوز للبنك في أي وقت بعد أول يناير ۱۰۹۷ ، وبموجب إشعار يرسل إلى المقترض إبطال الجزء الذي لم يتم صرفه من الاعتماد كليا أو جزئيا .

۰۷-۱ إلغاء الاعتماد :

يجوز للبنك بموجب إشعار يرسل إلى المقترن إلغاء الجزء الذي لم يتم صرفه من الاعتماد كليا أو جزئيا وذلك في أي وقت مع السريان فورا، وذلك في إثر حدوث أي من الأحداث الواردة في المادة (١٠) .

ويعتبر الجزء الذي لم يصرف من الاعتماد منفى إذا ما طلب البنك السداد المعجل بموجب المادة (١٠) .

وإذا تم إلغاء الاعتماد ، قام المفترض يدفع عمولة عن المبلغ الملغى بسعر سنوى قدره ٧٥ و ٠ يحسب من تاريخ هذا العقد وإلى تاريخ الإلغاء . ويتم دفع هذه العمولة بالإضافة إلى أى عمولة تستحق الدفع بموجب المادة (١-٠٥ ) .

۱ - ۸ وقف الصرف :

دون الإخلال بالمواد ۱-۶ و ۱-۷ و ۱ ) يجوز للبنك في أي وقت وقف الصرف من الاعتماد في إثر وقوع أي من الأحداث الواردة في المادة ١٠ ويجوز للبنك الاستمرار في وقف الصرف طوال الفترة التي يرى فيها أن الحالة قائمة .

۹-۱ - عملة المبالغ المستحقة بموجب المادة 1 :

العمولة المستحقة بموجب المادة 1 تحسب بالايكو ويتم دفعها بالايكو أو بأي عملة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في البنك، وفقا لما يختاره المقترض .

والمبلغ الذي يستحق الدفع بأى عملة ، يتم احتسابه طبقا للجدول (ب) وعلى أساس سعر الصرف الذي يسرى على هذه العملة في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ الدفع ، فإذا لم يكن ذلك اليوم يوم عمل ، ففي أقرب يوم عمل سابق .

 

المادة (٢)

القرض

 

۱-۲- مبلغ القرض :

يتكون القرض ) ويشار إليه فيما يلى بـ «القرض ، ( من مجموع المبالغ المنصرفة بعملة أو عملات يقدمها البنك ، حسبما يؤكد البنك في مناسبة كل دفعة منصرفة .

2-1 عملة أقساط السداد :

يقوم المقترض بتسديد القرض بموجب المادة (4) أو المادة (١٠) ، كيفما كان الحال . بكل عملة تم صرفها .

وتكون نسبة كل قسط سداد يتم دفعه مساوية لنسبة القرض المنصرفة بذات العملة .

٢-٣- عملة الفوائد والمصاريف الأخرى :

الفوائد والمصاريف الأخرى التي يستحق دفعها من جانب المقترض بموجب المادتين (۳) و (٤) والمادة (١٠) ، متى انطبقت ، يتم احتسابها ودفعها بكل عملة يستحق بها تسديد القرض .

ويتم أداء أي دفعة أخرى بالعملة التي يحددها البنك ، أخذا بعين الاعتبار عملة المصروفات التي يتم تسديدها بموجب الدفعة المذكورة .

 

المادة ( ٣ )

الفوائد

 

3-1 سعر الفائدة :

يدفع المقترض الى البنك عن رصيد القرض القائم فائدة بالسعر السنوى المدعم وهو ٤,١٠ ( أربعة وعشرة من المائة في المائة ) .

ويستحق دفع الفائدة مؤخرا سنويا في الموعد المحدد في المادة ( ٥ - ٠٣ ) .

3-2 - الفائدة عن المبالغ المتأخرة :

مع عدم الاخلال بالمادة (۱۰) واستثناء من المادة ( ٣ - ١. ) ، تستحق فائدة عن أي مبلغ متأخر من تاريخ ( الاستحقاق ) وحتى التاريخ الفعلى للسداد بواقع سعر سنوى وتحسب على النحو التالي :

(أ) فيما يتعلق بأى مبلغ مستحق بعملة تم بها صرف مدفوعات القرض ، فان سعر الفائدة يساوى مبلغ ( أولا ( ۲٫٥ و ( ثانيا ) السعر الذي ينطبق بموجب المادة ( ٣ - ٠١ ) .

(ب ) وفيما يتعلق بأي مبلغ مستحق بأى عملة أخرى ، فإن سعر الفائدة يساوي مبلغ ( أولا ) در۲ و ( ثانيا ( سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك في تاريخ استحقاق القروض المقدمة بهذه العملة ولمدة مساوية لمدة القرض الأصلية .

ويستحق دفع الفائدة بعملة المبلغ الذي استحقت عنه .

 

 

المادة (4)

دعونا الفرقة

 

4-1التسديد العادي :

يقوم المقترض بتسديد القرض حسب - دول الاستهلاك الوارد في الجدول (جـ) على ۱۱ قسطا سنويا تبدأ من ١٥ أكتوبر ۱۹۹۸

٤ - ٢- السداد المعجل طوعاً :

١ - بناء على إشعار مسبق مدته شهرا : يرسل إلى البنك ، يجوز للمقترض أن يعجل بسداد كل القرض أو بعضه في أي تاريخ را : في المادة ( ٥ - ٠٣ ) .

2 - في حالة السداد المعجل ، يدع المقترض إلى البنك مبلغا إضافيا يساوى ٨٥ ٪ من مجموع المبالغ التي حسبت وخصت كلها ، وذلك على النحو التالي :

( ا ) بالنسبة لكل فترة سنوية تنتهى في تاريخ الدفع الفوائد يحل بعد تاريخ السداد المعجل ، فإن البنك يقوم باحتساب مبلغ الفائدة، إن وجد ، الذي لولا التعجيل بالسداد لاستحق دفعه عن المبلغ الذي عجل بسداده فيما لو حسب بسعر يزيد سعر التعاقد الأساسي بمقتضاء على سعر إعادة الاستثمار ، على أنه لأغراض هذه المادة ، فإن :

سعر التعاقد الأسا ي ، يعني سعر الفائدة غير المدعم الذي يطبقه البنك عموما في تاريخ هذا العقد ، أي السعر السنوى بواقع ٦,١٠% ( سنة وعشرة من المائة في المائة ) .

و سعر إعادة الاستثمار ، يعني سعر الفائدة غير المدعم الذي كان حربا بالبنك ، في تاريخ سابق على تاريخ السداد المعجل بثلاثة أشهر ، بأن يحدده بالنسبة لقرض أجرى بنفس مجموعة العملات المتعلقة بالمبلغ الذي نجل بسداده، ولهذا الفرض تاريخ سنوى الدفع الفوائد وله متوسط أجل يساوي إما متوسط أجل الباقي للقرض المشمول بهذا العقد أو - إذا كان هذا الأجل أقصر من أي عمر تحدد البنك سعر فائدته على هذا النحو بالعملات المذكورة - يساوى متوسط أقصر أجل يحدد البنك سعر فائدته على هذا النحر .

(ب) كل مبلغ جرى احتسابه بهذه الكيفية يتم خصمه في تاريخ السداد المعجل بناء على سعر خصم يساوى سعر إعادة الاستثمار .

3 - المبلغ الذي يحدده المقترض في إشعار السداد المعجل، زائداً أي مبلغ مستحق بموجب المادة ( ٤ - ٢ - ) ( ۲ ) (ب) يستحق فعهما إلى البنك في التاريخ المحدد في الإشعار، ويكون الإشعار غير قابل للإلغاء.

٤ - ٣ التسديد المعجل الإلزامي :

إذا قام المقترض طوعا بالسداد المعجل لأى قرض آخر - جزئيا أو كليا - كان قد تعاقد عليه أصلا لمدة تزيد على خمس سنين ، جاز للبتك أن يطلب السداد المعجل لنسبة من مبلغ القرض القائم عند ذلك تماثل نسبة المبلغ الذي عجل بسداده إلى مجموع المبالغ القائمة لكل هذه القروض الأخرى .

ويقوم البنك بتوجيه طلبه، إن وجد، إلى المقترض خلال أربعة أسابيع من تلقيه إشعارا بموجب المادة ( ۸ - ۰۲ ) (جـ) ( ثانيا .. وأى مبلغ يطالب به البنك يتم دفعه زائدا الفوائد المستحقة عليه في التاريخ الذي يحدده البنك، وهو تاريخ لن يسبق تاريخ التسديد المعجل للقرض الآخر .

وأن التسديد المعجل لقرض باستخدام قرض جديد في مدة تساوى على الأقل المدة غير المنقضية للقرض الذي عجل بسداده، لن يعتبر تعجيلا بالسداد .

4- ٠٤ أحكام عامة تتعلق بالدفع المعجل بموجب المادة ( ٤ )

التسديد المعجل يتم بجميع عملات القرض وبالتناسب مع المبالغ القائمة الخاصة بكل عملة منها ، وكل مبلغ يتم التعجيل بسداده يتم استنزاله بالتناسب من كل قسط قائم .

وهذه المادة ( ٤ ) لا تخل بالمادة ( ١٠ ) .

 

المادة ( ٥ )

المدفوعات

 

5 - ١- مكان الدفع :

كل مبلغ يستحق على المقترض دفعه بموجب هذا العقد يتم دفعه إلى الحساب المعين الذي يقوم البنك بإخطار المقترض به ، ويحدد البنك الحساب قبل تاريخ استحقاق أول دفعة من جانب المقترض بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ، كما يقوم بإخطاره بأي تغيير بطراً على الحساب قبل تاريخ أول دفعة ينطبق عليها التغيير بما لا يقل عن خمسة عشر يوما .

وفترة الإشعار المذكورة لا تنطبق في حالة الدفع بموجب المادة ( ١٠ ) .

۲-5 حساب المدفوعات الخاصة بكسور السنة :

أي مبلغ يستحق على المقترض بناء على هذا العقد من قبيل الفوائد أو العمولة أو غير ذلك ويتم حسابه بالنسبة لأى كسر من كسور السنة ، سيتم إحتسابه على اعتبار أن السنة قوامها ثلثمائة وستون يوما ، وأن الشهر قوامه ثلاثون يوما .

5 - ٣- تاريخ الدفع :

المبالغ التي تستحق سنويا بموجب هذا العقد تدفع إلى البنك في ١٥ أكتوبر من كل سنة .

وأي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا العقد يتم دفعها خلال سبعة أيام من تسلم المقترض للطلب الصادر من البنك.

ويعتبر أى مبلغ مستحق على المقترض مسددة عند تسلم البنك له .

 

المادة ( ٦ )

تعهدات معينة

 

6-1- استخدام القرض :

يتعهد المقترض باستخدام حصيلة القرض وأى مبالغ أخرى مشار إليها في الحيثية الثالثة لتمويل المشروع فقط .

6- ٢ - إنجاز المشروع :

فيه . يتعهد المقترض بأن يضطلع بالمشروع طبقا للوصف الفني وأن ينجزه في التاريخ المبين

6-3- زيادة تكلفة المشروع :

إذا تجاوزت تكلفة المشروع الرقم المقدر الثابت في الحيثية الثانية ، فسيكون على المقترض أن يحصل على الأموال اللازمة لتمويل التكلفة الزائدة دون اللجوء إلى البنك . حتى يتمكن المقترض من إنجاز المشروع طبقا للوصف الفني ، وتقدم خطط المقترض لتمويل التكلفة الزائدة إلى البنك في حينه للموافقة عليها .

٦ - ٤- الإجراءات الخاصة بالعطاء :

يقوم المقترض بشراء المعدات والحصول على الخدمات وطلب الأشغال المتعلقة بالمشروع ، كلما كان ذلك مناسبا وممكنا وبما يرضى البنك ، عن طريق عطاء دولي يكون مفتوحا على الأقل أمام مواطنى مصر والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوربية .

٦ - ٥ ٠ التأمين :

طالما أن القرض قائم ، فإن المقترض سيقوم بالتأمين بصورة كافية على جميع الأشغال والممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع لدى شركة تأمين من الطبقة الأولى .

٦-٦- الصيانة :

طالما أن القرض قائم، فإن المقترض سيقوم بصيانة جميع الممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع وإصلاحها وإجراء عمرة لها وتجديدها حسب المطلوب حتى تكون في حالة تشغيل جيدة .

6- ٧- تشغيل المشروع :

طالما أن القرض قائم ، فإن المقترض - مالم يكن البنك قد وافق كتابة على خلاف ذلك - يحتفظ بملكية الأصول وحيازتها ، وهي التي تشكل المشروع ، أو أن يقوم . حسبما كان ذلك مناسبا - بإحلال وتجديد هذه الأصول والمحافظة على المشروع في حالة تشغيل مستمرة بصورة جوهرية وطبقا للغرض الأصلي .

ولا يجوز للبنك أن يمنع موافقته إلا حيث يكون الإجراء المقترح ضارا بمصالح البنك بوصفه المقرض للمقترض ، أو يجعل المشروع غير مستحق للتمويل من جانب البنك بموجب البروتوكول .

 

المادة ( ٧ )

الضمانات

 

٧ - ١- الضمان :

التزامات البنك والمقترض بموجب هذه الاتفاقية ترتهن بالقيام سلفا بإجراء ضمان وتسليمه إلى البنك من جانب الضامن ، وبموجبه يضمن الضامن أداء المقترض لالتزاماته المالية بموجب هذه الاتفاقية ، ويكون هذا الضامن في شكل ومضمون يرضى عنهما البنك .

۲-۷- ضمان إضافي :

إذا قام المقترض بإعطاء أي ضمان إلى الغير ، قام بإعطاء ضمان مساء إلى البنك، إذا طلب منه البنك ذلك، بالنسبة لأدائه لالتزاماته بموجب هذا العقد .

وليس في الفقرة المتقدمة ما ينطبق ( أولا ) على أي رهن ممتاز لأي بائع أو على أي تكليف آخر على الأرض أو على الأصول الأخرى متى اقتصر هذا التكليف على ضمان سعر الشراء، أو على اعتماد لا تزيد مدته على اثنى عشر شهرا تم الحصول عليه لتمويله أو ( ثانيا ) على أى رهن حيازي على مخزون تم تكوينه للحصول على أي اعتماد قصير الأجل .

ولأغراض هذه المادة ( ۷ - ۲ ) يقرر المقترض بأن ممتلكاته ليس بينها ما يخضع لأي تكليف أو لأي طعن في حق الملكية .

 

المادة (۸)

المعلومات

 

8-۰۱ معلومات عن المقترض

يقوم المقترض:

(أ) بتسليم البنك (أولا) تقريرا عن تنفيذ المشروع كل ربع سنة وإلى أن يتم إنجاز المشروع : وثانيا ) تقريرا عن المجاز المشروع بعد ستة أشهر من المجازه : و ( ثالثا ) بيانا مرضيا للبنك عن المبلغ المتصرف على المشروع خلال ستين يوماً من الصرف بموجب المادة (١-٠٤) (ب) ، والذى يتم قبل الصرف الفعلى ، و ( رابعا ) أي وثائق أو معلومات أخرى عن تمويل المشروع وتنفيذه وتشغيله وفقا لما يطلبه البنك بصورة معقولة وذلك من وقت إلى آخر :

(ب) وبالتقدم إلى البنك للحصول على موافقته بدون تأخير ، بأي تغيير مادي طراً على الخطط العامة للمشروع أو على جدوله الزمني أو على برامج مصروفاته بالمقارنة بما أطلع عليه البنك قبل التوقيع على هذا العقد :

(ج) وبإخطار البنك في الوقت المناسب عن أي وضع يحتاج إلى موافقة البنك بموجب المادة (٦-٠٧) :

(د) (أولا) بتقديم شهادة من المؤمنين عليه إلى البنك توضح أن ممتلكاته مؤمن عليها بما يتفق مع العرف السارى من حيث الكيفية والقيمة و(ثانيا ) بتقديم قائمة ببوالص التأمين الحالية بالإضافة إلى بيان بالأقساط المدفوعة إذا ما طلب البنك ذلك .

 

(هـ) بإبلاغ البنك عموما بأى واقعة أو حادثة يعرفها المقترض وربما أخلت أو أثرت بصورة جوهرية في شروط تنفيذ المشروع أو في تشغيله

8-2- معلومات عن المقترض :

يقوم المقترض :

(1) بتسليم البنك (أولا) تقريره السنوى وميزانيته وحساب أرباحه وخسائره وتقرير مراجع الحسابات مرة كل سنة خلال شهر واحد بعد اعتمادها و ( ثانياً ) ما قد يطلبه البنك بصورة معقولة من معلومات أخرى عن مركزه المالي ، من وقت إلى آخر .

(ب) وبالتأكد من أن سجلات حساباته تبين بوضوح العمليات المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه .

(ج) وبإبلاغ البنك بما يلى :

(أولا) يبادر بإبلاغه بأي تعديل في وثائقه التأسيسية وأى تغيير في ملكية رأسماله مما يحتمل أن يسفر عن تغيير في الإشراف من جانب المقترض :

(ثانيا) يبادر بإبلاغه بأي قرار يتخذه لأى سبب ، أو أي واقعة تضع التزاما عليه أو أي مطالبة قدمت إليه لسداد أي قروض منحت له أصلا لمدة تزيد على خمس سنين :

(ثالثا) يبادر بإبلاغه بأي نية من جانبه لإنشاء أي ضمانة مصالح لفائدة الغير بالنسبة لأي من أصوله : أو

(رابعا) بصورة عامة يبلغه عن أى واقعة أو حدث قد يكون من شأنه الحيلولة دون الوفاء بأي التزام واقع على المقترض بموجب هذا العقد .

(هـ) بإبلاغ البنك عموما بأى واقعة أو حادثة يعرفها المقترض وربما أخلت أو أثرت بصورة جوهرية في شروط تنفيذ المشروع أو في تشغيله

۲-۸ معلومات عن المقترض :

يقوم المقترض :

(أ) بتسليم البنك (أولا) تقريره السنوى وميزانيته وحساب أرباحه وخسائره وتقرير مراجع الحسابات مرة كل سنة خلال شهر واحد بعد اعتمادها و ( ثانياً ) ما قد يطلبه البنك بصورة معقولة من معلومات أخرى عن مركزه المالي ، من وقت إلى آخر .

(ب) وبالتأكد من أن سجلات حساباته تبين بوضوح العمليات المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه

(ج) وبإبلاغ البنك بما يلى :

(أولا) يبادر بإبلاغه بأي تعديل في وثائقه التأسيسية وأى تغيير في ملكية رأسماله مما يحتمل أن يسفر عن تغيير في الإشراف من جانب المقترض :

(ثانيا يبادر بإبلاغه بأي قرار يتخذه لأى سبب ، أو أي واقعة تضع التزاما عليه أو أي مطالبة قدمت إليه لسداد أي قروض منحت له أصلا لمدة تزيد على خمس سنين :

(ثالثا يبادر بإبلاغه بأي نية من جانبه لإنشاء أي ضمانة مصالح لفائدة الغير بالنسبة لأى من أصوله : أو

(رابعا ) بصورة عامة يبلغه عن أى واقعة أو حدث قد يكون من شأنه الحيلولة دون الوفاء بأى التزام واقع على المقترض بموجب هذا العقد

8- ٠٣ الزيارات :

يسمح المقترض الأشخاص معينين من قبل البنك ، وقد يرافقهم مثلون من ديوان مراجعي الحسابات التابع للجماعة الاقتصادية الأوروبية بزيارة المواقع والمنشآت والأشغال التي يتكون منها المشروع وإجراء ما قد يرغبون فيه من مراجعات ، ويقدم لهم أو يضمن بأن تقدم لهم كل مساعدة ضرورية لهذا الغرض .

 

المادة ( ٩ )

التكاليف والمصروفات

 

9- ١- الضرائب والرسوم :

يقوم المقترض يدفع جميع الضرائب والرسوم وما إليها من الجبايات أيا كان نوعها ، بما في ذلك ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل المتعلقة بتنفيذ هذا العقد أو تطبيقه والمتعلقة بتوفير أي ضمانة للقرض ويقوم المقترض بتسديد كل أصل القرض والفوائد والعمولة والتعويضات المتفق عليها وغير ذلك من المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد كاملة ودون استنزال أى من الضرائب المفروضة أيا كان نوعها .

۹ - ۲- تكاليف أخرى :

يتحمل المقترض جميع التكاليف المهنية أو المصرفية أو الخاصة بالتحويلات أو بالصرف التي يتكبدها خلال تنفيذ هذا العقد أو تطبيقه أو لتوفير أي ضمانة للقرض .

 

المادة (١٠)

السداد المعجل في حالة التقصير

 

١٠ - ١- حق المطالبة بالسداد المعجل :

يقوم المقترض بتسديد القرض أو أى جزء منه فورا بمجرد مطالبة البنك بذلك .

 

(أ) فورا

( أولا ) إذا ما تبين أن أيا من المعلومات التي أعطيت إلى البنك من جانب المقترض أو باسمه أثناء التفاوض على هذا العقد أو تنفيذه كانت غير صحيحة من أي ناحية من النواحي المادية :

( ثانيا ) أو إذا تخلف المقترض في أي تاريخ استحقاق عن تسديد أي جزء من القرض أو عن دفع الفوائد المستحقة عليه أو عن أداء أى مدفوعات أخرى إلى البنك حسب المنصوص عليه في هذا العقد :

( ثالثا ) ١ - أو إذا تم إشهار إعسار المقترض ، أو إذا قام صاحب تكليف بالاستيلاء عليه ، أو إذا عين مصف أو سنديك على أي جزء من أصول المقترض ، أو إذا أجرى المقترض صلحا واقيا من الإفلاس مع دائنيه :

2 - أو إذا فرض أو وقع على ممتلكات المقترض حجز أو رفعت دعاوي للحجز عليها أو للتنفيذ أو للحراسة ، أو إذا اتخذ أي إجراء قضائي آخر دون إبراء ذمته أو وقف تنفيذه خلال أربعة عشر يوما :

( رابعا ) أو إذا توقف المقترض عن كل أعماله أو عن جزء كبير منها أو شرع في إجراء تصفية :

( خامسا ) أو إذا خفض المقترض رأسمائه بمقدار كبير أو اتخذ أي خطوات من شأنها تعريض خدمة القرض للمخاطر :

سادسا ) أو إذا ترتب على أي تقصير من جانب المقترض أن طولب مطالبة صحيحة بتسديد أي قرض منح له أصلا لمدة تزيد على خمس سنين :

( سابعا ) أو إذا تعرض المقترض بسبب أي تقصير لأن يطالب مطالبة صحيحة بالمبادرة بالسداد المعجل لأى قرض منحه البنك من موارد البنك أو من موارد الجماعة الاقتصادية الأوروبية :

( ثامنا ) أو إذا حدث بمقتضى قانون جمهورية مصر العربية أن حلت بالمقترض حالة لها أثر يشبه إلى حد كبير أيا من الحالات الواردة في الفقرات ( ثالثا ) أو ( رابعا ) أو ( خامسا ) :

( ب ) ويسدد المقترض القرض إذا ما انقضت فترة معقولة من الوقت محددة في إشعار تم إعلان المقترض به من جانب البنك ، دون تدارك الأمر بصورة يرضى عنها البنك :

( أولا ) إذا تخلف المقترض عن الوفاء بأي التزام مترتب على هذا العقد خلاف ما هو منصوص عليه في المادة ( ١٠ - ٠١ ) ( أ ) ( ثانية ) :

( ثانيا ) أو إذا توقف العمل بالمادة ۱۸ من البروتوكول بالنسبة لأى قرض يقدم إلى أي مقترض في جمهورية مصر العربية من موارد البنك أو من موارد الجماعة الاقتصادية الأوروبية .

( ثالثا ) أو إذا طرأ تغيير مادي على أى واقعة واردة في الحيثيات دون إعادة الأمور المادية إلى نصابها ، وإذا أدى التغيير إما إلى الإضرار بمصالح البنك باعتباره مقرضا للمقترض أو إلى التأثير في تنفيذ المشروع أو تشغيله تأثيرا سلبيا

۱۰ - ۰۲ حقوق أخرى بمقتضى القانون :

لن تقيد المادة ( ١٠ - ٠١ ) أي حقوق أخرى للبنك في المطالبة بتسديد القرض .

۱۰ -٣- التعريضات :

بالنسبة لكل قسط يطلب تسديده تسديدا معجلا بموجب المادة ( ١٠ - ٠١ ) يدفع المقترض إلى البنك مبلغا إجماليا يحسب بمعدل سنوى قدره ۰.۲۵ ٪ من تاريخ المطالبة وإلى تاريخ السداد الأصلى للقسط المذكور، حسيما هو وارد في الجدول ( جـ ) .

۱۰ - ٠٤ لا تنازل :

أي تخلف أو تأخير من جانب البنك في ممارسة أي من حقوقه بموجب المادة ( ١٠ ) لن يتم تأويله باعتباره تنازلا عن هذا الحق .

١٠ - ٥ - استخدام المبالغ المسددة تعجيلا :

المبالغ المسددة تعجيلا بموجب المادة ( ١٠ ) تستخدم أولا في تسديد الفوائد والتعويضات والعمولة بهذا الترتيب ، وتستخدم ثانيا في تخفيض الأقساط القائمة بالترتيب العكسي المواعيد استحقاقها

 

المادة ( ١١ )

القانون والاختصاص القضائي

 

۱۱ - ۱- القانون :

يخضع هذا العقد في صياغته وتفسيرة وسريانه لقوانين المجلترا

۱۱ - ۲- الاختصاص القضائي :

يخضع طرقا هذا العقد للاختصاص القضائي المطلق لمحكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية وتقدم إلى هذه المحكمة جميع المنازعات المتعلقة بالعقد.

ويوافق الطرفان المتعاقدان على أن لهذا العقد طبيعة تجارية ، ويتنازلان بموجب هذا عن أي حصانات أو امتيازات قد يتمتعان بها في أي بلد في مواجهة قضاء محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية أو بالنسبة لها

والقرار الذي تتخذه محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية بموجب هذه المادة ( ۱۱ - ۰۲ ) هو قرار نهائي وملزم للطرفين دون قيد أو تحفظ

۱۱ - ۳ . وكيل المقترض لغرض إعلان الإشعارات :

يعين المقترض القنصل المصرى الذي يكون في بروكسل من وقت إلى آخر ، وعنوانه الحالي هو ٥٢٢ لويز آفتيو ، ۱۰۵۰ بروكسل، ليكون وكيلا عنه لأغراض قبول إعلان أي صحيفة دعوى أو إشعار أو أمر حكم أو أى إجراء قضائي بالنسبة عنه.

١١ - ٤ - البيئة على المبالغ المستحقة :

في أي دعوى قضائية ناشئة عن هذا العقد ، فإن الشهادة التي يصدرها البنك بشأن أي مبالغ مستحقة للبنك بموجب هذا العقد ستكون هى البيئة الكافية لإثبات هذه المبالغ .

 

المادة (١٢)

بنود ختامية

 

۱۲ - ١- الإشعارات :

الإشعارات وغيرها من المراسلات التي تتم بموجب هذا ( عدا ما يكون ناشتا منها عن نزاع قضائي ، والموجهة إلى البنك أو إلى المقترض سيتم إرسالها بالتلكس أو بالتلغراف أو بالبريد المسجل أو بالبريد بعلم وصول ، وتعنون باسم الطرف على عنوانه المبين أدناه أو على أي عنوان آخر بخطر به الطرف الآخر سلفا وكتابة باعتباره العنوان الجديد لاستخدامه في هذا الغرض .

بالنسبة للينك : رقم ۱۰۰ بولفار كونراد أديناور

100, Boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Telex: 3530 BNKEU LU

Fax: 437704

Al Galaa Street

Cairo

Telex 20185

Fax: 5747023

 

ل - ٢٩٥٠ لكسمبرغ

3530 بنكيو لو: تلكس

تلفاكس : ٤٣٧٧٠٤

- بالنسبة للمقترض : شارع الجلاء

القاهرة

التلكس 2018

تلفاكس : ٥٧٤٧٠٢٣

 

۱۲ - ۲- شكل الإشعار :

 

الإشعارات وغيرها من المراسلات التي لها مدد محددة منصوص عليها في هذا العقد أو التي تحدد فيها هي نفسها مدد ملزمة للمرسل له . يتم إرسالها باليد أو بالبريد المسجل أو بالتلكس أو بأي وسيلة أخرى للإرسال تقيم الدليل على تسلمها من جانب المرسل إليه وتاريخ التسجيل أو التاريخ الثابت على إيصال الإرسال ، كيفما كان الحال ، يعتبر دليلا حاسماً عند تحديد المدة .

۱۲ - ۰۳ الحيثيات والجداول والملاحق :

الحيثيات والجداول التالية تشكل جزءا من هذا العقد :

الجدول ( 1 ) الوصف الفني

الجدول ( ب ) تعريف الايكو

الجدول ( جـ ) جدول استهلاك القرض

والملاحق التالية مرفقة بهذا العقد :

الملحق ( ۱ ) قرار مجلس إدارة المقترض

الملحق ( ۲ ) التفويض بالتوقيع باسم المقترض

 

الملحق ( ۳ ) شهادة بالاختصاصات الخاصة بالاقتراض

و إقراراً بما تقدم، فإن الطرفين المتعاقدين قد أمرا بالتوقيع على هذا العقد بالنيابة عن نفسيهما في أربع نسخ أصلية باللغة الانجليزية ، وقد تم التوقيع على كل صفحة بالأحرف الأولى من قبل السيد س . كاروذرز بالنيابة عن البنك .

 

تم التوقيع باسم البنك وبالتيابه عنه

بنك الاستثمار الأوربي

آلان برات

نائب الرئيس

 

تم التوقيع باسم المقترض وبالنيابة عنه

مؤسسة الأهرام

إبراهيم نافع

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير

 

تحرر في اليوم التاسع عشر من أكتوبر ١٩٩٣ في لكسمبرغ

 

الوصف الفني

الجدول ( 1 )

 

1 - نطاق المشروع :

تحقيق اللامركزية والتحديث وزيادة الطاقة في تشغيل مطابع ريب أوفست الخاصة بالأهرام والتي تقع حاليا في وسط القاهرة.

والمشروع قوامه أساسا إنشاء مبان صناعية ومكاتب وشراء خط جديد للطباعة بالأوقست وتركيبه .

2 - طاقة الإنتاج السنوية :

طاقة الإنشاء الأصلية ) بملايين الصفحات في السنة ) على أساس العمل وردية واحدة 5 ساعات يوميا و ٣٦٥ يوم عمل في السنة تساوي :

أفرخ عريضة أسود وأبيض 21000

أفرخ عريضة ملونة بالكامل 4650

3 - وصف المشروع :

۳ -۱ شراء الأرض :

٢٥٠٠٠ متر مربع في المنطقة الصناعية الواقعة في مدينة 6 أكتوبر ( على بعد ٣٠ كليو مترا جنوب غرب القاهرة )

3- ١ الأشغال المدنية الرئيسية وأعمال الخفر الهندسية :

تسوية الأرض .

أساسات المباني الصناعية بالخرسانة المسلحة .

شبكة المياه المتدفقة والصرف الصحى .

جراجات تحت الأرض.

3-2- المباني الصناعية :

مبان صناعية ومباني المكاتب بالخرسانة المسلحة التقليدية

جملة السطح الذي تغطيه : حوالي ۱۵۰۰۰ متر مربع - الحد الأقصى للارتفاع حوالي ۲۰ مترا - الحجم الإجمالي : حوالي ۲۵۰۰۰۰ متر مكعب .

المباني تشمل:

مخزنا مساحته ٤٠٠٠ متر مربع يتسع لحوالي ۱۲۰۰۰ بوبينة ورق صحف ومواد أخرى للإنتاج ) ألواح الطباعة والأخبار والمواد الكيميائية والأفلام ) وقطع الغيار .

تشغل المطبعة مساحة قدرها ۱۱۰۰۰ متر مربع تقريبا

3- ٣ معدات الإنتاج :

جهاز استقبال فاكس ، شاملا أجهزة تحميض الأفلام ، تستقبل صفحة في مدة 3 ۲۰ دقيقة .

۲- خط تصنيع ألواح طباعية تشمل وحدات تعريض وإظهار وثني وتثقيب .

خط طباعة ريب أوفست يتكون من 9 وحدات طباعية وقادر على طباعة ٣٢ فرخا عريضا أسود وأبيض بالإضافة إلى ٨ صفحات ألوان ( ٤ لون ) - السرعة ٦٠٠٠٠ نسخة في الساعة .

فك عدد ٢ مكنة ويب أوفست روكويل جوس متروليتر من الموقع الحالي ، وإعادة تركيبها في موقع المطابع الجديد مع تجديدها . تشمل عملية التجديد أساسا إضافة وحدات طباعية لكل مكنة

معدات صالة توزيع واحدة كاملة بنظام إدخال ( insert) تتكون أساسا من :

( أ ) وحدات تطبيق ، سيور ناقلة ، وحدات عد ورص ) من 4 إلى ٦ لكل مكنة )

( ب ) وحدات تربيط ( من ٨ إلى ١٢ )

( جـ ) وحدات تدوير الربط ( من 4 إلى ٦ )

( د ) ٢ وحدة إدخال قادرة على إدخال ٣ أنواع مختلفة من المدخلات بسرعة ۱۰۰۰۰۰ نسخة في الساعة.

٣-٤ معدات إضافية أساسية :

- ٢ وحدة تثبيت التبار الكهربائي ( UPS يقدرة ٧٥ كيلو واط . تعمل ذاتيا لمدة حوالي ٤٠ دقيقة .

جوی - ۳ ضاغط حلزوني بكفاءة ٨ متر مكعب في الدقيقة عند حوالي ٧.٥ ضغط

- ٥ مضخة حبر والصهاريج الخاصة بها .

- ٦ مرفاع شوكي ( ونش شوكة ) بقدرة ٦ طن بوسيلة رفع خاصة لبوبينات ورق الصحف .

معدات كاملة للورش الكهربائية والالكترونية والميكانيكية .

معدات معملية لاختبار مواصفات الورق والأخبار .

نظام الجمع الأتربة والتهوية

نظام للوقاية من الحريق .

٥٠ عربة نقل التوزيع الجريدة .

٤ - تنفيذ المشروع :

-بدء الأشغال : الربع الرابع من عام ٠٩٩٣

(1)

- إنجاز المرحلة : الأولى : الربع الأول من عام ١٩٩٥

- إنجار المشروع : الربع الأول من عام ١٩٩٦

) تاريخ بدء الاشغال رهن بتصديق جمهورية مصر العربية على قرض بنك الاستثمار الأوربي ) .

___________________________

(۱) تشييد المهنى وتركيب خط الطباعة الجديد

تقرير CT

/93/207/GB

 

 

 

 

تعريف الايكو

الجدول (ب)

 

بناء على لائحة مجلس الجماعات الأوربية رقم ۳۱۸۰ / ۷۸ بتاريخ ١٨ ديسمبر ۱۹۷۸ المنشورة في الجريدة الرسمية للجماعات الأوربية بتاریخ ۳۰ ديسمبر ۱۹۷۸ ( رقم ل ٣٧٩) والمعدلة بلائحة المجلس رقم ٢٦٣٦ / ٨٤ بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٨٤ والمنشورة في الجريدة الرسمية للجماعات الأوربية في ١٦ سبتمبر ١٩٨٤ ( رقم ل ٢٤٧ ) وبناء على لائحة المجلس رقم ۱۹۷۱ / ۸۹ المؤرخة في ۱۹ يونيو ۱۹۸۹ والمنشورة في الجريدة الرسمية للجماعات الأوربية بتاريخ ٤ يوليو ۱۹۸۹ ) رقم ل ۱۸۹ ) وبصورة خاصة المادة الأولى . وطبقا للإعلان الذي نشرته الجماعات الأوربية في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۱ سبتمبر ۱۹۸۹ ) رقم سی ٢٤١ ) فإن الايكو يعرف بأنه مجموع المبالغ التالية من عملات الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوربية :

 

المارك الألماني : 0,6242

الفرنك الفرنسي : 1,332

الجنيه الإسترليني : 0,08784

الليرة الإيطالية : 151,8

الجيلدر الهولندي : 0,2198

الفرنك البلجيكي : 3,301

قرنك الكسمبرغ : 0,130

البيزيتا الأسبانية : 6,885

الكورون الدانمركي : 0,1976

الجنيه الأيرلندي : 0,008552

الدرخما اليونانية : 1,440

الأسكيدو البرتغالي : 1,393

وأي تغييرات في مكونات الايكو يتقرر بناء على المادة ٢ من اللائحة رقم ۳۱۸۰ / ۷۸ ينطبق بصورة تلقائية على هذا التعريف . وإذا رأى البنك أن الايكو قد بطل استعماله داخل النظام النقدى الأوربي ( الذي نشأ بموجب قرار المجلس الأوربي بتاريخ ه ديسمبر (۱۹۷۸) وأن تسوية المعاملات بين السلطات النقدية المركزية للدول الأعضاء في الجماعات الأوربية والمؤسسات المنشأة بموجب المعاهدات التي أوجدت الجماعات الأوربية ، فإنه يبادر بإخطار المقترض بذلك . واعتبارا من تاريخ الإخطار تستبدل بالايكو مبالغ العملات التي كان يتكون منها بناء على أحدث تعريف للايكر يقرره مجلس الجماعات الأوربية قبل تاريخ ذلك الإخطار .

وقيمة الايكر بأى عملة تماثل ما تقدره لجنة الجماعات الأوربية من واقع الأسعار اليومية في سوق الصرف . وفى حالة عدم وجود هذا القرار، فإن قيمة الايكو بأي عملة تتحدد بتطبيق سعر الصرف المشتق بين تلك العملة وأى عملة مدرجة في الجداول اليومية التي تنشرها لجنة الجماعات الأوربية. وفى حالة عدم انطباق أى من الأسلوبين المتقدمين . فإن قيمة الايكو بأي عملة تكون مساوية المقدار ما تساويه هذه العملة من مبالغ العملات المدرجة في الفقرة الأولى أعلاه

وأسعار الصرف بين الايكو والعملات الوطنية التي يجرى التعامل بها على نطاق واسع في أسواق الصرف الدولية متاحة يوميا وتنشر بصورة دورية في الجريدة الرسمية للجماعات الأوربية .

 

الملحق (۱) والملحق (۲)

 

قرار مقترح لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام للتوقيع على العقد المالي .

عرض على المجلس مشروع العقد المالي المؤرخ في ............ بين بنك الاستثمار الأوربي ومؤسسة الأهرام بإنشاء اعتماد بمبلغ يساوى ............. ٣٥ ايكر المشروع مطابع الأهرام.

 

فتقرر ما يلي:

( أ ) دخول الشركة في العقد المالى مع بنك الاستثمار الأوربي المتعلق بالاعتماد المذكور والتوقيع عليه .

٣٥ (ب) تفويض الاستاذ ....... في التوقيع نيابة عن الشركة على العقد المالي بين بنك الاستثمار الأوربي والشركة الخاص بإنشاء اعتماد قدره ... .... ايكر بالشروط الواردة في مشروع العقد المالي المذكور ، أما الشروط المتعلقة بالفوائد أو التسديد أو غيرها والتعديلات التي تدخل على العقد المالي المذكور فوفقا لما يراه أو يستصوية الأستاذ ........ أو الأستاذ

......... أيهما يكون الموقع على الاتفاق

نسخة طبق الأصل معتمدة من القرار الذي اتخذ في . ۱۹۹۳

( التوقيع - سكرتير الشركة )

 

الملحق (۳)

 

صيغة مقترحة للشهادة بالاختصاصات المتعلقة بالاقتراض :

اتفاق مالی بين بنك الاستثمار الأوربى ومؤسسة الأهرام ( الشركة ) ينص على إعتماد يسري 3500 مليون إكو.

بموجب هذا أوكد :

( أ ) أن نسخة طبق الأصل من الوثائق التأسيسية للشركة قد سلمت إلى بنك الاستثمار الأوربي وأنه لم يطرأ عليها أي تعديل منذ تاريخ تسليمها .

( ب ) أنه إلى تاريخة لم تتجاوز الشركة أي حدود في اختصاصاتها بشأن الاقتراض الواردة في الوثائق التأسيسية أو في أي عقد آخر أو أى صك آخر ؛ وأن . القرض موضوع العقد المالي لن يؤدى إلى تجاوز أي من هذه الحدود ، ولن يترتب عليه قرض تكاليف مالية زائدة أو مقتضيات تتعلق بالضمان بموجب أي عقد آخر أو وثيقة أخرى تمثل الشركة طرفا فيها .

(جـ) أن الاقتراض الذي تم بموجب الاتفاق المالي قد رخص به قانونا بموجب جميع الاجراءات الداخلية المتعلقة بالموضوع داخل الشركة : وأن قرار الدخول في العقد المالي الذي سلمت نسخة منه إلى بنك الاستثمار الأوربي مازال ساريا ولم يتم إلغاؤه أو تعديله .

( د ) فيما عدا ما تم اطلاع بنك الاستثمار الأوربي عليه فعلا ، فإن الشركة لم تقم حتى تاريخه برهن أي من أصولها إلى أى شخص أو مؤسسة أو شركة .

( توقيع : المراقب المالي )

الصيغة المقترحة للرأى القانوني .

بصفتي المستشار القانوني لمؤسسة الأهرام ، قد قمت - بعرض إبداء هذا الرأي -بفحص صورة ضوئية من العقد المالي الأصلي . و

1 - قرار المجلس .

۲ - شهادة الاختصاصات المتعلقة بالاقتراض .

3 - المراسلات بشأن الإعفاء الضريبي .

4 - اعتماد البنك المركزى المصرى .

ويفحص هذه المستندات وغيرها مما اعتبره ضروريا أو مما يوصى بفحصه ، فإنني أرى مایلی :

۱ - مؤسسة الأهرام ( الشركة ) ، هي مؤسسة مسجلة بطريقة سليمة ، وقائمة بصورة صحيحة ، وذات مركز سليم بمقتضى القوانين المصرية، ولديها كل السلطة اللازمة كمؤسسة ، للقيام بأعمالها بالطريقة التي تمارسها حاليا ، ولكي تدخل في وتقوم بالالتزامات المفروضة عليها بموجب عقد مالي في شكل المسودة المؤرخة............... الذي قدم إلى وللشركة كامل الحق القانوني في الأرض التي يضمها وصف المشروع ، ومصرح لها القيام بتنفيذ المشروع كما ورد بالجدول (أ) الملحق بالعقد المالي .

رأس مال الشركة المصرح به هو .............. ينقسم إلى  ............. سهم ،قيمة كل منها ...........، صدر منها .............. سهم دفعت بكاملها.

2 - وقد تم التفويض كما ينبغى بتنفيذ وتسليم العقد المالي نيابة عن الشركة بمقتضى كافة الاجراءات المشتركة ، بما في ذلك دون حصر قرار مجلس الإدارة المؤرخ.................

ولن ينتج عن استلام القرض تجاوز اختصاصات الشركة في الاقتراض ولأعضاء المجلس السلطة في مباشرة اختصاصات الشركة في الاقتراض دون قيود . وسوف يشكل العقد المالي، إذا تم تنفيذه بواسطة السيد / ............ أو السيد/ ......... التزاما قانونيا وسليما وملزما للشركة ويكون قابلا للتنفيذ وفقا لشروطه . ولا تتطلب قوانين جمهورية مصر العربية أية موافقة أو اعتماد أو تصديق آخر على العقد المالي .

3 - وقد تسلمت الشركة تأكيدا بانطباق أحكام المادة ١٦ من البروتوكول المؤرخ ٢٦ يونيو ١٩٩١ على القرض ، وبأنه تبعا لذلك يجوز سداد الفوائد والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب العقد المالى دون خصم الضرائب. وقد قمت بمراجعة المراسلات بالفقرة (۳ ) أعلاه ، وهي مرفقة وأرى أن التأكيد بالإعفاء من الضرائب صحيح .

أصدر البنك المركزى المصرى موافقة كتابية على اقتراض الشركة نقدا أجنبيا من بنك الاستثمار الأوربي، وعلى تسديد هذا النقد الأجنبي ودفع الفائدة والمصروفات الأخرى المستحقة على ذلك وهذه الموافقة الكتابية للبنك المركزى المصرى مرفقة بهذا المعنى مع البند ( ٤ ) أعلاه .

4 - تنفيذ وتسليم ووفاء الشركة للعقد المالى لن يخرق أو يخل بالقانون المصرى . أو بأية وثائق تتضمن تشكيل الشركة ، ولن يتسبب في أي إخلال فعلى يأي اتفاق أو التزام ترتبط به الشركة .

5 - لا يوجد ضد الشركة أية مقاضاة أو تحكيم أو إجراءات إدارية جارية أو معلقة حاليا ، أو تهدد الشركة أو أى من أصولها ، مما يمكن أن يكون له أثر عكسي على حالتها المائية أو يسيء إلى قدرتها على القيام بالتزاماتها بموجب العقد المالي ، ولم تحدث أية واقعة ولم ينشأ أي ظرف يقتضى من أى مقرض للشركة أن يكون له الحق في أن يطلب مقدما قبل الاستحقاق كل أو أي جزء من أي قرض قدمه إلى الشركة ، أو أن يعلق أو يلغى استرداد الاعتماد الذي أتيح للشركة .

6 - تطبيق القانون الإنجليزي على أنه القانون الصحيح الذي يسرى على العقد المالي وخضوع الشركة السلطات محكمة العدل الخاصة بالجماعات الأوربية هو تطبيق سليم وواجب للنفاذ ، وبالإضافة إلى ذلك فإن العقد المالي يتفق مع ، ويمكن العمل على تنفيذه بمقتضى قوانين جمهورية مصر العربية

توقيع - ( المستشار القانوني للشركة )

 

خطاب ضمان رقم م / ٣٤٩٢٣

الفرع الرئيسي

 

نضمن بمقتضى هذا السادة / مؤسسة الأهرام، في حدود المبالغ التي سيتم سحبها بمعرفتهم من القرض الذي سيمنح لهم من بنك الاستثمار الأوربي والفوائد المستحقة عليها وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لإنشاء مطبعة جديدة بمدينة السادس من أكتوبر وبحد أقصى ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية ايكو ( فقط خمسة وثلاثون مليون وحدة نقد أوربية و ايكو ) لقيمة الفرض .

وسبتم سداد القرض على أحد عشر قسطا سنويا متساويا مضافا إليه الفائدة المستحقة يبدأ أولها بعد ٤ سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض بين كل من مؤسسة الأهرام وبنك الاستثمار الأوربي والذي ستقوم مؤسسة الأهرام بإخطارنا بهذا التاريخ فور التوقيع على العقد .

وتتعهد بدفع قيمة أي قسط لكم يستحق السداد عن المسحوبات الفعلية التي تتم بمعرفة مؤسسة الأهرام من قيمة القرض عاليه مضافا إليه الفائدة المستحقة وذلك في حالة عدم قيام مؤسسة الأهرام بسداده لبنك الاستثمار الأوربي في تاريخ استحقاقه الذي سيحدد وفقا لما هو موضح أعلاه وذلك عند أول طلب منكم وبدون النظر إلى أية معارضة من قبل عملائنا السادة / مؤسسة الأهرام بشرط أن تكون مطالبتكم مصحوبة بإقرار كتابي منكم تعززون بموجبه بأنه لم يسبق سداد قيمة هذا القسط وفائدته من قبل عملائنا السادة / مؤسسة الأهرام في تاريخ استحقاقه لبنك الاستثمار الأوربي .

خطاب الضمان هذا لن يصبح ساري المفعول ولا يرتب أي التزام في ذمة البنك إلا بعد قيام عملائنا السادة / مؤسسة الأهرام بسحب مبالغ بقيمة القرض عاليه وبحد أقصى (٣٥) مليون وحدة نقد أوربية و ايكو ) وفى حدود قيمة ماتم سحبه فعلا من القرض بمعرفة السادة / مؤسسة الأهرام وذلك وفقا لما نخطر به من جانب العملاء بكشف معتمد منهم ومن بنك الاستثمار الأوربي وإخطاركم به في حينه .

خطاب الضمان هذا سيخفض تلقائيا بقيمة ما يتم سداده من أقساط وفوائد .

ومن المعلوم أن التزامنا قبلكم بموجب هذا الضمان لن يتعدى في أي وقت من الأوقات قيمة القسط السنوى والذي استحق فعلا وفائدته

ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا بعد تنفيذ الشرط الوارد به حتی سداد آخر قسط وفائدته وبالتالي يبطل التزامنا من تلقاء نفسه وتصبح هذه الضمانة لاغية بصفة نهائية وتعاد للبنك للإلغاء ونعزز أن القانون الواجب التطبيق على هذه الضمانه هو القانون المصرى والمحاكم المصرية هي المختصة بنظر ما قد يثور من منازعات بخصوص هذه الضمانه .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

 

وكيل المدير العام                                        نائب المدير العام