قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقـم 1728 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2013 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق منشأة القناطر/ الخطاطبة بطول (37) كم .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1442 ﻫ

                      ( الموافق 25 يوليو سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

الدكتور / مصطفى مدبولى

 

 

وزارة النقــــل

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بتاريخ 20/6/2013 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2013 باعتبار مشروع ازدواج طريق منشأة القناطر / الخطاطبة بطول (37) كم من أعمال المنفعة العامة .

تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع وكذلك الانتهاء من إجراءات نزع الملكية
( توقيع المسار وعمل كشوف الملاك الظاهرين والحصر والتفريد ... ) .

ورد تقرير استشارى هيئة المساحة بتاريخ 5/2/2015 الذى يتضمن قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع بقيمة 60 مليون جنيه ؛ حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإيداع مبلغ مقداره 62 مليون جنيهًا طبقًا لتقرير الاستشارى المبدئى للتعويضات .

ورد خطاب مديرية مساحة الجيزة بطلب تجديد القرار لإنهاء الإجراءات الفنية اللازمة لصرف مستحقات المواطنين ، حيث لم تتمكن مديرية المساحة من نهو إجراءات صرف التعويضات للملاك ، مما يستلزم معه استصدار قرار منفعة عامة جديد وذلك لمضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار سالف الذكر طبقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق منشأة القناطر / الخطاطبة بطول (37) كم وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .

والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا
فى هذا الشأن .

 

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير