قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2179 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظــــام الإدارة المحلية الصــــادر بالقـــانون رقـــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بجميع منشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يضاف إلى أعمال المنفعــة العامة الصادر بشـــأنها قـــرار رئيـــس مجــلـس الــوزراء رقم 1956 لسنة 2014 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق فى نطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى الإضافية المشار إليها فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443 هـ

( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النـقــل

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بتاريخ 2014/10/28 صـــدر قــرار السيد المهـــنـدس رئيــــس مجلــس الـــوزراء رقم 1956 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بمساره وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة ، وتضمن القرار نزع ملكية مساحة (7000م2) من أرض شركة إيجوث بميدان الرماية بغرض تنفيذ المدخــل الرئيسى لمحطـــة الرمـــاية ومبنى المولد وعدد من منشآت التهوية وممر لتحويل كابلات الكهرباء جهد (66) ك.ف ، وقامت الهيئة القومية للأنفاق بأداء مبلغ مقداره (97) مليون جنيه قيمة تعويضات قطعة الأرض والمبانى المنزوع ملكيتها .

وبتاريخ 2020/8/22 صـــدر قــــرار السيد الدكتــــور رئيـــس مجـلــس الـــوزراء رقم 1500 لسنة 2020 بإقرار صفة النفع العام لمشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى ميدان الرماية وصولاً إلى شارع الهرم مع محور المنصورية ، وبموجب هذا القرار تم استقطاع جزء كبير من مساحة (7000م2) المشار إليها المنزوع ملكيتها من شركة إيجوث لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ أعمال تطوير طريق الفيوم .

فى إطار التنسيقات التى تمت بين الجهات المعنية لإيجاد بدائل فنية لحل إشكالات التعارضات بين مشروع تطوير طريق الفيوم وتصميم محطة الرماية بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع ، قامت الهيئة القومية للأنفاق بعمل رفع مساحى للوضع الحالى لمخطط الطرق بمنطقة ميدان الرماية لدراسة كيفية حل التعارض من خلال تعديل تصميم محطة الرماية بحيث تتناسب مع التخطيط الحالى للطرق والأرصفة وبناءً على ذلك تم دراسة تحريك مدخل المحطة الرئيسى وعدد من منشآت التهوية ومبنى المولد مع الحفاظ على التصميم الداخلى لمحطة الرماية ، وتبين أنه لتنفيذ ذلك المقترح يلزم نزع ملكية قطعة أرض إضافية من أرض شركة إيجوث بمساحة (3308.9م2) الموضحة الحدود والأبعاد بالخرائط وكارت الوصف والرسومات المرفقة .

ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات تنفيذ خطوط مترو الأنفاق والتى تقتضى تعدد مواقع العمل باعتبارها من المشروعات الطولية فإنه يتعذر حصر ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع وتحديد مساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور قرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأرض على المسطح المطلوب ذاته واعتباره مخصص للمنفعة العامة بصفة عاجلة ابتــداءً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، لذا فقد رؤى إضافة مادة بمشروع القرار المرفق تتضمن نص يجيز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأرض وما عليها ، على أن يتم سداد التعويضات طبقًا لمـا تحدده اللجنة المختصـة المشكـلة بالمـادة (6) من القــانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكيـة للمنفعة العامة وتعديلاته ، وإيداعها خـزانة الجهـة المنفـذة لهـذا القـرار خلال ثـلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ مقداره (50) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المـالى 2022/2021 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صــدوره طبقــًا لمـا تحــدده اللجنــة المختصــة المشكــلة بالمـادة (6) من القــانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

ويتشرف وزير النقـل بعرض مشروع القرار المرفــق على مجلس الـوزراء الموقر ، للتفضل بالموافقة على استصداره .

 

وزيـر النقـل

فريق/ كـامل عبد الهـادى الـوزير