قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2180 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية وكروت الوصف والكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية وكروت الوصف والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية وكروت الوصف والكشوف المرفقة ويعدل تخصيصها للنفع العام دون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1443هـ .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بتاريخ 21/12/2020 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ، ومونوريل السادس من أكتوبر ، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل باعتبارها من المشروعات الطولية فإنه تعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم لذا تطلب تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل أجزاء إضافية تتمثل فى الآتى :
1- إنشاء أبراج كهرباء ضغط عالى لتحويل خطوط الضغط العالى المتعارضة مع مسار مشروع خط مونوريل 6 أكتوبر .
2- إنشاء عدد (4) محطات محولات كهرباء جهد (66/22 ك/ف) لتغذية مشروع خط مونوريل العاصمة الإدارية وخط مونوريل 6 أكتوبر .
3- إنشاء مناطق انتظار وجراجات وخدمات للمشروع بخط العاصمة الإدارية وخط 6 أكتوبر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية .
4- إضافة محطة جديدة لمسار مشروع خط مونوريل 6 أكتوبر وهى محطة (بشتيل) لربط محطة قطارات سكة حديد بشتيل مع خط مونوريل 6 أكتوبر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية .
5- تعديل أماكن عدد (3) محطات بخط مونوريل 6 أكتوبر وهى محطة الطريق الدائرى ، ومحطة المريوطية ، ومحطة المنصورية طبقًا لدراسة خصائص النقل .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 200 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2021/2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على المسطحات المطلوبة ذاتها، واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة ابتداء من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
لذلك فقد تم إعداد مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678
لسنة 2020 ، بإضافة بعض المسطحات اللازمة ، والمطلوب نزع ملكيتها ، وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى ، والمبانى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق دون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة ، والخرائط المرفقة .
أتشرف بالعرض للتفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن ،
على أن يتضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر ، ومرفق لسيادتكم مشروع القرار المزمع إصداره .
وزير النقل
الفريق/ كامل عبد الهادى الوزير