قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2323 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 2020 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة (306433.62)م2 بما يعادل (72 ف، 22 ط، 16.88س) وذلك من ميناء أبو قير حتي تقاطعه مع طريق المعمورة/ أبو قير ، في نطاق محافظة الإسكندرية .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1443 هـ
( الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2323 لسنة 2021
أتشـرف بعـرض الآتـي :
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 الصادر بتاريخ 2019/9/5 باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بطول 3.25 كم من ميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمتضمن تنفيذ كوبري التقاطع والأعمال الصناعية أعلي الترع والمصارف من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 بتاريخ 2019/9/5
تضمن القرار المذكور في مادته الثانية علي أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالقرار .
تم استدراك القرار المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 35 بتاريخ 2020/8/27 ونص في مادته الأولي علي أن يستبدل بنص المـادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 نص يتضمن في مادته الأولي علي أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بمساحة (306433.62م2) بما يعادل (72 فدانًا و22 قيراطـًا و16.88 سهم)، وذلك من ميناء أبو قير حتي تقاطعه مع طريق المعمورة/ أبو قير بنطاق محافظة الإسكندرية .
تضمن القرار المذكور في مادته الثانية يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 المشار إليه بعاليه ، المذكرة والرسم التخطيطي وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة .
حيث ورد كتاب السيد محافظ الإسكندرية رقم 1171/1 المؤرخ 2021/8/8 بشأن استصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة وذلك لعدم وجود الاعتماد المـالي المطلوب لمشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة حتي تاريخ تحرير الكتاب وأن المدة المتبقية غير كافية لإنهاء الإجراءات وصرف التعويض لأصحاب الشأن والمتضررين من المشروع ونقل الملكية للدولة .
حيث أرفق بكتاب محافظة الإسكندرية المشار إليه كتاب مديرية المساحة بالإسكندرية رقم 3701 المؤرخ 2021/6/9 المتضمن أن الاعتماد المـالي المطلوب للمشروع لم يصل حتي تاريخ تحرير الكتاب وأن المدة المتبقية لتنفيذ القرار لا تكفي لإنهاء الإجراءات وصرف التعويض لأصحاب الشأن المضارين من المشروع ونقل الملكية للدولة .
حيث الثابت من نص المـادة (21) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
حيث الثابت أنه تم تعديل نص المـادة رقم (12) سالفة البيان بموجب نص المـادة رقم (12) بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة خلال ثــلاث سـنوات من تاريخ قــرار المنفعــة العـــامة في الجــريدة الرسـميــة عُــد القرار كــأن لم يكن بالنسبة للعقــارات التي لم تــودع النماذج أو القرار الخاص بها .
حيث الثابت أنه لا يجوز تطبيق حكم المـادة (12) المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 فيما نصت عليه بتعديل مدة سقوط قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع لثلاث سنوات بدلاً من سنتين نظرًا لأن قاعدة سريان القانون من حيث الزمان تقضي بأن لا يحكم القانون وقائع سابقة علي نشره إلا إذا نص عند إقراره علي رجعيته وبالتالي فلا يمكن تطبيق نص مستحدث علي وقائع سابقة .
وعلي نحو ما تقدم فإنه لا يجوز تطبيق حكم المـادة (12) المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 علي المشروع المعروض حالته لأن القيام بذلك يعد تطبيقًا لنصوصه بأثر رجعي بالمخالفة للدستور والقانون .
لـذا .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي