قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2664 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير محور التعمير بطول (35) كم ، فى نطاق محافظة الإسكندرية .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستولى بطــريق التنفــيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعهــا وحــدودها وأسماء مـلاكها الظــاهرين بالمذكرة والكشفـين المرفقـين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443 هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2664 لسنة 2021

أتشـرف بعـرض الآتـى :

أتشرف بأنه ورد كتاب محـافظــة الإسكـندرية رقم (980/1) المــؤرخ 2021/7/1 بشأن طلب إضفاء صفة النفع العام على أعمال توسعة وتطوير محور التعمير بطول 35 ك والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له .

حيث الثابت أنه مرفق بكتاب محافظة الإسكندرية المشار إليه كتاب مديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية رقم (2830) المؤرخ 2021/4/11 الموضح به حدود قطع الأراضى المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ونزع ملكيتها ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظــاهرين وفقـًا للمــادة (6) من القــانون رقـم 10 لسـنــة 1990 وتعــديلاته بالقــانون رقم 187 لسنة 2020

حيث الثابت من كتاب محافظة الإسكندرية المشار إليه أنه تم تقديم إلتماس من الممثل القانونى للملاك الظـاهرين بأن يكـون التعـويض تعويضًا عينيًا وفقـًا للمـادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020

ولمـا كان مشروع توسعة وتطوير محور التعمير بطول 35 ك بمحافظة الإسكندرية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء على الأراضى اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى