قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3026 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2016 بتقرير صفة النفع العام لمشروع توســعات مستشفى قنـا العـام بمـدينة قنـا بمحافظة قنـا والاستيلاء بطـريق التنفـيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنـا الجامعية التابعة لكلية الطب البشرى جامعة جنوب الوادى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطـريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمـة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبــين موقعها وحــدودها وأسـمــاء مــلاكها الظــاهرين بالمـذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشفين المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

( الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

مـذكــرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

باعتبار توسعات مستشفي قنا العام من أعمال المنفعة العامة

طلبت جامعة جنوب الوادى اتخاذ إجراءات صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع رقم (48) صحة الخاص بتوسعات مستشفى قنا العام باسم جامعة جنوب الوادى كلية الطب البشرى مستشفيات قنا الجامعية حيث تم دفع قيمة التعويضات اللازمة للهيئة العامة للمساحة ، وبيانها كالتالى مسطح الأرض 23617.50 متر مربع وتعادل (5 أفدنة و14 قيراطـًا و23 سهمًا) وتقع ضمن القطع 5 و11 و12 بحوض بانوش نمرة 33 قسم أول قديمًا (حوض بانوش نمرة 65 قسم أول حديث) والقطعة 9 بحوض بانوش نمرة 33 قسم ثانى قديمًا (حوض بانوش نمرة 65 قسم ثانى حديث) ، وخور قنا عمومى نمرة وجسر طراد النيل عمومًا وحدودها على النحو التالى :

الحد البحرى : مبنى مستشفى قنا العام ثم شارع عمومى .

الحد القبــلى : مبنى مضاف إلى المستشفى التعليمى .

الحد الشرقى : مساكن بطول 96م .

الحد الغــربى : شارع ثم مساكن أهالى .

وذلك لعدم وجود بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها .

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، نص فى مادته الأولى على أنه (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العـامة فى تطبيـق أحكـام القـانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) .

كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات قد تضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

ونظرًا للحاجة المـاسة للأراضى المشار إليها إذ إنها سيقام عليها المشروع رقم (48) صحة الخاص بتوسعات مستشفى قنــا العــام ويصعب توفير أراض بديلة ولا يمكن الاستغنـاء عنهـا .

وبالرغم من سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2016 فى هذا الشأن إلا أنه قد سقط لعدم إيداع نماذج صرف التعويضات فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال المواعيد المقررة قانونًا .

لذا فإن الأمر يستلزم إصدار قرار باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى المحددة الحدود والمعالم على النحو المفصل ، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على تلك الأراضى فى ضوء مشروع القرار المرفق علمًا بأنه قد تم إيداع قيمة التعويض المبدئى للأراضى محل مشروع القرار المرفق وفقًا لمـا قررته اللجنة العليا لنزع الملكية للمنفعة العامة لمحافظة قنا والبالغ مقداره ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف جنيه .

 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أ.د. خـالد عبد الغفار